جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الإثنين 9 يونيو - 0:29:36 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف
| موضوع: الخطبة والفاتحة الخطبة والفاتحة الخطبة والفاتحة 1. ملف رقم 56097 قرار بتاريخ: 25/12/1989 قضية: (ب خ) ضد: (ب ف) (ب ع) خطبة – عدول من الخاطب – رفض طلب استرداد الهدايا – تطبيق صحيح القانون من المقرر شرعا وقانونا أنه لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه يناقض الأسباب غير سديد يستوجب رفضه ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الطاعن تراجع عن إتمام إجراءات الزواج والدخول على الرغم من طلبه من طرف الزوجة فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعن لاسترجاع الهدايا طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. إقرار قضائي – حجة على المقر – خطوبة –العدول عنها، تلزم تعويض المتضرر. من المقرر قانونا أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء وهو حجة قاطعة على المقر، ومن المقرر أيضا أنه إذا ترتب على العدول على الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت، في قضية الحال، أن المجلس القضائي بإلغائه الحكم المستأنف ورفضه الدعوى المتضمنة طلب تعويض من الطاعن على الضرر الذي أصيب به بالرغم من إقرار المطعون ضدها بفسخ الخطوبة أمام القضاء يكونون. قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه. م ق 4/91 ص 102 2. ملف رقم: 56097 قرار بتاريخ: 25/12/1989 خطبة - عدول من الخاطب - رفض طلب استرداد الهدايا - تطبيق صحيح القانون من المقرر شرعا وقانونا أنه لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه لا يناقض الأسباب غير سديد يستوجب رفضه ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن تراجع عن إتمام إجراءات الزواج والدخول على الرغم من طلبه من طرف الزوجة فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعن لاسترجاع الهدايا طبقوا صحيح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. إقرار قضائي. حجة على المقر. خطوبة. العدول عنها. تلزم تعويض المتضرر. من المقرر قانونا أن الإقرار هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء وهو حجة قاطعة على المقر، ومن المقرر أيضا أنه إذا ترتب على العدول على الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض ومن ثم فإن القضاء يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون، ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن المجلس القضائي بإلغائه الحكم المستأنف ورفضه الدعوى المتضمنة طلب تعويض من الطاعن على الضرر الذي أصيب به بالرغم من إقرار المطعون ضدها بفسخ الخطوبة أمام القضاء يكونوا قد خالفوا القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه 3. ملف رقم 81129 قرار بتاريخ 17/03/1992 قضية (ب ع) ضد (م ﻫ) الزواج الصحيح - التفريق بين مجلس الخطبة ومجلس العقد- - تعريف الفاتحة - (المادتان 5 و9 من قانون الأسرة) من المقرر شرعا وقانون أن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها، وأن لصحة عقد الزواج لابد من توفره على جميع أركانه المتمثلة في: رضا الزوجين، ولي الزوجة، حضور الشاهدين وصداق. ولما ثبت – من أوراق الملف الحالي – أن شهود القضية صرحوا أكدوا وصرحوا حضورهم للوليمة أو فاتحة الخطبة، واكتفى قضاة الموضوع في تأسيس قرارهم – القاضي بصحة الزواج – على ذلك، علما أن الفاتحة ليست من بين أركان الزواج، إنما هي من باب التبرك والدعاء وأن مجلس الخطبة يختلف عن مجلس العقد. لذا فإن القرار المنتقد جاء خاليا من الأساس القانوني السليم ويتعين نقضه. م ق 3/94 ص62 4. ملف رقم 81877 قرار بتاريخ 14/04/1992 قضية (ب ر) ضد: (ص س) من المقرر قانونا أنه يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة، ومن المقرر أيضا أنه يثبت الزواج بتوافر أركانه المقررة شرعا. ومتى تبين – في قضية الحال – أن أركان الزواج (ركن) قد توفرت وتمت بمجلس العقد وأنه تم اقتران الخطبة بالفاتحة وبعد ذلك عدل الطاعن عن الزواج بالامتناع عن الدخول لأنه اعتبر الفاتحة كالخطبة، تسمح لكل من الطرفين بالعدول عنها. وإن قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء حكم المحكمة القاضي برفض الدعوى والقضاء من جديد بصحة الزواج الواقع بين الطرفين لتوافر أركانه والسماع إلى الشهود والأمر بتسجيله فإنهم كما قضوا قد طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، ص 33. 5. ملف رقم 92714 قرار بتاريخ 13/07/1993 قضية (م و) ضد: (د م ﻫ) من المقرر قانونا أنه يتوجب على المرأة المخطوبة عند عدولها عن إتمام الزواج، أن ترد ما لم يستهلك من هدايا وغيرها. ولا تستحق الزوجة نصف الصداق إلا عند الطلاق قبل الدخول. ولما ثبت – في قضية الحال – أن الطاعنة هي التي عدلت عن إتمام الزواج وبدون مبرر شرعي أو قانوني، فإنه لا يمكن والحالة هذه تحميل – المطعون ضده – بالخسائر والأضرار المترتبة عن ذلك، وأن دفع الطاعنة المتعلق بأحقيتها في نصف الصداق، إنما يتحقق لو تم الطلاق بإرادة الزوج، مما يتعين القول أن قضاة الموضوع أصابوا في قضائهم ويتوجب رفض الطعن. المجلة القضائية، العدد الأول، 1995، الصفحة 128. 6. ملف رقم: 111876 قرار بتاريخ 04/04/1995 قضية: (ع م) ضد: (ع ق) إن اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد تعتبر زواجا متى توافرت أركانه طبقا للمادة 9 من قانون الأسرة. ومتى تبين – في قضية الحال – أن الخطبة لم تسبق الفاتحة حتى تعتبر وعدا بالزواج طبقا للمادة 5 من قانون الأسرة، وإنما اقترنت الخطبة بالفاتحة أثناء مجلس العقد بحضور الشهود والولي وتحديد الصداق وبالتالي فإن اقتران الخطبة بالفاتحة في هذه الحالة يعتبر زواجا صحيحا متى توافرت أركانه طبقا للمادة 09 من قانون الأسرة، وعليه فإن قضاة الموضوع باعتبارهم الفاتحة مثل الخطبة تعتبر وعدا بالزواج رغم تقديم الطاعنة لشهودها على وقوع الزواج وتوافر أركانه فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه. الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، ص 36. الموضوعالأصلي : الخطبة والفاتحة // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: محمد12
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |