جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: قسم البحوث :: قسم المواضيع العامة والشاملة |
الجمعة 16 يونيو - 22:40:01 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: درس "قواعد رفع الضرر" مادة أصول الفقه شعبة العلوم الشرعية درس "قواعد رفع الضرر" مادة أصول الفقه شعبة العلوم الشرعية لاضرر ولاضرار الضُّرُّ: ضد النفع، وهو الهزال وسوء الحال، قال تعالى: (قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ)والضرر: النقصان، تقول: دخل عليه ضرر في ماله، أي: نَقْصٌ. والضرر فعل الواحد، والضِّرار فعل الاثنين، وقيل: الضرر ما تضر به صاحبكفالضررإلحاقمفسدةبالغير وتنتفع به أنت، والضِّرار، أن تضره من غير أن تنتفع.والضرريرجعإلىأحدأمرين:إماتفويتمصلحة،أوحصولمضرّةبوجهمنالوجوه. والضرورة شدة الحاجة، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء. أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالحوتكميلها، وتعطيل المضرّات والمفاسد وتقليلها، ومن ثم فيجب معرفة المصالح والمفاسدوتحديدها بما يحقق أعلى المصالح ويدرأ أعظم المفاسد والمضرّات. والضرر يرجع إلى أحدأمرين: إما تفويت مصلحة، أو حصول مضرّة ، وهذه القاعدة تشمل كليهما.وتفيد القاعدة أيضاً، أن من أراد الإضرار بغيره، أما بإيقاع الضرر عليه مباشرة، أو من حيث منع وصول النفع إليه من غير ضرر يقع عليه أنه ممنوع منه. أصلهذهالقاعدةوأدلتها -القاعدة هي نص حديث نبوي صحيح ونصه: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللهr قال: (لا ضرر ولا ضرار، من ضارَّ ضاره الله ومن شاقَّ شاق الله عليهيومالقيامة) لا ضرر:منع إلحاق المفسدة بالغير مطلقًا. لا ضرار:منع إلحاق المفسدة بالغير على وجه المقابلة له، فلا يجوز الإضرار ابتداءً ولا مقابلة. -ما حكم بهr لرجل من الأنصار حيث كانت لرجل شجر في بستانه وفيه أهله، فكان يتأذى بدخول صاحب الشجر عليه، فطلب منه أن يبيعها فأبى، أو يناقله فأبى، فذكر ذلك للنبيr فَطَلَبَ إليه النبيr أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إليه أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى قال فَهبْهُ له وَلَكَ كَذَا وَكَذَا- أَمْراً رغَّبه فيه- فَأَبَى فقال أنت مُضَارٌّ!! ثم قال رسول اللَّهِr لِلْأَنْصَارِيِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ([2]). ووجه الدلالة من الحديث أنَّ النبيrأراد نفي الضرر ببيعه أو مناقلته أو هبته. -قولهr (لايمنعْ جارٌ جارَه أن يغرز خشبه([3])في جداره)؛ لأنه لاضرر عليه في ذلك، وإنما الضرر على الجار بعدم وضع الخشب على جداره. -ما جاء أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له من العُريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر رضي الله عنه: والله ليمرن به ولو على بطنك) والحقيقة أن الشريعة برمتها وفي مسائل غير محصورة ذكرت ما يدل على رفع الضرر، وعدم المضارة، وهي أكثر من أن تحصر، سواء نُص فيها على رفع الضرر أو يفهم هذا من خلال الحكم. ومن المصرح فيها بلفظ نفي الضرر على سبيل المثال: قوله تعالىوَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) وقوله(لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)وقوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا) ومن غير ما صرح فيها بذلك، النهي عن قتل الناس، والتعدي عليهم، وأخذ حقوقهم، والاستطالة في أعراضهم إلى غير ذلك مما هو معلوم ضرورة، وكذلك الأمر بدفع الضرر بقتل القاتل، ورجم الزاني، وقطع يد السارق. تطبيقاتها vخيار الرؤية: لدفع الضرر عن المشتري. vالردّبالعيب؛لإزالةالضررعنالمشتري. vخيار الشرط: لدفع ضرر الغبن عن المشتري. vجواز الحكم بالحجر: لدفع الضرر عن المحجور عليه (المجنون، السفيه...) وعن أولاده وعائلته والدائنين. وللمحافظةعلىمالغيرالقادرعلىالتصرفالسليم . vالشفعة:شرعتللشريكلدفعضررالقسمةوللجارلدفعضررالجارالسوء. vالقصاص :لدفعالضررعنأولياءالقتيل vالحدود : لدفعالضررعن المجتمعوعمّنلحقبه vالكفارات : للإزالة سبب المعصية vضمانالمتلف : لإزالةالضرراللاحقبمنأتلفله vنصبالأئمةوالقضاة : لمنعالضررعنالأمةالإسلامية،حيثبوجودهمتقام الحدود وتمنع الجرائموتستأصلشأفةالفساد vفسخ النكاحبالعيوبأوالإعسار؛لإزالةالضررعنالزوجأوالزوجة vحبس الموسر: عند امتناعه عن الإنفاق على أسرته دفعًا للضرر الواقع عليها. vعدم قبول شهادة شاهد خصم لأحد المتنازعين (لدفع ضرر الشهادة). vعدم قبول حكم القاضي الخصم لأحد المتنازعين – لدفع ضرر حكمه. القواعدالمتفرّعةمن قاعدة " لا ضرر و لا ضرار" üالضرر يزال üالضرريدفعبقدرالإمكان üالضررلايزالبمثله،أوبالضرر üالضررالأشدّيزالبالضررالأخفّ الموضوعالأصلي : درس "قواعد رفع الضرر" مادة أصول الفقه شعبة العلوم الشرعية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: florenceramr
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |