جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى البحوث العلمية والأدبية و الخطابات و السير الذاتيه الجاهزه |
السبت 16 مايو - 21:32:20 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: شروط دخول، خروج واقامة الأجانب شروط دخول، خروج واقامة الأجانب شروط دخول، خروج واقامة الأجانبمقدمة 1- تعريف الأجانب وتصنيفهم . 1-1 تعريف الأجانب . 1-2 تصنيف الأجانب : 1-2-1 الأجنبي المكلف بمهمة . 1-2-2 الأجنبي الذي يخضع للقانون العام . 1-2-3 عديم الجنسية . 1-2-4 اللاجئ . 1-2-5 الأجانب العابرين . 1-2-6 الأجانب الإعتباريين . 2- دخول الأجانب إلى الجزائر . 2-1 شروط الدخول 2-2- وثائق السفر: 1/ جواز السفر 2/ التأشيرات 3/ الدفتر الصحي. 4/ وثيقة السفر 3- شروط اقامة الأجانب في الجزائر 3-1- وضعية الأجانب ازاء القوانين الجزائرية - الوضع القانوني للأجانب (الجالية الجزائرية بفرنسا) 3-2- طبيعية وشكل بطاقة الاقامة - الطبيعة - الشكل - الاعفاء 3-2-1- طرق واجراءات منح بطاقة الاقامة: - المعاملات - اجراءات المنح والتجريد 3-2-2- أصناف بطاقة الاقامة: - بطاقة اقامة رقم 1 -2 -3 -4. 3-2-3- طرق واجراءات سحب بطاقة الإقامة من الأجنبي 3-2-4- نظام اللاجئين وعديمي الجنسية 4- شروط خروج الأجانب 4-1- الخروج الاداري: - الأجنبي غير المقيم - الأجنبي المقيم "تأشيرة الخروج النهائي، تأشيرة الخروج والعودة" 4-2- الخروج الاكراهي والاجراءات القانونية المتخذة: - الطرد - الرد - الاقامة الجبرية - الاجراءات - العقوبات المراجع: 1- الأمر رقم 66 – 211 و 66 – 212 المؤرخان في 21/07/1966 2- دراسة حول الأجانب منجزة من طرف مكتب التنظيم والمناهج الديوان /المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 14/08/2001. 3- مذكرة التخرج بعنوان الأجانب من اعداد الطلبة محافظي الشرطة: - محمد الطاهر بلبالي - الحاج قدور احمد - بوسيف محمد - حميداوي مصطفى دفعة: 2006 تحت اشراف الأستاذ: عميد الشرطة آيت مهدي لحسن. - الجنسية ومركز الأجانب في الفقه والتشريع الجزائري للمؤلف – بن عبيدة عبد الحفيظ. - الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية للمؤلف أحمد عاي. - بحث نهاية التربص في مادة الاستعلامات العامة - الأجانب – من اعداد الطالبين محافظي الشرطة: - دباش جمال الدفعة 2001-2002 - جيجلي ابراهيم تحت اشراف الأستاذ عميد الشرطة: آيت مهدي لحسن. - بحث نهاية التربص في مادة الاستعلامات العامة موضوع الأجانب - من اعداد الطالب ضابط الشرطة: مترفي رشيد. - بحث نهاية التربص في مادة الاستعلامات العامة - من اعداد الطالب ضابط الشرطة منصر عمر الدفعة 1999. - تحت اشراف الأستاذة: محافظة الشرطة منزر فريدة. - من اعداد الطالب ضابط الشرطة سماعيل عبد القادر - استعلامات عامة الدفعة 1997-1999. مقدمة : يحدد مركز الأجنبي في الدولة بمجموع القواعد القانونية الخاصة بالأجانب ، والتي تميزهم عن الوطنيين ، من حيث التمتع بالحقوق العامة والخاصة ، وتحدد أهليتهم للتمتع بتلك الحقوق ، إذ لا يستطيع الأجنبي أن يتمتع بحق من الحقوق ، في دولة من الدول ، أو يمارسه ، إلا إذا اعترف له بذلك . ولهذا فإن نشاطه القانوني يأتي بعد تحديد مركزه القانوني ، فإذا أجاز له القانون التمتع بالحق ، بدأت عند ذلك مسألة ممارسته لهذا الحق ،وتعيين القانون الذي يمارس حقه بموجبه وبشكل أوضح . إن مسألة تحديد القانون الذي يحكم تصرفاته القانونية ، تثار بعد تحديد مراكزه القانونية ، وتحديد هذا المركز هو من إختصاص القانون الداخلي للدولة ، التي يراد تحديد مركز الأجنبي فيها ، ولا ينازعه في ذلك قانون دولة أخرى ،على أن يراعي هذا القانون الداخلي المعاهدات والإتفاقيات الدولية، سواء كانت ثنائية أو متعددة الدول أو عالمية كميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي ينص في مادته 13 من أن "لكل فرد حق في حرية التنقل، وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ، وفي مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ، وفي العودة إلى بلده ". كما تنص المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الإضطهاد ". كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966 ينص في المادة 26 منه بأن "الناس جميعا سواء أمام القانون ، ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته ، وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز، وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب ،كالعرق ، أو اللون أو الجنس أواللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو غير ذلك من الأسباب ، ومهما راعى القانون الداخلي هذه الإتفاقيات فإن الفرق بين الوطني والأجنبي يبقى قائما. إن موضوع مركز الأجانب يرتبط تمام الإرتباط بموضوع التوزيع الجغرافي للأفراد ، ذلك لأن معرفة المساواة في الحقوق أو عدمها بين الوطنيين والأجانب وبين المقيمين وغير المقيمين تتطلب بادئ الأمر معرفة من هو الأجنبي المقيم أو غير المقيم ،أي تحديد الجنسية والموطن ثم تحديد حقوق والتزامات كل منهم . فيض من الأسئلة تختلف الإجابة عنها ، باختلاف الحقوق والدول والعصور فقد أنكرت المدنيات القديمة الشخصية القانونية للأجنبي يوم أن كان في حكم الأشياء غير أهل التمتع بالحقوق ولا يمكن في إستطاعته التعاقد أو الزواج . وكانت المجتمعات القديمة تعتبر الأجنبي متطفلا على البلد الذي يقيم أو تستطرق فيه وتعامله معاملة قاسية وكان بالنسبة إليها إما أن يعتبر عدوا أو ضيفا وفي كلتا الحالتين لم يكن عضوا في استطاعته التعاقد أو الزواج . وفي زمن الإقطاع كان الأجانب كالغنائم ، ليس لشخصهم أو مالهم حرمة، إذ يتحكم الإقطاعيون بأموالهم وأشخاصهم ونسائهم ، ولا يستطيعون أي تصرف قانوني ، كما أن أموالهم ، إن وجدت لهم أموالهم بعد موتهم ، لم تكن تتنقل بطريق الميراث إلى أقاربهم بل ترجع إلى سيد الأرض . أما في القرن العشرين ، فقد إحتوت الوثيقة العالمية لإعلان حقوق الإنسان في مادتها السابعة ،بحق كل فرد في الإعتراف بشخصيته القانونية محل وجد . ومع أن هذا النص لا يتضمن حتما مساواة الأجنبي بالوطني ، ولا يتضمن الإعتراف لهم بالحقوق ، إلا أنه أقر مبدءا مهما وهو الشخصية القانونية للأجنبي ،كحق معترف به ،لا تفضلا من الدولة التي يحل فيها وإنما من العرف . ولحل هذه الإشكالات كلها ،نسعى من خلال هذا البحث إلى تحديد شروط دخول ، إقامة وخروج الأجانب . 1- تعريف الأجانب وتصنيفهم : إن سعي المجتمع الدولي الحديث إلى الإندماج والإتحاد مع إلغاء الحدود ، كما هو الحال بالنسبة لأوربا ، لم يمنع الدول المشكلة لهذا الإتحاد الإحتفاظ بجنسيتها كل على حدى ، عكس الإتحاد السوفياتي الذي كان قبل تفكك جمهورياته،يتمتع جميع رعاياه بجنسية الإتحاد ، و حاليا كل إسترجع جنسيته مع الإستقلال الذاتي لبعض الجمهوريات مثل : أذربجان ، أوزبكستان ، تشيشينيا ، جيورجيا و كزاخستان ...........الخ . إذا فالجنسية هي المعيار الذي نعتمد عليه في التمييز بين المواطن و الأجنبي ، كقاعدة عامة ،بالإضافة إلى عامل اللغة ، نفس الشيء قد ينطبق على عديمي الجنسية. 1-1 تعريف الأجانب : *- التعريف اللغوي : الأجنبي هو الغريب البعيد الذي لا ينقاد ، أو الجار من غير قومك أو البعيد . *- التعريف القانوني : يعتبر أجنبيا كل شخص طبيعي أو معنوي يتواجد على التراب الوطني، و لا يحمل الجنسية الجزائرية سواء كانت لهذا الشخص جنسية دولة أخرى أو عدمها ، و ذالك طبقا لنص المادة الثانية من الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 21/07/1966 . 1-2 تصنيف الأجانب : 1-2-1 الأجنبي المكلف بمهمة : *- مهمة دبلوماسية أو قنصلية : إن دخول هؤلاء يخضع للشروط المحددة في الإتفاقيات السياسية الثنائية ، و أساليب المعاملة بالمثل ، مع العلم أن وجود هذه الفئة في الجزائر يتم على أساس الإعتماد الدبلوماسي المسبق من طرف الدولة الجزائرية . لذالك فإن السفير أو السفراء المفوضون فوق العادة ، هم الذين يحملون جواز السفر الدبلوماسي و يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية . *- الأجانب المكلفون بمهمة في منظمة دولية بالجزائر : إن وجود هذا النوع من الموظفين في الجزائر يتم على أساس الإعتراف الدولي ، و الموافقة الدولية المسبقة ضرورية ، باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الهيئة أو المنظمة الدولية التي يعمل فيها الشخص الأجنبي ، كموظف أو خبير أو مستشار، لذا فهو مجبر على تقديم الوثائق التي تدل على هذه الصفة ،عند المرور عبر الحدود . 1-2-2 الأجنبي الذي يخضع للقانون العام : و هو الأجنبي العادي ،الذي يحق له الدخول ، التجول ،التنقل ، و الخروج ، و لقد نظم المشرع الجزائري شروط الدخول و الإقامة و التنقل للرعايا الأجانب ، في الأمر 66-211 المؤرخ في 21/07/66 و المرسوم رقم 66-212 بنفس التاريخ . 1-2-3 عديم الجنسية : عديم الجنسية هو الشخص الذي يعتبر أجنبيا من وجهة نظر قوانين الجنسية ، في جميع الدول ،بمعنى أنه لا تنطبق عليه صفة الوطني في دولة ما . و ينتج انعدام الجنسية عن أسباب متنوعة ، من بينها التجريد من الجنسية على سبيل العقاب ، بإسقاطها عن الوطني الأصيل ، أو سحبها من الأجنبي المتجنس،أضف إلى ذلك الميلاد لأب عديم الجنسية ، في دولة لا تأخذ إلا بحق الدم،أو الميلاد لأب مجهول في هذه الدولة ، و كذا انعدام جنسية الزوجة ، نتيجة لما يقضي به قانون جنسيتها من فقدها للجنسية بالزواج من أجنبي ، بينما لايعطيها قانون الزواج جنسية ، و يمكن تصور نفس الفرض بالنسبة للأولاد القصر أيضا . الاعتداد بقانون الدولة الذي اتخذه عديم الجنسية موطنا أو محل إقامته ، وقد جاء بهذا الخصوص : نص المادة 22 من الفقرة الثالثة من القانون المدني الجزائري الصادر في 26/09/1975 على أنه "في حالة انعدام الجنسية يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه " وذلك باعتبار أن الموطن أو محل الإقامة ،هو بمثابة ضابط إسناد احتياطي ، ينبغي الإستعانة به إذا تعذر الإسناد على أساس جنسية الشخص ، وهذا هو الحل الذي أخذت به الإتفاقيات الدولية المنظمة لحالة اللاجئين , والتي أبرمت في جنيف عام 1933-1951 وهو أيضا المعيار المتبع أمام محاكم كثير من الدول. وأخيرا إذا تعذرت الاستعانة بمعيار الموطن ،أو محل الإقامة ، باعتبار أن عديم الجنسية ليس له موطن أو محل إقامة , فالعبرة حينئذ بقانون القاضي الذي يفصل في النزاع. 1-2-4 الأجانب العابرون : هم : -الموجودون على ظهر السفينة الراسية مؤقتا في إحدى الموانئ الجزائرية. -العابرون عن طريق الجو. -العابرون للتراب الوطني. -وعلى حسب الحالات نميز نوعين من البحارة الأجانب : *- البحري المتوقف : لمغادرة البحري المتوقف السفينة ، قصد زيارة أو شراء بعض اللوازم ، يجب عليه أن يتحصل على رخصة التوقف من قبل السلطات المختصة ، وهذه الرخصة لا تتجاوز مدة صلاحياتها 48 ساعة. *- البحري العابر: عند دخول البحار إلى التراب الوطني ، تسلم له رخصة مرور البحار ، تمكنه من الإلتحاق بوحدته أو موطنه الأصلي ، وعند الخروج تسحب منه هذه الرخصة ، التي سلمت له من طرف مصالح شرطة الحدود. وبالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد ، تكون مدة صلاحية رخصة العبور (08) أيام. 1-2-5 اللاجئ : اللاجئون السياسيون هم الأشخاص الذين يطلبون من الدولة الجزائرية السماح لهم بالدخول لها والإقامة فيها .ومن هذا المنطلق يمكن تعريف اللاجئ السياسي ، على انه الشخص الذي ترك بلده الأصلي لأسباب غالبا ما تكون سياسية ، وذلك بقصد الإقامة في بلد آخر، مستعد لاستقباله ، ويضمن له الحماية المطلوبة ،ويصنف ضمن الأجانب ذووا الوضعيات الخاصة. 1-2-6 الأجانب الإعتباريون : *- تعريف : الشخصية الإعتبارية هي صفة يضفيها القانون على مؤسسة أو شركة أو هيئة .....الخ. وذلك طبقا للمواد49/52 من القانون المدني الجزائري ،إذن فالشخصية هي اعتبارية حقيقة قانونية . -إن الشخص الإعتباري الأجنبي ، يخضع للقانون الوطني بالنسبة لنظامه القانوني،من حيث نشأته وحياته وإنقضائه ، ومع ذلك يعامل معاملة الأجانب من حيث مدى تمتعه بالحقوق ، وهذا ما ينطبق على الشركات الأجنبية حسب ما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة 50 ق.م والتي تنص على :"الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر". أما بالنسبة للجمعيات فقد حددها القانون رقم 90/31 المؤرخ في 04/12/1990 والذي خصص الباب الرابع منه للجمعيات الأجنبية من حيث تعريفها ، إنشائها ، كيفية ممارسة نشاطها وحتى وقفها. 1- دخول الأجانب إلى الجزائر : يمثل الأجنبي الفرد الذي لا يحمل الجنسية الجزائرية إما لأنه ينتمي إلى جنسية أخرى أو لأنه عديم الجنسية . يحق للأجنبي بعد دخوله إلى لجزائر التنقل بحرية ضمن التراب الوطني مع التحفظ بالتزامه تقديم الأوراق والوثائق الي تثبت وجوده النظامي فيه ، بناءا على أي طلب من قبل أعوان السلطة المادتان 13-14 من الأمر . غير أنه يتعين على الأجنبي الذي يود الدخول إلى الجزائر أن تتوفر لديه بعض الشروط وأن يقدم بعض الوثائق . 2-1 شروط دخول الأجانب : يجب على كل أجنبي يريد الدخول إلى التراب الجزائري أن يكون مزودا بوثائق السفر ولدى بلوغه الحدود ينبغي عليه ان يتقدم إلى مركز الشرطة في الميناء أو المطار أو محطة الحدود . حيث تقوم مصالح الشرطة من التأكد من حملة الوثائق والتأشيرات النظامية وذلك طبقا للأحكام المادتين 4 و5 من المر 66-211 المؤرخ في 21/07/1966 حيث تقوم هذه الأخيرة بدمغ جواز سفره بخاتم يحمل تاريخ اجتياز الحدود كما يحق ايضا لأعوان الجمارك طلب تقديم جواز سفر . 2-2 وثائق السفر : يشترط لدخول الجزائر حمل جوا ز سفر صادر عن البلد الأجنبي ، أو حمل وثيقة سفر صادرة عن البلد المضيف ويجوز إذا اقتضى الأمر اشتراط تقديم دفتر صحي . 2-2-1 جواز السفر : هو عبارة عن وثيقة إدارية رسمية تسلمها السلطات المختصة من قبل البلد الذي ينتمي إليه الأجنبي تمكننا من معرفة جنسية الأجنبي القادم إلى التراب الوطني وهويته ويشترط أن تتضمن هذه الوثيقة إلزاميا : *- مدة صلاحية جواز السفر . *- الهوية الكاملة وصورة الأجنبي . *- توقيعه وتوقيع السلطة التي أصدرتها . ويحق للأولاد الذين يقل أعمارهم عن 15 سنة إما أن يحملوا جواز سفر فردي أو يسافروا بواسطة جواز سفر الشخص الذي يرافقهم شريطة أن يتضمن هذا الجواز حالتهم المدنية وصورتهم ، أما الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 07 سنوات فإن تدوين الحالة المدنية يكفي ، ولجاز السفر أنواع نذكر من بينها : -جواز سفر فردي : ويكون لشخص واحد متضمن الحالة المدنية وصورة شمسية. -جواز سفر لعدة أشخاص : يمنح هذا الجواز للزوجين والأولاد القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ولكل واحد منهم صورة . -جواز سفر جماعي : هو عبارة عن قائمة موقعة من طرف الولاية تعتبر كوثيقة سفر . -جواز سفر لمهمة رسمية : يمنح هذا الجواز من طرف وزارة الخارجية لبلد الأجنبي بطلب من الوزارة قصد مهمة في الخارج . -جواز سفر دبلوماسي : هذا الجواز تمنحه وزارة الخارجية للدبلوماسيين وهو ذو لون خاص غالبا أحمر . 2-2-2 وثيقة السفر : تمنح هذه الوثيقة من قبل وزارة الخارجية للدولة ذات سيادة للأجانب الذين يتمتعون بحماية البلد المضيف كوضع الرعايا الفلسطينيين والبوليزاريو نظرا لعدم حصولهم على استقلالهم التام والاعتراف لهم بوثائقهم الرسمية كما تمنح هذه الوثيقة أيضا للاجئين وعديمي الجنسية الذين تقبل استقبالهم لديها . 2-2-3 الدفتر الصحي : إن تنقل الأشخاص بين دولة وأخرى ينطوي على مخاطر نقل بعض الأمراض والأوبئة المعدية كالكوليرا والسيدا وداء الالتهاب الرئوي اللانمطي (sars) لذلك تلجأ الدول إلى إبرام الاتفاقيات وتضع القواعد المتعلقة بالصحة ومنها إلزام المسافرين بحمل دفتر يثبت أنه أجروا التطعيم في بلدهم وأنهم معافون . فكل من يدخل الجزائر يجب أن يلزم بالقواعد القانونية الدولية والداخلية المتعلقة بالصحة . 2-2-4 التأشيرات : إن وثيقة السفر أو جواز السفر الوطني لا يكفي وحده للدخول إلى التراب الجزائري ولكن يجب أن يكون مرخصا للأجنبي بالدخول إلى التراب الجزائري بواسطة التأشيرة التي تسلمها السلطات القنصلية أو الهيئات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج لمدة قصوى تبلغ ثلاثة أشهر وأن الأجنبي الذي يريد تمديد إقامته في الجزائر إلى أكثر من المدة الممنوحة له بموجب التأشيرة دون أن يريد الاستقرار بالتراب الوطني الجزائري لا يمكن أن يحصل إلا على تمديد واحد لإقامته لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر . وعلى الأجنبي الذي يريد تمديد إقامته في الجزائر أكثر من المدة الممنوحة له بموجب التأشيرة دون أن يريد إقرار إقامته العادية أن يقدم الطلب بذلك إلى والي الولاية التابع لها محل إقامته وفي ظرف خمسة عشر 15 يوما قبل تاريخ انتهاء مدة التأشيرة القنصلية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية على هذا النحو ستة أشهر . وكقاعدة عامة فإنه لا يمكن للأجنبي الحامل لتأشيرة إلى التراب الوطني بدونها إلا أنه يجوز استثناءا منحه تأشيرة التسوية صالحة لثلاثة أشهر من طرف مصالح أمن الحدود وإذا أبدي أعذارا مقبولا لتبرير عدم حصوله على التأشيرة العادية من ممثلي بلدنا في الخارج وبذلك تقوم مصالح المن مقام القنصلية الجزائرية على شرط أن لا يكون هذا الشخص محل إجراء منع الدخول أو الطرد حسب الحالات والتعليمات التي تمنح فيها هذه التأشيرة ، أي تأشيرة التسوية في : *- حالة حسن النية : إذا تبين أن الأجنبي وقع في خطأ تسبب فيه إدارة جزائرية . *- أسباب إنسانية : إذا تبين أن الأجنبي لم يتمكن من الحصول على التأشيرة العادية لأسباب إنسانية عاجلة للحضور إلى الجزائر قصد زيارة مريض أو جنازة . *- القوة القاهرة : والتي تجبر السفن والطائرات على تحويل اتجاهها لسبب حادث أو خلل تقني . ويترتب على طلب الأجنبي التأشيرة تسديد الرسوم القنصلية المحددة طبقا للمادة 09 من المرسوم رقم 66-212 وهي على ثلاثة أنواع : -رسوم عن التأشيرة القنصلية . -رسوم عن تأشيرة التسوية . رسوم عن تأشيرة التمديد وأن هذه الرسوم تتغير وفقا لقانون المالية السنوي . 3-1 وضعية الأجانب إزاء القوانين الجزائرية : يعتبر إستبعاد الأجانب من التمتع بالحقوق السياسية تقليدا دارجا ، وقاعدة ذات تطبيق عام ، إذ لا يحق للأجنبي أن يكون ناخبا أو منتخبا ، أو أن يشتغل منصب في الوظيفة العامة ، لأن كافة هذه الحقوق تمثل إمتيازا محصورا بالمواطنين لوحدهم . وهذا يعني أن الدخول إلى الهيئات السياسية وممارسة سلطة أو وظيفة ما حكومية أو إدارية ، محرمان عليه باعتباره لا ينتمي إلى المجموعة الوطنية ، وبالتالي لا يحق له المشاركة في نشاطاتها أو بتسييرها بأية صفة أو درجة كانت ويترتب على ذلك أن الأجنبي معفى من الإلتزامات العسكرية ، لأن الخدمة العسكرية أو الوطنية تمثل واجب يرتبط بجنسية الشخص ويمكن القول بصورة عامة ، أن الحقوق المعترف بها للأجانب هي حقوق مدنية أو حقوق خاصة ، غير أن منحها لا يتم بصورة إجمالية ، وإما عن طريق بحث كل حالة على حدا ، وعلى كل حال تعتبر منتمية إلى كل فروع القانون الداخلي ، أو إلى القانون الإتفاقي ، أكثر من إنتمائها إلى القانون الدولي الخاص . وهكذا فإن النصوص القائمة تمنح أو ترفض أو تنظم منح هذا الحق أو ذاك . بينما لا يوجد في بعض الأحيان أي نص على الإطلاق ، ويجب حينئذ اللجوء إلى المنهج التكميلي الوارد في المادة الأولى من القانون المدني أي اللجوء إلى الشريعة الإسلامية ، وفي حلة عدم وجود نص إلى العرف ، وإذا اقتضى الأمر ، على القانون الطبيعي ومبادئ العدالة . الموضوعالأصلي : شروط دخول، خروج واقامة الأجانب // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: souad1968
| |||||||
السبت 16 مايو - 21:33:45 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: رد: شروط دخول، خروج واقامة الأجانب شروط دخول، خروج واقامة الأجانب سوف تستعرض فيما يلي أم الحقوق المدنية المرتبطة بالشخص من جهة والمرتبطة بنشاطه من جهة أخرى . 3-1-1 الحقوق المرتبطة بالشخص : يمكن أن تنشأ حقوق الأجانب عن طريق تطبيق قاعدة التنازع الجزائرية ، أو عن طريق تطبيق القانون الداخلي ، أو تفسيره ، أو نتيجة الإجتهاد القضائي . *- الحقوق الناجمة عن تطبيق قاعدة التنازع : ينجم حق ما عن تطبيق القانون الجزائري أو قاعدة التنازع ، التي يتضمن تطبيقها امتداد المنفعة التي قد تنجم عن ذلك ، إلى الرعايا الأجانب . - هذه هي حالة كافة القواعد المتعلقة بالحالة الشخصية ، بما في ذلك القواعد الإرثية ، حيث يتم تحديد الحق في الإرث بموجب القانون الوطني العائد للمالك » المورث « وفقا لأحكام المادة 16 من القانون المدني ، مما يستتبع إمكانية إستفادة الأجنبي من هذا الحق . إن حق الأجنبي في التبرع أو تلقي الهبة بدون عوض غير مقنن . وإذا كانت مشروعية الهبة لصالح الجزائري تفرض نفسها إنسجاما مع المنطق السليم ، فإن الواجب لا يبدوا مؤكدا في حالة الهبة الممنوحة إلى أجنبي . غير أنه تجدر الإشارة إلى أن المواد 202 وما بعدها من قانون الأسرة ، المتعلقة بالهبة ، لا تأخذ بعين الإعتبار الجنسية . فهل يمكن والحالة هذه يكون القانون بمثابة ترخيص ضمني بجواز الهبة إلى أجنبي ؟ إن تمثيل الهبة بالهبة الوصائية من قبل القانون الوضعي ، وهذا حريا على ما درجت عليه الشريعة الإسلامية ، يدعونا إلى قبول هذا التفسير وهكذا فغن المادة 776 من القانون المدني تعتبر كل عمل قانوني تم خلال آخر مرض بهدف التبرع ، تصرفا وصائيا يخضع لقواعد الوصية ، مهما كانت التسمية المعطاة لهذا العمل . كما أن المادة 204 تحول من جهتها إلى هبة وصائية ، الهبة الصادرة عن شخص ، خلال مرض أدى إلى وفاته، أو المصاب بمرض خطير ، أو الموجود في حالة خطرة وفي هذه الحالة تخضع الهبة المحولة على هذا النحو ، لقواعد الوصية . وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن المادة 200 من قانون الأسرة ، تميز صراحة الوصية بين أشخاص ينتمون إلى ديانات مختلفة ، فهل يحق لنا والحالة هذه أن نعتمد ذات الحل على سبيل القياس ، بالنسبة للأشخاص المنتمين إلى جنسيات مختلفة ؟ حتما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه المادة مشبعة بتأثير القانون الإسلامي ، وتعلق على اختلاف الديانات أهمية أكبر من اختلاف الجنسيات . *- الحقوق الناجمة عن القانون أو عن تفسيره : قد تنجم الحقوق مباشرة عن القانون أو عن تفسيره . - فلأمر رقم 70/20 بتاريخ 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية نصت المادة 17 منه أن ضابط الأحوال المدنية أو القاضي المختص بتحرير عقد الزواج ، هو العائد لموطن الزوجين أو أحدهما أو المكان الذي توجد فيه إقامة الزوجين المقبلين طيلة شهر على الأقل قبل تاريخ الزواج ، وهذه المدة غير مطلوبة بالنسبة للمواطنين مما يدل على أن الحق في الزواج لا يثير أية مشكلة إذ يحق لغير المواطنين الزواج مقابل توفر مهلة الشهر المحددة في الفترة سالفة الذكر . -كما نصت المادة 28 منه على الحق في اللقب إذ تلحق لقب الشخص بأولاده ولا تستبعد في ذلك لأجنبي ، مما يعني أنه يحق له الاستفادة من حماية اسم أسرة الجزائريين. - إن حرية البيع والشراء غير مقننة بموجب نص عام لذا يجب التفريق بين العقارات والمنقولات . فالبنسبة للعقارات فقد نصت المادة الأولى من المرسوم 72/32 والمؤرخ بتاريخ 21 جانفي 1972 على أن التنازلات عن العقارات والحقوق العقارية العائدة لأشخاص طبيعيين أجانب مقيمين عادة بالخارج تعتبر باطلة وليس لها أثر ، لذا لم تقترن بترخيص مسبق صادر عن وزارية المالية ، أما فيما يتعلق بشراء عقار يقع في الجزائر من قبل أجنبي فإن استبعاد تمتع الأجنبي بهذا الحق يفرض نفسه نظرا لعدم وجود نص عام حول الموضوع . - اما فيما يخص المنقولات فيتوقف الأمر على قيمة موضوع الصفقة وعلى اهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني ، وهكذا فإن المادة الثانية من المرسوم المذكور أعلاه تشترط ترخيصا مسبق صادر عن وزارة المالية بالنسبة لكافة العمليات الجارية عن القيم المنقولة والحصص الاجتماعية الجزائرية والأجنبية ، إذا تمت هذه العمليات من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين بالخارج ، وتقوم ادارة المالية الخارجية التابعة لوزارة المالية يمنح أو يرفض هذا الترخيص . *- الإجتهاد القضائي : ويعود أخيرا إلى الاجتهاد القضائي أن يقرر استفادة الأجنبي من بعض الحقوق في حالة سكوت القانون . هذه هي حالة حق التقاضي ، الذي علمت محكمة استئناف الجزائر بأنه يشكل حقا طبيعيا وليس حقا مدنيا محصورا بالمواطنين ، وهذا يعني أنه يحق للأجانب ولوج المحاكم الجزائرية بحرية تامة . اما فيما يتعلق بالحق النقابي الذي يعترفا الدستور في مادته "60" لكافة العملين "ضمن نطاق القانون " فإن القضية لا تثور إلا بالنسبة لاختيار المرء لنقابته وحرية الانتساب إلى نقابة أم لا . وهي قضايا لا تكتسي أية أهمية . وفي الأخير يمكن القول بصورة عامة أن كل قضية أو مسألة لم يتعرض لها القانون في نصوصه يجب أن يكون بالإمكان عرضها على المحاكم التي تفصل بشأنها . 3-1-2 ممارسة النشاط : يظم القانون بنصوص واضحة عملية نشاط الأجانب ضمن التراب الجزائري ، وسواء كان هذا النشاط مأجور أو غير مأجور. *- ممارسة نشاط مأجور : كي يتمكن الجنبي من ممارسة عمل مأجور في الجزائر ، يتعين عليه أن يحصل على إجازة عمل أوعلى ترخيص بالعمل المؤقت . والسمة المميزة للتنظيم الجزائري الجديد في هذا الميدان أن هذه الإجازة أو هذا الترخيص لا يمنحان إلا إذا كان مركز العمل المراد إشغاله لا يمكن أن يشغل من قبل عامل وطني وهذا من وزارة العمل لليد العاملة الجزائرية . وقد صدر القانون رقم 81-10 بتاريخ 11 جويلية 1981 ، ليحل مكان الأحكام التشريعية السابقة المتعلقة بعمل الأجانب . ويتسم هذا النص شمولية تطبيقه مهما كانت صفة رب العمل . القطاع العام أو المؤمم أو القطاع الخاص . والواقع أن هذا القانون سري حسب أسبابه الموجبة على قانون 05 أوت 1978 ، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ، وعلى قانون الصفقات العامة المؤرخ 17 جوان 1967 ، وعلى الأمر المؤرخ 05 أوت 1971 المتعلق بشروط استخدام الأجانب ، وعلى الأمر المؤرخ 29 أفريل 1975 المتعلق بشروط العمل في القطاع لخاص ، وأخيرا على مرسوم 12 أكتوبر 1969 المتضمن تجديد شروط استخدام الأجانب في مصالح الدولة ، والجماعات المحلية والهيئات العامة . كما ان المادة 26 من النص تلغي كافة الأحكام المخالفة . وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون ، على ضرورة حصول الأجنبي الذي يعتزم ممارسة نشاط مأجور في الجزائر، على إجازة عمل أو ترخيص عمل مؤقت ، يتم منحها من قبل وزارة العمل ، مع التحفظ فيما يتعلق بأحكام معاهدة أو اتفاقية دولية . كما صدر عام 1982 المرسوم رقم 82-510 بتاريخ 25 ديسمبر 1982 "الجريدة الرسمية 1982 "الذي يتضمن تجديد إجراءات منح إجازة العمل والترخيص بالعمل المؤقت . *- ممارسة نشاط غير مأجور: إن القانون المشترك لممارسة مهنة غير مأجورة يتمثل في المرسوم رقم 75-111 بتاريخ 26 سبتمبر 1975 المتعلق كممارسة الأجانب لمهنة تجارية ، أو صناعية ، أو حرفية ، أو حرة . وتنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أن الأجانب الذين يتصرفون لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو حر يخضعون لقانون التجارة وكذلك للتشريع النافذ المتعلق بوضعية الأجانب ويتعلق الأمر هنا بالأمر المؤرخ في 21 جويلية 1966 حول وضعية الأجانب . الذي تحرم المادة 29 منه الرعايا غير الجزائريين ممارسة مهنة إذا لم يكن بحوزتهم بطاقة مهنية أو ترخيص يقوم مقامها . وقد أعادت المادة 18 من مرسوم التطبيق رقم 66-212 بتاريخ 21 جويلية 1966 . التذكير بأن ممارسة النشاط المهني تتطلب الحصول على ترخيص صادر عن المصالح المختصة . غير أن الأمر المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يشكل النص القانوني الأساسي الذي ينظم بصورة تامة ممارسة مهنة غير مأجورة من قبل الأجانب . إذ ينص هذا الأمر على فتح سجل في كل ولاية ، يتم فيه تسجيل الأجانب التجار والصناعيين والحرفيين حاملي البطاقة المنصوص عليها في المادة الرابعة منه حسب التسلسل الزمني والعددي . كما لا يجوز منح هذه البطاقة إلى الأجانب الذين لايحملون بطاقة مقيم أجنبي ويجوز سحب بطاقة المهنة إذا ثبت ادلاء صاحبها بيانات كاذبة بغية الحصول عليها ، أو إذا تم إعلان إفلاسه ، أو حكم عليه لارتكابه إحدى الجرائم والجنح العائدة للقانون المشترك . ويتعين على الأجنبي في حالة مغادرته للتراب الوطني بصورة نهائية ، أن يعيد البطاقة إلى السلطة الإدارية التي منحته إياها . *- الوضع القانوني للجالية الجزائرية بفرنسا : بعد وصول الحزب الاشتراكي الفرنسي إلى الحكم قامت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية بخصوص المهاجرين ، وهذه الإجراءات تتمثل في : - إلغاء منشور ستولير المتعلق بالهجرة المؤرخ في 10جوان 1980 لمساسه بحقوق الأجانب . - إلغاء جميع القرارات التعسفية والمخالفة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية . - الوقف الفوري لإجراءات إبعاد الأجانب من فرنسا بصفة مؤقتة إلى أن تتخذ إجراءات جديدة من شأنها توفير الشروط الضرورية لحماية هؤلاء الأجانب ، وضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم حسب مايستوجبه القانون ثم الوقف بصفة نهائية لإجراءات إبعاد الشباب من أصل أجنبي المقيمين بفرنسا . - إبلاغ السلطات الإدارية الإقليمية وخاصة دوائر الشرطة بالكف عن الممارسات والأعمال الغير مشروعة اتجاه المقيمين الجانب . - تسوية الوضعية الإدارية للعمال الأجانب وعائلاتهم بفرنسا وذلك بتمكين الاسرة من الالتحاق برب الأسرة المقيم بفرنسا مع تجديد رخص العمل وبطاقات الإقامة حسب ما يقتضيه القانون . - القيام بدراسة حالة الجانب ، الذين دخلوا إلى فرنسا قبل جانفي سنة 1981 ، والذين لم يحصلوا على وثائق الإقامة وذلك قصد تسوية حالات الأفراد الذين يثبتون أنهم يمارسون حرفة أو مهنة حرة او أن لهم وظيفة دائمة أو عمل دائم . وهذه التدابير تسري إلى حين إصدار قانون يضمن حقوق الرعايا الأجانب بفرنسا ، بما في ذلك حق تكوين الجمعيات . كما أكدت الحكومة الفرنسية الجديدة إرادتها في رسم سياسة جديدة تخص الرعايا الأجانب بمراعاة حالاتهم الاجتماعية والثقافية والقانونية واعتبارهم قوة منتجة تشارك في بناء فرنسا وازدهارها . وفعلا تم التوقيع بتاريخ 11يوليو سنة 2001 على الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 ويتضمن هذا الملحق الإجراءات الجديدة التي تنظم تنقل وإقامة الرعايا الجزائريين بفرنسا بمختلف فيئاتهم والتجميع العائلي ، وهكذا جاء في هذا الملحق أو البروتوكول مايلي : أولا : إن أعضاء العائلة التي تستقر بفرنسا تكون بحوزتهم شهادة إقامة مدة صلاحيتها هي نفس المدة المنصوص عليها في شهادة الإقامة للشخص الذي يلتحقون به وتكون صالحة لمدة سنة على الأقل ، ومقيما بفرنسا منذ سنة على الأقل . وإذا كان منح شهادة الإقامة لأعضاء العائلة يخضع لتسليم رخصة تجميع عائلي من طرف السلطة الفرنسية المختصة ، فإن الاتفاقية بين هذه الأخيرة لا يمكنها رفض التجميع العائلي إلا لأحد الأسباب التالية : - إذا لم يثبت الطالب موارد مستقرة وكافية لتلبية حاجيات عائلته ، وتؤخذ بعين الاعتبار كافة موارد الطالب وزوجه بمعزل عن الإعانات العائلية ، وأن عدم كفاية الموارد لا يبرر الرفض إلا إذا كانت هذه الأخيرة مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون . - إذا كان الطالب لا يملك أو لن يملك لدى تاريخ وصول عائلته إلى فرنسا سكنا يعتبر عاديا لعائلة مماثلة تعيش بفرنسا . كما يمكن ان يستثنى من التجميع العائلي نوعين من الأعضاء هما : -كل عضو من العائلة مصاب بمرض مسجل في النظام الطبي الدولي . -كل عضو من العائلة مقيم بسند آخر أو بطريقة غير شرعية على الإقليم الفرنسي . وهناك استثناء آخر من التجميع العائلي عندما يكون أحد الرعايا الجزائريين مقيما على الإقليم الفرنسي من الزوجة الأولى، وهو في وضعية زوجية غير مطابقة للتشريع الفرنسي لا توافق على منح مزايا للتجميع العائلي لزوجة أخرى إلا أن أطفال هذه الزوجة الأخرى يمكنهم الاستفادة من التجميع العائلي إذا توفيت هذه الأخيرة أو جردت من حقوقها الأبوية طبقا لحكم أو قرار من جهة قضائية جزائرية. ثانيا : إن الرعايا الجزائريين الذين يقيمون بصفة عادية ودائمة بفرنسا تسلم لهم شهادة إقامة صالحة لمدة (10) عشر سنوات قابلة للتجديد بنفس الشروط . وإن هذا الرعية الجزائري في حالة ما إذا اتخذ أو يتخذ مقر إقامته الاعتيادية خارج فرنسا وهو يتمتع بمعاش إسهامي للشيخوخة كحق شخصي أو متفرع ، مدفوعا بمقتضى نظام قاعدي فرنسي للضمان الاجتماعي ، سيستفيد بناءا على طلبه من شهادة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات تحمل إشارة "متقاعد" وإن هذه الشهادة تسمح له بالدخول إلى الإقليم الفرنسي في أي وقت للإقامة به لمدة سنة واحدة في كل مرة إلى أن تنتهي مدة صلاحية شهادة الإقامة ، التي يعاد تجديدها بقوة القانون غير أنها لا تمنح الحق في ممارسة أي نشاط مهني . أيضا أن زوج صاحب شهادة الإقامة المتضمنة إشارة "متقاعد" والذي أقام برفقته في فرنسا بصفة منتظمة ، يستفيد من شهادة إقامة تمنحه نفس الحقوق وتحمل إشارة "زوج متقاعد" . ثالثا : تسليم شهادة الإقامة الصالحة لمدة سنة والحاملة لإشارة "حياة خاصة وعائلية بقوة القانون "، للرعايا الجزائريين من الفئات الآتية : -الرعية الجزائري الذي يثبت بكل الوسائل إقامته الغادية في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات إذا كان قد أقام هناك خلال هذه المدة بصفة طالب . -الرعية الجزائري المتزوج من رعية تحمل الجنسية الفرنسية شرط أن يكون دخوله الإقليم الفرنسي قانونيا أو يحتفظ القرين بالجنسية الفرنسية وحينما يكون الزواج قد احتفل به في الخارج . -يجب أن يكون قد سجل مسبقا في سجلات الحالة المدنية الفرنسية . الرعية الجزائري المتزوج من رعية أجنبية حائزة على شهادة إقامة مدتها سنة وتحمل إشارة "علمي " شرط أن يكون دخوله التراب الفرنسي تم بطريقة قانونية . -الرعية الجزائري الذي يمثل الأصل المباشر لطفل فرنسي قاصر مقيم بفرنسا ، شرط أن يمارس ولو جزئيا ، السلطة الأبوية اتجاه هذا الطفل أو أن يلبي احتياجاته حقا ، وعندما تكون صفة الأصل المباشر لطفل فرنسي ناتجة عن اعتراف متأخر بالطفل بعد الولادة فإن شهادة الإقامة لمدة سنة لا تسلم للرعية الجزائري ، إلا في حالة قيامه بتلبية حاجيات الطفل منذ ولادته أو منذ سنة على الأقل . -الرعية الجزائري المولود بفرنسا والذي يثبت بكل الوسائل إقامته المتواصلة بفرنسا لمدة ثماني سنوات على الأقل وتمدرسه بعد سن العاشرة لمدة خمس سنوات على الأقل في مؤسسة تعليمية فرنسية بشرط أن يقدم طلبه مابين سن السادسة عشر والواحدة والعشرين . -الرعية الجزائري المقيم بشكل اعتيادي بفرنسا، والذي تتطلب حالته الصحية تكفلا طبيا يمكن أن يسبب غيابه عواقب وخيمة لهذا الشخص ، شرط عدم امكانية استفادته فعليا من علاج ملائم في بلده . الرعية الجزائري الذي لا يدخل ضمن الفئات السابقة أو ضمن الفئات التي تعطي الحق في التجمع العائلي والي تكون له روابط شخصية وعائلية بفرنسا ، بحيث يشكل رفض الترخيص له بالإقامة مساسا متفاوتا لحقه في احترام حياته الشخصية والعائلية . -الرعية الجزائري الذي يأتي إلى فرنسا قصد القيام بأعمال بحث أو إعطاء تعليم من المستوى الجامعي ، وتحمل شهادة الإقامة إشارة "علمي" . -الفنانين أو الممثلين الجزائريين كما هم معروفون في التشريع الفرنسي أو مؤلفي الآثار الأدبية أو الفنية ، الجزائريين الذين أبرموا عقد أو عقودا لفترة تتجاوز الثلاثة أشهر مع مؤسسة يتضمن نشاطها الرئيسي إيداع أثر فكري أو استغلاله ، ويحمل شهادة الإقامة إشارة "مهنة فنية وثقافية " . -الرعايا الجزائريون المستقرون بفرنسا ، لممارسة نشاط مهني غير مأجور ، بعد المراقبة الطبية العادية ، وبعد تقديم الإثبات حسب الحالة بأنهم مسجلون في السجل التجاري أو في سجل المهن أو في نقابة مهنية . أما الرعايا الجزائريين المرخص لهم تطبيقا للتشريع الفرنسي بممارسة نشاط مأجور بصفة مؤقتة لدى مستخدم محدد ، فيحصلون على شهادة إقامة تحمل إشارة "عامل مؤقت " تكون فترة صلاحيتها مطابقة لفترة صلاحية الترخيص . وتجدر الإشارة إلى أن شهادة الإقامة المبنية في الحالات السابقة تجدد وفقا لنفس الشروط وقد مدة تتغير صلاحية شهادة الإقامة بأن تكون خمس أو عشر سنوات إذا جددت أكثر من مرة ن وأقام الشخص أكثر من عشر سنوات بفرنسا وتغير سبب إقامته بفرنسا ، كما يمكن أن تسحب منه شهادة الإقامة أو ترفض السلطات الفرنسية تسليمها إذا زالت الشروط الواجب توافرها لمنحها . وبهذه الاتفاقية المكملة والمعدلة للاتفاق المبرم بين البلدين بتاريخ 27 ديسمبر 1968 ثم توضيح شروط وإجراءات تنقل الرعايا الجزائريين ودخولهم للإقليم الفرنسي لاسيما التجميع العائلي وهو جمع شمل العائلة من الأب والزوج والأولاد الصغار وكذلك شروط الإقامة واستقرار الرعايا الجزائريين بفرنسا . ورغم هذا الملحق الذي سمي بالبروتوكول ساهم في إزالة العديد من الشوائب وراعى الجوانب الإنسانية للأسرة الجزائرية وتسهيل إقامتها بفرنسا ، إلا أن هذا الملحق لم يتطرق إلى الوضعية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للجالية الجزائرية بفرنسا في السنوات الأخيرة ، نأمل أن تعمل الدولتان على العناية بظروف الجالية بفرنسا ، وجعلها جسرا للصداقة والتعاون بين البلدين في كل السجلات ، وطي صفحة الماضي . 3-2 طبيعة وشكل بطاقة الإقامة : طبقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-211 يعتبر مقيما الأجنبي الذي يريد أن يستقر في الجزائر بصفة فعلية وعادية ودائمة والذي يرخص له في ذلك بمجرد حصوله على بطاقة المقيم تبلغ صلاحيتها سنتين . *- الطبيعة: إن بطاقة المقيم هي سند الهوية وتمثل بذات الوقت ترخيصا بالإقامة الذي يتسنى لصاحبه الأجنبي أن يقيم في الجزائر طيلة مدة سنتين ، وتسلم بطاقة المقيم من طرف والي الولاية التابع له مكان الإقامة وتكون مشروعة بعد انقضاء مدة التأشيرة ولا تعني أبدا له السماح له بممارسة نشاط مأجور في الجزائر ، الذي يتعين عليه تقديم سندا لطلبه رخصة عمل سارية المفعول مسلمة له من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وإذا كان الجنبي الذي يطلب منحه بطاقة مقيم لا ينوي ممارسة حرفة في الجزائر فيتعين عليه إثبات وجود الموارد المتوفرة عنده وإذا كان طالبا فيتعين أن يقدم شهادة من الهيئة المعنية تثبت تسجيله في مؤسسة تعليمية ، مدرسة ،ثانوية أو كلية . *- الشكل : تتضمن بطاقة المقيم ، باعتبارها تشكل وثيقة هوية ، البيانات التي تدون بصورة عامة على مثل هذه الوثائق : -بيان لقب واسم حامل البطاقة وحالته المدنية الكاملة ، وجنسيته ووضعيته العائلية ومهنة وتاريخ دخوله إلى الجزائر وعنوانه . -صورة صاحب البطاقة . -تاريخ منح البطاقة وخاتم وتوقيع السلطة المانحة . وإذا كان الأجنبي يتصرف بموارد الإقامة دون عمل ، فيجب أن يذكر في البطاقة صفة "سائح" أما إذا كان طالبا فتذكر هذه الصفة . *- الإعفاء : إن الأشخاص التاليين يعفون من بطاقة الإقامة : -الأجانب المقيمون استنادا إلى وثيقة سفر أو تأشيرة قنصلية أو تمديدها ، ثلاثة أو ستة أشهر كحد أقصى . -القاصر الذي يقل عمره عن 13 سنة . -أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدون في الجزائر. كما وأفراد عائلاتهم وهم يجملون عادة بطاقة دبلوماسية أو قنصلية صادرة عن وزارة الخارجية. -رعايا البلدان التي أبرمت مع الجزائر اتفاقيات المعاملة بالمثل . 3-2-1 طرق وإجراءات منح بطاقة الإقامة : *- المعاملات : لكي يحصل الأجنبي على بطاقة الإقامة يتعين عليه ان يقدم طلب إلى السلطة المختصة من أجل الحصول على بطاقة المقيم ، يتضمن أسباب تمديد إقامته في الجزائر ، وذكر جميع البيانات الخاصة بحالته المادية وبحالة زوجته وأولاده المقيمين معه وشهادة طبية تثبت حالته الصحية وأن يرفق كذلك بالطلب صورا مماثلة لصور بطاقة التعريف لتوضع واحدة في الملف وأخرى ببطاقة الإقامة. وعلى الأجنبي الذي الذي يطلب منحه بطاقة إقامة أن يبرر: -دخوله إلى الجزائر بصورة نظامية ، اي أن يكون لديه وثيقة سفر او جواز سفر ساري المفعول ومزود إذا اقتضى الأمر بالتأشيرة القنصلية وفي حالة عدم وجودها ، بتأشيرة التسوية . -إذا كان ينوي ممارسة ومزاولة نشاط مأجور في الجزائر فيتعين عليه ان يقدم سندا لطلبه رخصة عمل سارية المفعول مسلمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . -إذا كان لا ينوي ممارسة حرفة في الجزائر ، فيتعين عليه اثبات وجود الموارد المتوفرة عنده . -إذا كان طالبا فيتعين أن يقدم ما يثبت وجود موارد لسد حاجياته بالإضافة إلى شهادة من الهيئة المعنية تثبت تسجيله في مؤسسة تعليمية ،مدرسة ،ثانوية أو كلية . *- إجراءات المنح والتجديد : طلب بطاقة الإقامة أو طلب تجديدها فيوجه إلى والي الولاية بإيداعه في قسم الشرطة أو محافظة الشرطة التابع لها محل إقامة الطالب ، وفي حالة عدم وجود قسم الشرطة يودع الطلب في مقر البلدية المقيم بها ، وهذه المصالح تحول الطلب مرفقا بملاحظتها إلى الولاية . مع العلم أن الطالب يدفع رسم يقبض على شكل طابع جبائي ، ويسلم محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البدي إلى إلى المعني بالأمر وصل إيداع يكون صالحا لمدة ثلاثة أشهر ، وتقدم هذه الوثيقة مقام بطاقة المقيم ريثما يتم تسليمها أو رفض الطلب عملا بالمادة 12 من الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 21/07/1966 والتي تنص بأنه "يجوز رفض تسليم بطاقة المقيم في كل حين وسحبها من يد صاحبها إذا ثبت أن هذا الأخير أصبحت الشروط المطلوبة لمنح البطاقة المذكورة غير متوفرة فيه " ويسجل مفوض الشرطة أو رئيس البلدية ، طلب المقيم على سجل خاص ، ويحل الملف إلى الولاية ، مرفقا برأيه المعلل ، كما يحق للوالي أن يجري تحقيقا من قبل مصالح الشرطة . -يجب أن يقدم الطلب بذلك إلى والي الولاية التابع لها محل إقامته في ظرف خمسة عشر يوما (15) قبل تاريخ انتهاء مدة التأشيرة وبالنسبة للقاصر خلال الثمانية أيام التي تلي تاريخ فقدان الجنسية . -يتم سحب بطاقة المقيم في حالة وفاته وتسلم إلى البلدية ، أو في حالة ما إذا أصبح صاحبها لا تتوفر فيه شروط منح بطاقة المقيم . -تسمح بطاقة المقيم بالتنقل أو التجول بكل حرية في التراب الجزائري مع مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون والمحافظة على المن العام والصحة العامة . لذلك يتعين على الأجنبي أن يكون قادرا ومستعدا لتقديم المستندات أو الوثائق المرخص له بموجبها في الإقامة بالجزائر ، وفي حلة تغيير إقامته الفعلية والعادية والدائمة بصفة نهائية أو لمدة لا تتجوز ستة أشهر أن يصرح بهذا التغيير لدى محافظ الشرطة أو البلدية التابع لها محل إقامته القديم والجديد في مهلة الخمسة أيام السابقة للرحيل أو المولية للوصول إلى محل الإقامة الجديد وثبت ذلك بوصل التصريح الذي يسلم له . -أوجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم أجنبيا بأية صفة كانت أو يصرح به لدى المكتب اليد العاملة ، وإن لم يوجد ، فيصرح بذلك لرئيس البلدية التابع له محل التشغيل في مهلة (30) يوما الموضوعالأصلي : شروط دخول، خروج واقامة الأجانب // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: souad1968
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |