جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: قسم البحوث :: منتدى الطلبات والبحوث الدراسية |
الأربعاء 4 نوفمبر - 13:49:28 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: الوعد بالتعاقد الوعد بالتعاقد د. عبد اللطيف القرني يمكن القول إن الوعد بالتعاقد أصبح من المقدمات الأساسية لأي عملية تعاقد في الوقت الحاضر سواء بين الأفراد أو المؤسسات، وذلك للتفاهم المسبق حول بنود العقد وآلية التعاقد وكيفية التنفيذ وما يترتب على ذلك من آثار. واختصارا لوقت التعاقد يتم إجراء مفاهمات مسبقة تتضمن وعداً بالتعاقد، وقد يحدث خلل في تلك المرحلة ويتم إنهاء العلاقة بين الطرفين, والمحاكم تعج بمثل هذه القضايا، عند ذلك يحصل إشكال كبير في تكييف مفهوم الوعد بالتعاقد ومدى إلزاميته بين الطرفين، لذلك وقبل أن نوضح للقارئ الكريم معنى الوعد بالتعاقد الذي يطلق اليوم على أسماء عدة مثل خطاب النوايا أو مذكرة التفاهم نوضح أن هناك جفافاً في المقال لطبيعة المسألة التي نناقشها والتي تتناول جانبا كبيرا من الحياة العملية، خاصةً في عالم المال والأعمال، وفي البداية معنى الوعد بالتعاقد هو الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، وواضح من التعريف أن الوعد بالتعاقد وإن لم يكن هو العقد المقصود وإنما هو وسيلة إليه، وإلا لجأ المتواعدان إلى التعاقد المراد مباشرة. وهناك أنواع للوعد بالتعاقد: فقد يكون ملزماً لجانب واحد: كأن ينشئ شخص مصنعاً أو متجراً ولا يستطيع شراء الأرض التي يريد إقامة المصنع أو المتجر عليها، فيكتفي باستئجار تلك الأرض على أن يلتزم مالكها خلال مدة محددة ببيعها له إذا ما أبدى رغبته في شرائها في أثناء هذه المدة، فهنا وعد بالبيع مقترن بعقد إيجار. وقد يكون ملزماً للجانبين: كأن يتواعد شخصان معاً على أن ينشئا بينهما شركة معينة في تاريخ معين، غير أن بعض الفقهاء يرى أن الوعد بالتعاقد لا يكون ملزماً إلا لجانب واحد، ولا يكون ملزماً لجانبين؛ لأن ذلك يخالف طبيعة الوعد بالتعاقد نفسه. ويتفق القانون مع الفقه الإسلامي في أن الوعد بالتعاقد ليس هو المراد إبرامه وإنما هو وسيلة تمهيدية إلى ذلك العقد، وليست هذه النظرة منبثقة من تطبيقات الفقه الإسلامي كما في القانون، بل إن الوعد عمل من أعمال المعروف في الفقه الإسلامي يدل الوفاء به على حسن الخلق وجميل الصفات, لأن الوعد اللفظي المجرد دون التزامات يختلف عما نحاول مناقشته وهو الوعد الذي تقوم عليه التزامات. وأيضاً وجه الخلاف أن القانون اعتبر الوعد بالتعاقد عقداً بينما العكس في الفقه الإسلامي، ليس كل وعد يدخل في مفهوم العقد، إذ هناك فرق بين العقد والوعد كذلك الوعد بالتعاقد في الفقه الإسلامي أوسع منه في القانون إذا تم تكييفه بالعقد, إذ إن للعقد إطلاقين في الفقه الإسلامي، فهو يطلق على ما يتم بإرادتين وما يتم بإرادة واحدة كما سنرى، بينما القانون يقصر العقد على ما يتم بتبادل إرادتين، ومن ثم فإن دائرة الوعد بالتعاقد في الفقه الإسلامي على القول إن ما يتم بإرادة واحدة عقد أوسع من دائرة الوعد بالتعاقد في القانون. وهناك مسألة مهمة وهي الفرق بين الوعد عموماً والعقد, يطلق العقد عند الفقهاء على معنيين: الأول يراد به: كل تصرف ينشأ عنه حكم سواء كان صادراً من جانب واحد كالطلاق المجرد عن المال أو كان صادراً من طرفين متقابلين كالبيع. والثاني يطلق ويراد به: ارتباط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، فالعقد وفقاً لهذا الإطلاق لا يتم إلا إذا كان هناك ارتباط بين طرفين بالإيجاب والقبول، أو ما يقوم مقامهما كما في البيع والإيجار ويعرف العقد في القانون بأنه: "اتفاق ما بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها" ومن ثم يلزم أن تتجه الإرادتان إلى إحداث أثر قانوني يستوي في ذلك أن يكون إنشاء التزام كالبيع، أو نقله كالحوالة. ويفرق في القانون بين الوعد والعقد كما في الفقه الإسلامي أن العقد يرتب أثراً قانونياً فورياً بخلاف الوعد بالتعاقد، فآثار العقد المراد إبرامه لا تترتب إلا من حيث أن يظهر الموعود له رغبته في الوعد الملزم لجانب واحد ومن حلول الميعاد في الوعد الملزم للجانبين, ويتفق القانون مع الفقه الإسلامي في نواحي الافتراق والاتفاق الأخرى بين الوعد والعقد، فيما عدا أن الوعد عقد في القانون ولكن ليس كل وعد يعتبر عقداً في الفقه الإسلامي. وأما الوعد والالتزام فقبل التفريق بينهما نوضح للقارئ تعريف الالتزام: هو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً أو معلقاً على شيء فهو بمعنى العطية، وقد يطلق في العرف على ما هو أخص من ذلك وهو التزام بمعروف بلفظ الالتزام وهو الغالب في عرف الناس اليوم. وإذا كان الالتزام من جانبين فهو العقد، وإذا كان من جانب واحد فهو العهد والإرادة المنفردة. والالتزام يختلف عن الوعد؛ إذ الالتزام يرتب أثراً شرعياً بمجرد إصداره، أما الوعد فهو لا يرتب التزاماً عند جمهور الفقهاء، ويعرف الالتزام في القانون بأنه: حالة قانونية أو رابطة قانونية بمقتضاها شخص هو المدين بالقيام بأداء مالي معين لمصلحة الدائن الموضوعالأصلي : الوعد بالتعاقد // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |