جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: قسم البحوث :: قسم المواضيع العامة والشاملة |
الجمعة 16 يونيو - 22:47:20 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: درس "قواعد رفع الضرر" مادة أصول الفقه شعبة العلوم الشرعية درس "قواعد رفع الضرر" مادة أصول الفقه شعبة العلوم الشرعية لاضرر ولاضرار الضُّرُّ: ضد النفع، وهو الهزال وسوء الحال، قال تعالى: (قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ)والضرر: النقصان، تقول: دخل عليه ضرر في ماله، أي: نَقْصٌ. والضرر فعل الواحد، والضِّرار فعل الاثنين، وقيل: الضرر ما تضر به صاحبكفالضررإلحاقمفسدةبالغير وتنتفع به أنت، والضِّرار، أن تضره من غير أن تنتفع.والضرريرجعإلىأحدأمرين:إماتفويتمصلحة،أوحصولمضرّةبوجهمنالوجوه. والضرورة شدة الحاجة، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء. أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالحوتكميلها، وتعطيل المضرّات والمفاسد وتقليلها، ومن ثم فيجب معرفة المصالح والمفاسدوتحديدها بما يحقق أعلى المصالح ويدرأ أعظم المفاسد والمضرّات. والضرر يرجع إلى أحدأمرين: إما تفويت مصلحة، أو حصول مضرّة ، وهذه القاعدة تشمل كليهما.وتفيد القاعدة أيضاً، أن من أراد الإضرار بغيره، أما بإيقاع الضرر عليه مباشرة، أو من حيث منع وصول النفع إليه من غير ضرر يقع عليه أنه ممنوع منه. أصلهذهالقاعدةوأدلتها -القاعدة هي نص حديث نبوي صحيح ونصه: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللهr قال: (لا ضرر ولا ضرار، من ضارَّ ضاره الله ومن شاقَّ شاق الله عليهيومالقيامة) لا ضرر:منع إلحاق المفسدة بالغير مطلقًا. لا ضرار:منع إلحاق المفسدة بالغير على وجه المقابلة له، فلا يجوز الإضرار ابتداءً ولا مقابلة. -ما حكم بهr لرجل من الأنصار حيث كانت لرجل شجر في بستانه وفيه أهله، فكان يتأذى بدخول صاحب الشجر عليه، فطلب منه أن يبيعها فأبى، أو يناقله فأبى، فذكر ذلك للنبيr فَطَلَبَ إليه النبيr أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إليه أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى قال فَهبْهُ له وَلَكَ كَذَا وَكَذَا- أَمْراً رغَّبه فيه- فَأَبَى فقال أنت مُضَارٌّ!! ثم قال رسول اللَّهِr لِلْأَنْصَارِيِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ([2]). ووجه الدلالة من الحديث أنَّ النبيrأراد نفي الضرر ببيعه أو مناقلته أو هبته. -قولهr (لايمنعْ جارٌ جارَه أن يغرز خشبه([3])في جداره)؛ لأنه لاضرر عليه في ذلك، وإنما الضرر على الجار بعدم وضع الخشب على جداره. -ما جاء أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له من العُريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر رضي الله عنه: والله ليمرن به ولو على بطنك) والحقيقة أن الشريعة برمتها وفي مسائل غير محصورة ذكرت ما يدل على رفع الضرر، وعدم المضارة، وهي أكثر من أن تحصر، سواء نُص فيها على رفع الضرر أو يفهم هذا من خلال الحكم. ومن المصرح فيها بلفظ نفي الضرر على سبيل المثال: قوله تعالىوَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) وقوله(لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)وقوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا) ومن غير ما صرح فيها بذلك، النهي عن قتل الناس، والتعدي عليهم، وأخذ حقوقهم، والاستطالة في أعراضهم إلى غير ذلك مما هو معلوم ضرورة، وكذلك الأمر بدفع الضرر بقتل القاتل، ورجم الزاني، وقطع يد السارق. تطبيقاتها vخيار الرؤية: لدفع الضرر عن المشتري. vالردّبالعيب؛لإزالةالضررعنالمشتري. vخيار الشرط: لدفع ضرر الغبن عن المشتري. vجواز الحكم بالحجر: لدفع الضرر عن المحجور عليه (المجنون، السفيه...) وعن أولاده وعائلته والدائنين. وللمحافظةعلىمالغيرالقادرعلىالتصرفالسليم . vالشفعة:شرعتللشريكلدفعضررالقسمةوللجارلدفعضررالجارالسوء. vالقصاص :لدفعالضررعنأولياءالقتيل vالحدود : لدفعالضررعن المجتمعوعمّنلحقبه vالكفارات : للإزالة سبب المعصية vضمانالمتلف : لإزالةالضرراللاحقبمنأتلفله vنصبالأئمةوالقضاة : لمنعالضررعنالأمةالإسلامية،حيثبوجودهمتقام الحدود وتمنع الجرائموتستأصلشأفةالفساد vفسخ النكاحبالعيوبأوالإعسار؛لإزالةالضررعنالزوجأوالزوجة vحبس الموسر: عند امتناعه عن الإنفاق على أسرته دفعًا للضرر الواقع عليها. vعدم قبول شهادة شاهد خصم لأحد المتنازعين (لدفع ضرر الشهادة). vعدم قبول حكم القاضي الخصم لأحد المتنازعين – لدفع ضرر حكمه. القواعدالمتفرّعةمن قاعدة " لا ضرر و لا ضرار" üالضرر يزال üالضرريدفعبقدرالإمكان üالضررلايزالبمثله،أوبالضرر üالضررالأشدّيزالبالضررالأخفّ üيختار أهون الشرّين أو أخفّ الضررين üإذاتعارضتمفسدتان،روعيأعظمهماضرراًبارتكابأخفّهما üيتحمّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام üدرءالمفاسدأولىمنجلبالمصالح 1)الضرر يزال هذهالقاعدةبمثابةتتمة لقاعدة لاضرارولاضرار فإذا كانت تلك القاعدة تنهى عن الضرر و الضرار فإن هذه تعالج الضرر إذا وقع , فتنص على أن كل ضرر بالأخرين معاقب علبه بالإزالة ,إلا أن ذلك مقيد بقدره وفيحدودالضرورة وذلكترميماًلآثاره وتخفيفاًمن وطأته،وتحقيقاًللعدالةبين الناس أمثلتهاوتطبيقاتها ففيميدانالحقوقالعامة : إذاسلّطإنسانميزابهعلىالطريقالعامبحيثيضرّ بالمارّين،فإنهيزال،وكذلكإذاتعدّىعلىالطريقببناءأوحفربالوعةأوغيرذلك. وفيميدانالحقوقالخاصة : تشريع نظام الشفعة. الحجر على المجنون والسفيه. بيع مال المدين المماطل جبرًا عليه لإيفاء ديونه. üيضمن المتلف عو ض ما أتلف، للضرر الذي أحدثه üإذا طالت أغصانشجرةلشخصوتدلّتعلىدارجارهفأضرّته،يكلّفرفعهاأوقطعها üوقدشُرعكثيرمنالخياراتفيالعقودلإزالةالأضرارالواقعةعلىأحدالمتعاقدين كخيار العيب وخيار الغبنوخيارتفريقالصفقة 2)الضرريدفعبقدرالإمكان معنىالقاعدة: إنالضرريدفعشرعاً،فإنأمكندفعهبدونضررأصلاًفبها،وإلافيُتوسّللدفعهبالقدرالممكن. وهذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية، فهي من باب « سدّ الذرائع » المتاحة، ومن باب .« الوقاية خير من العلاج » ويكون دفع الضرر بقدر الاستطاعة، لأن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ. أمثلتهاوتطبيقاتها : ففي جانب المصلحة العامة: شُرع الجهاد لدفع شرّ الأعداء، ووجبت العقوبات لقمع الإجرام، وصيانة الأمن وردع الظلمة، ووجب سدّ ذرائع الفساد وأبوابه من جميع أنواعه. وفيجانبالحقوقالخاصة: üشرعحقالشفعةلدفعالضررالمتوقععنالجار. üوشُرعالحجرعلىالسفيهلدفعضررسوءتصرفاتهالمالية. üوشُرعالحجرعلىالمفلسمنعاًللضررعنالدائنين. üوشُرعالإجبارالقضائيعلىقسمةالمال "القابلللقسمة" بناءعلىطلب أحدالشركاءدفعاًلضررشركةالملك üولو امتنع الأب من الإنفاق على ولده القاصر – أو العاجز – يحبس لدفع ضرر عن الولد 3)الضررلايزالبمثله،أوبالضرر هذه القاعدة تعتبر قيداً لسابقتها، لأن إزالة الضرر لا تكون بإحداث ضرر مثله لأن هذا ليس إزالة ولا بأكثر منه بالأولى ،« الضرر يزال » فالشرط إذا أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن ،و إلا فبأخف منه أمثلتهاوتطبيقاتها : لا يجوز تفرض النفقة للفقير على قريبه إذا كان فقيرا مثله وكذالايجبرالشريكعلىقسمةالمال غيرالقابلللقسمة،لأنفيقسمتهضرراًأعظممنضررالشركة(وفيالقانوناليوميزالهذاالشيوعبالبيعوتوزيعالثمن ). 4)الضررالأشدّيزالبالضررالأخفّ 5)يختار أهون الشرّين أو أخفّ الضررين 6)إذاتعارضتمفسدتان،روعيأعظمهماضرراًبارتكابأخفّهما هذهالقواعدالثلاثتباينتألفاظهاوصيغهاواتحدتمعانيها وهوأنالأمرإذاداربينضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحملالضررالأخفّ ولا يرتكب الأشد من الأدلة ثم جملةمنالأحاديثالنبويةالشريفةفيهاإيحاءإلىهذهالقاعدة،منها: -ما رواه مسلم في صحيحه أن أعرابيّاً قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،« دعوه » فلما فرغ أمر رسول الله صلى اللهعليه وسلم بذنوب فصُبّت على بوله قالالنوويفيشرحالحديث...» وفيهدفعأعظمالضررينباحتمالأخفهما،لقولهصلىاللهعليهوسلم ،« دعوه » لمصلحتين ، إحداهما : أنهلوقطععليه بولهلتنجّستثيابهوبدنهومواضعكثيرةمنالمسجد » -»النميمةمفسدةمحرمةلكنهاجائزةأومأمورإذااشتملتعلىمصلحةللمنموم إليه ...ويدّلعلىذلككلهقولهتعالى (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأمرون بك ليقتلوك) أمثلتهاوتطبيقاتها : vففيالقصاص :مفسدةقتلالقاتلأخفّمنضررنشرالجريمةفي المجتمع , يتجرّأ الناس عليهاعندمالايقتصّمنالجاني. vوفيالحدود:مفسدةإقامةالحدأقلّمنمفسدةتشجيعالناس على تلك الجرائم، إذا لم تطبق تلك الحدود vوفيقتالالبغاة :يكونضررقتالهموقتلهمأهونمنضررالعبثبالنظام وإشاعةالفوضىوالفسادوبثّالرعبفي نفوس الآمنين vوفيدفعالصائل:فإنالمفسدةالمترتبةعلىقتلهأخفّمنضرربقائهوإقدامه علىقتلالأبرياء üيجوزشقّبطنالمرأةالميتةلإخراجالجنينالمرجوّةحياته üلوابتلعتدجاجةشخصلؤلؤة ثمينة لغيره،فلصاحباللؤلؤةأنيتملّكالدجاجةبقيمتها،كييذبحهاويستخرجلؤلؤته. üجوازالسكوتعنإنكارالمنكراتإذاكانيترتبعلىإنكارهاضررأعظم üالنفقة للفقراء على الأغنياء من الأقارب، لأن ضرر الأغنياء بفرضها عليهم أخف من ضرر الفقراءلو لم تفرض لهم. من ضرر üلو أنمصلّياصلّىقائماًينكشفمنعورتهمايمنعجوازالصلاة،ولوصلّىقاعداًلاينكشفمنهشيء،فإنهيصلّىقاعداً، لان القيامأهون üتشريع الجهاد في سبيل الله: حماية للمقدسات والأعراض üرمي البضائع من السفينة المعرضة للغرق للمحافظة على الأنفس üجواز حبس من وجبت عليه النفقة إذا امتنع عن أدائها 7)يُتحمّلالضررالخاصلدفعضررعام هذهالقاعدةتطبيقللقواعدالثلاثالسابقة و تمثيللها،وتأكيدعليهاوتدخلفيها ضمنيا وإنكانتأخصّمنهاموضوعاً وهيمقيّدةلقاعدة الضرر لا يزال بضرر إذأنفيحال تعارض المصلحة العامة معالمصلحةالخاصة يترتبعليهالإضرار فيدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص üحدالقطعحمايةللأموال üوحدالزناوالقذفصيانة لللآعراض üحدالشربحفظاًللعقول üالقصاص و قتل المرتد صيانة للأنفس والآديان أمثلتهاوتطبيقاتها : منه قتل الساحر المضر و الكافر المضل لآن أحدهما يفتن و الآخر يدعوهم إلى الكفر فيتحمل الضرر اللأخص لدفع الأعم درءالمفاسدأولىمنجلبالمصالح يعبّر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر، والنفع والضر، والحسنات والسيئات، لأنالمصالح كلها خيور نافعات حسنات، والمفاسد بأسرها شرور مضرّات سيئات، وقد غلب فيالقرآناستعمالالحسناتفيالمصالحوالسيئاتفيالمفاسد. قالتعالى( إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) إنالفعلإذاتضمنمصلحةمجردةحصّلناها وإنتضمّنمفسدةمجردةدرأناها ، إذااجتمعتمصالحومفاسد،فإن أمكنتحصيلالمصالحودرءالمفاسدفعلناذلك،امتثالاًلأمراللهتعالىفيهمالقوله سبحانه (فاتقوا الله ما استطعتم) وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة معيارإدراكالمصلحةوالمفسدةفيالإسلام هوالقرآنالكريم وماصحّعنالنبيصلىاللهعليهوسلم فإنقدرالمكلفعلى اتباع النصوص لايعدلعنها،وإلااجتهدبرأيهلمعرفةالأشباهوالنظائر يستأنسلهذهالقاعدةمنالقرآنالكريمبقولهتعالى (يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما حديث الرسول: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه أمثلتهاوتطبيقاتها : أنه يتسامح في ترك بعض الواجبات دفعا للمشقة و لم يتسامح في الإقدام على المنهيات وخصوصا الكبائر يجبشرعاًمنعالتجارة بالمحرماتمنخمرومخدّراتولوأنفيهاأرباحاًومنافع اقتصادية يمنعمالكالدارمنفتحنافذةتطلّعلىمقرّنساءجارهولوكانفيهامنفعة ويمنعأيضاًكلجارمنأنيتصرّففيملكهتصرّفاًيضرّ بجيرانه ، كاتخاذمعصرةأوفُرن يؤذيانالجيرانبالرائحةأوالدخان ومنها من لم يجد سترة ترك الاستنجاءولوعلىشطّنهر لأن النهي عن كشف العورة راجح على الأمر بإزالة النجاسة الموضوعالأصلي : درس "قواعد رفع الضرر" مادة أصول الفقه شعبة العلوم الشرعية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: florenceramr
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |