جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الثلاثاء 8 أبريل - 22:53:06 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية [size=21.3333]إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية[/size] [size=21.3333]من إعداد: نورة بوطاهر[/size] [size=21.3333] لقد شكل إحداث المحاكم الإدارية حدثا بارزا وطفرة إيجابية في تاريخ القضاء المغربي، وقد استطاعت هذه المحاكم إبراز الدور الإيجابي المنتظر منها، وذلك عن طريق ترسيخها لعدد من المبادئ، وابتكارها لعدة قواعد قائمة على العدل والإنصاف، مما جعل أحكامها مثارا لعديد من المناقشات والدراسات الجامعية والتعاليق في المجلات.[/size] [size=21.3333] ومع ذلك فإن ما يتوخاه المواطن من رفع دعوى لدى القضاء الإداري، ليس هو إغناء الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، والمساهمة في إعطاء مادة للدارسين والمهتمين في هذا المجال، فالمواطن عندما يتوجه إلى القضاء، فإنه يسعى لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من قبل الإدارة، وهذه الحماية تبقى نظرية، ما لم ينفذ هذا الحكم، وما لم يجد القاضي الوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذه، في حالة امتناعها عن ذلك. [/size] [size=21.3333] وبالتالي فما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة للقضايا المعروضة عليه بشكل يتلاءم وصون الحقوق والحريات والمشروعية إذا كان مصير أحكامه هو الموت؟[/size] [size=21.3333] ثم ما الجدوى من تحمل عبء رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها من أجل الحصول على حكم يبقى تنفيذه رهينا بحسن نية الإدارة المنفذ ضدها؟![/size] [size=21.3333] وظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة في مواجهتها، ليست بإشكالية جديدة، بل هي ظاهرة معروفة منذ القدم، ولا أدل على ذلك من مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق " جاكسون" 1832 في حق القاضي "مارشال" رئيس المجلس الأعلى للولايات المتحدة:" لقد أصدر مارشال حكما فلينفذه إن استطاع". [/size] [size=21.3333] كما أنها لا ترتبط بدولة بعينها، بحيث أن جل الدول المعاصرة تشكو منها، إلا أن أهميتها تختلف من دولة إلى أخرى، باختلاف الوسائل التي يضعها المشرع رهن إشارة القضاء الإداري لإلزام الإدارة بالإذعان لما يصدر ضدها من أحكام.[/size] [size=21.3333] وقد حاولت السلطة التنفيذية احتواء هذه الإشكالية من خلال إصدار منشورات تحث فيها الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، لكن هذه المحاولة لم تحقق أي نتيجة بسبب غياب الطابع الإلزامي لهذه المنشورات.[/size] [size=21.3333] واستفحال هذه الظاهرة- ففي سنة 2001 لم يتم تنفيذ سوى 712 من أصل 3169 حكم إداري، بمعنى أن عدد الأحكام المنفذة لم يتعدى نسبة 22.47%، بينما نسبة غير المنفذ وصلة إلى%77.53-[/size][size=21.3333] يدعون إلى البحث عن السبل الكفيلة بإرغام الإدارة، على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، خاصة عندما يكون وراء عدم التنفيذ سوء النية والتماطل والمواقف الشخصية للمسؤولين الإداريين المتنكرين بشكل صارخ ومستفز لا يخلو من نبرة التحدي لمبادئ العادلة والإنصاف.[/size] [size=21.3333] وقد حاول القضاء الإداري المغربي التصدي لهذه الإشكالية، من خلال مجموعة من الأحكام، الأمر الذي يدعون إلى التساؤل: عن فعالية هذه المحاولات في إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية؟[/size] [size=21.3333] الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب منا:[/size] [size=21.3333]أولا: الوقوف على حقيقة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك من خلال المبحث الأول.[/size] [size=21.3333]ثانيا: معرفة الدور الذي لعبه القضاء الإداري في حل إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك من خلال المبحث الثاني.[/size] [size=21.3333] المبحث الأول: الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام الإدارية[/size] [size=21.3333] المبحث الثاني: دور القضاء في حل إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية[/size] [size=21.3333]المبحث الأول:[/size] [size=21.3333]الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام الإدارية[/size] [size=21.3333] هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب، وهذه الصعوبات منها ما هو قانوني ( المطلب الأول)، ومنها ما هو واقعي ( المطلب الثاني).[/size] [size=21.3333]المطلب الأول: صعوبات ذات طبيعة قانونية[/size] [size=21.3333] [/size][size=21.3333]إن إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية تكمن بالأساس في غياب مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية من أجل إجبار الإدارة على التنفيذ، فقانون المحاكم الإدارية لا يتضمن مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية، كما أن قانون المسطرة المدنية لا يتضمن الوسائل اللازمة لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.[/size] [size=21.3333] فالقانون المحدث للمحاكم الإدارية اكتفى بوضع مادة فريدة في ميدان التنفيذ، وهي المادة 49 التي تنص على أن التنفيذ يتم بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، ويمكن للمجلس الأعلى أن يعهد بتنفيذ قراراته إلى المحكمة الإدارية. [/size] [size=21.3333] والملاحظ أن هذه المادة-أي المادة49-لم توضح بشكل مفصل كيفية تنفيذ الأحكام الإدارية، مما جعلها متسمة بالقصور، و الأكثر من ذلك أنها تسببت في مجموعة من التعقيدات، و طرحت مجموعة من الإشكاليات [مسألة الإنابة].[/size] [size=21.3333] [/size][size=21.3333]فالمادة 49 تنص على ما يلي:«يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم[/size][size=21.3333]،[/size][size=21.3333] ويمكن للمجلس الأعلى يعهد بتنفيذ قراراته إلى المحكمة الإدارية».[/size] [size=21.3333] فهذه المادة اكتفت بتحديد الجهة التي أوكل لها المشرع تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية، وهي كتابة الضبط بها بالنسبة للأحكام الصادرة عن كل محكمة إدارية على حدة في حدود اختصاصها المكاني، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.[/size] [size=21.3333] ومقتضيات هذه المادة هي تأكيد لما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية التي تنص كذلك على أنه:" يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم...".[/size] [size=21.3333] وبالتالي فإن القانون رقم 41-90، لم يحدد أي طريقة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، كما أنه لم يرتب أي جزاء على الإدارة في حالة امتناعها عن التنفيذ. [/size] [size=21.3333] كما أنه لم يضع صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية: فهل يعني هذا أن المحاكم الإدارية مدعوة لتذيل أحكامها بالصيغة التنفيذية الواردة في المسطرة المدنية؟[/size] [size=21.3333] [/size][size=21.3333] قبل بحث هذا التساؤل، سنقوم بتوضيح موقف القانون المقارن من هذه المسألة:[/size] [size=21.3333] -بالنسبة للقانون المصري: نجد المادة 54 من القانون رقم 17 المتعلقة بمجلس الدولة تنص على شكلين مختلفين للصيغة التنفيذية للأحكام الإدارية، حيث إن الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية التالية:" على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".[/size] [size=21.3333] أما الأحكام الإدارية الأخرى، فتكون نسختها التنفيذية مذيلة بالصيغة التنفيذية التالية:"على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة".[/size] [size=21.3333] وهذا يبرز لنا الأهمية الكبرى التي أعطاها المشرع المصري للأحكام الإدارية، بحيث أفرد لها صيغة تنفيذية خاصة بها.[/size] [size=21.3333] - بالنسبة للجزائر: هناك نص عام أتى به دستور 1976، ينص على ما يلي:" على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان، وفي كل الظروف بتنفيذ أحكام القضاء...".[/size] [size=21.3333] كما أن المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية تنص على:" كل حكم أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ، إلا إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية التالية ... وفي القضايا الإدارية تكون الصيغة التنفيذية على الشكل التالي: الجمهورية تدعو وتأمر وزير... أو الوالي، أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار".[/size] [size=21.3333] بعدما اطلعنا على موقف القانون المقارن من الصيغة التنفيذية، ووجدنا أنه يضع صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الإدارية، على عكس المشرع المغربي، سنعود إلى السؤال المطروح سابقا والمتمثل في إمكانية تطبيق الصيغة التنفيذية الواردة في قانون المسطرة المدنية من قبل المحاكم الإدارية.[/size] [size=21.3333] بالرجوع إلى القانون رقم 41-90، نجد أن المادة السابعة منه تنص على إمكانية تطبيق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، وهي المشار إليها في الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:" وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان وبطلب منهم أن ينفذو الحكم المذكور( أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك أن يمدوا يد المعونة لجميع قواعد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا".[/size] [size=21.3333] وقد كانت كتابة ضبط المحاكم الإدارية في البداية تتردد بين اعتماد هذه الصيغة التنفيذية، أو وضع طابع يحمل عبارة " نسخة تنفيذية سلمت طبق الأصل ولأجل التنفيذ"، كما ينص على ذلك الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية، ويمكن تفسير هذا التردد بعدم تلاءم الصيغة التنفيذية الخاصة بالأحكام المدنية، مع طبيعة الأحكام الإدارية، كما أنها لا تتلاءم مع الجهة المطلوبة في التنفيذ، على اعتبار أن تنفيذ على الإدارة لا يمكن تصوره عن طريق الاستعانة بالقوة العمومية، ومع ذلك فقد تم الاتفاق بين جميع المحاكم الإدارية على وضع الصيغة التنفيذية المذكورة على النسخ التنفيذية المتعلقة بالأحكام الإدارية، في انتظار تدخل المشرع من أجل وضع صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الإدارية مثل ما هو معمول به في القانون المقارن. [/size] الموضوعالأصلي : إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الخميس 12 نوفمبر - 13:09:29 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: رد: إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية القانون الوضعي مدخل لدراسة القانون مكتبة بربار القانونية محاضرات القانون المدني تمرين 1 صفحة 43 الثانية ثانوي.docx التعليق على نص المادة 60 من القانون المدني الجزائري بحث كامل حول المحل التجاري في القانون الجزائري بحث عن قوانين العقار والمباني بالقانون الجزائري إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية الدعوى الاستعجالية وفقا للقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الموضوعالأصلي : إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: amn89100
| |||||||
الأحد 22 نوفمبر - 19:08:18 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: رد: إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية مكتبة بربار القانونية الموضوعالأصلي : إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: السلطان 12
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |