حكم إزالة الشعر بالليزر ـ الشيخ سليمان الرحيلياستمع لهذا الجواب البديع للشَّيخ المُحقِّقِ الأُصوليِّ الفقيه سُليمان الرّحيليَّ حفظه الله
أحسن اللهُ إليكم ، ما حُكم إزالة شَعر الجسم والوجه إلاّ الحاجِبيْن باللَّيزر للنِّساء؟ وإزالة الشَّعر المأمور بإزالتِه للرَّجل باللَّيزر -أيضاً- كشعرِ الإبط والعانة ؟
أوّلاً: هل يجوز للمرأة أنْ تُزيلَ شعرَ الوجه وشعرَ البدن؟
نقول: أمَّا شعرُ الحاجِبيْن فلا يجوز للمرأة أنْ تُزِيلهُ، ولا أنْ تُخفِّفه، بل تُبْقِيه على ما خلقه اللهُ عليه ما لم يخرُجْ عن حدِّ الخِلْقةِ المُعتادة، فإنْ خرج عن حدِّ الخِلْقة المُعتادة كأنْ طال حتَّى أصبح يقع في العيْن، أو أصبح مُشوِّهاً للوجه وليس هذا مِمَّا هو في خِلْقة النِّساء، فإنَّه يجوز للمرأة أنْ تُزيل مِنه ما خرج عن الخِلْقة المُعتادة؛ لأنَّ هذا ليس مِن تغيِّير خلْقِ الله للحُسْن، وإنَّما مِن إعادة الخِلْقة إلى أصلِها.
وأمَّا شعرُ الوجه مِن غيرِ شَعر الحاجِبيْن فقد اختلَف فيه العُلماء، فبعضُ العُلماء يقول:
إنّ النَّمصَ -الَّتي لُعِنتْ فاعِلته- هو أخذِ الشَّعر مِن الوجه مُطْلقاً، ولكنَّ الصَّحيح مِن أقوال أهل العلم أنَّه يجوز للمرأة أنْ تُزيل شعرَ الوجه الذّي ينْبُتُ في غير الحاجِبيْن؛ فإنَّ الأصلَ في خِلْقة المرأة أنْ لا ينْتبُتَ الشعرُ في وجهِها، فإذا نبتَ؛ فلها أنْ تُزيله.
وأمَّا شعر بقيَّة الجسد فله