جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: قسم البحوث :: قسم المواضيع العامة والشاملة |
الخميس 26 مارس - 17:31:58 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: من مصادر الشريعة الإسلامية: من مصادر الشريعة الإسلامية: من مصادر الشريعة الإسلامية: الإجماع: هو اتفاق جميع مجتهدي الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد وفاة النبي(u) على حكم واقعة لم يرد فيها نص شرعي. أنواعه: 1. الإجماع الصريح: وهو أن يدلي كل مجتهد برأيه في المسألة ليصل الجميع إلى الحكم . وهو حجة يلزم الجميع علماء وعوام 2 .الإجماع السكوتي: وهو أن يدلي بعض المجتهدين برأيه في مسالة ما أو يعمل بها فيعلم الباقون فلا يعارضونه. وهذا ليس بحجة عند أكثر العلماء. أمثلة عن الإجماع: هناك أمثلة كثيرة منها: 1. جمع القران في كتاب واحد في عهد أبي بكر. 2. الاتفاق على الرسم العثماني 3 . الإجماع على قتال مانعي الزكاة القياس : هو إنزال حكم واقعة ورد فيها نص على واقعة جديدة لم يرد فيها نص وذلك لاشتراكهما في العلة (سبب الحكم) حجيته: قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج مكان أمها(لأن أمها نذرت لله أن تحج وماتت دون تفي بالنذر).فأرشدها النبي أن تقيس دين الله(النذر) على دين العباد . ففهمت أنه يجوز أن تحج عن أمها . مثال : الفوتكا شراب روسي (جديد) يسكر ، فحكمه حرام قياسا على الخمر وذلك لاشتراكهما في علة واحدة وهي الاسكار. أركانه: أربعة: هي1. الأصل. أي الذي نقيس عليه وهو في المثال السابق (الخمر) 2.حكم الأصل أي حكم الخمر(الحرمة) 3. الفرع وهو الشيء الجديد المراد معرفة حكمه (الفوتكا)4. العلة: أي السبب الظاهر للحكم (الاسكار) المصالح المرسلة: هي المصالح التي لم يشهد لها الشارع اعتبارا أو إلغاء شرح التعريف: اعتبارا: أي انه لا يوجد نص شرعي صريح يعتبرها أو يأمر بها إلغاء: أي انه لا يوجد نص شرعي صريح يلغيها أو ينهى عنها. حجيتهاا: ان الشريعة الإسلامية لو تدبرناها لوجدناها إما جاءت لجلب مصلحة وإما لدفع مفسدة والحوادث تتجدد وتتغير الاسماء ولا يبقى ثابتا إلا مقاصد الشريعة أي مصالح العباد التي جاءت الشريعة من أجل تحقيقها فمثلا إجماع الصحابة على جمع القران كان دافعه مصلحة حفظ الدين. شروط العمل بها: اتفق العلماء على أن المصلحة المرسلة لا يعمل بها حتى يتوفر لها مايلي: 1.أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة أي لا تخالف شرع الإسلام وأحكامه المعروفة 2.أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة بشخص أو جماعة 3.أن تكون مصلحة حقيقية واضحة أي ليست متوهمة فلا يعقل تحريم السيارات بحجة أن حوادثها تؤدي إلى القتل. مثال تطبيقي واقعي: توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية لا يوجد نص صريح يعتبر التوثيق واجبا، كما لا يوجد نص صريح يمنعه إذن فهو مصلحة مرسلة .لكن بالنظر إليه وجدنا في عدم توثيق عقد الزواج مضار خطيرة كضياع حقوق الزوجة ونسب الأولاد كما أن فيه مساسا بالأعراض وذلك في حالة إنكار الزوج وخاصة أن المحاكم والقضاء لايعترف الا بالعقود الموثقة . إذن توثيق عقد الزواج مصلحة ظاهرة جاء الإسلام لتحقيقها الموضوعالأصلي : من مصادر الشريعة الإسلامية: // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد كمال عبد الرؤوف
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |