اركان جريمة الخطفتنص الماده 514 من قانون العقوبات اللبناني على ان من خطف بالخداع او العنف فتاه او امراه بقصد الزواج عوقب بالحبس من سنه الي ثلاث سنوات كما تنص الماده 515 من قانون العقوبات اللبناني على ان من خطف بالخداع او العنف احد الاشخاص ذكرا كان اوانثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال العامة واذا ارتكب الفعل المذكور فلاتنقص العقوبة على سبع سنوات . وتنص الماده 02 من قانون العقوبات الاردني على جريمة الخطف بان كل من خطف بالحيلة او الاكراه شخصا - ذكرا اوانثى - وهرب به الي احدى الجهات عوقب على الوجه الاتي .. ولم يعترف قانونا العقوبات اللبناني والاردني المقصود بالخطف الا ان محكمه التميز الاردنية عرفته * بانه اانتزاع المخطوف من البقعه الموجوده بها ونقله الي محل اخر واحتجازه فيه بقصد اخفائه عن ذويه ..* ويعترف الفقه الفرنسي الخطف بانه " انتزاع المخطوف من بيئته ونقله الي بيئه اخرى اومحل آخر واحتجازه فيها او فيه بقصد اخفائه عن ذويه الذين لهم حق رعايته " ومن خلال نصوص المواد 514- 516 من قانون العقوبات اللبناني والماده 302 من قانون العقوبات الاردني يتضح ان جريمة الخطف تقوم على اركان ثلاثه هي فعل الخطف , والخداع , او العنف " الحيلة او الاكراه " بالاضافة الى الركن المعنوي " القصد الجرمي " وقد اكدت محكمةالتميز الاردنية هذه الاركان في حكم جاء فيه ... ان جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة302 من قانون العققوبات تتكون من اركان الاتيه فعل الخطف وان يقع الفعل بالتحيل والاكراه والقصد الجنائي ... وعلى ذلك فانه يشترط لقيام جريمة الخطف ان تتوفر في فعل الجنائي الاركان الثلاثه السابقه مجتمعه فاذا تخلف احدها انتفى عن الفعل وصف الخطف وفي هذا الشان قضت محكمه التميز الاردنيه : لقد حدد المشررع على سبيل الحصر السبل التي يتعين ان يقع بها الخطف لتكون واقعه في نطاق النص القانوني للمادده 302 من قانون العقوبات وهما سبيلان التحايل والاكراه ولا يكفي مجرد انعدام الرضا كما ان الفقه والقضاء قد استقرا على ضروره توافر القصد الجرمي لدى المتهم هذا القصد المتمثل في اخفاء المجني عليه عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته وقطع صلته بهم لفتره غير قصيره نسبيا وحيث تبين ان محكمه الجنايات الكبرى لم تدلل في حكمها على توافر هذه الاركان فان ذلك يجعل من حكمها معيبا بعيب القصور في التسبب بحق الدفاع