جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
السبت 2 مايو - 21:47:32 | المشاركة رقم: | ||||||||
مشرف
| موضوع: الحق والقانون 28** المــــــؤسسـات الحق والقانون 28** المــــــؤسسـات المــــــؤسسـات تعريف المؤسسة: هي: (شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي)1. وتختلف المؤسسة عن الجمعية والشركة في أنها مجموعة أموال لا أشخاص. نشوء المؤسسة وبدء شخصيتها الاعتبارية: $نص القانون على أن: (( إنشاء المؤسسة يكون بسند رسمي أو وصية ". ويعتبر هذا السند دستوراً للمؤسسة ويجب أن يشتمل على البيانات التالية2: 1- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية. 2- الغرض الذي أنشئت لتحقيقه. 3- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل. 4- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها. 5- البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة المختصة. ولا تكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية بحسب قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة إلا بعد أن يتم شهرها وفقاً لأحكام هذا القانون. ((ويعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته هبة أو وصية فإذا كانت المؤسسة قد أنشأت إضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يعتمدها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة للهبات والوصايا)). أي يجوز لهؤلاء الدائنين أو الورثة إبطال التصرف المنشئ للمؤسسة إذا توافرت لديهم الأسباب القانونية التي تخولهم ذلك. كما يجوز لمن أنشأ المؤسسة بسند رسمي أن يعدل عنها بسند رسمي آخر على أن يتم هذا العدول قبل شهر المؤسسة. إدارة المؤسسة وأعمالها: ليس للمؤسسة أعضاء يشكلون هيئتها العامة أو يقومون بانتخاب مجلس إدارتها وإنما هي عبارة عن مجموعة أموال يعين لها مدير أو أكثر لتولي أمورها وتسيير أعمالها وتمثيلها من الوجهة القانونية. زوال المؤسسة وتصفية أموالها: بالرغم من أن القانون يساوي بين الجمعية والمؤسسة من حيث الحل والتصفية فإنه من الواضح أن الحل الاختياري لا يمكن وقوعه بالنسبة للمؤسسة لعدم وجود هيئة عامة لها يعود إليها أمر تقريره. لهذا فلا يطبق على المؤسسة إلا الحل الإجباري الذي يطبق بالنسبة للجمعية كما أن تصفيتها وتوجيه الفائض عن أموالها بعد التصفية إنما يخضع لنفس الأحكام التي تخضع لها الجمعيات في هذا الشأن. الموضوعالأصلي : الحق والقانون 28** المــــــؤسسـات // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: زوزو
| ||||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |