جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الأحد 27 أبريل - 17:01:15 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ في الحالة التي يمتنع فيها الأفراد عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، فإنه يمكن استخدام طرق التنفيذ الجبرية المنصوص عليها في الباب الثالث من ق.م.م من أجل إجبارهم على التنفيذ، ومن هذه الوسائل نجد الحجز التحفظي والحجز التنفيذي والحجز ما للمدين لدى الغير والحجز العقاري. فهل يمكن استعمال الحجز على أموال الإدارة من أجل إجبارها على التنفيذ؟. هذا ما سنحاول بحثه في هذا المطلب، لكن قبل ذلك لابد من تحديد المقصود بالأموال العمومية. أموال الدولة العامة هي الوسيلة المادية التي تستعين بها الجهات الإدارية على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام، ومن المجمع عليه فقها وقضاء أن المال العام للدولة هو كل شيء تملكه الدولة من عقار ومنقول أو أي شخص اعتباري عام يكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون. ويشترط في المال العام شرطان: الأول: أن يكون مملوكا للدولة أو أي شخص اعتباري عام يمثل المؤسسات والهيئات الإدارية. الثاني: أن يكون هذا المال مخصصا للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون، والتخصيص بالفعل معناه تخصيص المال لاستعمال الجمهور مباشرة، أما التخصيص بالقانون فهو أن ينص القانون على اعتبار مال معين من الأموال العامة. وبجانب أموال الدولة العامة، توجد أموال الدولة الخاصة، ويقصد بها مجموع الأموال التي تملكها الدولة وغيرها من الأشخاص العامة الاعتبارية ملكية خاصة، وتخضع لأحكام القانون الخاص، وتهدف الدولة من تملكها لهذه الأموال الحصول على أرباح تزود بها ميزانية الدولة ومن أمثلة هذه الأموال، الأراضي الزراعية، والغابات، المشروعات الصناعية والتجارية. وإذا كانت القاعدة هي عدم جواز إيقاع الحجز على أموال الدولة العمومية، وذلك لأن المرافق العامة تحتاج في أدائها للمهام المنوطة بها، إلى أموالها العامة، وبالتالي فتطبيقا لمبدأ عدم تعطيل المرفق العام وعرقلته لا يجوز التنفيذ على الأموال الضرورية لسيره عن طريق الحجز، لكن هذا الحضر يقابله مبدأ أخر هو ضرورة تنفيذ الأحكام الإدارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به احتراما لمبدأ المشروعية وسيادة القانون. فما هو موقف القضاء الإداري من هذه الإشكالية؟ بمعنى هل ساير عدم قابلية تطبيق مسطرة الحجز على أموال الإدارة الممتنعة، أم أنه تجاوز هذا الحضر رغبة في احترام حجية الشيء المقضي به؟. إن جل المحاكم الإدارية بالمغرب، تجيز الحجز على منقولات المرفق العمومي إذا لم تكن تلك المنقولات لازمة لسير المرفق، أما إذا كان حجزها يعطل سيره و انتفاع جمهور الناس بخدماته، فإنها توقعه، فهكذا لا يمكن مباشرة الحجز التنفيذي على ناقلة النفايات للمجلس البلدي لما في ذلك من تعطيل لخدماته في هذا الشأن كذلك لا يمكن مباشرة الحجز المذكر على سيارة الإسعاف لنفس العلة، وهكذا فإن مناط إيقاع الحجز هو ما إذا كان المحجوز، المعنى بالإجراء التنفيذي لازم لسير المرفق أم لا، وهل يترتب عليه تعطيل خدماته أم لا؟ وإيقاع الحجز التنفيذي على أموال المرفق العمومي من شأنه دفع المرفق العمومي على المسارعة على تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به و أداء التزاماتها تفاديا لبيع المحجوز. وهكذا قامت المحكمة الإدارية بفاس بمناسبة تنفيذ حكم إلزامي ونهائي تحت عدد:1050 / 97 في مواجهة الجماعة الحضرية لزواغة لفائدة مليكة بنت الحاج ومن معها لاستيفاء حقوق مالية تم حجز مجموعة من السيارات بالملف التنفيذي عدد23/ 98 في مواجهة المجلس و تقرر تحديد تاريخ بيعها بالمزاد العلني غير أن المجلس المنفذ عليه وبسبب الحجز بادر على تنفيذ الحكم، تلقائيا تفاديا لبيع المحجوز ووفى بالتزاماته المالية موضوع السند التنفيذي. و في إطار تنفيذ حكم أخر لفائدة عبد اللـه العلمي تحت عدد:642 ت/ 96 في مواجهة الجماعة الحضرية لزواغة تم إيقاع الحجز التنفيذي على مجموعة من سيارات المجلس المنفذ عليه بالملف التنفيذي عدد 30/98 وخلال مسطرة إجراءات بيع المحجوز قام المجلس البلدي بالوفاء بالتزاماته المالية موضوع السند التنفيذي. ولم تكتفي المحاكم الإدارية بالحجز التنفيذي على الأموال المتواجدة بين يدي الإدارة الممتنعة، بل قامت بإيقاع الحجز على أموال الإدارة المتواجدة بين يدي الغير، أي أنها سلكت مسطرة الحجز لدى الغير. وهكذا، وبعد أن امتنعت الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها، القاضي عليها بأداء تعويضات في إطار نزع الملكية لفائدة المنزوع ملكيتها، قام مأمور التنفيذ التابع للمحكمة الإدارية بالرباط بتحرير محضر الامتناع عن التنفيذ، ثم بعد ذلك قام بإيقاع حجز لدى الغير على أموال المطلوبة في التنفيذ، المودعة في حسابها لدى الخزينة العامة، وبعد إجراءات تبليغ محضر الحجز إلى الأطراف وإنجاز مسطرة مصادقة على الحجز، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بصفته هاته أمرا بتاريخ 23/4/1997، تحت عدد 99 قضى فيه بالمصادقة على الحجز لدى الغير وأمر المحجوز بين يديه بإيداع الرصيد المتوفر لديها من حساب المحجوز عليها بكتابة الضبط حتى تقوم بتوزيعه عن طريق المحاصة على طالبي الحجز. وقد دفعت المحجوز عليها بأنها تعتبر مؤسسة عمومية وأنه لا يجوز الحجز على أموالها، فكان جواب المحكمة على هذا الدفع بمثابة قاعدة، بحيث أجابت بـ:" أن الأموال التي يتشكل منها رأس مال المحجوز عليها على افتراض أنها أموال عمومية، فإن جزء منها رصد أصلا لتسديد مستحقات أصحاب الأرضي المنزوعة ملكيتهم، وهذا الحجز يشكل ضمانة بالنسبة لهؤلاء ولا ضرر فيه على مصلحة المحجوز عليها". الموضوعالأصلي : الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الثلاثاء 14 أكتوبر - 9:27:26 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: رد: الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ الله يرحم الوالدين الموضوعالأصلي : الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: الرياضي
| |||||||
الجمعة 9 يناير - 14:08:19 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: رد: الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ الموضوعالأصلي : الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |