جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
السبت 2 مايو - 21:58:14 | المشاركة رقم: | ||||||||
مشرف
| موضوع: النيابة الشرعية النيابة الشرعية رأينا أن الإنسان لا يستطيع أبداً في حالة انعدام أهليته أن يتولى بنفسه إدارة شؤونه وأمواله أو إجراء أي نوع من التصرفات والأعمال القانونية المتعلقة بها وهو يستطيع ذلك في حالة نقص أهليته ولكن ضمن حدود وقيود. والإنسان في جميع هذه الحالات بحاجة إلى أن يتولى شخص آخر كامل الأهلية رعاية مصالحه وشؤونه والإشراف عليها وأن ينوب عنه في إجراء التصرفات والأعمال القانونية أو أن يجيز ما يجريه منها إذا كانت من التصرفات التي تصح إجازتها ويسمى الشخص الذي يعهد إليه بالإشراف على شؤون غيره في هذه الحالات بالنائب الشرعي. [size=48]أنواع النيابة الشرعية:[/size] [size=32]الولاية:[/size] تكون الولاية على الصغير القاصر، وهو الذي لم يبلغ سن الرشد سواء أكان مميزا ًأو غير مميز[url=file:///D:/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA/01-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/04- %D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86 %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.doc#_ftn1]1[/url]. وهي تقسم إلى قسمين: [size=32]ولاية على النفس:[/size] وتهدف إلى الإشراف على شؤون القاصر الشخصية وتعليمه وتطبيبه وتأديبه ونحو ذلك. [size=32]ولاية على المال:[/size] وتهدف إلى الإشراف على شؤون القاصر المالية كإدارته ممتلكاته وأمواله واستثمارها. وتعود الولاية على النفس والمال إلى الأب وفي حال عدم وجوده إلى الجد العصبي. وفي حال عدم وجود الأب أو الجد العصبي تنفصل الولاية على النفس عن الولاية على المال وتنقلب الولاية على المال إلى وصاية وتبقى الولاية على النفس التي تعود حينئذ إلى الأقارب العصبات بأنفسهم بحسب ترتيبهم بالنسبة للإرث من الصغير فمن كان مقدما ًعلى غيره بالإرث كان مقدما ًعليه في الولاية على النفس. الوصاية: وتكون على القاصر بالنسبة لأموره المالية لا الشخصية ولا تسمى الوصاية بهذا الاسم إلا إذا كانت لا تعود إلى الأب أو الجد العصبي أما إذا عادت إليهما فتسمى بالولاية على المال. وتعود الوصاية على مال القاصر إلى الشخص الذي يعينه الأب أو الجد قبل وفاتهما على أن تثبت المحكمة بعد الوفاة هذه الوصاية. وإذا لم يكن هنالك وصي فإن المحكمة الشرعية هي التي تعين الوصي وليس ضرورياً أن يكون الوصي على مال القاصر هو الولي نفسه وإن يكن من الممكن في أغلب الأحيان أن يعين الولي على النفس وصياً في نفس الوقت. ويجوز بحسب المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية تعيين ناظر مع الوصي المختار لمراقبته في شؤون القاصر. [size=32]القوامة:[/size] وتكون على المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل. [size=32]الوكالة القضائية:[/size] وتكون على المفقود والغائب. [size=48]صلاحيات النائب الشرعي:[/size] تختلف حدود هذه الصلاحيات بحسب أنواع التصرفات والأعمال القانونية التي يرغب النائب الشرعي في إجرائها وبحسب ما إذا كان هذا النائب الشرعي ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلاً قضائياً[url=file:///D:/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA/01-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/04- %D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86 %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.doc#_ftn2]1[/url]. فالنسبة للتصرفات النافعة نفعاً محضاً يستطيع النائب الشرعي أياً كان إجرائها بينما لا يستطيع أحد من النواب الشرعيين إجراء التصرفات الضارة ضرراً محضاً بحال من الأحوال. وأما بالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر فيستطيع النواب الشرعيون جميعاً إجرائها إلا أن بعض هذه التصرفات يحتاج النائب الشرعي لإجرائه إلى إذن من المحكمة. والتصرفات التي لا يستطيع النائب الشرعي إجراءها بمفرده بل لا بد من أجلها من إذن المحكمة هي أكثر بالنسبة للوصي والقيم والوكيل القضائي منها بالنسبة للولي على المال الذي هو الأب أو الجد العصبي فهما يستطيعان مثلاً أن يجريا مبدئياً ودون الحاجة إلى إذن المحكمة أعمال التصرف بالنسبة لأموال القاصر بينما لا يستطيع الوصي أو القيم أو الوكيل القضائي ذلك إلا بإذن من المحكمة. [size=32]وعلى هذا نلاحظ:[/size] [size=32]أولاً:[/size] إن التصرفات النافعة نفعاً محضاً يحق للنائب الشرعي إجراءها ويحق أيضاً لناقص الأهلية أما عديم الأهلية فليس له مثل هذا الحق. [size=32]ثانياً:[/size] إن التصرفات الضارة ضرراً محضاً لا يحق لأحد إجراءها مطلقاً ويتساوى في ذلك عديم الأهلية وناقصها والنائب الشرعي والمحكمة. [size=32]ثالثاً:[/size] إن التصرفات الدائرة بين النفع والضرر يحق للنائب الشرعي إجراؤها ولا يحق لعديم الأهلية ذلك. فبالنسبة لعديم الأهلية إذن يتولى نائبه الشرعي إجراء التصرفات النافعة نفعاً محضاً والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر دون أن يستطيع عديم الأهلية إجراء شيء منها. وأما ناقص الأهلية فيستطيع نائبه إجراء هذه التصرفات عنه كما يستطيع ناقص الأهلية أن يتولى إجراء هذه التصرفات تحت إشراف نائبه الشرعي الذي يكون له الحق في إجازتها أو إبطالها فيما إذا كانت دائرة بين النفع والضرر. وإذا أجاز النائب الشرعي التصرفات الدائرة بين النفع والضرر التي يكون ناقص الأهلية قد أجراها بنفسه فإن هذه التصرفات تصبح صحيحة. وأما إذا رفض النائب الشرعي إجازتها فتصبح باطلة ولا يعود لناقص الأهلية بعد اكتمال رشده إبطالها أو إجازتها. والتصرفات التي يجريها النائب الشرعي إنما تعود آثارها ونتائجها على عديم الأهلية أو ناقصها الذي تجري هذه التصرفات لمصلحته وحسابه وهو وحده الذي يكتسب ما ينشأ عن التصرفات من حقوق ويتحمل ما يترتب عليها من التزامات بينما تنحصر مهمة النائب الشرعي في إجراء هذه التصرفات لحساب من ينوب عنه فقط دون أن يكون له نصيب في نتائجها وآثارها. [size=32]وفي الختام ننوه إلى الملاحظتين الآتيتين:[/size] [size=32]الملاحظة الأولى:[/size] الأصل في الشخص كمال أهليته: نصت عليه المادة /110/ من القانون المدني على أن: " كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون". وهذا يعني أن كمال الأهلية لدى الشخص هو الحالة الطبيعية وأن عدم الأهلية أو نقصانها عبارة عن حالات استثنائية. كما أنه يعني أن التصرفات التي يجريها الشخص يفترض مبدئيا ًأنها قد صدرت عنه وهو كامل الأهلية وإذا ادعى أحد خلاف ذلك سواء أكان المدعي هو الشخص نفسه الذي أجرى التصرفات أو غيره فإنه يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه. فإذا طالب شخص بإبطال تصرف من تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر بحجة أنه كان حين إجرائها ناقص الأهلية وادعى المتعاقد الآخر معه أن هذا التصرف قد أجراه صاحبه وهو كامل الأهلية فيؤخذ مبدئياً بقول من يدعي كمال الأهلية لأن هذا هو الأصل في الشخص. [size=32]الملاحظة الثانية:[/size] أهلية الشخص من النظام العام: إن للمجتمع مصلحة أكيدة في تحديد أهلية كل فرد من أفراده ومدى صلاحيته لإجراء التصرفات والأعمال القانونية إضافة لتطبيق أحكام الأهلية بحذافيرها تطبيقاً دقيقاً. ولهذا تعتبر الأهلية بحسب المادة /50/ من القانون المدني من النظام العام بحيث لا يجوز لأحد التنازل عنها أو التعديل في أحكامها فلا يستطيع كامل الأهلية مثلاُ أن يتفق مع آخر على التنازل عن أهليته واعتبار تصرفاته التي يجريها باطلة أو قابلة للإبطال لأن الشخص لا يملك الحق في أن يتصرف في أهليته كما يشاء. [url=file:///D:/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA/01-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/04- %D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86 %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.doc#_ftnref1]1[/url] - المدخل للعلوم القانونية/أنطوان قسيس/حلب-سوريا:جامعة حلب(1967) . ص 470 [url=file:///D:/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA/01-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/04- %D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86 %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.doc#_ftnref2]1[/url] - المدخل إلى علم القانون /هشام القاسم / جامعة دمشق /2003-2004. ص الموضوعالأصلي : النيابة الشرعية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: زوزو
| ||||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |