جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الأربعاء 9 أغسطس - 16:47:19 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: تنفيذ القرارات الإدارية تنفيذ القرارات الإدارية تنفيذ القرارات الإدارية إن القرار الإداري بمجرد صدوره يحمل قوة نفاذه، و هذا كإمتداد لسلطة الدولة. التنفيذ هو التحقيق المادي الواقعي للقرار، مثل بقية الأعمال التي تصدرها السلطات الموجودة في الدولة (القانون ينفذ، الحكم ينفذ) و هذا ناتج أساسا ما للإدارة من إمتيازات السلطة العامة، و يبرز هذا الإمتياز في القرارات الإدارية. أهمها إمكانية تنفيذ القرارات الإدارية إمّا تنفيذا كباشرا أو تنفيذ جبرا، و هذا ناتج أساسا ما للإدارة من إمتياز الأسبقية، على أن القرار الصادر من السلطة الإدارية يتميّز بالشرعية إلى أن يثبت العكس. (القرار الإداري بمجرد صدوره يحمل في طياته قرينة الشرعية). فعدم تنفيذ القرار الإداري يؤدي إلى المجادلة و بالتالي عرقلة السير الحسن للمرفق العام. و ندرس موضوع تنفيذ القرارات الإدارية حسب الخطوات : 1- نفاذ القرارات الإدارية. 2- الطرق المعتمدة في تنفيذ القرارات الإدارية. 3- طلب وقف تنفيذ القرار إستثناء من مبدأ الطابع التنفيذي. 1- نفاذ القرار الإداري يكون نافذا سواء في مواجهة الإدارة أو الأفراد و تلتزم الإدارة بالقرار من تاريخ صدوره و عليه يجب الرجوع إلى هذا التاريخ لبدء سريانه إتجاه الإدارة و نعتمد على هذا التاريخ لتحديد شروط صحته سواء من الجهة الإدارية الذي إتخذته (الإختصاص). مصطلح النفاذ ß من حيث الزمان، أو التاريخ من جهة السلطة التي أصدرته و القانون الساري المفعول. أما بالنسبة للأفراد فلا يبدأ النفاذ في مواجهتهم إلاّ من يوم علمهم بهذا القرار سواء كان عن طريق التبليغ "قرارات فردية" أو عن طريق النشر "قرارات تنظيمية". و شرطي التبليغ و النشر/ لا يرتبطان فقط بنفاذهما إتجاه الأفراد بل طذلك بالميعاد فيما يتعلّق بالدعوى القضائية (إذا كان قرارا محليا) أو برفع التظلمات (إذا كان قرارا مركزيا). و عادة ما ينفذ القرار بأثر مباشر أي بأثر مستقبلي و لا يمكن إثارة ما ترتب عن القرار إلى تاريخ سابق و ذلك إحتراما للحقوق المكتسبة و كذا إستقرار المعاملات و الإستثناء المسجل في هذا المجال هو(1) أنه يمكن أن تتخذ الإدارة قرارات بأثر رجعي و ذلك حالة وجود نص تشريعي يجيز لها ذلك أي إذا كان القانون يسري بأثر رجعي كالقانون الأصلح للمتهم. (2) القرارات الصادرة التي جاءت تنفيذا لحكم قضائي. 2- الطرق المعتمدة في التنفيذ إن إجراءات تنفيذ القرار الإداري لا تتم (ماديا) إلاّ بعد نشره أو تبليغه كما هو محدد سابقا، و ما على الأفراد المعنيين بهذه القرارات إلاّ الخضوع لها إختياريا و طواعية. هذا الخضوع الإرادي الإختياري مرتبط بمدى وعي المجتمعات و مدى تحضرهم و كذلك بوجود إدارة متحضرة تحترم القوانين و التنظيمات. و لكن قد لا يلتزمون الأفراد (لا يخضعون) لهذه القرارات و هذا ما يتطلب حماية تنفيذها و يتحقق هذا بوسيلتين رئيسيتين: أ- التنفيذ المباشر : يعد التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية من أهم و أخطر مظاهر إمتيازات السلطة العامة لأن القاعدة إعطاء وسائل معينة لتنفيذ القرارات دون اللجوء إلى وسيلة أخرى، و ذلك لضمان حسن سير المرافق (عرقلة الأمن و تعطل المصالح). و بهذه الوسيلة تستطيع الإدارة ترتيب آثار القرارات مباشرة و بدون حاجة إلى اللجوء للقضاء و يمكن في هذه الحالة أن تطبق عقوبات إدارية كغلق المحلات التجارية المخالفة للقوانين أو الحجز الإداري أو نزع الملكية للمنفعة العامة و القرارات المتعلقة بمخالفة الطرق. للإشارة هناك قرارات تنفذ تلقائيا كقرار العزل. و إذا واجهت الإدارة معارضة أو عصيان في تنفيذ قراراتها فيمكن لها أن تلجأ إلى وسيلة التنفيذ الجبري. ب- التنفيذ الجبري : لا يتحقق إلاّ في حالة وجود معارضة أو عصيان، و يمكن للإدارة في هذه الحالة أن تلجأ إلى القوات العمومية إذا إقتضى الأمر ذلك. مثلا نصت المادة 97 ق. الولاية : " توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 96 تتعلق بحفظ الأمن و السلامة و السكينة العامة". و يمكن أن تطبق حتى العقوبات الجزائية للمخالفين للقرارات الإدارية و هذا ما جاءت به المادة 459 ق. عقوبات حيث نصت على أنه : " يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 دج و يجوز أن يعاقب بالحبس لمدة 3 أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم و القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطات الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة" و نظرا لخطورة التنفيذ الجبري للقرارات فقد أخضع هذا الأسلوب إلى شروط : 1- يجب التنفيذ في إطار القوانين المنظمة لذلك أي وجود نص يجيز للسلطة الإدارية ذلك حيث لا يمكن للإدارة أن تلجأ إلى تطبيق عقوبات خارج ما هو مطبق في القوانين (شرعية العقوبات). 2- حالة عدم وجود نص يجيز للإدارة اللجوء إلى التنفيذ الجبري و ليس هناك ما يمنعها أن تلجأ إلى هذا الأسلوب فليس هناك مانع للجوء إليه بشرط أن يتم في حدود ما يسمح به التنفيذ السليم. أما عدا ذلك فيجب على الإدارة اللجوء إلى القضاء لتنفيذ قراراتها جبرا. 3- حالة الضرورة أو الطوارئ. فالتنفيذ المباشر هو الأهم لأنه الشائع أما التنفيذ الجبري فهو الأخطر لأنه يمس بالحقوق. القاضي يراقب الإدارة في مدى إحترامها لتنفيذ قراراتها من ناحية الإجراءات لضمان التنفيذ السليم. 3- طلب وقف التنفيذ[1] القاعدة العامة هي أن القرار ينفذ بمجرد تبلغيه أو نشره و إن الطعن في القرار أمام القضاء ليس له أثر موقف يبقى ساري المفعول و محدثا لآثاره إلى حين إلغائه. غير أنه في حالة ما إذا توفرت بعض الشروط تبرر وقف التنفيذ يمكن للقاضي بناءا على طلب المعني أن يحكم بوقف تنفيذ هذا القرار إلى حين صدور الحكم في الموضوع و بالتالي يفهم أن طلب وقف التنفيذ دعوى وقتية أو إستعجالية (إجراء وقتي)،إلى حين تأكيد شرعية القرار أو عدم شرعيته. أما إذا رأى بأن شروط وقف التنفيذ غير مؤسسة فلا يحكم بوقف التنفيذ. و في حالة ما إذا رأى القاضي أنه من الصعب أو إستحالة تدارك الأضرار الناتجة عن القرار بعد الحكم الصادر بإلغاء القرار ففي هذه الحالة يمكن أن يحكم بوقف التنفيذ. الموضوعالأصلي : تنفيذ القرارات الإدارية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |