جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الإثنين 9 يونيو - 0:30:12 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف
| موضوع: النسب النسب النسب 1. ملف رقم 57756 قرار بتاريخ 22/01/1990 الموضوع: إثبات النسب – مدة الحمل 5 أشهر وعدة أيام – أقل من الحد الأدنى – خرق القانون المرجع: المادة 42 من قانون الأسرة من المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك خرقا للقانون. ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن مدة حمل المطعون ضدها أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا. فإن قضاة المجلس بقضائهم إلحاق نسب الطفل لأبيه خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه. م ق 2/92 ص71. 2. ملف رقم 69798 مؤرخ في 23/04/1991 قضية: (ب ز) ضد: (خ ل) من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا وقع اللعان يسقط نسب الولد ويقع التحريم بين الزوجين، ومن المقرر كذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الولد ازداد قبل ستة أشهر من بعد الزواج وأن اللعان الذي وقع من الزوج كان مطابقا للشريعة الإسلامية، فإن قضاة المجلس بقضائهم بانعدام نسب الولد لأبيه طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. المجلة القضائية، العدد الثالث، 1994، الصفحة 54 3. ملف رقم 74712 قرار بتاريخ: 21/05/1991 قضية: (ج و) ضد: (م ع) النسب – عدم إثباته – رفض الطلب (المادة 40 من ق الأسرة) من المقرر قانونا أن يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار بالبينة وبنكاح الشبهة، ومن ثم فإن القضاء بهذا المبدأ يعد تطبيقا سليما للقانون. ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الطاعنة لم تثبت أية حالة من الحالات التي نص عليه قانون الأسرة، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلبها الرامي إلى تسجيل الزواج وإثبات نسب البنت قد طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. م ق 2/94 ص56 4. ملف رقم: 99000 قرار بتاريخ 23/11/1993 قضية: (ع ح) ضد: (ش ع) من المقرر قانونا أنه ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة. ومن المستقر عليه قضاء أن مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانية أيام. ومتى تبين – في قضية الحال – أن المطعون ضده لم يبادر بنفي الحمل من يوم علمه به وخلال المدة شرعا وتمسك بالشهادة الطبية التي لا تعتبر دليلا قاطعا، ولأن الولد ولد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على البناء. وأن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج العرفي مع رفض إلحاق نسب الولد بأبيه عرضوا قرارهم للتناقض مع أحكام المادة 41 من قانون الأسرة وأخطئوا في تطبيق المادتين 41 و42 من قانون الأسرة فيما يخص إلحاق النسب. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه. الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، ص 64. 5. ملف رقم: 165408 قرار بتاريخ 08/07/1997 قضية: (س أ) ضد: (س د) من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومن المستقر عليه قضاء أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانية أيام. ومتى تبين – في قضية الحال – أن ولادة الطفل قد تمت والزوجية قائمة بين الزوجين، وأن الطاعن لم ينف نسب الولد بالطرق المشروعة، وأن لا تأثير لغيبة الطاعن مادامت العلاقة الزوجية قائمة. وأن القضاة بقضائهم بإثبات نسب الولد طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، ص 67. 6. ملف رقم 172379 قرار بتاريخ: 28/10/97 قضية: (ق م) ضد: (ق أ) نفي النسب واللعان أحوال شخصية تأييد الحكم القضائي بفسخ عقد الزواج مع التحريم المؤبد وإلحاق نسب الولد بأمه – طعن بالنقض لأن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر والمولود ولد له أكثر من ثمانية أشهر، وأن اللعان لا يتم بالمحكمة وإنما بالمسجد – قبول الطعن طبقا للمادة 42 من قانون الأسرة فإن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، أما المادة 41 فتنص على أن الولد ينسب لأبيه متى كان الزواج شرعيا ولم ينفه باللعان حيث أن اللعان لا يكون إلا بالمسجد العتيق وفي أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل الذي يراد نفيه. نشرة القضاة العدد 54 ص103 7. ملف رقم: 172379 قرار بتاريخ: 28/10/1997 قضية: (ق م) ضد: (ق أ) من المقرر قانونا: أقل مدة الحمل هي ستة أشهر. ومن المقرر أيضا: أن الولد ينسب لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة. ومن المستقر عليه قضاء أنه يمكن نفي النسب عن طريق اللعان في أجل محدد لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل. ومن الثابت – في قضية الحال – أن الولد ولد في مدة حمل أكثر من ستة أشهر وأن قضاة الموضوع أخطئوا كثيرا عندما اعتمدوا على الخبرة ووزن الولد واللعان لم تتوفر شروطه والذي لا يتم أمام المحكمة بل أمام المسجد العتيق فإنهم بقضائهم بفسخ عقد الزواج وإلحاق النسب بأمه أخطئوا في تطبيق القانون وخالفوا أحكام المادتين 41 و42 من قانون الأسرة. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، ص 70. 8. ملف 172333 قرار بتاريخ: 28/10/1997 قضية: (ر ف) ضد: (ص ع) إثبات الزواج والنسب – يمكن إثباتها بأدلة أخرى غير العقد الصحيح – طبقا لأحكام الشريعة إسلامية الشريعة الإسلامية (اجتهاد) من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب بالزواج الصحيح والإقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة إحياء الولد لأن ثبوت النسب يعد إحياء له ونفيه قتلا له. ولما كان ثابتا أن قضاة المجلس لما قضوا برفض سماع شهادة الأقارب في دعوى إثبات الزواج والنسب بحجة أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبيق القانون لأن حجية الشيء المقضي فيه لا تطبق في قضايا الحالة كإثبات الزواج والنسب وأنه يمكن إثبات الزواج والنسب بطرق عدة على غرار العقد الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. المجلة القضائية 1/97 ص.42 9. ملف رقم 222674 قرار بتاريخ 15/06/1999 قضية: (ع ب) ضد: (م ل) من المقرر قانونا أنه يثبت الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا. 1-..... 2- ومن المقرر قانونا أيضا أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار أو البينة أو بنكاح الشبهة أو بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد: 32، 33، 34 من هذا القانون، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون. ومتى تبين – من قضية الحال – أن قضاة المجلس لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيين خبرة طبية قصد تحليل الدم للوصول إلى تحديد النسب خلافا لقواعد إثبات النسب المسطرة شرعا وقانونا طبقا لأحكام المادة 40 وما بعدها من قانون الأسرة، فإن بقضائهم كما فعلوا تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم للنقض. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه. الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، ص 88. الموضوعالأصلي : النسب // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |