جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الثلاثاء 8 أبريل - 23:25:00 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية من ويكي مصدر، المكتبة الحرة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بقلم [[مؤلف:|]] اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002. مقدمة عامة 1. وفقا للمادة 9، تستعين المحكمة بأركان الجرائم التالية في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8، طبقا للنظام الأساسي. وتطبق أحكام النظام الأساسي، بما في ذلك المادة 21 والمبادئ العامة الواردة في الجزء 3 على أركان الجرائم. 2. وكما هو مبين في المادة 30، ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية للجريمة مع توافر القصد والعلم. وإذا لم ترد إشارة في الأركان إلى ركن معنوي لأي سلوك، أو نتيجة أو ظرف معين، فإنه يفهم من ذلك أن الركن المعنوي ذا الصلة، أي القصد أو العلم أو كليهما مما هو وارد في المادة 30، واجب الانطباق. وترد أدناه الحالات المستثناة من معيار المادة 30 وفقا للنظام الأساسي بما في ذلك القانون الواجب التطبيق بموجب أحكامه ذات الصلة. 3. ويمكن أن يستدل على وجود القصد والعلم من الوقائع والظروف ذات الصلة. 4. وفيما يتعلق بالأركان المعنوية المتصلة بالأركان التي تنطوي على حكم للقيمة مثل تلك التي تستخدم فيها مصطلحات “اللاإنسانية” أو “الشديدة”، فليس من الضروري أن يكون مرتكب الجريمة قد استوفى شخصيا حكما للقيمة، ما لم يشر إلى غير ذلك. 5. وإن أسباب استبعاد المسؤولية الجنائية أو انتفائها غير محددة عموما في أركان الجرائم المبينة تحت كل جريمة[1]. 6. وإن شرط “عدم المشروعية” الموجود في النظام الأساسي أو في أجزاء أخرى من القانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي، غير محدد عامة في أركان الجرائم. 7. وتنظم أركان الجرائم عامة وفقا للمبادئ التالية: o عندما تنصب أركان الجرائم على السلوك والنتائج والظروف المرتبطة بكل جريمة، فإنها ترد كقاعدة عامة بذلك الترتيب؛ o وعند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معين بعد ما يتصل به من سلوك أو نتيجة أو ظرف؛ o وتورد الظروف السياقية في النهاية. 8. وكما هو مستخدم في أركان الجريمة، فإن مصطلح “مرتكب الجريمة” مصطلح محايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة أو البراءة. وتنطبق الأركان، بما في ذلك الأركان المعنوية الملائمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على جميع من قد تندرج مسؤوليتهم الجنائية ضمن المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي. 9. قد يشكل سلوك محدد جريمة أو أكثر. 10. ليس لاستخدام العناوين القصيرة للجرائم أي تأثير قانوني. المادة 6: الإبادة الجماعية مقدمة فيما يتعلق بالركن الأخير المدرج لكل جريمة من الجرائم: • يتضمن مصطلح “في سياق” الأفعال الأولية المرتكبة بنمط ظاهر؛ • مصطلح “واضح” هو نعت موضوعي؛ • على الرغم من الشرط المعتاد المتعلق بالركن المعنوي المنصوص عليه في المادة 30، ومع التسليم بأن العلم بالظروف تجري معالجته عادة لدى إثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية، فإن المحكمة هي التي تقرر، حالةً بحالةٍ، الشرط المناسب، إن وجد، للركن المعنوي المتعلق بهذا الظرف. المادة 6 (أ): الإبادة الجماعية بالقتل الأركان 1. أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر[2]. 2. أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة. 3. أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك. 4. أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. المادة 6 (ب): الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم الأركان 1. أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر[3]. 2. أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة. 3. أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك. 4. أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. المادة 6 (ج): الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي الأركان 1. أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالا معيشية معينة على شخص أو أكثر. 2. أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة. 3. أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك. 4. أن يُقصد بالأحوال المعيشية الإهلاك المادي لتلك الجماعة، كليا أو جزئيا[4]. 5. أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. المادة 6 (د): الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب الأركان 1. أن يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على شخص أو أكثر[5]. 2. أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة. 3. أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك. 4. أن يُقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك الجماعة. 5. أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. لمادة 6 (هـ): الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا الأركان 1. أن ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا أو أكثر. 2. أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة. 3. أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك. 4. أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى. 5. أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرة. 6. أن يعلم مرتكب الجريمة، أو يفترض فيه أن يعلم، أن الشخص أو الأشخاص هم دون سن الثامنة عشرة. 7. أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. المادة 7: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مقدمة 1. نظرا لأن المادة 7 تتعلق بالقانون الجنائي الدولي، فإنه يجب تفسير أحكامها تفسيرا دقيقا انسجاما مع المادة 22 ومراعاة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الوارد تعريفها في المادة 7 بوصفها من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وتبرر نشوء المسؤولية الجنائية الفردية وتستتبعها وتتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدولي المطبَّق عموما الذي تعترف به النظم القانونية الرئيسية في العالم. 2. يقدم العنصران الأخيران لكل واحدة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية السياق الذي يجب من خلاله اتخاذ هذا الإجراء. وتوضح هذه العناصر ما يشترط من مشاركة وعلم بهجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين. إلا أنه لا ينبغي تفسير العنصر الأخير بكونه يتطلب إثبات علم المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة. ففي حالة ظهور الهجوم الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين يشير شرط القصد في العنصر الأخير إلى استيفاء هذا العنصر المعنوي إذا نوى مرتكب الجريمة مواصلة هذا الهجوم. 3. يفهم “الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين” في سياق هذا العنصر بأنه يعني سلوكا يتضمن ارتكابا متعددا للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي ضد أي سكان مدنيين تأييدا لدولة أو سياسة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم. ولا توجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملا عسكريا. ومن المفهوم أن “السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم” تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزيز أو تشجيع فعلي للهجوم ضد السكان المدنيين[6]. المادة 7 (1) (أ): القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الأركان 1. أن يقتل المتهم[7] شخصا أو أكثر. 2. أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد سكان مدنيين. 3. أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ب): الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأركان 1. أن يقتل مرتكب الجريمة[8] شخصا أو أكثر، بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان[9]. 2. أن يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين، أو يكون جزءا من تلك العملية[10]. 3. أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 4. أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (ج): الاسترقاق الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الأركان 1. أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية [11]. 2. أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 3. أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (د): ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الأركان 1. أن يرحل المتهم[12] أو ينقل قسرا[13] شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي. 2. أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نُقلوا منها على هذا النحو. 3. أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود. 4. أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 5. أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. الأركان 1. أن يسجن مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر أو يحرم شخصا أو أكثر حرمانا شديدا من الحرية البدنية بصورة أخرى. 2. أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي يشكل انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون الدولي. 3. أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك. 4. أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 5. أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. المادة 7 (1) (و): التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية[14] الأركان 1. أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو نفسيا، بشخص أو أكثر. 2. أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته. 3. ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها. 4. أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. الموضوعالأصلي : أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الأربعاء 20 أغسطس - 14:06:24 | المشاركة رقم: | |||||||
نائب المدير العام
| موضوع: رد: أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية شكرا علي الموضوع الموضوعالأصلي : أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: العم بربار
| |||||||
الثلاثاء 2 سبتمبر - 15:38:03 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: رد: أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية شكرا علي الموضوع الموضوعالأصلي : أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: wassim25
| |||||||
الخميس 4 سبتمبر - 18:40:29 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: رد: أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الموضوعالأصلي : أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: عاشقة الورود
| |||||||
الخميس 4 سبتمبر - 18:42:05 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: رد: أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الموضوعالأصلي : أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: عاشقة الورود
| |||||||
الجمعة 5 سبتمبر - 12:49:45 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف
| موضوع: رد: أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية كلامك موزون يستحق ان يسمعه كل رجل متزوج او خاطب حتى للصهر او النسيب قيمة وقدر عند اهل زوجته عليه ان يخفف اذا زار الا اذا دعوه وهذا يعتمد على ذكاء الزوجة الزوجة الذكية لا تترك زوجها يقلل من قيمته عند اهلها وانما تتدخل عند الضرورة فاذا رات ان الوقت غير مناسب لبقاءه فالتخبره دون احراج وعلى انفراد وخصوصا انه الان لا توجد زيارات فجائية مع وجود الهاتف فمثلا اذا ذهبت لتخدم امها المريضة يكون من غير اللائق بقاءه معها اعرف امراءة توقفت عن زيارة اهلها بسبب ان زوجها يبقى معها ولا يخرج من البيت ولو بقيت اياما ياكل وينام ويسيطر على التلفاز وتبقى زوجته في خدمته واكرامه والاب الشيخ طالع نازل لاحضار مايجب حتى مل منه الجميع والزوجة لا تتكلم خوفا ان يقول لها اهلك بخلاء الموضوعالأصلي : أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: مستر
| |||||||
الثلاثاء 16 سبتمبر - 13:51:33 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: رد: أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية شكرا علي الموضووووووع الموضوعالأصلي : أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |