جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي |
الجمعة 20 مارس - 11:15:59 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف
| موضوع: بحث موسع حول : بيت مال المسلمين و موارده بحث موسع حول : بيت مال المسلمين و موارده الجواب: الحمد لله أولاً : مصارف الزكاة محددة فيما ذكره الله تعالى بقوله : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/ 60 ، وينظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (46209) . ثانياً : أما بخصوص موارد بيت مال المسلمين : فهي كثيرة ، ومتنوعة ، في القديم ، والحديث . جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 8 / 245 – 248 ) : "مَوَارِدُ بَيْتِ الْمَال : أ. الزكاة بأنواعها ، التي يأخذها الإمام سواء أكانت زكاة أموال ظاهرة ، أم باطنة ، من السوائم ، والزروع ، والنقود ، والعروض .- . ب. خُمس الغنائم المنقولة ، والغنيمة : هي كل مال أُخذ من الكفار بالقتال ، ما عدا الأراضي والعقارات ، فيورد خُمسها لبيت المال ، ليصرف في مصارفه ، قال الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .... ) الآية . ج. خُمس الخارج من الأرض من المعادن ، من الذهب ، والفضة ، والحديد ، وغيرها ، وقيل : مثلها المستخرج من البحر من لؤلؤ ، وعنبر ، وسواهما . د. خُمس الركاز (الكنوز) ، وهو كل مال دُفن في الأرض بفعل الإنسان ، والمراد هنا : كنوز أهل الجاهلية ، والكفر ، إذا وجده مسلم : فخُمسه لبيت المال ، وباقيه بعد الخُمس لواجده . هـ. الفيء : وهو كل مال منقول أُخذ من الكفار بغير قتال ، وبلا إيجاف خيل ولا ركاب . والفيء أنواع : 1. ما جلا عنه الكفار خوفاً من المسلمين من الأراضي ، والعقارات ، وهي تُوقف كالأراضي المغنومة بالقتال ، وتُقسم غلاتها كل سنَة ، نصَّ عليه الشافعية ، وفي ذلك خلاف . 2. ما تركوه وجلُوا عنه من المنقولات ، وهو يُقسم في الحال ، ولا يوقف . 3. ما أُخذ مِن الكفار من خَراج ، أو أجرة عن الأراضي التي ملكها المسلمون ، ودفعت بالإجارة لمسلم ، أو ذمي ، أو عن الأراضي التي أُقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمَّة ، صلحاً ، أو عنوة على أنها لهم ، ولنا عليها الخراج . 4. الجزية ، وهي : ما يُضرب على رقاب الكفار لإقامتهم في بلاد المسلمين ، فيفرض على كل رأس من الرجال البالغين القادرين مبلغ من المال ، أو يضرب على البلد كلها أن تؤدي مبلغاً معلوماً ، ولو أداها من لا تجب عليه : كانت هبةً ، لا جزية . 5. عشور أهل الذمة ، وهي : ضريبة تؤخذ منهم عن أموالهم التي يترددون بها متاجرين إلى دار الحرب ، أو يدخلون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو ينتقلون بها من بلد في دار الإسلام إلى بلد آخر ، تؤخذ منهم في السنَة مرَّة ، ما لم يخرجوا من دار الإسلام ، ثم يعودوا إليها . ومثلها : عشور أهل الحرب من التجار كذلك ، إذا دخلوا بتجارتهم إلينا مستأمنين . 6. ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى المسلمين . 7. مال المرتد إن قُتل ، أو مات ، ومال الزنديق إن قتل أو مات ، فلا يورث مالهما ، بل هو فيء ، وعند الحنفية في مال المرتد تفصيل . 8. مال الذمي إن مات ولا وارث له ، وما فضل من ماله عن وارثه : فهو فيء كذلك . 9. الأراضي المغنومة بالقتال ، وهي الأراضي الزراعية ، عند من يرى عدم تقسيمها بين الغانمين . و. غلاَّت أراضي بيت المال ، وأملاكه ، ونتاج المتاجرة ، والمعاملة . ز. الهبات ، والتبرعات ، والوصايا ، التي تُقدم لبيت المال للجهاد ، أو غيره ، من المصالح العامة . ح. الهدايا التي تقدم إلى القضاة ممن لم يكن يُهدي لهم قبل الولاية ، أو كان يُهدي لهم لكن له عند القاضي خصومة ، فإنها إن لم ترد إلى مُهديها ترد إلى بيت المال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من " ابن اللتبية " ما أُهدي إليه . وكذلك الهدايا التي تقدم إلى الإمام من أهل الحرب ، والهدايا التي تقدم إلى عمال الدولة ، وهذا إن لم يعط الآخذ مقابلها من ماله الخاص . ط. الضرائب الموظفة على الرعية لمصلحتهم ، سواء أكان ذلك للجهاد ، أم لغيره ، ولا تضرب عليهم إلا إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي لذلك ، وكان لضرورة ، وإلا كانت مورداً غير شرعي . ي. الأموال الضائعة ، وهي مال وجد ولم يمكن معرفة صاحبه ، من لُقَطة ، أو وديعة ، أو رهن ، ومنه : ما يوجد مع اللصوص ، ونحوهم مما لا طالب له ، فيورد إلى بيت المال . ك. مواريث مَن مات مِن المسلمين بلا وارث ، أو له وارث لا يرث كل المال - عند من لا يرى الرد - ومَن قتل وكان بلا وارث : فإن ديته تورد إلى بيت المال ، ويصرف هذا في مصارف الفيء . وحق بيت المال في هذا النوع هو على سبيل الميراث عند الشافعية والمالكية ، أي : على سبيل العصوبة ، وقال الحنابلة والحنفية : يرد إلى بيت المال فيئاً ، لا إرثاً . ل. الغرامات ، والمصادرات : وقد ورد في السنَّة تغريم مانع الزكاة بأخذ شطر ماله ، وبهذا يقول إسحاق بن راهويه ، وأبو بكر عبد العزيز ، وورد تغريم مَن أخذ من الثمر المعلَّق وخرج به ضعف قيمته ، وبهذا يقول الحنابلة ، وإسحاق بن راهويه : والظاهر أن مثل هذه الغرامات إذا أُخذت : تنفق في المصالح العامة ، فتكون بذلك من حقوق بيت المال . وورد أن عمر رضي الله عنه صادر شطر أموال بعض الولاة ؛ لمَّا ظهر عليهم الإثراء بسبب أعمالهم ، فيرجع مثل ذلك إلى بيت المال أيضاً" انتهى مختصرا . ومِن موارد بيت مال المسلمين في العصر الحديث : الموارد الطبيعية المكتشفة في أراضي الدولة , من نفط ، وغاز طبيعي ، ومعادن ... إلخ ، وقلَّ من دولة إلا وفيها مثل هذه الموارد . ويضاف إلى هذه الموارد أيضاً : ما تأخذه الدولة مقابل ما تقوم به من مشروعات زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمات تقدمها للناس ، كالكهرباء والهاتف والمياه ... إلخ . وبهذا يتبين أن الموارد المالية لبيت مال المسلمين كثيرة جداً. الموضوعالأصلي : بحث موسع حول : بيت مال المسلمين و موارده // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |