جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: الركن الأسلامي العام :: القسم الاسلامي العام |
الإثنين 5 أكتوبر - 18:56:58 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: حكم لبس المرأة للألوان المختلفة للباسها الشرعي حكم لبس المرأة للألوان المختلفة للباسها الشرعي لسؤال : ما حكم لبس المرأة للألوان المختلفة للباسها الشرعي : أي أنها ملتزمة باللباس الشرعي : لكنها قد تلبس ألوان مختلفة كالأخضر والبرتقالي وغيره : كما نرى في كثير من الدول الإسلامية : مثلا نجد الدول الإفريقية يلبسون ألواناً مختلفة ، ونجد أيضا من الهند والباكستان والصين من يلبس الألوان المختلفة مع التزامهم باللباس الشرعي؟ ما حكم ذلك وما ضوابطه وحدوده؟ جزاكم الله خيراً ، سؤالنا عن اللباس في خارج البيت وليس داخله . الجواب : الحمد لله ليس للمرأة المسلمة لون خاص لثياب خروجها يتحتم عليها اختياره ، فلها أن تلبس ما شاءت ، ولكن بشرط أن لا يكون زينة في نفسه ، كأن يكون مزخرفا أو مطرزا أو لامعا ، فيلفت إليها أنظار الرجال فيثير الفتنة . فإذا خرجت المرأة فإنها تتقيد في لباسها في الجملة بما يحفظ عليها عورتها ، ويصونها عن أعين الرجال ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا تشبه فيه الرجل ، ولا الكافرة ، ولا الفاسقة ، ولا تخرج عن عادات نسائها في هيئته أو لونه . فإن هي فعلت ذلك جاز لها الخروج بأي لون كانت عليه ثيابها . وقد روى البخاري (5825) عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ : " مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا ... الحديث " . فهذا الحديث يدل على جواز لبس المرأة الحجاب الأخضر ، وأن ذلك لا يكون زينة . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تتحجب بلباس أبيض أو أخضر أو غيره من الألوان إذا كان هذا عادة عند قومها ، خاصةً إذا حوربت من بعض الجهات إن هي لبست جلباباً أسود ؟ فأجاب : "لا بأس - إذا كان هذا عادة أهل البلد - أن تلبس الثياب البيض ، لكن ليس على شكل ثياب الرجال ، واللون لا عبرة به ، لكن بشرط : أن يتميز ثوبها عن ثوب الرجل ، أما إذا لم يكن من عادة بلدها فإن الواجب أن تتبع عادة أهل البلد ، تلبس الثياب السود أو الخضر أو الحمر حسب العادة وتغطي جميع وجهها" انتهى . "اللقاء الشهري" (66/26) . وسئل رحمه الله : لبس الثوب الأخضر أو الأصفر أو غيرهما من الألوان للمرأة في الحج ما حكمه ؟ فأجاب : "لا بأس على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل ؛ لأنها سوف تلاقي رجالاً ويشاهدها الرجال ، وقد قال الله تعالى : (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) فمثلاً : الثوب الأبيض يعتبر في عرفنا نحن من ثياب الجمال بالنسبة للمرأة ، فلا تلبس المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض ؛ لأن ذلك يلفت النظر إليها ويرغب النظر إليها ؛ ولأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل ، والمرأة مأمورة بأن لا تتبرج في لباسها" انتهى . "جلسات الحج" (ص 45) . وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "جلباب المرأة المسلمة" (ص121-124) : "واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات ، وذلك لأمرين : الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ( طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه . . . ) . والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك ، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في (المصنف) (8/371 - 372) : 1 - عن إبراهيم وهو النخعي أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر . 2 - عن ابن أبي مليكة قال : رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر . 3 - عن القاسم - وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق - أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة . وفي رواية عن القاسم : أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة . 4 - عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة . 5 - عن سعيد بن جبير : أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة" انتهى . فإذا كانت المرأة في بلد يعتاد نساؤه لبس اللون الأخضر أو غيره من الألوان ولا يعدون ذلك زينة ملفتةً لنظر الرجال فلا حرج عليها في لبسه . مع التنبيه أن أفضل ما تلبسه المرأة هو اللون الأسود ، لما فيه من زيادة الوقار والحشمة والابتعاد عن الزينة ، وكان هذا هو الغالب على نساء الصحابة رضي الله عنهم . فقد روى أبو داود (4101) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ : (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود . قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (17/110) : "وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون" انتهى. والله أعلم الموضوعالأصلي : حكم لبس المرأة للألوان المختلفة للباسها الشرعي // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: ابو سهام المغريبي
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |