جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الأحد 27 أبريل - 18:43:59 | المشاركة رقم: | |||||||
نائب المدير العام
| موضوع: الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية الرقابة القضائية اللاحقة علي ممارسة السلطة التأديبية:- وتتمثل الرقابة القضائية في هذا الخصوص علي ممارسة السلطة التأديبية سواء وجد بالمشروع لائحة جزاءات أو لم يوجد في مراقبة الالتزامات بقواعد وإجراءات التأديب المحددة في القواعد الآمرة في القانون والقرارات الوزارية وكذلك يراقب القضاء التزام صاحب العمل بما ورد في لائحة جزاءات المشروع من مخالفات وجزاءات وإجراءات زمن الملاحظ أن صاحب العمل يلتزم بلائحة تنظيم العمل والجزاءات ويراقب القضاء مشروعية الجزاء ويمارس القضاء رقابته علي ممارسة السلطة التأديبية في حالة وجود لائحة جزاءات وفي حالة عدم وجودها للتحقق من حقيقة الواقعة المدعي بنسبتها للعامل والتحقق من نسبتها إليه بحيث يفسر الشك لمصلحة العامل كما يراقب قاضي الموضوع الواقعة المنسوبة للعامل لتقدير ما إذا كان يصدق عليها وصف الخطأ التأديبي أم لا ويخضع تكييفه هذا لرقابة محكمة النقض. وتعريف الخطأ لا يقوم علي معيار شكلي يتمثل في مجرد ذكره في لائحة الجزاءات لا يقوم علي معيار وظيفي يتمثل فيما يترتب علي السلوك من إخلال بحسن سير العمل وما يحمله من متناقضات مع طبيعة الوظيفة وهدف المشروع والإساءة إلي سمعته والثقة فيه. أما إذا برأت ممارسة السلطة التأديبية من هذا العيب فإن صاحب العمل أن ينفرد بسلطة توقيع الجزاء علي العمال عن المخالفة الواحدة بحسب ما يقدره من مصلحة العمل بالمشروع أو بحسب ظروف ارتكاب الواقعة ذلك ان ظروف ارتكاب المخالفة (من حيث الزمان والمكان والظروف الشخصية للعامل للمعتدي عليه ... وغيرها) تبرر تقدير جسامة الخطأ الذي ارتكبه العامل والذي يعد خطأ تأديبيا. وتباشر الرقابة القضائية في شأن فصل العامل من الخدمة كجزاء تأديبي من خلال رقابة القضاء لدرجة جسامة الخطأ المنسوب إلي العامل حيث تطلب المشرع لجواز فصل العامل من الخدمة أن يكون الخطأ الذي ارتكبه العامل جسيما. وبناء علي ذلك فإنه يجوز للقضاء أن يحكم بأن الخطأ المنسوب إلي العامل لا يعد خطأ جسيما ولا يصلح مبررا لفصل العامل ولكن القضاء وإن استطاع أن يقرر تعويضا للعامل عن فصله بسبب الخطأ غير الجسيم الذي ارتكبه فإنه لا يملك إعادة العامل إلي عمله رغما عن صاحب العمل إلا إذا كان فصل العامل بسبب نشاطه النقابي. وتقدير أمر جسامة الخطأ من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يتقيد في تحديد جسامة الخطأ من عدم جسامته بما ورد في لائحة المشروع أو في عقد العمل الفردي أو في عقد العمل الجماعي ودون رقابة عليه في هذا الشأن. وإذا قضي ببطلان الجزاء التأديبي فيجوز لرب العمل أن يوقع جزاء تأديبي آخر يتلافي فيه العيوب التي كانت تشوب الجزاء الأول كما لو صدر الجزاء من شخص غير مختص بتوقيعه أو تم توقيع الجزاء علي العامل بغير اتباع الإجراءات المنصوص عنها في القانون أو كان الجزاء الأول الذي وقعه صاحب العمل علي العامل لا يتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه العامل. صور الرقابة القضائية:- الصورة الأولي: رقابة مشروعية الجزاء:- ويجوز للعامل التظلم أمام القضاء من مخالفة صاحب العمل في استعماله لسلطته التأديبية سواء استعمل صاحب العمل سلطته التأديبية بالاستناد إلي نصوص قانون العمل أو القرارات الوزارية أو نصوص لائحة الجزاءات إن وجدت وقد يؤسس النظام علي أساس أن الذي وقع العقوبة علي العامل لا يملك سلطة توقيعها أو أن صاحب العمل لم يعطي العامل الفرصة لأجل الدفاع عن نفسه. ويجوز للعامل أن يطالب صاحب العمل بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توقيع العقوبة عليه إذا كانت العقوبة التي وقعها صاحب العمل علي العامل تخالف القوانين أو القرارات الوزارية أو لوائح المنشأة. الصورة الثانية: رقابة القضاء للتناسب بين السلطة والعقوبة:- جعل المشرع للاختصاص بتوقيع عقوبة الفصل للجنة القضائية ولذلك ينحصر بحث مدي رقابة التناسب بين خطأ العامل والعقوبة التي توقع عليه وعلي جميع الحالات ما عدا حالة فصل العامل من الخدمة. المشكلات العملية في التحقيق مع العمال ومسائلتهم:- المشكلة الأولي: ضوابط توقيع الجزاء علي العامل:- يلاحظ ان مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وما يقرره من ضمانات يلقي ظلاله علي قانون العمل أي يطبق في قانون العمل وتترتب عليه عدة آثار هي:- أولا: الإعلان عما يعد فعلا مخالفا يستوجب المساءلة – لائحة الجزاءات:- ويجب علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة ويجب علي هذه الجهة أن تأخذ راي المنظمة الرقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض علي اللائحة خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة. ثانيا: لا يجوز توقيع جزاءات إلا عن الأفعال المرتبطة بالعمل:- ويشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه ويعد مخالفة أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها والجزاءات هي:- 1- الإنذار 2- الخصم من الأجر 3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها. 5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة. 6- خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر. 7- الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي يتقاضاه. 8- الفصل من الخدمة. ثالثا: التناسب بين الفعل وبين الجزاء:- ومن الجدير بالذكر أن فاعلية الجزاء تقاس بمدي تناسبه مع الذنب أو الخطأ الذي ارتكبه العامل المخالف. * ويجب ملاحظة الآتي ذكره:- 1- أن المشرع استخدم عبارة الخصم بدلا من الغرامة. 2- أن المشرع ألغي جزاء الوقف عن العمل اكتفاء بالخصم من الأجر. 3- أن المشرع استبعد الإنذار الكتابي بالفصل كجزاء علي الإبقاء عليه باعتباره من إجراءات الفصل قانونا. رابعا: القيد الزمني لتوقيع الجزاء:- ولأجل حماية العامل وحتي لا يظل العامل مهددا بتوقيع جزاء تأديبي عليه فلا يجوز توقيع جزاء تأديبي علي العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما. خامسا: عدم توقيع أكثر من جزاء علي المخالفة الواحدة:- وتعني شرعية الجزاء أنه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة وهذا هو عين العدالة. وقد قرر المشرع هذا المبدأ في المادة 62 من قانون العمل فقرة (أ) إذ لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة. سادسا: القدر الذي يجوز اقتطاعه من المرتب كجزاء تأديبي:- ولا يجوز لصاحب العمل بأي حال من الأحوال الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة 61 من قانون العمل وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه علي أجر خمسة أيام في الشهر. سابعا: التحقيق مع العامل كضمانة جوهرية لا يجوز التنازل عنها من قبيل توقيع الجزاء التأديبي وحتمية تسبيب القرار الصادر بالجزاء:- يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص على أن يبدأ خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنه لحضور التحقيق ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا. الموضوعالأصلي : الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: العم بربار
| |||||||
الثلاثاء 14 أكتوبر - 9:24:18 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: رد: الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية الله يرحم الوالدين الموضوعالأصلي : الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: الرياضي
| |||||||
الثلاثاء 6 يناير - 22:50:49 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: رد: الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية نرجوا الاستفادة الموضوعالأصلي : الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: كوشاري
| |||||||
الثلاثاء 6 ديسمبر - 22:28:15 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: رد: الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية اخر مواضيعالقسم التعليق على نص المادة 60 من القانون المدني الجزائري إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية المنازعات العقارية بحث كامل حول المحل التجاري في القانون الجزائري محاضرات القانون المدني اسباب الطعن بالقرار الاداري (دعوى الغاء القرار الاداري) مضمون المباديء العامة للقانون مكتبة بربار القانونية امتحان السداسي الأول: مقياس علم النفس البيداغوجي السنة الأولى ماستر - تخصص قانون إداري - الموضوعالأصلي : الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الثلاثاء 6 يونيو - 22:21:03 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: رد: الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية لقضائية اللاحقة علي ممارسة السلطة التأديبية:- وتتمثل الرقابة القضائية في هذا الخصوص علي ممارسة السلطة التأديبية سواء وجد بالمشروع لائحة جزاءات أو لم يوجد في مراقبة الالتزامات بقواعد وإجراءات التأديب المحددة في القواعد الآمرة في القانون والقرارات الوزارية وكذلك يراقب القضاء التزام صاحب العمل بما ورد في لائحة جزاءات المشروع من مخالفات وجزاءات وإجراءات زمن الملاحظ أن صاحب العمل يلتزم بلائحة تنظيم العمل والجزاءات ويراقب القضاء مشروعية الجزاء ويمارس القضاء رقابته علي ممارسة السلطة التأديبية في حالة وجود لائحة جزاءات وفي حالة عدم وجودها للتحقق من حقيقة الواقعة المدعي بنسبتها للعامل والتحقق من نسبتها إليه بحيث يفسر الشك لمصلحة العامل كما يراقب قاضي الموضوع الواقعة المنسوبة للعامل لتقدير ما إذا كان يصدق عليها وصف الخطأ التأديبي أم لا ويخضع تكييفه هذا لرقابة محكمة النقض. وتعريف الخطأ لا يقوم علي معيار شكلي يتمثل في مجرد ذكره في لائحة الجزاءات لا يقوم علي معيار وظيفي يتمثل فيما يترتب علي السلوك من إخلال بحسن سير العمل وما يحمله من متناقضات مع طبيعة الوظيفة وهدف المشروع والإساءة إلي سمعته والثقة فيه. أما إذا برأت ممارسة السلطة التأديبية من هذا العيب فإن صاحب العمل أن ينفرد بسلطة توقيع الجزاء علي العمال عن المخالفة الواحدة بحسب ما يقدره من مصلحة العمل بالمشروع أو بحسب ظروف ارتكاب الواقعة ذلك ان ظروف ارتكاب المخالفة (من حيث الزمان والمكان والظروف الشخصية للعامل للمعتدي عليه ... وغيرها) تبرر تقدير جسامة الخطأ الذي ارتكبه العامل والذي يعد خطأ تأديبيا. وتباشر الرقابة القضائية في شأن فصل العامل من الخدمة كجزاء تأديبي من خلال رقابة القضاء لدرجة جسامة الخطأ المنسوب إلي العامل حيث تطلب المشرع لجواز فصل العامل من الخدمة أن يكون الخطأ الذي ارتكبه العامل جسيما. وبناء علي ذلك فإنه يجوز للقضاء أن يحكم بأن الخطأ المنسوب إلي العامل لا يعد خطأ جسيما ولا يصلح مبررا لفصل العامل ولكن القضاء وإن استطاع أن يقرر تعويضا للعامل عن فصله بسبب الخطأ غير الجسيم الذي ارتكبه فإنه لا يملك إعادة العامل إلي عمله رغما عن صاحب العمل إلا إذا كان فصل العامل بسبب نشاطه النقابي. وتقدير أمر جسامة الخطأ من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يتقيد في تحديد جسامة الخطأ من عدم جسامته بما ورد في لائحة المشروع أو في عقد العمل الفردي أو في عقد العمل الجماعي ودون رقابة عليه في هذا الشأن. وإذا قضي ببطلان الجزاء التأديبي فيجوز لرب العمل أن يوقع جزاء تأديبي آخر يتلافي فيه العيوب التي كانت تشوب الجزاء الأول كما لو صدر الجزاء من شخص غير مختص بتوقيعه أو تم توقيع الجزاء علي العامل بغير اتباع الإجراءات المنصوص عنها في القانون أو كان الجزاء الأول الذي وقعه صاحب العمل علي العامل لا يتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه العامل. صور الرقابة القضائية:- الصورة الأولي: رقابة مشروعية الجزاء:- ويجوز للعامل التظلم أمام القضاء من مخالفة صاحب العمل في استعماله لسلطته التأديبية سواء استعمل صاحب العمل سلطته التأديبية بالاستناد إلي نصوص قانون العمل أو القرارات الوزارية أو نصوص لائحة الجزاءات إن وجدت وقد يؤسس النظام علي أساس أن الذي وقع العقوبة علي العامل لا يملك سلطة توقيعها أو أن صاحب العمل لم يعطي العامل الفرصة لأجل الدفاع عن نفسه. ويجوز للعامل أن يطالب صاحب العمل بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توقيع العقوبة عليه إذا كانت العقوبة التي وقعها صاحب العمل علي العامل تخالف القوانين أو القرارات الوزارية أو لوائح المنشأة. الصورة الثانية: رقابة القضاء للتناسب بين السلطة والعقوبة:- جعل المشرع للاختصاص بتوقيع عقوبة الفصل للجنة القضائية ولذلك ينحصر بحث مدي رقابة التناسب بين خطأ العامل والعقوبة التي توقع عليه وعلي جميع الحالات ما عدا حالة فصل العامل من الخدمة. المشكلات العملية في التحقيق مع العمال ومسائلتهم:- المشكلة الأولي: ضوابط توقيع الجزاء علي العامل:- يلاحظ ان مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وما يقرره من ضمانات يلقي ظلاله علي قانون العمل أي يطبق في قانون العمل وتترتب عليه عدة آثار هي:- أولا: الإعلان عما يعد فعلا مخالفا يستوجب المساءلة – لائحة الجزاءات:- ويجب علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة ويجب علي هذه الجهة أن تأخذ راي المنظمة الرقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض علي اللائحة خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة. ثانيا: لا يجوز توقيع جزاءات إلا عن الأفعال المرتبطة بالعمل:- ويشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه ويعد مخالفة أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها والجزاءات هي:- 1- الإنذار 2- الخصم من الأجر 3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها. 5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة. 6- خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر. 7- الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي يتقاضاه. 8- الفصل من الخدمة. ثالثا: التناسب بين الفعل وبين الجزاء:- ومن الجدير بالذكر أن فاعلية الجزاء تقاس بمدي تناسبه مع الذنب أو الخطأ الذي ارتكبه العامل المخالف. * ويجب ملاحظة الآتي ذكره:- 1- أن المشرع استخدم عبارة الخصم بدلا من الغرامة. 2- أن المشرع ألغي جزاء الوقف عن العمل اكتفاء بالخصم من الأجر. 3- أن المشرع استبعد الإنذار الكتابي بالفصل كجزاء علي الإبقاء عليه باعتباره من إجراءات الفصل قانونا. رابعا: القيد الزمني لتوقيع الجزاء:- ولأجل حماية العامل وحتي لا يظل العامل مهددا بتوقيع جزاء تأديبي عليه فلا يجوز توقيع جزاء تأديبي علي العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما. خامسا: عدم توقيع أكثر من جزاء علي المخالفة الواحدة:- وتعني شرعية الجزاء أنه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة وهذا هو عين العدالة. وقد قرر المشرع هذا المبدأ في المادة 62 من قانون العمل فقرة (أ) إذ لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة. سادسا: القدر الذي يجوز اقتطاعه من المرتب كجزاء تأديبي:- ولا يجوز لصاحب العمل بأي حال من الأحوال الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة 61 من قانون العمل وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه علي أجر خمسة أيام في الشهر. سابعا: التحقيق مع العامل كضمانة جوهرية لا يجوز التنازل عنها من قبيل توقيع الجزاء التأديبي وحتمية تسبيب القرار الصادر بالجزاء:- يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثب الموضوعالأصلي : الرقابة القضائية علي ممارسة السلطة التأديبية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: الازهري
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |