جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: قسم البحوث :: منتدى الطلبات والبحوث الدراسية |
السبت 14 مارس - 22:47:25 | المشاركة رقم: | ||||||||
عضو نشيط
| موضوع: مشروع بحث لنيل درجة الماجستير في القانون مشروع بحث لنيل درجة الماجستير في القانون أحكام الحضانةفيقانون الأحوال الشخصية العراقي دراسة تحليلية نقدية مشروع بحث لنيل درجة الماجستير في القانون إعداد الطالب: أكرم زاده مصطفى رقم البطاقة الجامعية:G1211791 بإشراف الدكتورة: حليمة بوكروشة المشرف المساعد: د.محمد نعيم عمر كلية أحمد إبراهيم للحقوق الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا السنة الدراسية: 2012 - 2013 المقدمة يعتبر موضوع الحضانة من المواضيع التي نالت حيزًا كبيرًا من اهتمام علماء الشريعة والقانون على مر العصور،ودليل ذلك عدم خلو الشرائع السماوية وقوانين الاحوال الشخصية من هذا الموضوع،كما أنها تشكّل نسبة كبيرة من القضايا التي تثار أمام محاكم الاحوال الشخصية وخاصة في العراق بعد عام 2003 أي بعد سقوط النظام البعثي، وذلك لإزدياد حالات الطلاق بين الزوجين نتيجة إنفتاح المجتمع العراقي على العالم، ولإزدياد عدد القتلى سواء كان نتيجة الحروب التي مرت بها العراق أو التفجيرات التي تحدث كل يوم، حيث أن هذين السببين بالنتيجة أدّت الى إزدياد عدد دعاوي الحضانة أمام المحاكم. ولضمان حماية حقوق الطفل المحضون من جانب والأطراف الأخرى للحضانة من جانب آخر، حاولت قوانين الأحوال الشخصية تناول كافة الأحكام المتعلقة بالحضانة وعدم تركها تحت رحمة أحكام القضاء. ولكن لكون الكمال لله وحده، فإنه من النادر أن تجد قانونًا قد قنّن بحيث يستوعب جميع أحكام الحضانة و يواكب كل الأزمان، ولهذا فإن كافة القوانين - ومن ضمنها قوانين الاحوال الشخصية - تجري عليها تعديلات من حين لآخر من قبل المؤسسة التشريعية لتفادي العيوب والنواقص التيتعتريها. وقانون أحوال الشخصية العراقي رقم 188 الصادر عام 1959 كأي قانون آخر أجريت عليهاسبعة عشرتعديلاً لكي يستوعب القضايا المثارة في المجتمع العراقي وكان آخرها في عام 1999، وإن المادة 57 الخاصة بالحضانة كان لها نصيب من هذه التعديلات، حيث أجريت عليها أربعة تعديلات. فبعد تسعة عشر سنة من صدور القانون وبالتحديد في عام 1978 حصل التعديل الأول للمادة 57 وكان تعديلًا نوعيًا، حيث تم إلغاء المادة التي كانت تؤلف من خمس فقرات بأكملها، وحل محلها مادة أخرى مؤلفة من تسع فقرات تتناول الحضانة بشكل أوسع وأوضح، وفي عام 1984 صدر القرار رقم 211 من مجلس قيادة الثورة المنحل بهدف ملأ إحدى ثغرات القانون المتعلقة بمشاهدة المحضون[1]، وبعد ذلك بعامين أي في 1986 جرى تعديل على الفقرة التاسعة من المادة 57 التي كانت تعطي حكمًا واحدًا لحضانة الام للمحضون في حالة فقدان الأب أحد شروط الحضانة أو حالة وفاته، ولكن بعد التعديل أضيفت شروط أخرى وأصبحت لكل حالة حكمًا خاصًا، وآخر تعديل جرى على أحكام الحضانة كان في عام 1987 أي قبل ستة وعشرون سنة وبالتحديد على الفقرة الثانية الخاصة بشروط الحاضنة، ولا تزال هناك دعوات لإجراء التعديلات على القانون بشكل عام وعلى المادة 57 بشكل خاص. إشكالية البحث ومما سبق بيانه فإن إشكالية البحث هي: الى أي مدى يمكن لأحكام الحضانة التي تناولتهاالمادة 57 منقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 إستيعاب قضايا الحضانة المثارة في المجتمع العراقي؟ وكيف تعامل القضاء العراقي مع ثغرات القانون؟. أسئلة البحث 1.هل توجد تناقضات في قانون الأحوال الشخصية العراقي فيما يخص أحكام الحضانة؟. 2.ما هي الأحكام التي تحتاج الى إعادة الصياغة؟. 3.كيف يمكن إثراء القانون بمواد أو فقرات جديدة تغطي كل موضوعات الحضانة؟. 4.كيف تعامل القضاء العراقي مع إشكاليات قانون الأحوال الشخصية العراقي فيما يتعلق بأحكام الحضانة؟. فرضيات البحث ·وجود تناقضات وثغرات في الصياغة التشريعية لأحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي. ·عدم إستيعاب قانون الأحوال الشخصية العراقي لكافة الموضوعات المتعلقة بالحضانة في المادة 57 من القانون المخصص للحضانة. ·تمكّن القضاء العراقي من إصدار قرارات مناسبة رغم العيوب والنواقص التي شابت القانون. أهداف البحث الغرض من هذا البحث هو: أولاً،بيان الثغرات والنقائص الموجودة في المادة 57 منقانون الأحوال الشخصية العراقي والمتعلقة بأحكام الحضانة. ثانيًا،محاولة إثراء القانون بمواد أو فقرات من شأنها إستيعاب كافة المسائل المتعلقة بالحضانة. أهمية البحث تكمن أهمية البحث منالناحية النظرية فيما يلي: 1.يمكّن القارئ من الاطلاع على أحكام القضاء الكوردستاني فيما يخص الحضانة وذلك لكون البحث سيشير الى عدد من القرارات الصادرة من محكمة تمييز أقليم كوردستان العراق. 2.بيان التعديلات التي جرت على قانون الاحوال الشخصية في الأقليم فيما يخص الحضانة والتي لم تجرِ مثلها في العراق. 3.سيقف البحث على آراء الأكاديمين المختصين والقضاة والعاملين في سلك القضاء من المحامين وأعضاء الادعاء العام. أما أهمية البحث منالناحية التطبيقية فهي كما يلي: 1.يمكّن المؤسسة التشريعية من معرفة أوجه الثغرات والعيوب التي يشوبها قانون الأحوال الشخصية العراقي وبالنتيجة إصدار قوانين معدلة . 2.يسهّل مهمة القضاء، فحينما يعرف القاضي موضع الخلل في القانون إبتداءً، عندها يذهب مباشرة الى مبادئ الشريعة الاسلامية لإيجاد الحكم المناسب استنادًا الى الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية العراقي، وبذلك يكون قد وفّر لنفسه وقتًا وجهدًا لقضية أخرى. 3.يمكّن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام والعاملين في مجال حقوق الاطفال بشكل خاص من الإحاطة بالثغرات الموجودة في المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي والمتعلقة بأحكام الحضانة، ومن ثم توعية المجتمع بها والسعي لتقديم مشروع قانون لغرض إجراء التعديلات اللازمة على المادة المذكورة. حدود البحث 1.المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تناول موضوع الحضانة. 2.الفقه الإسلامي الموروث من المذاهب الأربعة: المذهب الحنفي، المالكي، الشافعي، والحنبلي، الفقه الإسلامي المعاصر بما فيه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية ودور الإفتاء. 3.الإستفادة من قانون الاحوال الشخصية الامارتي رقم 28 لسنة 2005 وقانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006 وقانون الاحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010وذلك لكون هذه القوانين حديثة وعصرية وحاولت الاستجابة لكافة القضايا المتعلقة بالحضانة في مجتمعاتهم. منهجية البحث على ضوء عنوان البحث وإشكالياته فأن الباحث سوف يستخدم المناهج التالية: 1.المنهج التحليلي: لتحليل فقرات المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي المتعلقة بأحكام الحضانة. 2.المنهج المقارن: لمقارنة أحكام الحضانة الواردة في المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي بِآرآء فقهاء المذاهب الاسلامية الأربعة - الحنفي، الحنبلي، المالكي والشافعي – والفقه الحديث والنصوص القانونية الخاصة بأحكام الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية لكل من دولة الإمارات وقطر والاردن. 3.المنهج النقدي: لغرض مناقشة وتقييم النصوص القانونية الخاصة بالحضانة. الدراسات السابقة 1."الحقيقة الشرعية والقانونية للحضانة"[2]. هذا البحث هو رسالة ماجستير تتناولجميع أحكام الحضانة على ضوء قانون الاحوال الشحصية العراقي والفقه الاسلامي حيث قسّمت الباحثة الرسالة الى أربعة فصول، في الفصل الاول تناول تعريف الحضانة وأدلتها والحكمة من تشريعها وتكييفها شرعًا وقانونا، وفي الثاني تناول أركان الحضانة متمثلًا في الحاضن والمحضون وعملية الحضانة نفسها، وفي الثالث تناول مكان وأجرة الحضانة وكذلك مشاهدة المحضون، وفي الفصل الأخير تناول سقوط وإنتهاء الحضانة. ما يلاحظ على هذه الرسالة هو ان الباحثة لم تحاول الاستفادة من قوانين الاحوال الشخصية للدول الاخرى لمعرفة العيوب والثغرات الموجودة في قانون احوال الشخصية العراقي الصادر قبل ثلاث وخمسون سنة، كما انها لم تبين رأي الفقه الحديث فيما يتعلق بأحكام الحضانة. 2.الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي "دراسة مقارنة"[3]. تناول هذا البحث أغلبية أحكام الحضانة، حيث قسّم البحث الى أربعة مباحث، ومن خلال هذه المباحث تطرق الى ماهية الحضانة وشروطها وانتقالها وأستردادها، كما تناول أجرة الحضانة ومشاهدة المحضون ودعوى الحضانة، وقارن هذه المواضيع بالفقه الاسلامي وقوانين الاحوال الشخصية لبعض الدولة العربية - المغرب، الامارات، تونس، يمن، اردن، مصر، سوريا والكويت-. من خلال قراءة هذا البحث تبيّن ان الباحث تناول أحكام الحضانة باختصار، كما انه عند مقارنته احكام الحضانة في القانون العراقي بقوانين الاحوال الشخصية آنفة الذكر، قام بإنتقاء بعض من هذه القوانين والمقارنة بها، ولم تشمل المقارنة أغلبية المحاور التي تناولها البحث. 3."الوسيط في شرح قانونالأحوالالشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته"[4]. حاول الكاتب بيان جميع أحكام الاحوال الشخصية الواردة في قانون الاحوال الشخصية العراقي سوى موضوع الفرائض، ولهذا قسّم الكتاب الى سبعة أبواب ومن خلال هذه الابواب تناول تعريف عقد الزواج واركانه وشروطه وتسجيل العقد وتعدد الزوجات، واهلية الزواج والولاية على الزواج، كما تطرق ايضا الى النساء المحرمات وانواعها وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية كالمهر والنفقة، وبعدها تناول موضوع التفريق القضائي والخلع والطلاق بأقسامها والعدة، وفي الباب السادس تناول الولادة ونتائجها وقسم هذا الباب الى فصلين في الاول تناول موضوع النسب وكيفية اثباته واحكام اللقيط والتبني وفي الفصل الثاني تطرق الى موضوع الرضاعة في المبحث الاول اما في المبحث الثاني فتناول أغلبية أحكام الحضانة مثل شروط الحضانة واجرتها ومدتها وانتقالها واستردادها وانتهائها، وفي الباب السابع والاخير تناول نفقة الاصول والفروع والاقارب. وبالإمكان الاستفادة من هذا المرجع وتحديدًا المبحث الثاني من الباب السادس حيث تناول فيه موضوع الحضانةوحاول بيان الرأي الراجح في الفقه الاسلامي. ولكن الملاحظ الكاتب تناول الحضانة باختصار لكونها كانت مجرد مبحث من أحد أبواب الكتاب، كما أنه لم يحاول الاستفادة من قوانين الاحوال الشخصية للدول الاخرى. 4."الحضانة في القانون العراقي"[5].تناول الباحث بعض احكام الحضانة من خلال هذا البحث، حيث تناول تعريف الحضانة وشروطها وانتقالها واستردادها في المبحث الاول، وفي المبحث الثاني قام بعرض دعوى قضائية متعلقة بالحضانة، وفي المبحث الاخير قام بعرض المبدأ القضائي في الدعوى القضائية المذكورة وناقشه، والمبدأ هو "تنتقل الحضانة الى ابي الصغير وان لم يتجاوز الرابعة والنصف من عمره اذا تزوجت امه باجنبي عنه سبق ان ادين بجريمة قتل، اذ يراعى في الحضانة مصلحة المحضون ". من خلال قراءة البحث تبيّن بأن الباحث لم يتناول جميع احكام الحضانة وانما اقتصر على بعض الاحكام وبشكل موجز، كما انه تناول الموضوع على ضوء القانون العراقي فقط ولم يستفيد من قوانين الاحوال الشخصية للدول الاخرى. 5."الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون"[6].تناول الكاتب جميع أحكام الاحوال الشخصية الواردة في قانون الاحوال الشخصية العراقي في هذا الكتاب سوى موضوع الميراث حيث تناول هذا الموضوع في الجزء الثاني من هذا الكتاب، ولتوضيح الموضوع قسّم الكتاب الى ثلاثة أبواب، تناول في الباب الاول تعريف عقد الزواج واركانه وشروطه وتسجيل العقد وتعدد الزوجات، واهلية الزواج والولاية على الزواج، كما تطرق ايضا الى النساء المحرمات وانواعها وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية كالمهر والنفقة، وبعدها تناول موضوع التفريق القضائي والخلع والطلاق بأقسامها والعدة، وفي الباب الثاني تناول الولادة ونتائجها وقسم هذا الباب الى فصلين، وفي الفصل الثاني بالتحديد تطرق الى أحكام الحضانة- صاحب الحق فيها، ترتيب أصحاب الحق، اهلية الحضانة واجرتها ومكانها ومدتها وانتهائها-، وفي الباب الثالث والاخير تناول نفقة الاصول والفروع والاقارب. الكاتب لم يبيّن احكام الحضانة بشكل مفصّل، كما انه لم يبيّن جميع التعديلات التي جرت على احكام الحضانة منذ صدور القانون، واخيرًا انه لم يقارن مع أي قانون لدولة آخرى وانما تناول الموضوع من خلال قانون الاحوال الشخصية العراقي فقط. 6."ملاحظات قانونية في الصياغة التشريعية لأحكام قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ( 188 ) لسنة ( 1959 ) المعدل"[7].هذا البحث مقسّم الى أربعة مباحث في الاول تناول الباحث موضوع الزواج مبتدًا بتعريف الزواج وأحكام الخطبة واهلية الزواج وتسجيل عقد الزواج . وفي المبحث الثاني تناول عقد الزواج واسباب التفريق الاختياري ونفقة العدة للزوجة المطلقة . أما في المبحث الثالث فتطرق الى أحكام الولادة ونتائجها حيث تناول موضوع اثبات النسب وارضاع الصغير في مطلبين وفي المطلب الثالث تناول موضوع حضانة الصغير وركّز على نقطتين اجرة الحضانة وانتهاء الحضانة. بينما تناول في المبحث الرابع والاخير أحكام الوصية والميراث. وجه الاستفادة من هذا البحث هو ان الباحث أبدى ملاحظات قانونية حول الصياغة التشريعية لجميع مواد قانون الاحوال الشخصية العراقي ومن ضمنها المادة 57 التي تتناول موضوع الحضانة وبالتحديد أجرة و انتهاء الحضانة ومشاهدة المحضون والانتقال به وحاول تعزيز ملاحظاته من خلال قرارات المحاكم و الاشارة الى رأي المذاهب الفقهية وقوانين الاحوال الشخصية لدول اخرى. ففي موضوع مشاهدة المحضون قارن القانون العراقي بالقانون المصري والاماراتي، وان ما يلاحظ على البحث هو ان هذه الملاحظات مختصرة تحتاج الى دراسة أعمق، كما لم يتناول البحث جميع احكام الحضانة وانما ركّز على مواضيع محددة. 7.أحكام الحضانة في الاسلام سياج لحماية الطفولة[8].يتناول البحث أحكام الحضانة في اثنا عشرة مبحثًا، يبدأ بتعريف الحضانة وحكمها ومستندها واصحاب الحق فيها، ثم تطرق الى موضوع زواج الام سواء كان من القريب او من الاجنبي عن المحضون، واجبارها على الحضانة والتخلي عنها، وبعد ذلك تناول ترتيب اصحاب الحق في الحضانة والشروط التي يجب توافرها فيهم ومدة الحضانة والسفر بالمحضون واخيرًا تطرق الى حق الولي في الاشراف على المحضون واجرة الحضانة. وسيحرص الباحث من خلال دراسته هذا إضافة رأي الفقه المعاصر في قضايا الحضانة، وكذلك بيان احكام الحضانة في القانون العراقي مقارنة بقوانين الاحوال الشخصية لكل من الاردن والإمارات وقطر. 8.أحكام الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية "الطلاق وحقوق الاولاد ونفقات الاقارب"[9].تناول هذا الكتاب موضوع الطلاق وحقوق الاولاد ونفقات الاقارب من خلال العديد من المحاور دون تقسيم الكتاب الى فصول او ابواب او مباحث. بدأ الكاتب بتناول تعريف الطلاق وحكمتها ووصفها الشرعي واقسامها والحكمة من جعلها في يد الرجل والتوكيل فيها، ثم تطرق الى موضوع الخلع والتفريق القضائي والايلاء والظهار واللعان وما يتعلق بهم من احكام، بعد ذلك تناول العدة وانواعها ونفقتها، بعد هذه المواضيع انتقل الكاتب الى موضوع حقوق الاولاد وتطرق الى موضوع النسب وكيفية اثباته وارضاع الطفل، وبعدها تناول احكام الحضانة وبدأ بتعرف الحضانة واصحاب الحق فيها وترتيبهم والشروط الواجب توافرها فيهم، وكذلك بيّن اجرة الحضانة واجرة الخادم ومسكن الحضانة ورؤية المحضون ونقله والسفر به وانتهاء الحضانة، واخيرا تناول موضوع نفقة الاصول والفروع والاقارب. وسيحرص الباحث من خلال دراسته هذا إضافة احكام الحضانة في قانون الاحوال الشخصية العراقي مقارنة بقوانين الاحوال الشخصية لكل من الاردن والإمارات وقطر. وكذلك بيان رأي الفقه المعاصر من قضايا الحضانة متمثلاً بقرارات المجامع الفقهية الاسلامية ودور الافتاء. 9.أحكام الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية[10].الكاتب قسّم الكتاب الى عدة محاور ولم يقم بتقسيمه الى ابواب أو فصول، ومن خلال هذه المحاور تناول الكاتب تعريف الزواج واركانه وشروط انعقاده وصحته ولزومه، ثم تناول موضوع المحرمات من النساء وبيّن المحرمات المؤبدة بسبب الرضاع والمصاهرة والمحرمات المؤقتة. بعد ذلك تطرق الى موضوع الولاية على الزواج والوكالة فيه والكفاءة في الزواج، وبعدها مباشرة تناول حقوق الزوجة من المهر والنفقة وعدم الاضرار بها والعدل بيت الزوجات وما يتعلق بهذه الحقوق من احكام بشكل مفصل. كما تناول الكاتب في كتابه هذا موضوع الطلاق وانواعه وصيغه وحكمه وما يتعلق به من احكام، ثم تناول عدة المرأة وفيها ذكر انواعها ونفقة العدة ومدتها. بعد هذه المواضيع تطرق الكاتب الى حقوق الاولاد فبعد ان تناول موضوع النسب واللقيط والرضاعة، تناول احكام الحضانة وأبتدأ بتعريف الحضانة واصحاب الحق فيها وترتيبهم، ثم بيّن شروط الحضانة ومدتها واجرتها، وفي النهاية موضوع الحضانة تناول سفر الحاضنة وانتهاء مدة الحضانة. وفي نهاية الكتاب تطرق الكاتب الى نفقة الاصول والفروع والاقارب ثم الحجر والولاية على المال وانواعها والهبة والوصية. ما يستفاد من هذا الكتاب هو ان الكاتب تناول احكام الاحوال الشخصية في الاسلام ومن ضمنها أحكام الحضانة على ضوء مذهب أبي حنفية، وهو أحد المذاهب الذي سنركّز عليه في بحثنا ولكون هذا المذهب يعتبر مصدر قانون الاحوال الشخصية العراقي. 10.شرح قانون الاحوال الشخصية[11].رغم ان العنوان غير واضح ولكن عند قراءة الكتاب يتبيّن بأن الكاتب يقوم بشرحقانون الاحوال الشخصية الاردني في ثلاث اقسام، في القسم الاول يتناول عقد الزواج وما يتعلق به من احكام مثل صيغة الايجاب والقبول والشروط الواجب توافرها فيها، وشروط الانعقاد والشهود، الولاية في الزواج، المحرمات من النساء وانواعها، وبعدها يتناول الكتاب شروط اللزوم والنفاذ لعقد الزواج والحقوق المشتركة للزوجين والحقوق الخاصة لكل واحد مهما، ثم يتطرق الى موضوع المهر والنفقة والعدل بين الزوجات ومايعلق بهذه المواضيع من أحكام. يبدأ القسم الثاني المتعلق بأنحلال عقد الزواج بموضوع الطلاق ويعرّف في البداية الطلاق ثم يبيّن الفرق بين الطلاق والفسخ وبعدها يوضح الحكمة من مشروعية الطلاق وأنواعها والشروط المطلوب توافرها في المطلّق والمطلّقة، بعدها ينتقل الكاتب الى موضوع احكام الخلع ويوضّح الفرق بينه وبين التفريق القضائي ثم يتناول اللعان والايلاء. في القسم الثالث من الكتاب يتطرق الكاتب الى آثار انحلال عقد الزواج والولادة، ويبدأ بموضوع العدة وانواعها ونفقة العدة وما يتعلق بها من احكام ثم يتناول النسب واسباب ثبوته واحكام الرضاعة وبعدها مباشرة يبدأ بالكلام عن أحكام الحضانة ويفتتح الموضوع بتعريف الحضانة وبيات مشروعيته وحكمها والتكييف الفقهي لها، ثم يتطرق الى شروط الحضانة وترتيب المستحقين لها ومسقطاتها، وفي نهاية موضوع الحضانة يتناول اجرة الحضانة ومدتها، واخيرا يتكلم الكاتب عن موضوع نفقة الاصول والفروع والاقارب. هذا الكتاب سيساعد الباحث في الإطلاع على أحكام الحضانة في قانون الاحوال الشخصية الاردني والاستفادة منه في إثراء مادة الحضانة في قانون الاحوال الشخصية العراقي. خطة البحث الفصل الاول: قانون الأحوال الشخصية العراقي تأريخه وعناصره وتعديلاته. المبحث الأول: نبذة تأريخية عن قانون الاحوال الشخصية العراقي. المبحث الثاني: عناصر قانون الاحوال الشخصية العراقي. المبحث الثالث: تعديلات قانون الاحوال الشخصية العراقي. الفصل الثاني: حقيقة الحضانة. المبحث الأول:مفهومالحضانة وحكمها ومشروعيتها. المبحث الثاني: تكييف الحضانة. المبحث الثالث: الحضانة في قانون الاحوال الشخصية العراقي. الفصل الثالث: أصحاب الحق في الحضانة وترتيبهم والشروط الواجب توافرها فيهم . المبحث الأول: أصحاب الحق في الحضانة وترتيبهم. المبحث الثاني: شروط المستحقين للحضانة. الفصل الرابع: مدة الحضانة وعلاقة الولي بالمحضون أثناءها ومصير المحضون بعد إنتهاءها. المبحث الأول: مدة الحضانة. المبحث الثاني: علاقة الولي بالمحضون أثناء فترة الحضانة. المبحث الثالث: مصير المحضون بعد إنتهاء الحضانة. الفصل الخامس: أجرة الحضانة ومكانها. المبحث الأول: أجرة الحضانة. المبحث الثاني: مكان الحضانة. الفصل السادس: السفر بالمحضون ومشاهدته. المبحث الاول: السفر بالمحضون. المبحث الثاني: مشاهدة المحضون. الفصل السابع: سقوط الحضانة وإنتقالها وإستردادها. المبحث الأول: سقوط الحضانة. المبحث الثاني: إنتقال الحضانة. المبحث الثالث: إسترداد الحضانة. [1]- الجدير بالذكر كان لمجلس قيادة الثورة المنحل في العراق سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون، علما ان المجلس المذكور كان يتألف من كبار المسؤولين في حزب البعث الحاكم، وأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان يرأس إجتماعات المجلس. [2]انظر عبد،بيداء كريم،الحقيقة الشرعية والقانونية للحضانة،رسالة ماجستير. منشور على موقع جامعة ذي قار العراقية، تاريخ زيارة الموقع 20/1/2013http://thiqaruni.org/thi_qar/. [3]انظر الزيدي، حسين رجب محمد مخلف ،الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي، مجلة التقني، المجلد 24، العدد 10، 2011)، ص 143 . [4]أنظركريم، فاروق عبدالله،الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، (د.م، د.ط، 2004). [5]أنظرالزهيري، حسين كاظم،الحضانة في القانون العراقي، بحث منشور على الموقع الالكتروني موسوعة شارع المتنبي، تاريخ زيارة الموقع 19/1/2013:http://shar3-almutanabi.com/forum/showthread.php [6]أنظر الكبيسي، أحمد عبيد،الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون،(القاهرة : العاتك لصناعة الكتاب، توزيع المكتبة القانونية في بغداد ، د.ط ، 2007م، ج1). [7]أنظر علي، حميد سلطان، وفياض، عباسحسين،ملاحظات قانونية في الصياغة التشريعية لأحكام قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ( 188 ) لسنة ( 1959 ) المعدل،مجلة المحقق الحلي، العدد الرابع، 2012، ص 261. [8]انظر حمادة، فاروق،أحكام الحضانة في الاسلام سياج لحماية الطفولة،مجلة الاحمدية، العدد الثالث، 2000م، ص 223. [9]انظر حسين، احمد فرج،أحكام الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية "الطلاق وحقوق الاولاد ونفقات الاقارب"،(بيروت: الدار الجامعية، د.ط، 1998م، ج2). [10]انظر خلاف، عبدالوهاب،أحكام الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية، (الكويت : دار القلم للنشر والتوزيع، ط2، 1990م). [11]انظر السرطاوي، محمود علي،شرح قانون الاحوال الشخصية، (عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع، ط3، 2010م). الموضوعالأصلي : مشروع بحث لنيل درجة الماجستير في القانون // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: نمر مقنع
| ||||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |