جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
السبت 2 مايو - 21:49:01 | المشاركة رقم: | ||||||||
مشرف
| موضوع: الحق والقانون 26** أنواع الأشخاص الاعتبارية الحق والقانون 26** أنواع الأشخاص الاعتبارية أنواع الأشخاص الاعتبارية: الأشخاص الاعتبارية هي: 1-الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يحددها القانون، والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2-الهيئات والطوائف التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3-الأوقاف. 4-الشركات المدنية والتجارية. 5-الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6-كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون)) وإن هذا التعداد حصري وإن الشخصية الاعتبارية لا تثبت إلا للأنواع المذكورة فيه1. $ويلاحظ: أن الأنواع المذكورة تقسم إلى فئتين: أشخاص اعتبارية عامة وأشخاص اعتبارية خاصة. الأشخاص الاعتبارية العامة: هي الدولة والمحافظات والبلديات والمؤسسات العامة التي يرى المشرع أن يعترف لها باستقلال ذاتي وميزانية خاصة يساعدانها على تحقيق أهدافها. الأشخاص الاعتبارية الخاصة: هي الهيئات والطوائف التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية و الأوقاف والشركات المدنية والتجارية والجمعيات والمؤسسات. الجمعيات: كان القانون المدني السوري قد خصص بعض مواده لتنظيم أحكام الجمعيات والمؤسسات، غير أن هذه المواد ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم/ 93/ لعام 1958 كما ألغيت أيضاً بعض القوانين الخاصة الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. تعريف الجمعية: عرفتها المادة /56/ من القانون المدني بأنها ((جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي)). $أما قانون الجمعيات فيعرفها بأنها: ((جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي)). ومنه نرى أن مفهوم الجمعية يرتكز على: 1-وجود مجموعة من الأشخاص تتألف منهم الجمعية. 2-أن يكون للجمعية غرض مشروع هو غير الحصول على ربح مادي. 3-أن يكون للجمعية تنظيم مستمر. نشوء الجمعية وبدء شخصيتها الاعتبارية: لا بد لنشوء الجمعية بحسب قانون الجمعيات من اتفاق مؤسسيها على إنشائها ووضع نظام مكتوب موقع من قبلهم ومن شهر نظامها بتسجيله لدى الجهات الإدارية المختصة1. ويجب أن يشتمل نظامها المكتوب على ما يلي: 1-اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها على أن يكون هذا المركز في قطرنا. 2-اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه. 3-موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. 4-الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم. 5-حقوق الأعضاء و واجباتهم. 6-طرق المراقبة المالية. 7-كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها. 8-قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها. أما الشهر فلم يكن يعتبر بحسب القانون المدني شرطاً لاكتساب الجمعية الشخصية الاعتبارية، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية قبل الغير إلا بعد أن يتم شهر نظام الجمعية وأما بحسب قانون الجمعيات فالشهر شرط لاكتساب الجمعية الشخصية الاعتبارية. ويتم شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل وتقوم الجهة المختصة بشهره خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا لم يتم ذلك اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وللجهة الإدارية حق رفض الشهر بقرار تصدره خلال المدة المحددة. إدارة الجمعية وأعمالها: يتولى إدارة الجمعية نوعان من الهيئات هما: الهيئة العامة ومجلس الإدارة ؟ وتتألف الهيئات العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم المفروضة عليهم $ومضى على عضويتهم مدة سنة1. وأما مجلس الإدارة فيحدد نظام الجمعية، اختصاصه وطرق تعيين أعضائه وانتهاء عضويتهم. وقد فرض القانون بعض القيود على أهلية الجمعيات في اكتساب الحقوق وإجراء التصرفات, فنص على أنه ((لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد على ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة )). وللقضاء حق الرقابة على أعمال الجمعية إذ نص القانون على أن كل قرار من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة يصدر مخالفاً للقانون يجوز إبطاله. كما يحق للجهة الإدارية المختصة في حال الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر عن مجلس إدارة الجمعية أو هيئتها العامة إذا كان مخالفاً للقانون أو للنظام العام. زوال الجمعية وتصفية أموالها: يجوز حل الجمعية اختيارياً أو إجبارياً. أما الحل الاختياري: فهو من اختصاص الهيئة العامة ويقرر بأغلبية ثلثي أعضائها ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك. أما الحل الإجباري: فيفرض بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون قرار حل الجمعية قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة وحل الجمعية يؤدي إلى زوالها الجمعيات ذات النفع العام: وهي الجمعية التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة يصدر مرسوم جمهوري باعتبارها كذلك. وتختلف الجمعية عن غيرها من ناحيتين: فهي تستثنى من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات كما أنه من الممكن أن تمنح بعض امتيازات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية. غير أنها تخضع بالمقابل لرقابة أشد وتدخل أقوى من قبل الدولة في أعمالها وأمورها. 1 - المدخل إلى علم القانون /هشام القاسم / جامعة دمشق /2003-2004. ص 435 1 - المدخل إلى علم القانون /هشام القاسم / جامعة دمشق /2003-2004. ص 439 1 - المدخل للعلوم القانونية: (النظرية العامة للقانون.والنظرية العامة للحق)\توفيق حسن فرج/ بيروت لبنان:/الدار الجامعية (1988) . ص 7 الموضوعالأصلي : الحق والقانون 26** أنواع الأشخاص الاعتبارية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: زوزو
| ||||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |