جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: الركن الأسلامي العام :: القسم الاسلامي العام |
الأربعاء 14 أكتوبر - 16:15:47 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: تاريخ التشريع الإسلامي تاريخ التشريع الإسلامي تاريخ التشريع الإسلامي تاريخ التشريع الإسلامي أو تاريخ الفقه الإسلامي: هو العلم الذي يُبحث فيه عن حالة الفقه الإسلامي في عصر الرسولمحمدوما بعده من العصور، من حيثُ تعيين الأزمنة التي نشأت فيها هذه الأحكام، وبيانً ما طرأ عليها من نسخ وتخصيص، وعن حالةالفقهاءوالمجتهدين وآثارهم في الأحكام. تعريف تاريخ التشريع الإسلامي معنى كلمة تاريخ: تأريخ، بالهمزة مصدر أرخ كذا، ومعناه عينَ وقت حدوثه، ثم حذفت الهمزة تخفيفاً وظل الإطلاق على نفس الوقت الذي يحدث فيه الشئ، ثم استعمل فيما يشمل الوقت وما يعرض للشئ من أحوال توسعا. معنى كلمة تشريع: مصدر شرعَ مأخوذ من الشريعة، والشريعة في اللغة تطلق على معنيين. ·احدهما: مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب، يقولون: "شرعت الإبل" إذا وردت مورد الماء. ·والثاني: الطريقة المستقيمة، ومن هذا المعنى ما جاء في القرآن: "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون". ثم اطلق لفظ الشريعة عند الفقهاء، على الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان رسول من الرسل، وسميت هذه الأحكام شريعة لأنها مستقيمة كالجادة المستقيمة من غير التواء ولا اعوجاج، ولأنها شبيهة بمورد الماء الجاري من جهة أنها سبيل إلى احياء النفوس وغذاء العقول، كما أن مورد الماء سبيل إلى حياة الأبدان. واشتق من المعنى السالفِ شَرَعَ بمعنى أنشأ الشريعة؛ فمعنى شرعَ الدين يشرعه إذا سن القواعد وبين النظم وأظهر الأحكام، جاء في القرآن: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً". وبناءً على ما تقدم يكون معنى التشريع: "سن الشريعة وبيان الأحكام وإنشاء القوانين"، والتشريع الإسلامي المقصود بهذا المعنى لم يكن إلا في حياة الرسول محمد؛ لأن الله لم يجعل بعده لغيره سلطة التشريع، وأما ما جاء باجتهاد الصحابة والتابعين بعده، فليس تشريعاً حقيقياً، بل هو توسع في تبسيط القواعد الكلية وتطبيقها على الجزئيات المتجددة، وكذا أيضاً: استنباط الأحكام من مصادرها بفهم آيات القرآن، وأحاديث النبي محمد، والقياس على ما فُهِمَ منها. وبناءَ على هذا لا يطلقَ تاريخ التشريع الإسلامي إلا على كل ما جاء به الرسول محمد. الأحكام الشرعية الأحكام التي تشملها الشريعة: 1. الأحكام الاعتقادية: كالإيمانُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مما يدخل في علم الكلام. 2. الأحكام الوجدانية: وهي التي تتصل بالأخلاق، كالزهد،والتوكل، والصبر والرضا،والشكرونحو ذلك مما يدخل في علم الأخلاق. 3. الأحكام العملية: وهي التي تتصل بعمل العبد وفعله كالصلاة، والصيام والزكاة، والبيع، وترك المحرماتكالربا، والسرقة وشرب الخمر، وغيره مما يدخل فيعلم الفقه. الموضوعالأصلي : تاريخ التشريع الإسلامي // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: wassim25
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |