جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: قسم البحوث :: منتدى الطلبات والبحوث الدراسية |
الخميس 29 أكتوبر - 12:53:46 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: بحت* حول ميثاق الطفل في الإسلام بحت* حول ميثاق الطفل في الإسلام بحت* حول ميثاق الطفل في الإسلام لسلام عليكم ----- مقدمة : الأطفال هم الثروة الحقيقية للأمة، وهم مستقبل البشرية، ومصدر قوتها الحقيقي، واستمرار مسيرتها نحو عمارة الكون، والقيام بواجب استخلاف الإنسان لله عز وجل، بالحق والعدل والخير، وقد وجه الإسلام الإنسان إلي ضروريات خمس هي : حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال، ، ومن هنا جاء حرص الإسلام على النسل للمحافظة على كيان المجتمع وبقائه . وقد اهتم الإسلام بالأطفال ورغب في إنجابهم وأسس لهم أحكاماً تنظم حياتهم وتوفر لهم الأمن والرعاية والحماية والحياة الكريمة مع أسرهم. وللمجتمع الإنساني عدة محاولات من أجل حماية الطفل والدفاع عن حقوقه من خلال العديد من الاتفاقيات والوثائق الدولية والإقليمية والمحلية، خاصة مع انتشار الصراعات المسلحة والحروب والاحتلال، مما عرض الأطفال وذويهم للقتل والتشريد وغير ذلك من الانتهاكات اللا إنسانية التي يتعرض لها الأطفال. وقد حملت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة على عاتقها مهمة دراسة تلك الوثائق الدولية، بالاستعانة بالعلماء المتخصصين، بهدف الوقوف على مدى تطابقها او تعارضها مع الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد الإسلامية. ونورد في بحثنا هذا الأوجه الايجابية وأيضا السلبية في تلك الوثائق، مع التركيز على خطورة هذه الأوجه السلبية على مجتمعاتنا، مما شكل ضرورة ودافعا ملحّا إلى إصدار "ميثاق الطفل في الإسلام" كأول ميثاق إسلامي يتناول حقوق الطفل وواجباته، مستقاً من الشريعة الإسلامية الغراء. وينقسم البحث الى قسمين: · القسم الأول: الجهود الدولية الخاصة بالطفل - ايجابيات الوثائق الدولية - بعض الإشكاليات الواردة بالوثائق الدولية · القسم الثاني: تجربة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل "ميثاق الطفل في الإسلام" - أهمية الميثاق - مراحل عمله - هيكلة الميثاق · التوصيات الجهود الدولية الخاصة بالطفل جاءت هذه المحاولات متمثلة في مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل صاغتها منظمة الأمم المتحدة وكان منها على سبيل المثال : - 1- اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 ويليها إعلان حقوق الطفل عام 1990. 2- وثيقة عالم جدير بالأطفال 2002. وقد حاولت هذه الاتفاقيات وضع أسس قانونية دولية لحماية الطفل واحترام كرامة جميع الأطفال وتقديم أقصى قدر لهم من العناية والرعاية والحماية. كما حاولت حصر مشكلات جميع الأطفال ثم وضع ضوابط قانونية وآليات تنفيذية وإجراءات وتدابير حاسمة للقضاء على هذه المشكلات، من ذلك ما جاء في: أ- اتفاقية حقوق الطفل CRC : وأهم ايجابياتها: 1- حماية الطفل من جميع أشكال التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي ... 2- احترام مسئوليات حقوق وواجبات الوالدين أو المسئولين عنه قانونا وتوجيه الإرشاد للطفل عند ممارسة حقوقه . 3- حق الطفل الأصيل في الحياة وفي البقاء والنمو والهوية والجنسية واسمه وصلاته العائلية. 4- حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية والعقلية والإهمال . 5- الرعاية الصحية بخفض عدد وفيات الرضع ومن دون الخامسة ومكافحة الأمراض وسوء التغذية. 6- حق الطفل في التعليم وأن يكون موجها لتنمية شخصيته وقدراته العقلية والبدنية وتنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 7- وقاية الأطفال من الاستخدام الغير مشروع للمواد المخدرة أو المؤثرة على العقل. 8- حمايته من كافة أشكال الاستغلال الجنسي والدعارة وغير ذلك من الممارسات غير المشروعة. ب- وثيقة "عالم جدير بالأطفال" ، والتي تعد "وثيقة سياسات وآليات" لتفعيل وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل :- وأهم إيجابياتها: 1- التأكيد على القضاء على الفقر وإعمال حقوق الأطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال . 2- توفير الرعاية الصحية لهم ومكافحة الأمراض المعدية والتصدي لأمراض سوء التغذية وتربية الأطفال في بيئة آمنة تمكنهم من أن يكونوا أصحاء بدنيا ويقظين ذهنيا ومستقرين عاطفيا وأكفاء اجتماعيا وقادرين على التعلم . 3- إتاحة التعليم لكل طفل (بنين – بنات) تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي وأن يكون جيد النوعية . 4- حماية الأطفال من الأذى والاستغلال و جميع أشكال الإرهاب واحتجاز الرهائن. 5- الاستماع إلي الأطفال وكفالة مشاركتهم واحترام حقهم في التعبير عن أنفسهم في الأمور التي تخصهم. 6- حماية الأرض من أجل الأطفال وتقليل آثار الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي . 7- توفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية و للأطفال والحصول على الخدمات الأساسية والمجتمعية بصور متكافئة. 8- القضاء على التمييز على أساس العرق وبين أطفال الريف والحضر والأغنياء والفقراء والأصحاء وأصحاب العاهات. إلا أن هذه الاتفاقيات والمواثيق وقعت في الكثير من الإشكاليات وشابتها بعض السلبيات الخطيرة منها ما يخص التناقض على مستوى نصوص الاتفاقية نفسها، ومنها ما هو خاص بالمصطلحات الواردة بها ومدلولات تلك المصطلحات، ومنها ما يتعلق بتعميم الأولويات بالنسبة للأطفال في منطقة معينة من العالم على سائر المناطق، وإهمال الخصوصيات الفكرية والثقافية والدينية للشعوب، وفيما يلي عرض لبعض تلك الاشكاليات.. تحفظات الدول على اتفاقية حقوق الطفل المادة (7) يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك. الدول التي تحفظت على هذا البند: - الكويت: التحفظ: عند التوقيع: كل البنود التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية عند التصديق: يطبق القانون الكويتي الخاص بمنح الجنسية ( ذوي الأصل الكويتي – وبدون تجنس) - عمان: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والدستور العماني، ينفذ البند طبقاً لشروط قانون الجنسية الخاص بالسلطنة ( ويفهم الجزء الخاص بمنح الجنسية للطفل المولود لآباء غير معروفين طبقاً لقانون الجنسية العماني) - تونس: التحفظ: لا يمكن تنفيذه في حين تعارضه مع القانون المحلي للدولة - الإمارات: التحفظ: حيث أن قانون الجنسية هو من الشؤون الداخلية للدولة - المغرب: التحفظ: للتعارض مع الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد المــادة (9) 1- تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما, إلا عندما تقرر السلطات المختصة, رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية, وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها, أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له, أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل 2- في أية دعاوى تقام عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة, تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها. 3- تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا الوالدين, إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى. 4- في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف, مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص), تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب, للوالدين أو الطفل, أو عند الاقتضاء, لعضو آخر من الأسرة, المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل, وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب, في حد ذاته, أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين). الدول التي تحفظت على هذا البند: - عمان: التحفظ: يجب إضافة عبارة ( أو الصالح العام ) للمادة 9 الفقرة 4 بعد عبارة " إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل" المــادة (13) 1. يكون للطفل الحق في حرية التعبير, ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها, دون أي اعتبار للحدود, وسواء بالقول, أو الكتابة أو الطباعة, أو الفن, أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل. 2. يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود, بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي: أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم, ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام, أو الصحة العامة, أو الآداب العامة. الدول التي تحفظت على هذا البند: - الجزائر: التحفظ: تنفذ بشروط من قبيل عدم الإضرار بالغير وإمداد الأطفال بالنصح وأيضاً بما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 14 1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. 2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة. الدول التي تحفظت على هذا البند: - الجزائر: التحفظ: حيث يتعارض مع أسس النظام التشريعي الجزائري والذي يحتوي دستوره في مادته الثانية على أن الإسلام هو دين الدولة وأن تعليم الأطفال يكون طبقاً لديانة الأب. - العراق: التحفظ: بسبب تعارضه مع الشريعة الإسلامية - الأردن: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية - المغرب: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والتي هي دين الدولة وتعارضه مع قوانين البلاد - عمان: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والدستور العماني، لا تعتبر السلطنة نفسها ملزمة بتطبيق هذا البند والذي يمنح الطفل حق اختيار دينه - سوريا: التحفظ: تتعارض مع الدستور السوري والشريعة الإسلامية - الإمارات: التحفظ: يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المــادة (16) 1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته, ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. 2- للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. الدول التي تحفظت على هذا البند: - الجزائر: التحفظ: تنفذ بشروط من قبيل عدم الإضرار بالغير وإمداد الأطفال بالنصح وأيضاً بما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية . المــادة (17) تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية, وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية, وتحقيقاً لهذه الغاية, تقوم الدول الأطراف بما يلي: أ- تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل وفقاً لروح المادة 39. ب- تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية. ج- تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها. د- تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين. ه- تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه, مع وضع أحكام المادتين 13 و18 في الاعتبار. الدول التي تحفظت على هذا البند: - الإمارات: التحفظ: لا تستطيع تطبيقه بسبب الحواجز الوطنية و المعارضة الإعلامية الشعبية له فالبند يخالف عادات البلاد وتقاليدها المادة (20) 1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة. 2. تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. 3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية. الدول التي تحفظت على هذا البند: - سوريا: التحفظ: لتعارضه مع الدستور السوري والشريعة الإسلامية - الأردن: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية - مصر: التحفظ: اعتباراً لأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع في القانون الوضعي المصري، ونظراً لأن هذه الشريعة ، توجب توفير كافة وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق ووسائل متعددة، ليس من بينها نظام التبني الموجود في بعض القوانين الوضعية الأخرى، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتحفظ على كافة النصوص والأحكام الخاصة بالتبني في هذه الاتفاقية، وعلى وجه خاص ما ورد بشأن التبني في المادتين 20، 21 من الاتفاقية. المادة (21) تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي: أ- تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة، ب- تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه، ج- تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني، د- تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع، ه- تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة. الدول التي تحفظت على هذا البند: - الإمارات: التحفظ: لا يسمح بالتبني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. - سوريا: التحفظ: لتعارضه مع الدستور السوري والشريعة الإسلامية - عمان: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والدستور العماني - الكويت: التحفظ: بسبب أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم التبني لا يمكن العمل بهذا البند. - الأردن: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية - مصر: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والتي تعد مصدر أساسي من مصادر التشريع المصري. - المغرب: للتعارض مع الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد المادة (30) في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته. الدول التي تحفظت على هذا البند: - عمان: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والدستور العماني، لا تعتبر السلطنة نفسها ملزمة بتطبيق هذا البند والذي يمنح الطفل حق التمتع بدين الأقلية - قطر: تحفظ عام كل البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية - السعودية: تحفظ على كل البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتواجه الحكومات ضغوطا دولية لرفع التحفظات عن الاتفاقية خاصة مع وجود بند يسمح بذلك (البند 51-3) وبالفعل، فقد استجابت مصر للضغوط الدولية، ورفعت تحفظاتها عن هذه الوثيقة في يوم 31/7/2003 وجاري اعادة النظر في التحفظات كلها على مستوى العالم العربي والاسلامي – رغم أن سبب أغلب التحفظات هو تعارض البنود المتحفظ عليها مع الشريعة الإسلامية- وذلك كما ورد في "إعلان عمان: البرلمانيون العرب أنصار حقوق الأطفال" 23/11/2004 والذي ورد فيه : بحلول العام 2007: فإن كافة البرلمانات ومجالس الشورى العربية كافة مطالبة: بالسعي إلى اتخاذ الخطوات الفعالة لمراجعة تحفظات الدول على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وبحلول العام 2007: فإن كافة البرلمانات ومجالس الشورى العربية: ستدعو إلى اجتماع وطني لمراجعة وتحسين كافة الآليات الحالية لمراقبة احترام حقوق الأطفال كل في بلده بما في ذلك آليات إعداد ورفع التقارير الوطنية إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وآليات متابعة توصيات اللجنة بصورة فعالة. (ولا نعلم كيف يمكن رفع تحفظات مبنية على الشريعة الأسلامية، فهل سيتم مخالفة الشريعة ارضاء لواضعي الوثائق، والذين يطالبون بأن تكون وثائقهم هي المرجعية للتشريع في جميع انحاء العالم؟!) وتقوم منظمة هيومان رايتس ووتش بمتابعة تطبيق تلك الاتفاقية، وقد ورد في احد تقاريرها : مصر: "مراقبة حقوق الإنسان" تطالب بإلغاء حكم بإدانة صبي بسبب ميوله الجنسية المثلية نكتب إليكم بالنيابة عن "منظمة مراقبة حقوق الإنسان" للإعراب عن قلقنا البالغ بشأن حكم الإدانة الذي أصدره القضاء المصري في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول الماضي ضد صبي في السادسة عشرة من عمره بتهمة ممارسة الفجور، وهي تهمة وُجِّهت إليه بسبب ما زُعم من أنه "شاذ جنسياً". وفي ختام محاكمته، التي حضرها مراقب من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، حكمت محكمة أحداث القاهرة على الصبي بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، يُوضع بعدها تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات أخرى، وهي أقصى عقوبة يقضي بها القانون المصري جزاءً لهذه الجريمة. بعض الإشكاليات الواردة في وثيقة عالم جدير بالأطفال: • إغفال حق الجنين في الحياة. • اعتبار الطفولة حتى نهاية الثامنة عشر وإدخال مرحلة المراهقة في مرحلة الطفولة، ومن ثم عدم معاقبة الشاب الجاني طالما لم يتجاوز الثامنة عشر. • تقليص دور الدين في هذه الوثيقة مقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عام 1990. وإغفال دوره كعامل فعال من عوامل تنمية الطفل. واستبدال لفظ الدين بلفظ "spirituality " ومعناه الروحانيات. • تجاهل الاهتمام بدور الأسرة وتهميشها فلم تذكر الوثيقة لفظ الأسرة إلا مرات محدودة جدا بما لا يتناسب ودورها، بالإضافة لمحاولة إخراج الطفل من سياقه الأسري. • أوكلت الوثيقة مهمة رعاية الصغار إلى مؤسسات الدولة. • طالبت الوثيقة بضرورة إشاعة التثقيف الجنسي (التدريب على ممارسة الجنس بدون حدوث حمل، بما فيها الممارسات الشاذة) في المجتمعات سيما لمن هم في سن المراهقة وما قبلها عبر وسائل التعليم والإعلام. • توفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين والمراهقات، والتي تشمل توزيع وسائل منع الحمل، بالاضافة الى اتاحة الاجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه. • التركيز على حقوق الأطفال وإغفال واجباتهم (طالما تعريف الطفولة ممتد حتى ما بعد البلوغ). • التركيز على الإناث دون الذكور. • إعطاء مرض الإيدز مساحة كبيرة جدا في الوثيقة مما يعنى عدم التوازن في الاهتمام المعطى لمرض الإيدز والأمراض المنتشرة الأخرى، وانحسار الرؤية الخاصة بمكافحة المرض في توسيع نطاق الخدمات الصحية. وعدم طرح ثقافة العفة وأهمية دور الضوابط الأخلاقية كبديل في محاصرة تفشى المرض بالرغم من أن كل طرق الوقاية من مرض الإيدز المقترحة أثبتت عدم كفاءتها. • عدم الدقة في الترجمة العربية وتسمية المسميات بغير أسماءها (وهذا واضح في الغالبية الغالبة من وثائق الأمم المتحدة)، فعلي سبيل المثال: مصطلح "مساواة الجندر Gender Equality" والتي تعني مساواة الأنواع كلها في الحقوق، وهي الرجل والمرأة والشاذ والشاذة وغيرهم من الأنواع المختلفة، حيث يترجم الى "المساواة بين الجنسين"، والفارق واضح وجلي بين كل من الترجمتين. الموضوعالأصلي : بحت* حول ميثاق الطفل في الإسلام // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: عاشقة الورود
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |