جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الأحد 27 أبريل - 15:52:53 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: - اعتداء جهة ادارية عليا على اختصاص جهة ادنى منها : - اعتداء جهة ادارية عليا على اختصاص جهة ادنى منها : - اعتداء جهة ادارية عليا على اختصاص جهة ادنى منها : قد يحدد القانون لجهة ادارية اختصاصات لاتملكها الجهة الادارية التي تتبعها تلك الجهة وخاصة بالنسبة للهيئات التي تتمتع بقدر من الاستقلالية في عملها كالجامعات ، فأن باشرت الجهة الادارية العليا تلك الاختصاصات شاب تصرفها البطلان ، وقضى مجلس شورى الدولة اللبناني في قراره ذي الرقم 141 في 23/10/ 1986 بأن ( قرار لجنة المعادلات في وزارة التربية لا يلزم الجامعة ما لم يتخذ وفق الاصول بحضور ممثل الكلية أو المعهد المختص – فتكون صلاحية تقييم الشهادة من اختصاص الجامعة تحت رقابة القضاء ) وجاء في حيئيات القرار ان (معادلة شهادة الدكتوراه حلقة ثالثة بشهادة دكتوراه دولة الصادرة عن امين سر لجنة المعادلات في وزارة التربية لم تصدر وفقاً للاصول المحددة في المادة 67 من القانون رقم 75/67 سواء اكان لجهة تشكيل اللجنة أم لجهة بحثها في المعادلة في معرض تحققها من شرط الشهادة المطلوبة للتعيين في الجامعة اللبنانية، وبالتالي فان الافادة المذكورة تعتبر غير ملزمة للجامعة اللبنانية لجهة معادلة الشهادة التي يحملها المستدعي بشهادة دكتوراه دولة. وبما ان صلاحية تقييم شهادة المستدعي تعود والحالة هذه للجامعة اللبنانية التي تمارسها على ضوء قوانينها وانظمتها وتحت رقابة هذا المجلس، وذلك في غياب القرار الصادر وفقاً للاصول عن لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية ). وفي اطار جهة ادارية معينة قد يحصل ان يعتدي الرئيس على اختصاص مرؤوسيه. القاعدة ان للرئيس الهيمنة على اعمال المرؤوس، الا انه وفي حالات معينة قد يخول المشرع المرؤوس اختصاصاً معيناً دون ان يكون للرئيس التعقيب عليها ومن ثم اذا فعل ذلك كان منه اعتداءً على اختصاص المرؤوس فيقع قراره معيباً وكذلك اذا منح الاختصاص من قبل القانون مباشرة للمرؤوس او كان له اختصاص معين عن طريق التفويض فلا يجوز في هذه الحالة للرئيس ان يباشر هذه الاختصاصات ابتداءً وان كان له حق التعقيب على قرارات المرؤوس بعد اتخاذها. وجاء في قرار لمجلس شورى الدولةاللبناني رقم107 في 3/12/ 1993 ان ( قيام الدولة بهدم الانشاءات المرخص بها من البلدية ومن دون علمها يشكل تعدياً على الملكية الفردية ويدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي ). وجاء في حيثيات القرار (وبما أنَّ البلدية وبعد أنَّ تلقت مخابرة المحافظ بالطلب اليها تهيئة العمل لتنفيذ الهدم الذي لم يعد قابلاً التأجيل وجهت الى وزارة الداخلية ومحافظ جبل لبنان البرقية رقم 90/ص تاريخ 22/2/1965 والتي جاء فيها: "- لقد تبلغنا قرار مجلس الشورى رقم 30 تاريخ 20/2/1965 بوقف تنفيذ الهدم... ليس لدينا تقرير فني بأن بناء ي.ح. مخالف للقانون...". وبما أنَّ البلدية تدلي بأن الهدم الحاصل بتاريخ 23/2/1965 قد جرى بدون علمها لأنها كانت بانتظار جواب الدوائر المختصة حول المخالفات لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. وبما أنَّ المستدعي يصر على ادعائه بأن الدولة قامت من تلقاء نفسها بهدم الإنشاءات دون علم البلدية أو صدور قرار عنها بهذا الشأن. وبما أنَّه إذا كانت الدولة قد قامت بهدم الإنشاءات دون الاستناد الى قرار بالهدم صادر عن السلطة المختصة وهي البلدية لا سيما بعد إتمام كافة الإنشاءات التي تدعي المحافظة مخالفتها للقانون فإن عملها يشكل تعدياً. وبما أنَّ أعمال التعدي تخضع لصلاحية القضاء العدلي. وبما أنَّ مسألة الصلاحية المطلقة تتعلق بالإنتظام العام وتقتضي إثارتها عفواً ) الموضوعالأصلي : - اعتداء جهة ادارية عليا على اختصاص جهة ادنى منها : // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الخميس 12 نوفمبر - 13:04:21 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: رد: - اعتداء جهة ادارية عليا على اختصاص جهة ادنى منها : - اعتداء جهة ادارية عليا على اختصاص جهة ادنى منها : القانون الوضعي مدخل لدراسة القانون مكتبة بربار القانونية محاضرات القانون المدني تمرين 1 صفحة 43 الثانية ثانوي.docx التعليق على نص المادة 60 من القانون المدني الجزائري بحث كامل حول المحل التجاري في القانون الجزائري بحث عن قوانين العقار والمباني بالقانون الجزائري إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية الدعوى الاستعجالية وفقا للقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الموضوعالأصلي : - اعتداء جهة ادارية عليا على اختصاص جهة ادنى منها : // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: amn89100
| |||||||
الثلاثاء 1 ديسمبر - 22:40:44 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: رد: - اعتداء جهة ادارية عليا على اختصاص جهة ادنى منها : - اعتداء جهة ادارية عليا على اختصاص جهة ادنى منها : اخر مواضيعالقسم محاضرات القانون المدني بحث كامل حول المحل التجاري في القانون الجزائري القانون الوضعي إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية التعليق على نص المادة 60 من القانون المدني الجزائري تمرين 1 صفحة 43 الثانية ثانوي.docx التعريف بالقانون الإداري مدخل لدراسة القانون – اعتداء جهة ادارية على اختصاص جهة ادارية موازية. المطلب الثاني كيفية و اجراءات التراضي : Marché de Gré a Gré الموضوعالأصلي : - اعتداء جهة ادارية عليا على اختصاص جهة ادنى منها : // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: hamza2020
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |