جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
السبت 2 مايو - 21:52:22 | المشاركة رقم: | ||||||||
مشرف
| موضوع: حقوق وخصائص الشخص الاعتباري حقوق وخصائص الشخص الاعتباري تعداد حقوق وخصائص الشخص الاعتباري1: ((1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون: 2- فيكون له: أ. ذمة مالية مستقلة. ب. أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. جـ - حق التقاضي. د – موطن مستقل. 3- ويكون له نائب يعبر عن إرادته )). ففيما عدا الحقوق الملازمة لصفة الإنسان الطبيعية كحقوق الأسرة مثلاً, فإن الشخص الاعتباري يتمتع بكافة الحقوق والخصائص التي يتمتع بها الشخص الطبيعي والتي تستلزمها شخصيته القانونية. اسم الشخص الاعتباري: بما أن الشخص الاعتباري يتمتع بشخصية مستقلة وكيان قائم, فلا بد للشخص الاعتباري من اسم يساعد على تعينه وتميزه ويستطيع هذا الشخص الاعتباري بواسطته إجراء الأعمال والتصرفات القانونية2. ويختلف اسم الشخص الاعتباري عن اسم الشخص العادي من حيث عدم وجود لقب أو اسم عائلي يدخل في تكوينه وهو يستمد غالباً من غايته أو غرضه الذي أنشئ لأجله أو من أسماء مؤسسيه أو غير ذلك من الاعتبارات المختلفة. ولا يحد من حرية مؤسسي الشخص الاعتباري في اختيارهم لاسمه سوى ضرورة عدم مخالفة هذا الاسم للنظام العام. ويتمتع الشخص الاعتباري بالحماية القانونية التي يتمتع بها الشخص الطبيعي. ويمكن تغيير اسم الشخص الاعتباري على أن تغييره يعتبر بمثابة تعديل لنظام الشخص الاعتباري الذي حدد فيه اسمه ويجب أن يتم وفقاً للأصول القانونية التي يمكن أن يجري بها هذا التعديل. جنسية الشخص الاعتباري: اختلف الفقهاء حول إمكان تمتع الشخص الاعتباري بالجنسية أو عدم إمكان ذلك، فالبعض يرى أن الجنسية لا تثبت إلا للشخص الطبيعي باعتبار أن هذه الجنسية هي رابطة تربط بين الدولة ورعاياها، والشخص الاعتباري عبارة عن تركيب قانوني وليس فرداً من الأفراد وقد يخضع هذا الشخص الاعتباري لقوانين دولة من الدول دون أن يكتسب جنسيتها. ويرى بعض الفقهاء أنه ما دام لا بد من وجود رابطة ما تربط بين الشخص الاعتباري ودولة من الدول تجعله خاضعاً لأنظمتها وقوانينها، فليس هنالك ما يمنع من أن نطلق على هذه الرابطة اسم الجنسية. $وقانوننا المدني لم يشر إلى أي شيء من ذلك بحسب المادة السابقة ولكن قانون التجارة السوري قد اعترف بهذه الجنسية. فقد نصت المادة /99/من القانون التجاري على أن: (( جميع الشركات التي تؤسس في سورية تكون جنسيتها سورية رغم كل نص مخالف )). $على أن هنالك نص تضمه الفقرة 2 من المادة 12من القانون المدني يقضي بأن: (( النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في سورية، فإن القانون السوري هو الذي يسري)). وحاول بعض الفقهاء أن يستخلصوا أن الشخص الاعتباري يكتسب جنسية الدولة التي يتخذ فيها مركز إدارته، بينما رأى غيرهم أن جنسية الشخص الاعتباري تحدد تبعاً للدولة التي يؤسس فيها ولو مارس أعماله ونشاطه واتخذ مركز إدارته خارج هذه الدولة. الذمة المالية للشخص الاعتباري: للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة تتألف من مجموع حقوقه والتزاماته الحاضرة والمستقبلة التي يمكن تقويمها بالمال1. والذمة المالية من أهم خصائص الشخص الاعتباري ولها فائدة كبيرة من حيث أنها تؤدي إلى الفصل بين أمواله والتزاماته من جهة وأموال أعضائه أو مؤسسيه من جهة ثانية. فأموال الشخص الاعتباري تعود إلى هذا الشخص الاعتباري نفسه لا إلى أعضائه، وبذلك لا يستطيع دائنو هؤلاء الأعضاء، ما دام الشخص الاعتباري قائماً الحجز على أمواله واستيفاء ديونهم منها ولو تم دفعها إليه من قبل مدينهم أو حتى ولو كان هؤلاء المدينون قد ساهموا بها في رأسماله، ففي الجمعية مثلاً تعتبر الأموال التي تقدم إليها من قبل أعضائها ملكاً لهذه الجمعية نفسها وجزءاً من ذمتها المالية ولا يعود للأعضاء أية علاقة بهذه الأموال التي قدموها كما لا يكون لدائنيهم أية سلطة عليها. وإن الأموال التي يساهم بها الشركاء في الشركة تعد ملكاً للشركة وجزءاً من ذمتها المالية ولا يكون للشريك سوى حصة في رأسمالها ولكنه لا يملك ما يقابل هذه الحصة من رأس المال خلال وجود الشركة بل تملكه هذه الشركة نفسها, وأما حصة الشريك فتخوله اقتسام أموال الشركة وموجوداتها بما يعادل هذه الحصة بعد حل الشركة وتصفيتها أو انسحابه منها. وأما بالنسبة لالتزامات الشخص الاعتباري فهي تقع عليه وحده دون أن يشاركه في تحملها أحد إلا في شركات التضامن حيث يعتبر الشركاء المتضامنون مسؤولون بأموالهم الشخصية عن ديون الشركة. وتترتب على الذمة المالية للشخص الاعتباري نفس الآثار والنتائج التي تنجم عن الذمة المالية للشخص الطبيعي. موطن الشخص الاعتباري: موطن الشخص الاعتباري، كجميع الخصائص التي تتصل بشخصيته، فمن الضروري أن يكون له موطن يحدد مكان وجوده من الوجهة القانونية, وتترتب عليه نفس الآثار التي تترتب على الموطن بصورة عامة كتعيين المحاكم المختصة مكانياً للنظر في الدعاوى التي ترفع عليه أو التبليغات الموجهة إليه. وتعتبر المادة /55/من القانون المدني أن موطن الشخص الاعتباري بصورة عامة هو: (( المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سورية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية)) ويمكن أن ترفع الدعاوى من الشخص الاعتباري أو عليه بحسب المادة /83/ من قانون أصول المحاكمات (( إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع)). وليس هنالك ما يمنع من وجود موطن مختار يتخذه الشخص الاعتباري بإرادته بالنسبة لعمل معين من الأعمال وله نفس الآثار التي تتعلق بالموطن المختار للشخص الطبيعي. أهلية الشخص الاعتباري: أهلية الشخص الطبيعي فيما عدا بعض الاستثناءات، مطلقة غير محدودة إذ أنها تخوله اكتساب جميع أنواع الحقوق وممارسة مختلف أنواع التصرفات أما أهلية الشخص الاعتباري فلا تثبت له إلا ضمن الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون بالإضافة إلى القيود التي تنجم عن طبيعته الخاصة من حيث عدم توافر الصفة الإنسانية فيه1. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الشخص الاعتباري لا يتمتع من الأهلية إلا بما يمنحه القانون منها، وأما الفقهاء المعاصرون فيعتبرون أن الأصل لدى الشخص الاعتباري هو وجود الأهلية وأن مهمة القانون ليست تعيين ما يتمتع به منها وإنما تحديد ما لا يتمتع به, على أن القيود التي تحد من أهلية الشخص الاعتباري هي غير ضئيلة وهذه القيود تصيب أهلية الوجوب لديه كما تصيب أهلية الأداء، لأن عدم أهلية الشخص الاعتباري لاكتساب بعض الحقوق تجعله في نفس الوقت غير أهل لإجراء التصرفات المتعلقة بها. وتقييد أهلية الشخص الاعتباري تنشأ: إما بسبب عدم ملائمة هذه الحقوق والتصرفات لطبيعته الخاصة. أو بسبب منافاة هذه الحقوق والتصرفات للغرض الذي أنشئ هذا الشخص لتحقيقه وتخصص به. نائب الشخص الاعتباري ودوره في التعبير عن إرادته: أهلية الأداء التي يتمتع بها الشخص الاعتباري تجعله قادراً على مباشرة الأعمال والتصرفات وإجرائها بنفسه. غير أنه لا يوجد له وجود مادي محسوس كالشخص الطبيعي فهو لذلك لا يستطيع إجراء هذه الأعمال والتصرفات إلا بواسطة من ينوب عنه أو يمثله من الأشخاص الطبيعيين. وقد اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة نائب الشخص الاعتباري وممثله سواء أكان هيئة من الهيئات أو شخصاً من الأشخاص الطبيعيين. فبعضهم ذهب إلى أن النائب عن الشخص الاعتباري هو كالنائب الشرعي لعديمي الأهلية وناقصيها من الأشخاص الطبيعيين، بينما يرى بعضهم الآخر أن هذا النائب ليس سوى عضو من أعضاء الشخص الاعتباري أو جهاز من أجهزته, وأن مهمته تقتصر على إظهار إرادة الشخص الاعتباري والتعبير عنها. وإن الرأي الثاني هو السائد حالياً بحسب المادة /55/ من القانون المدني فنصت على أن للشخص الاعتباري ((نائب يعبر عن إرادته)). فالأفعال الضارة التي يرتكبها ممثل الشخص الاعتباري باسمه (كانتحال علامة فارقة), تعتبر مرتكبة من قبل هذا الشخص مباشرة ويلتزم الشخص الاعتباري بالتعويض عنها أي أن الشخص الاعتباري يكون مسؤولاً من الوجهة المدنية على أساس أنه هو الذي أرتكب هذا الفعل لا على أساس أن الفعل قد ارتكب من أحد تابعيه. حق التقاضي بالنسبة للشخص الاعتباري: يعتبر هذا الحق من أبرز حقوق الشخص الاعتباري إذ هو الذي يمكنه من المثول أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه باسمه الشخصي، وبصورة مستقلة عن مؤسسيه أو أعضائه, ولو لم يعترف له بهذا الحق لكان من الواجب أن ترفع الدعاوى المتعلقة به باسم أعضائه جميعاً أو عليهم جميعاً دون أن يكون للشخص الاعتباري كشخص مستقل حق المثول فيها. ويمثل الشخص الاعتباري في الدعاوى التي ترفع باسمه أو عليه نائبه الذي يعمل لحسابه ويحق له تمثيله من الوجهة القضائية كما يحق للنائب أن يقوم بالإقرار عن الشخص الاعتباري أو حلف اليمين. 1 - المدخل للعلوم القانونية/أنطوان قسيس/حلب-سوريا:جامعة حلب(1967) . ص 540 2 - المدخل لدراسة القانون:نظرية الحق/علي حسين نجيدة/القاهرة-مصر:دار الفكر العربي(1985) ص 221 1 - المدخل لدراسة القانون:نظرية الحق/علي حسين نجيدة/القاهرة-مصر:دار الفكر العربي(1985) .ص 224 1 - محاضرات في المدخل للعلوم القانونية:نظرية الحق في القانون المدني/احمد سلامة/القاهرة-مصر:مطبعة دار التأليف(1959) . ص 263- 2 الموضوعالأصلي : حقوق وخصائص الشخص الاعتباري // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: زوزو
| ||||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |