جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: قسم البحوث :: منتدى الطلبات والبحوث الدراسية |
الأربعاء 28 أكتوبر - 21:32:53 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. مجال البحث : طرق مكافحة جرائم الفساد المالي خاصة جريمة تبييض الأموال. ملخص المداخلة : دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال . الدكتورة/قسوري فهيمة قسم الحقوق جـامعــة الحــاج لخضــر –باتنة- نص المشرع الجزائري على أن جرائم تبييض الأموال من جرائم الفساد حسب نص المادة 42 من قانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتمم بالأمر رقم 10/05 المؤرخ في 26/08/ 2010 المعدل والمتمم بالقانون 11/15 المؤرخ في 02/08/2011 . ولمكافحة هذه الظاهرة أنشأ القانون الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/275 المؤرخ في 06سبتمبر 2008 ، كإطار قانوني استحدث هيئة جديدة هي خلية معالجة الاستعلام المالي مكلفة بمكافحة تمويل الأرهاب وتبييض الأموال حسب المادة 04 من المرسوم 02/127 في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي والوقاية منها. ليظهر من خلال الترسانة القانونية الأسس والقواعد التي وضعها المشرع الجزائري لتجسيد دور خلية معالجة الاستعلام المالي في اكتشاف جرائم تبييض الأموال بوصفها من أخطر جرائم الفساد المالي على أرض الواقع، وفي هذا الصدد نطرح الإشكال التالي : إلى أي مدى نجحت خلية معالجة الإستعلام المالي بمساعدة المؤسسات المالية في مكافحة جرائم تبييض الأموال ؟ Titre: le rôle de la Cellule de Traitement de Renseignement Financière dans la lutte contre les crimes financiers le blanchiment d’argent. Professeur / Guessouri Fahima Université Hadj Lakhdar – Batna - Législateur algérien texte que les crimes de blanchiment d’argent de crimes de corruption conformément à l’article 42 de la loi n ° 06/01 du 20/02/2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption complément Ordre n ° 10/05 du 26/08/2010 au modifiée et complétée par la loi 11 / 15 en date du 08/02/2011. Pour lutter contre ce phénomène établi dans la loi algérienne par décret exécutif n ° 02/127 en date du 04.07.2002 contenant créer une requête Cellule de Traitement de Renseignement Financière et sa version modifiée et complétée par le décret exécutif no 08/275 de Septembre 06, 2008, en tant que cadre juridique mis en place un nouvel organe est une adresse de Cellule de Traitement de Renseignement Financière chargé de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent conformément à l’article 04 du décret 02/127 dans le cadre de l’activation du rôle des institutions financières dans la lutte contre la corruption et la prévention des crimes financiers. Pour montrer à travers l’arsenal des principes et règles juridiques établies par le législateur algérien à reprendre le rôle du traitement des requêtes cellule dans la découverte des crimes financiers, le blanchiment d’argent comme l’un des crimes les plus graves de corruption financière sur le terrain, et à cet égard demander les formulaires suivants/ Dans quelle mesure réussit Cellule de Traitement de Renseignement Financière d’aide institutions financières à la lutte contre les crimes de blanchiment d’argent ? الكلمات المفتاحية : خلية معالجة الاستعلام المالي ، جرائم الفساد المالي ، جرائم تبييض الأموال، الإخطار بالشبهة. عنوان المداخلة : دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال . الدكتورة/قسوري فهيمة قســــم الحـــــــــقوق جـامعــة الحــاج لخضــر –باتنة- مــقـــدمة: أدى التطور العلمي والتكنولوجي العالمي إلى نمو فاعلية المعاملات المالية والتجارية بما سهل من عمليات انتقال وحركة رؤوس الأموال وتداولها عبر مختلف الدول، وتنامت بدورها حركة الجريمة المنظمة خاصة في مجال تبييض الأموال التي تعتبر أخطر جرائم الفساد المالي في العصر الحديث لارتباطها بتمويل الجماعات الإرهابية والمسلحة كأحدث صورة للجريمة المنظمة. التي أصبحت التحدي الأكبر الذي يواجه القواعد القانونية وتنظيماتها لمكافحة الجريمة المنظمة إلى جانب قواعد التجريم في التشريعات الداخلية لمختلف الدول، تبعا لأنماط الجريمة المنظمة وأساليبها المتعددة وأشكالها المختلفة التي زادت من مشقة السلطات المختصة في تعقب تلك المعاملات وعرقلة جهودها في اكتشاف هذه الجرائم . وقد نص المشرع الجزائري على أن جرائم تبييض الأموال من جرائم الفساد حسب نص المادة 42 من قانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتمم بالأمر رقم 10/05 المؤرخ في 26/08/ 2010 المعدل والمتمم بالقانون 11/15 المؤرخ في 02/08/2011 . ولمكافحة هذه الظاهرة أنشأ القانون الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/275 المؤرخ في 06سبتمبر 2008 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 13-157 المؤرخ في 15 أفريل 2013 ، كإطار قانوني استحدثت الارادة التشريعية سلطة إدارية مستقلة هي خلية معالجة الاستعلام المالي مكلفة بمكافحة تمويل الأرهاب وتبييض الأموال حسب المادة 04 من المرسوم 02/127 في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي والوقاية منها. أما القانون رقم 05/01 المؤرخ في 06 فيفري2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال تمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل بموجب الأمر رقم 12/02 المؤرخ في 13 فيفري 2012 والنظام رقم 05/05 المؤرخ في 15 ديسمبر2005 متعلق بالوقاية من تبييض الأموال تمويل الإرهاب ومكافحتهما، فقد حدد مفهوم جرائم تبييض الأموال حسب المادة 02 من القانون 05/01 المعدلة بموجب المادة 02 من الأمر 12/02 و وجرائم تمويل الإرهاب حسب المادة03 من القانون 05/01 المعدلة بموجب المادة 02 من الأمر 12/02. وحددت المادة 15 من القانون 05/01 المعدلة بموجب المادة 08 من الأمر 12/02 والمتممة بموجب المادة 09 من الأمر 12/02 بالمادة 15 مكرر والمادة 15مكرر1 وما يليها، الإجراءات التي تتبعها خلية معالجة الاستعلام المالي لاستكشاف جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب ، من خلال تلقى الإخطارات بالشبهة من طرف الأشخاص المكلفين بها حسب المادة 19 من القانون 05/01 المعدلة باعتبارها الواجب القانوني الملزم لكل المؤسسات المالية والبنوك ومصالح المالية بالجزائر، والأشخاص الطبيعية والمعنوية التي يرتبط عملها بحركة رؤوس الأموال بتحرير تقرير سري عند الإشتباه بعمليات ونشاطات ذات طابع غير اعتيادي ومشتبه بكونها تدخل في إطار جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي. ونظرا لحداثة الدراسات في مجال الهيئات المتخصصة في مكافحة جرائم تبييض الأموال في القانون الجزائري ، لم نجد دراسات او ابحاث سابقة لذالك حاولنا التركيز في هذا البحث على تحليل القوانين والمراسيم المنظمة لهذا الموضوع . ليظهر من خلال الترسانة القانونية الأسس والقواعد التي وضعها المشرع الجزائري لتجسيد دور خلية معالجة الاستعلام المالي في اكتشاف جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بوصفها من أخطر جرائم الفساد المالي على أرض الواقع، وفي هذا الصدد نطرح الإشكال التالي : إلى أي مدى نجحت خلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ لذالك أتت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هيئة خلية معالجة الاستعلام المالي باعتبارها سلطة ادارية مستقلة تنشأ لدى وزير المالية وتشكيلتها وصلاحيتها في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة. لمعالجة هذا الموضوع نحول دراسته من خلال الخطة التالية: مقدمة : المــبحـث الأول: النظام القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي المطلب الأول : الإطار القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي الفرع الأول: تحديد اختصاص خلية معالجة الاستعلام المالي بجرائم تبييض الأموال الفرع الثاني: الأسس القانونية لخلية معالجة الاستعلام المالي المطلب الثاني : تشكيلة خلية معالجة الاستعلام المالي الفرع الأول: تعيين أعضاء الخلية الفرع الثاني :تداول مجلس الخلية والتصويت بالمجلس المــبحث الثاني :صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي. المطلب الأول: صلاحيات خلية معالجة الإستعلام المالي المرتبطة بالتصريحات بالاشتباه الفرع الأول : جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب الأمر 12/02 الفرع الثاني: الأشخاص الملزمين بتبليغ الإخطار بالشبهة لخلية معالجة الإستعلام المالي الفرع الثالث :إجراءات التصريح بالشبهة وتبليغ خلية معالجة الإستعلام المالي المطلب الثاني: صلاحيات الخلية في تشريع القوانين وفي إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة الفرع الأول: صلاحيات خلية معالجة الإستعلام المالي في تشريع القوانين الفرع الثاني: صلاحيات خلية الاستعلام المالي في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة الخاتمة. المبحث الأول النظام القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي تختص خلية معالجة الاستعلام المالي بمكافحة نوع معين من جرائم الفساد وهي جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما يجعلها متميزة عن غيرها من الهيئات المختصة بباقي جرائم الفساد ، وذالك في إطار قانوني يعد الأساس في القيام بمهامها ، في إطار هيئة متكونة من مجلس خلية ورئيس وأمانة عامة ، تتميز ويختلف في تعيين أعضائها عن باقي الهيئات وكذا موضوعات تداول مجلس الخلية . المطلب الأول الإطار القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي أقر المشرع الجزائري عدة تنظيمات وهيئات قانونية لمكافحة وتتبع جرائم الفساد على اختلافها، وأفرد لكل منها اختصاص مكافحة نوع من جرائم الفساد التي تضمنها قانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتمم بالأمر رقم 10/05 المؤرخ في 26/08/ 2010 المعدل والمتمم بالقانون 11/15 المؤرخ في 02/08/2011 . وحدد مكانة خلية معالجة الإستعلام المالي ضمنها من خلال تحديد اختصاصها وكذا تشكيلتها كهيئة مقومة بمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تنشأ لدى وزير المالية . الفرع الأول تحديد اختصاص خلية معالجة الاستعلام المالي بجرائم تبييض الأموال أنشأ المشرع الجزائري هيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المادة 17 وما يليها من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد المعدل والمتمم كهيئة مقومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتمتع بالشخصية المعنوية، ولها كامل الصلاحيات في تعقب جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول. دخلت هيئة الوقاية من الفساد حيز التطبيق والتي أوكل لها التقييم الدوري لجهاز الوقاية و المساهمة في تحسينه و العمل على تحسيس المواطنين بأهمية مكافحة الفساد. واستحدث الأمر رقم 10/05 المؤرخ في 26/08/ 2010 المعدل والمتمم لقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته هيئة جديدة هي “الديوان المركزي لقمع الفساد” كُلِّف بإجراء تحريات و تحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة. و يساعده في مهامه ضباط الشرطة القضائية و يشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. والديوان ملحق إداريا بوزارة المالية كما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة للمالية. أما خلية معالجة الاستعلام المالي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية يختص دورها في مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بحسب نص المادة 04 من المرسوم 02/127 تنشأ لدى وزير المالية ، تختلف عن الهيئات السابقة من حيث التشكيلة ومهامها وعلاقاتها الدولية . الفرع الثاني الأسس القانونية لخلية معالجة الاستعلام المالي بموجب النظام رقم 05/05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، فإن بنك الجزائر بموجب المادة الأولى ألزم البنوك بإعداد وتقديم برنامج من أجل مكافحة جريمة تبييض الأموال، وكل بنك ملزم بتعين إطار سامي خاص بمكافحة الجريمة ووضع إستراتيجية خاصة بكل بنك لمكافحة هذه الجريمة . حيث أقرت المادة الأولى من النظام 05/05 أن يتضمن البرنامج وجوبا كل الإجراءات وعمليات المراقبة اللازمة لمعرفة أدق المعلومات عن هوية الزبائن، وتوفير تكوين مناسب لمستخدميها ونظام العلاقات المتبادلة بين مراسل الإخطار بالشبهة مع خلية معالجة الاستعلام المالي. ويكمن دور هذا البرنامج في الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية في كشف جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحرير تقرير سري يرسل إلى اللجنة المصرفية ويعتبر هذا الدور أساسي لتعزيز دور الرقابة المصرفية الداخلية في المساهمة في اكتشاف جرائم الفساد المالي بما فيها تبييض الأموال لأجل تمويل الارهاب. وإذا تبين أن هناك اختراق لهذا البرنامج باكتشاف اشتباه بتبييض الأموال في أحد البنوك أو المؤسسات المالية بموجب إخطار بالشبهة المرسل إلى خلية الاستعلام المالي وتأكد الاشتباه، تتخذ اللجنة المصرفية الإجراءات التأديبية ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تم خرق برنامجها للوقاية من جرائم الفساد المالي حسب نص المادة 12 من القانون 05/01 المعدلة بموجب المادة 08 من الأمر 12/02 والمادة 21 من النظام 05/05. وفي إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في اكتشاف جرائم الفساد المالي خاصة جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب باعتبارها أخطر الجرائم المنظمة عالميا، وفي إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة بموجب القانون تبييض الأموال وتمويل الارهاب المستمد من التوصيات الأربعون لمنظمة جافي، أقر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07 أفريل 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/275 المؤرخ في 06سبتمبر 2008 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 13-157 المؤرخ في 15 أفريل 2013، وحدد القانون رقم 05/01 المؤرخ في 06 فيفري2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال تمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم بالأمر 12/02 المؤرخ في 15/02/2012 في إطار وفاء الجزائر بتعهدات الدولية بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها لاسيما : و لا سيما منها : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية ، المعتمدة في 20 ديسمبر 1988 (فيينا) والمصادق عليها في 28 جانفي 1995. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، المعتمدة في 09 ديسمبر 1999 (نيويورك) و المصادق عليها في 23 ديسمبر 2000. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة في 15 نوفمبر 2000 (باليرمو) و المصادق عليها في 05 فيفري 2002. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة في 31 أكتوبر 2003 و المصادق عليها في 19 أفريل 2004. اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب المعتمدة في 14 جويلية 1999 المصادق عليه في09/04/2000. اتفاقية الاتحاد الإفريقي للوقاية من الفساد و مكافحته ، المعتمدة في 11 جويلية 2003 (مابوتو). و أخيرا معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ، المعتمدة في 1 جويلية 1999 (واغادوغو – بوركينافاسو). فهذه الهيئة مكلفة قانونا بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب حسب نص المادة 04 من المرسوم التنفيذي 02/127، وتعد إجراءات تبليغ خلية معالجة الاستعلام المالي أول إجراءات التحقيق في جرائم تبييض الأموال. ولهذه الخلية مهمة استلام تصريحات الاشتباه التي ألزمت بها الجهات التي تم تحديدها في المادة 19 من القانون 05/01 المعدلة بموجب المادة 10 من الأمر 12/02 المتعلقة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الأرهاب . المطلب الثاني تشكيلة خلية معالجة الاستعلام المالي نظرا للدور البارز لخلية معالجة الإستعلام المالي والحساس، فإن المشرع حدد إجراءات تشكيل هذه الخلية من خلال تحديد كيفية تعيين أعضاء مجلس الخلية ورئيسها وأمانة عامة والمصالح المساعدة . الفرع الأول تعيين أعضاء الخلية بإستقراء نصوص المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المعدل بموجب المرسوم التنفيذي 08/275 والمرسوم رقم 13/157 يتبين أن هذه الهيئة اصبحت سلطة ادارية مستقلة بموجب المادة 02 من المرسوم التنفيذي 13/157 يتم إنشاؤها لدى الوزير المكلف بالمالية، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي حسب نص المادة01و 02 من المرسوم02/127 وهذا ما أكدته المادة 03 المتممة للمادة 04 من القانون 05/01 بإضافة المادة 04 مكرر التي تنص على أن :” الهيئة المتخصصة-خلية معالجة الإستعلام المالي-هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتوضع لدى وزير المالية ” . ومهمتها مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الأموال حسب نص المادة 04 من المرسوم 02/127 ومقرها مدينة الجزائر. واستحدثت المادة 04 مكرر1 من الأمر 12/02 إجراء جديد لم ينص عليه المرسوم 02/127 المعدل والمتمم بالمرسوم 08/275 وهي أداء اليمين القانونية لأعضاء خلية معالجة الاستعلام المالي فنصت المادة :” يؤدي أعضاء الهيئة المتخصصة-خلية معالجة الإستعلام المالي-الذين لم يسبق لهم تأدية اليمين في إطار ممارسة مهامهم والمستخدمون المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري اليمين أمام المجلس القضائي قبل تنصيبهم بالعبارات الأتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي أحسن قيام وأن أخلص في تأديتها وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوكا شريفا “. وحسب نص المادة 09 المعدلة بموجب المادة 03 من المرسوم 08/275 يدير الخلية رئيسها وتسيرها أمانة عامة تتكون الخلية من المجلس والأمانة العامة والمصالح المساعدة . وتم تنصيب هذه اللجنة سنة2004 وهي تتكون من سبعة أعضاء منهم الرئيس وأربعة يختارون بحسب كفاءتهم في المجال الأمني ضابط سامي في قوات الدرك الوطني، أحد كبار الضباط في المديرية العامة للأمن الوطني ، وفي المجال المالي والبنكي مدير مركزي في الجمارك، ومدير من بنك الجزائر و قاضيين اثنين يعينهم وزير العدل حافظ الأختام بعد رأي مجلس الأعلى للقضاء. يعين رئيس المجلس وأعضائه بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أما الأمانة العامة فتتولى التسيير المحاسبي ، المالي والإداري للخلية كما توفر الخدمات اللازمة لسير الخلية. وحددت المادة 07 من المرسوم 08/275 المعدلة للمادة 15 من المرسوم 02/127 مصالح مساعدة لمجلس الخلية للقيام بمهامه الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهي مصلحة التحقيقات والتحاليل المكلفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين وتحليل تصريحات الاشتباه وتسيير التحقيقات. والمصلحة القانونية المكلفة بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية والتحاليل القانونية . ومصلحة التعاون المكلفة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية. الفرع الثاني تداول مجلس الخلية والتصويت بالمجلس تمم المرسوم التنفيذي رقم 08/275 المادة 10 من المرسوم 02/127 بالمادة 10 مكرر حدد فيها الموضوعات التي يتداول فيها مجلس الخلية وهي : -تنظيم جمع كل المعطيات والمستندات والمواد المتعلقة بمجال اختصاصه . - إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات عن نشاط الخلية . - الإجراءات المخصصة لاستغلال ومعالجة تصريحات الاشتباه وتقارير التحقيقات والتحريات . - تنفيذ كل برنامج يهدف إلى تحفيز ودعم عمل المجلس في الميادين المرتبطة باختصاصه. - تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية ، وأخير وضع مشروع ميزانية الخلية . وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء حسب نص المادة 10 من المرسوم 02/127 المتممة بالمادة 10 مكرر من المرسوم التنفيذي 08/275. أما الجانب التقني والاداري لمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالتوظيف العمومي بناءا على اقتراح من مجلسها بحسب المادة 15 من المرسوم 02/127، وقد صدر قرار وزاري مشترك في 01/02/2005 يتضمن تنظيم المصالح الادراية والتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي تنفيذا للمادة 15 من المرسوم 02/127 . ونصت المادة 17 من المرسوم التنفيذي 02/127 المعدلة لموجب المادة 6 من المرسوم 13/157 على انه يعين الأمين العام ورؤساء المصالح بمقرر من رئيس الخلية . المبحث الثاني صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي تضطلع هذه الخلية بصلاحيات متعددة أقرها المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المعدل والمتمم، والقانون 05/01 المعدل والمتمم بموجب الأمر 12/02 والنظام 05/05 ، والدور الرئيسي لهذه الخلية هو مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أسند لها القانون العديد من الصلاحيات المرتبطة بالتصريحات بالاشتباه-الإخطار بالشبهة – ومهامها في إطار تشريع القوانين ودورها في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة . المطلب الأول صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي المرتبطة بالتصريحات بالاشتباه يعد الدور الأصيل لخلية معالجة الاستعلام المالي هي مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بحسب نص المادة 04 من المرسوم 02/127 وفي سبيل ذالك تستلم تصريحات الإشتباه -الإخطارات بالشبهة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال من الأشخاص والهيئات المكلفة بذالك حسب نص المادة 19 من القانون 05/01 المعدلة بالمادة 10 من الأمر 12/02. والإخطار بالشبهة هو : الواجب القانوني الملزم لكل المؤسسات المالية والبنوك ومصالح المالية بالجزائر والأشخاص الطبيعية والمعنوية التي يرتبط عملها بحركة رؤوس الأموال بتحرير تقرير سري عند الإشتباه بعمليات ونشاطات ذات طابع غير اعتيادي، ومشتبه بكونها تدخل في إطار جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ونصت المادة 15 من الأمر 05/01 المعدلة بموجب المادة 08 من الأمر 12/02 على أن تتولى خلية معالجة الإستعلام المالي تحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من السلطات المختصة بالرقابة مثل اللجنة المصرفية أو الأشخاص الخاضعين لواجب الإخطار بالشبهة وهم المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، قصد تحديد مصدر الأموال ووجهتها وفي هذا الإطار لها أن تطلب أي معلومة إضافية تراها ضرورية لممارسة مهامها . ويكون الإخطار بالشبهة مرتبط بجرائم تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب التي حدد القانون ركنها الشرعي والمادي والمعنوي كجريمتين قائمتين بذاتهما أخضعهما للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 87 مكرر 04 من قانون العقوبات. الموضوعالأصلي : دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: اسلام2
| |||||||
الأربعاء 28 أكتوبر - 21:33:22 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: رد: دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. الفرع الأول جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب الأمر 12/02. حددت المادة 02 من القانون 05/01 المعدلة بموجب المادة 02 من الأمر 12/02 الركن المادي لجريمة تبييض الأموال. ويعد تبييضا للأموال كل عملية : تحويل الأموال ونقلها مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة وغير مباشرة من جريمة بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية . اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذالك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية . المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه”. أما المادة 389 مكرر2 من قانون رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، فإن تعريف المشرع الجزائري لجريمة تبييض الأموال جاء عام وعدد فيها العقوبات لهذه الجريمة دون تحديد العمليات المشبوهة الإجرامية التي تنتج عنها عائدات يتم غسيلها. أما تمويل الإرهاب فقد تناولته المادة 03 من القانون 05/01 المعدلة بموجب المادة 02 من الأمر 12/02 ونصت على أنه :” أي فعل يقوم به كل شخص أو منظمة إرهابية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها شخصيا أو من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية كليا أو جزئيا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص والمعاقب عليها في التشريع المعمول به. وتعتبر الجريمة مرتكبة تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه . يعد تمويل الإرهاب عملا إرهابيا “. وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون بموجب 02 بموجب المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات الجزائري. وقد حدد الأمر 12/02 بموجب الفقرة 06 و07 مفهوم الإرهابي والمنظمة الإرهابية، أما الأعمال الإرهابية فقد عرفها أحد الدارسين :” بأنها جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الميكروبية التي من شأنها أن تحدث خطر عاما” ، وعرف ZUN TZU سنة 2005 الأعمال الإرهابية ويعد الأصوب والأشمل بعبارات بسيطة حــين قال :” الإرهاب هو أن تقتل شخصا لإدخال الرعب إلى قلوب 10ألاف شخص “. الفرع الثاني الأشخاص الملتزمة بتبليغ الإخطار بالشبهة لخلية معالجة الإستعلام المالي سواء كان الفعل الغير مشروع يدخل ضمن عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ، فإن القانون ألزم بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية بواجب الإبلاغ بموجب تقرير سري أو تصريح بالاشتباه عن طريق الإخطار بالشبهة عن هذه الجرائم وقد عددت المادة 19 من القانون 05/01 المعدلة هؤلاء المكلفين قانونا بالتبليغ . وهم الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية ممثلة في البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى وشركات التأمين ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات والألعاب والكازينوهات وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة. أما في الفقرة الثانية من المادة 19 فقد حددت الأشخاص الطبيعية الملزمة قانونا بالإخطار بالشبهة وهم كل شخص طبيعي أو معنوي ترتبط مهنته بالاستشارة أو بإجراء عمليات إيداع الاموال أو مبادلات أو تحويلات أو أية عملية حركة لرؤوس الأموال، خاصة أصحاب المهن الحرة مثل المحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركيين وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة والمؤسسات المفوترة. إلى جانب أشخاص طبيعيين ترتبط أعمالهم بالمعادن الثمينة خاصة تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنية، نظرا لأهمية أعمالهم من حيث تداول رؤوس الأموال في التعاملات التجارية والمدنية القائمة في ميادينهم. مما يجعلهم هدف لأصحاب العائدات الغير مشروعة لاستثمار أموالهم وتدويرها في التعاملات التي يقومون بها بوساطة الأشخاص الطبيعية التي حددتها المادة 19 /ف2 واستغلالهم بالشكل الذي يؤدي إلى إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المالي المشروع عبر البنوك الخزينة العامة والمؤسسات المالية الأخرى. نظرا لارتباط أصحاب المهن الحرة بمؤسسات الدولة المالية خاصة الخزينة العامة بالنسبة للموثقين من خلال ايداع الأموال التأسيسية للشركات المدنية والتجارية والمهنية أو إيداع خمس عقود البيع الخاصة بالعقارات …إلخ. يستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري بنصه في المادة 19 توسع في مفهوم الأشخاص الملزمين بالاخطار بالشبهة بما يعكس سياسة الجزائر في مكافحة الجريمة المنظمة في بدايتها وبأبسط طرقها على مستوى المهن المرتبطة بالتعاملات المالية والتجارية والمدنية اليومية للأفراد لزيادة الوعي بمخاطر جرائم تبييض الأموال المتعددة الأساليب والأشكال. الفرع الثالث إجراءات التصريح بالشبهة وتبليغ خلية معالجة الإستعلام المالي يتم تحرير هذا التصريح أو الإخطار بالشبهة وفق نموذج محدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/05 المؤرخ في 9/01/2006 المتضمن شكل الاخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه ، حيث نصت المادة 2على أن يحرر نموذج وحيد للإخطار بالشبهة، يرسل استعجالا من الملزمين بتحريره حسب نص المادة 19 من المرسوم 05/01، ويتولون دون سواهم تصميمه وجوبا حسب نص المادة 04 من المرسوم 06/05 حسب الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 05 من المرسوم السالف الذكر إلى خلية معالجة الاستعلام المالي في مقابل وصل استلام للإخطار بالشبهة يقدمه موظف خلية الاستعلام المالي الذي يختص بتصميمه دون سواه حسب نص المادة 04. وهذا النموذج الخاص بالإخطار بالشبهة يجب أن يحرر بشكل واضح دون تحشير أو اضافة عن طريق الرقن أو آليا حسب نص المادة 05 من المرسوم06/05. على إثرها يقوم مجلس الخلية بتحليل المعلومات ويعالج الإخطارات بالشبهة بكل الوسائل والطرق المناسبة ، وجمع كل المعلومات والبيانات وتحليلها على ضوء المعطيات التي تضمنها الإخطار التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال المشبوهة والطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع الاخطار بموجب نص المادة 05 من المرسوم 08/275 المتممة للمادة 10 من المرسوم 02/127 بالمادة 10 مكرر التي أقرت الموضوعات التي يتداول فيها مجلس الخلية والمرتبطة بالتصريحات بالاشتباه. وذالك بتحديد الإجراءات المخصصة لاستغلال ومعالجة تصريحات الاشتباه وتقارير التحقيقات والتحريات ، وللخلية في هذا الصدد أن تطلب من مراسل الإخطار أي وثيقة أو معلومة قد تفيدها في كشف جرائم تبييض الأموال وقد تستعين بالخبراء في مختلف المجالات أو أي شخص آخر تراه مؤهلا لمساعدتها في إنجاز مهامها. وعلى إثر التحليل للمعطيات والمعلومات حسب نص المادة 04 من المرسوم02/127 والمادة 06 من القانون 05/01، إذا رأت الخلية إرسال الملف لوكيل الجمهورية المختص إقليميا كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية، فإن الإخطار بالشبهة يسحب من الملف كي لا تعرف الجهة التي أخطرت الخلية، تبعا للسرية التامة التي تتم بها إجراءات التحقيق التي تضطلع بها خلية الاستعلام المالي من الإخطار إلى التحليل للمعلومات إلى تحويل الملف لوكيل الجمهورية. والجدير بالذكر أن المحاكم المختصة بجريمة تبييض الأموال هي محكمة سيدي أمحمد بالجزائر ومحكمة وهران ومحكمة قسنطينة ومحكمة ورقلة . ويتخذ مجلس الخلية قرارته بأغلبية أصوات الأعضاء السبعة حسب نص المادة 05 من المرسوم08-275 المتممة للمادة 10 من المرسوم 02/127 بالمادة 10 مكرر ، وإذا ما اعترض أحد أعضاء خلية الاستعلام المالي على إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية فهنا يحفظ الملف ولا يرسل. ولخلية معالجة الاستعلام المالي حق الاعتراض بموجب تدابير تحفظية عن العمليات المصرفية محل الاشتباه لأي شخص طبيعي أو معنوي وذلك لمدة 72 ساعة، إذا ما تبين أن هناك شبهات قوية لتبييض الأموال وتمويل الارهاب حسب نص المادة 17 من القانون 05/01. غير أن هذه التدابير التي تأمر بها الخلية يجب ألا تتجاوز 72 ساعة ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال إلا بموجب قرار قضائي، وذلك بطلب الخلية من رئيس محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة وبعد الاطلاع إلى رأي وكيل الجمهورية لتمديد أجل التدابير التحفظية أو تأمر بالحراسة القضائية المؤقتة على الأموال والحسابات أو السندات موضوع الإخطار حسب نص المادة18 من القانون 05/01 . وتساعد مصلحة التحقيقات والتحاليل الخلية في مهمتها باكتشاف جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التحليل للإخطارات بالشبهة التي تتلقاها خلية معالجة الإستعلام المالي . وقد ظهرت فاعلية الإخطار بالشبهة وإقبال الملتزمين به وتجسد ذالك في استلام خلية الاستعلام المالي أكثر من 5.000 إخطار شبهة حول عمليات تبييض الأموال منذ سنة 2005 في تقرير صادر عن وزير المالية بتاريخ 19/01/2012. المطلب الثاني صلاحيات خلية معالجة الإستعلام المالي في تشريع القوانين والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة من أهم الأدوار التي أناطها المشرع بخلية معالجة الاستعلام المالي لتفعيل دورها في مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها أخطر جرائم الفساد المالي، مهمة تشريع القوانين ضمن صلاحياتها وكذا وضع الإستراتيجيات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة . الفرع الأول صلاحيات خلية معالجة الإستعلام المالي في تشريع القوانين أخصت المادة 04 من المرسوم 02/127 خلية معالجة الاستعلام المالي بصلاحيات اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي وخاصة جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ويمكنها وضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تبييض الأموال لتمويل الإرهاب وكشفها. فيكون لخلية معالجة الاستعلام المالي كامل الصلاحيات اللازمة لاقتراح مشاريع القوانين الخاصة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا وضع الإجراءات اللازمة لكشف مختلف أشكال وأنماط جرائم تبييض الأموال . وحددت المادة 07 من المرسوم 08/275 المعدلة للمادة 15 من المرسوم 02/127 مصلحة مساعدة لمجلس الخلية للقيام بمهامه وهي المصلحة القانونية المكلفة بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية والتحاليل القانونية . الفرع الثاني صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة نصت المادة 08 من المرسوم 02/127 على أنه يمكن أن تتبادل الخلية المعلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة شريطة المعاملة بالمثل وتممت هذه المادة بالمادة 02 من المرسوم 08/275 التي نصت على أنه يمكن للخلية في إطار الإجراءات السارية الانضمام إلى منظمات جهوية و/أو دولية تضم خلايا للاستعلام المالي . ليظهر توجه المشرع الجزائري في إطار التعاون الدولي لمكافحة جرائم تبييض الأموال لتمويل الارهاب باعتبارها أخطر جرائم الفساد المالي، لتقويض أخطر الجرائم المنظمة لمواكبة المجتمع الدولي وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة على الصعيد الداخلي والدولي. وهذه المساعي بدأت بمصادقة وتوقيع الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخ في20/12/1988 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95/41 المؤرخ في 28/01/1995، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 09/12/1999 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000/79 المؤرخ في 19/04/2000، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعت في 12/12/2000 وصادقت عليها الجزائر في 7/10/2002 ، أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت في 06/12/2003 صادقت عليها الجزائر مع التحفظات في 25/08/2004. ولخلية معالجة الإستعلام المالي في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المنظمة أن تتعاون مع هيئات في دول أجنبية بتبادل المعلومات ومتابعة الإجراءات وتبليغ السلطات الأجنبية وتحليل المعطيات حول العمليات التي يشتبه ارتباطها بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. باعتبار هذه الجريمة المنظمة بمختلف أوجهها من الجرائم العابرة للحدود الإقليمية لمختلف الدول وخاصة في إطار التطور العلمي والتكنولوجي للاقتصاد الرقمي، بموجب نص المادة 02 من المرسوم 08/275 التي نصت على أنه يمكن للخلية في إطار الإجراءات السارية الانضمام إلى منظمات جهوية أو /و دولية تضم خلايا للاستعلام المالي ، وأكدت المادة 10 مكرر من المرسوم 08/275 على أن مجلس الخلية يتداول في موضوع تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية. وفي إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد فإن الجزائر عضو مؤسس في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا مينافتيف MENAFATF التي أنشأت في 30نوفمبر 2004 كرابطة طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وباعتبار الخلية تعمل على تبادل المعلومات المالية مع الخلايا الأجنبية وفق شروط المعاملة بالمثل تلقت 11 إخطارا سنة 2005 و 36 سنة 2006 و 66 إخطارا سنة 2007 و 135 في 2008 و 328 سنة 2009 ليرتفع عدد الإخطارات إلى 3.302 سنة 2010 و إلى 1.398 إخطارا سنة 2011 في التقرير الصادر عن وزير المالية في 19 جانفي 2012 . وحددت المادة 07 من المرسوم 08/275 المعدلة للمادة 15 من المرسوم 02/127 مصلحة مساعدة للمجلس الخلية للقيام بمهامه في إطار التعاون الدولي وهي مصلحة التعاون المكلفة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية. وفي اطار التعاون الدولي بين خلايا الاستعلام المالي لمكافحة الجرائم المنظمة وخاصة جريمة تبييض الاموال وتمويل الارهاب انظمت الجزائر لمجموعة المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومات المالية “ايغمونت” بهدف تحسين التعاون الدولي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتم هذا الانضمام خلال الدورة العامة للمجموعة التي عقدت من 1 إلى 5 جويلية 2013 في جنوب إفريقيا. وكانت مجموعة الايغمونت لوحدات الاستخبارات المالية خلال اجتماعها ببلجيكا في جانفي 2013 قد أبدت موافقتها على انضمام الجزائر، الخاتمة : نستنتج مما سبق أن لخلية معالجة الاستعلام المالي الدور الفعال والبارز في مكافحة جرائم الفساد المالي من خلال اكتشاف هذه الجرائم في بداياتها ومن مصادرها الأولية أثناء بداية تنفيذ العمليات، بما يحافظ على هياكل المؤسسات المالية وخاصة البنوك ومصداقية التعاملات القائمة لحسابها نظر لحساسيتها وارتباطها الأصيل بالنظام المالي للدول بوصفها أداة رقابة فعالة في مواجهة الجريمة المنظمة. ويتعزز ذالك بالتعاون بين الجهات الرقابية المختصة في البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والأشخاص الطبيعية والمعنوية وبين هيئة خلية معالجة الاستعلام المالي لملاحقة مجريمي تبييض الأموال وباقي جرائم الفساد المالي لكشف العمليات المشتبه بها، كآلية لتتبع الأموال المشبوهة دون المساس بهياكل المؤسسات المالية واستقلاليتها في النظام المالي بما يحافظ على مصداقية التعامل معها بوصفها العصب الحساس في الاقتصاد المالي. وكما أفادت التقارير على نجاح وفاعلية عمل الخلية في تتبع جرائم تبييض الأموال في بدايتها لتحقيق مساعي الدولة للحد من هذه الجرائم ، وتكثيف الجهود بين المؤسسات المالية والأشخاص الطبيعية والمعنوية المرتبطة بتعاملات الأفراد لكشف هذه الجريمة وزيادة التوعية لدى المواطنين بخطورتها . ويتأكد دور الخلية بالتعاون الدولي الذي أصبح أمرا حتميا مع تنامي الخطط الاجرامية في ظل العولمة التكنولوجية للحد والقضاء على جرائم الفساد المالي، تبعا لمخاطر هذا النوع من الجرائم على اقتصاديات دول العالم وما قد تسببه من انهيار النظام المالي والتجارية للمؤسسات المالية والبنوك في الدول، لتظهر استراتيجية الجديدة للخلية في اطار التعاون الدولي بانضمامها لمجموعة المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومات المالية “ايغمونت”، وما يحققه هذا الانضمام من تعزيز عمل الخلية ونجاحها في تعقب مجريمي الياقات البيضاء في مختلف دول العالم . – مجموعة المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومة المالية “ايغمونت” EGMONT اطار التعاون الدولي بين خلايا الاستعلام المالي انظمت الجزائر لمجموعة المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومة المالية “ايغمونت” EGMONT بهدف تحسين التعاون الدولي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتم هذا الانضمام خلال الدورة العامة للمجموعة التي عقدت من 1 إلى 5 جويلية 2013 في جنوب إفريقيا، وكانت مجموعة الايغمونت لوحدات الاستخبارات المالية خلال اجتماعها ببلجيكا في جانفي 2013 قد أبدت موافقتها على انضمام الجزائر، وتعتبر الجزائر عضوا بارزا ومؤسسا في مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينافيف) التي عقدت اجتماعا لها بالجزائر بين فترتي 26 و30 نوفمبر 2011، وهذه المجموعة المالية تجمع مختلف خلايا الاستخبارات المالية والاستعلام المالي التي تتابع وتحقق حول جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب ، انضمت إليها الجزائر من خلال خلية معالجة الاستعلام المالي ، للتفصيل انظر موقع الايغمونت : موقع الايغمونت للوحدات الاستخبارات المالية : http://www.egmontgroup.org/membership. المصادر: القانون رقم 05/01 المؤرخ في 06 فيفري2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال تمويل الإرهاب ومكافحتهما جريدة رسمية رقم 11. قانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الجريدة الرسمية رقم 14. القانون 11/15 المؤرخ في 02/08/2011 المعدل والمتمم للقانون 06/01 جريدة رسمية رقم 44. الأمر رقم 10/05 المؤرخ في 26/08/ 2010 المعدل والمتمم للقانون 06/01 جريدة رسمية رقم 50. الأمر رقم 12/02 المؤرخ في 13 فيفري 2012 المعدل والمتمم للقانون 05/01 جريدة رسمية رقم 08. المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها الجريدة الرسمية رقم 23. المرسوم التنفيذي رقم 08/275 المؤرخ في 06سبتمبر 2008 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 02/127 جريدة رسمية رقم 50. المرسوم التنفيذي رقم 13-157 المؤرخ في 15 أفريل 2013 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 02/127 جريدة رسمية رقم23. المراجع : نبيل صقر، تبييض الأموال في التشريع الجزائري، دار الهدى عين مليلة، الجزائر،2008. مبروك حسين، المدونة البنكية الجزائرية، دار هومة ، الجزائر، طبعة 2006. عياد عبد العزيز، تبييض الأموال، دار الخلدونية، الجزائر، 2007.، طبعة أولى. المواقع الالكترونية : الموضوعالأصلي : دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: اسلام2
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |