جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: الركن الأسلامي العام :: فقه المرأة المسلمة |
السبت 12 أغسطس - 20:43:46 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: لك من العبادات أو الع لك من العبادات أو الع الأعياد جمع عيد. والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد ، عائد: إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع أو بعود الشهور، أو نحو ذلك . فالعيد يجمع أموراً، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة. ومنها: اجتماع فيه. ومنها: أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات وقد يختص ذلك بمكان بعينه. وقد يكون مطلقاً وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً [1]. فالزمان كقوله - صلى الله عليه وسلم - ليوم الجمعة: (إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً ) (رواه البيهقي، وراجع صحيح الجامع). والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: (شهدت العيد مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم ) (متفق عليه). والمكان كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تتخذوا قبري عيداً)رواه أبو نعيم، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز. وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع العيد والعمل فيه، وهو الغالب كقوله - صلى الله عليه وسلم- : (دعهما يا أبا بكر!؛ فإن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا) (متفق عليه). للمسلمين ثلاثة أعياد لا رابع لها وهي: الأول: عيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة، خاتمة الأسبوع، هدى الله له هذه الأمة المباركة، بعد أن عمي عنه أهل الكتاب اليهود والنصارى فكان لهم السبت والأحد. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: (باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد، وأن النهي عن صيامه إذ هو يوم عيد) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إن يوم الجمعة يوم عيد؛ فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده) . الثاني: عيد الفطر ويأتي بعد صوم رمضان، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان، الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهو يوم الجوائز لمن صام رمضان فصان الصيام، وقام فيه فأحسن القيام، وأخلص لله تعالى في أعماله، وهو يوم واحد أول يوم من شهر شوال. الثالث: عيد النحر، وهو ختام عشرة أيام هي أفضل الأيام، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها، حتى فاق الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو من أفضل الأعمال، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد ؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) رواه البخاري . وهذا العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وقبله يوم عرفة وهو من ذلك العيد أيضاً، وبعده أيام التشريق الثلاثة وهي عيد أيضاً ، فصارت أيام هذا العيد خمسة ؛ كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب) . وللنساء أحام تخصهن في صلاة العيد: خروج النساء لصلاة العيد: يسن للنساء حضور صلاة العيد حتى المرأة الحائض يسن لها الخروج، لحديث أم عطية: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق وذوات الخدور، فأما الحُيّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ]. ولم يُصِبْ من رأى منعهن في الأزمنة المتأخرة لكثرة الفساد، ولو حصر المنع في السافرات المتساهلات بالحجاب لكان صحيحاً، أما التعميم فلا ؛ لأمرِ النبي؛ حتى قال شيخ الإسلام: وقد يقال بوجوبها على النساء . وقد سئل سماحة الشيخ "عبد العزيز بن باز رحمه الله " حول منع النساء من حضور صلاة العيد مع النساء؟ فأجاب: يسن للنساء حضور صلاة العيد مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية-رضي الله عنها-أنها قالت (أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى)،وفي بعض ألفاظه، فقالت إحداهن، يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه،فقال -صلى الله عليه وسلم-لتلبسها أختها من جلبابها). ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. ألا تخرج متطيبة ولا متزينة يجب عليهن حال خروجهن للصلاة عدم مس الطيب أو الخروج متزينات لعموم النهي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية) رواه الترمذي وصححه، وصححه الألباني. أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كان ما أعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال. وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشرة أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة، فأن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ...وذكر نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)رواه مسلم. وهذا على العكس من الرجال حيث يستحب للرجل التطيب والتزين حال خروجهم لصلاة العيد ، قال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد ] وهذا يخص الرجال. تكبير النساء: ويستحب للنساء إذا حضرن العيد أن يكبرن. والنساء يكبرن ولكن بخفض الصوت، لما جاء في حديث أم عطية: ( ..حتى نخرج الحُيّض فيكُنّ خلف الناس ، فيكبرن بتكبيرهم ويدعنّ بدعائهم ... ) وهذا مما تخالف فيه المرأة الرجل حيث يستحب للرجال رفع الصوت بالتكبير، وقد جاء فيه آثار كثيرة جداً عن الصحابة والتابعين ] . الأعياد جمع عيد. والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد ، عائد: إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع أو بعود الشهور، أو نحو ذلك . فالعيد يجمع أموراً، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة. ومنها: اجتماع فيه. ومنها: أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات وقد يختص ذلك بمكان بعينه. وقد يكون مطلقاً وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً [1]. [size]فالزمان كقوله - صلى الله عليه وسلم - ليوم الجمعة: (إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً ) (رواه البيهقي، وراجع صحيح الجامع). والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: (شهدت العيد مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم ) (متفق عليه). والمكان كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تتخذوا قبري عيداً)رواه أبو نعيم، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز. وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع العيد والعمل فيه، وهو الغالب كقوله - صلى الله عليه وسلم- : (دعهما يا أبا بكر!؛ فإن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا) (متفق عليه). للمسلمين ثلاثة أعياد لا رابع لها وهي: الأول: عيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة، خاتمة الأسبوع، هدى الله له هذه الأمة المباركة، بعد أن عمي عنه أهل الكتاب اليهود والنصارى فكان لهم السبت والأحد. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: (باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد، وأن النهي عن صيامه إذ هو يوم عيد) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إن يوم الجمعة يوم عيد؛ فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده) . الثاني: عيد الفطر ويأتي بعد صوم رمضان، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان، الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهو يوم الجوائز لمن صام رمضان فصان الصيام، وقام فيه فأحسن القيام، وأخلص لله تعالى في أعماله، وهو يوم واحد أول يوم من شهر شوال. الثالث: عيد النحر، وهو ختام عشرة أيام هي أفضل الأيام، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها، حتى فاق الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو من أفضل الأعمال، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد ؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) رواه البخاري . وهذا العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وقبله يوم عرفة وهو من ذلك العيد أيضاً، وبعده أيام التشريق الثلاثة وهي عيد أيضاً ، فصارت أيام هذا العيد خمسة ؛ كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب) . وللنساء أحام تخصهن في صلاة العيد: خروج النساء لصلاة العيد: يسن للنساء حضور صلاة العيد حتى المرأة الحائض يسن لها الخروج، لحديث أم عطية: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق وذوات الخدور، فأما الحُيّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ]. ولم يُصِبْ من رأى منعهن في الأزمنة المتأخرة لكثرة الفساد، ولو حصر المنع في السافرات المتساهلات بالحجاب لكان صحيحاً، أما التعميم فلا ؛ لأمرِ النبي؛ حتى قال شيخ الإسلام: وقد يقال بوجوبها على النساء . وقد سئل سماحة الشيخ "عبد العزيز بن باز رحمه الله " حول منع النساء من حضور صلاة العيد مع النساء؟ فأجاب: يسن للنساء حضور صلاة العيد مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية-رضي الله عنها-أنها قالت (أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى)،وفي بعض ألفاظه، فقالت إحداهن، يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه،فقال -صلى الله عليه وسلم-لتلبسها أختها من جلبابها). ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. ألا تخرج متطيبة ولا متزينة يجب عليهن حال خروجهن للصلاة عدم مس الطيب أو الخروج متزينات لعموم النهي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية) رواه الترمذي وصححه، وصححه الألباني. أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كان ما أعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال. وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشرة أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة، فأن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ...وذكر نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)رواه مسلم. وهذا على العكس من الرجال حيث يستحب للرجل التطيب والتزين حال خروجهم لصلاة العيد ، قال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد ] وهذا يخص الرجال. تكبير النساء: ويستحب للنساء إذا حضرن العيد أن يكبرن. والنساء يكبرن ولكن بخفض الصوت، لما جاء في حديث أم عطية: ( ..حتى نخرج الحُيّض فيكُنّ خلف الناس ، فيكبرن بتكبيرهم ويدعنّ بدعائهم ... ) وهذا مما تخالف فيه المرأة الرجل حيث يستحب للرجال رفع الصوت بالتكبير، وقد جاء فيه آثار كثيرة جداً عن الصحابة والتابعين ] . [/size] الموضوعالأصلي : لك من العبادات أو الع // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: الرائعة
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |