جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: الركن الأسلامي العام :: القسم الاسلامي العام |
الأحد 19 يوليو - 12:46:25 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: تنظيم الزواج تنظيم الزواج تنظيم الزواج الشيخ أبو الوفاء محمد درويش شاءت إرادة الله أن يخلد أنواع الكائنات الحية على الأرض إلى يوم الوقت المعلوم؛ فوضع ناموس اللقاح العام بين الذكران والإناث، وأخضعها له جميعًا. أخضع له النبات حتى لا تموت شجرة إلا وقد خلفت ما يخلفها من بعدها، ويحمل اسمها، ويجود بمثل ما كانت تجود به من ثمر؛ وأنفذه في الطير، فتراها تتزاوج لتحفظ نوعها؛ وأمضاه على الحيوان، فتجد الذكران منه تلتمس الإناث، والإناث تلتمس الذكران لتتعاون على أداء رسالة الوجود، وحفظ شرارة الحياة متسلسلة في أجيالها إلى أجل مسمى قدره الله العلي القدير، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مصداق ذلك كله قول الله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: 36]. وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [الرعد: 3]. وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الذاريات: 49]. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضع الإنسان لهذا القانون الفطري منذ دبَّت الحياة الإنسانية على الأرض، حين خلق الله النفس الواحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. وكان حتمًا مقضيًا أن يتزوج الرجل من أخته أول الأمر إذ لم يكن في الوجود بعد الأبوين إلا أخوة وأخوات. ثم انتشر الجنس البشري على الأرض، وكثر رجاله ونساؤه، وكانت الفطرة - ولم تزل - تدفع أحد الفريقين لالتماس الآخر دفعًا عنيفًا لا هوادة فيه، فكان يلتمسه بقوة وعنف تلبية لنداء هذه الغريزة المهيمنة، غريزة حفظ النوع التي ركبها الله في الإنسان، وأمضى حكمها فيه؛ فكان لزامًا أن يجتمع الرجل والمرأة لتنفيذ هذا الحكم الذي لا معقب له. ولكن السبل إلى هذا الاجتماع قد تفرقت، ووسائله قد اختلفت اختلافًا كبيرًا. فمن الناس من كان رجالهم يتغشون أي امرأة تصادفهم؛ وكانت نساؤهم يستسلمون لأي رجل يلقينه بغير قيود ولا حدود، ولا خوف ولا حذر؛ فلم يكن للرجل امرأة خاصة، ولا للمرأة زوج معلوم. ومنهم من ارتقت عقليته؛ وتعلم من الطير نظام العش والإلف، فكان الرجل يصطفي المرأة التي تروقه، ثم يعاشرها حينًا من الدهر، حتى إذا أثمرت هذه العشرة ثمرتها تركها إلى غيرها لا يحذر تبعة ولا يخشى عقابًا. ومنهم من كان يتزوج من طاب له من النساء لا يفرق بين قريبة وبعيدة. ومنهم من كان يجهل معنى العفة والطهارة، ولا يدري ما العذرة ولا البكارة. ومن الأمم من كان يألف تعدد النساء لرجل واحد؛ ومن كان لا يستنكر تعدد الأزواج لامرأة واحدة! وكانت الشرائع تنـزل من حين إلى حين فتهدي الناس إلى سواء السبيل، وتحد من الفوضى بقدر ما يسمح به نظام الاجتماع، واستعداد الأمم لقبول الهداية. ولعل المصريين كانوا خير الأمم من هذه الجهة؛ لأن التاريخ ينبئنا أن رجالهم كانوا يقتصرون على امرأة واحدة، وكان للعفة عندهم شأن عظيم، وكانوا يعاقبون من يتعدى حدودها أفظع عقاب وأردعه وأقساه. ولعل ذلك كان بقية شريعة أنـزلت فيهم لم يأتنا نبؤها. وقد فشت هذه الفوضى في الأمة العربية قبل الإسلام، وعرفت ألوانًا من التعارف الجنسي كانت تختلف طوعًا لحال القبيلة من الرقي العقلي والاجتماعي. فكان نظام تعدد النساء لرجل واحد يسود لدى بعض القبائل حيث تكثر [الحروب]، ويذهب الرجال ضحايا لنيرانها، وجزرًا لسيوفها. وكاد نظام ازدحام الرجال على امرأة واحدة يكثر حيث يقل عدد النساء لما كان يحصد البنات يومئذ من الوأد والقتل خشية الإملاق وحذرًا من عار الأسر. وكان عندهم لون من الزواج سماه عقلاؤهم زواج المقت، وهو أن يتزوج الولد الأكبر في الأسرة زوج أبيه إن مات عنها. وفشا عندهم نوع آخر اسمه زواج المتعة. وهو الزواج المؤقت بوقت محدود قد يطول وقد يقصر. ونوع آخر اسمه زواج الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو من تكون في ولايته لآخر على أن يزوجه الآخر ابنته أو من تكون في ولايته، وتكون إحداهما مهرًا للأخرى، وفي هذا الزواج تذهب المرأة ضحية لجشع وليها؛ لأنها تتزوج بغير مهر، والأولياء هم الذين ينعمون بهذا الزواج. وكان لبعضهم عادات تأباها الطباع السليمة، وينفر منها الحر الحكيم: منها الاستبضاع. وذلك أن الرجل إذا أعجب بفتى من الفتيان وراقه ما فيه من قوة وشجاعة وشدة أسر واعتدال بنية، واكتناز عضل، وأحب أن يكون له ولد مثله، يكاثر به الأعداء، ويغالب به المعتدين، قال لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه؛ فترسل إليه فيخلو بها، ولا يقربها زوجها بعد ذلك إلا إذا استبان حملها. وأقبح بها من عادة لا يرضى بها إلا نذل دنيء ديوث. ومنها عادة غشيان دور البغايا والاعتراف بالأولاد الذين يثمرهم هذا الاتصال الدنس المقيت. ومنها عادة اتخاذ الأخدان، فكانت المرأة تتخذ من الأخدان ما شاء لها فجورها. فإذا أثمر اتصالهم بها دعت القافلة لينسبوا الوليد إلى من يشبهه. وكانت تسود هذه العادات في البيئات التي بلغت في الإسفاف، والفسولة والانحطاط الدرك الأسفل. وجملة القول أن الزواج كان قبل الإسلام فوضى لا يحده نظام، ولا يقيده قانون، وكانت الشرائع التي تنظمه لدى بعض الأمم والشعوب بدائية توائم البيئات التي تخضع لها، ولم تكن على حال قد بلغت حد الكمال[1]. فماذا فعل الإسلام؟ جاء الإسلام وهو الدين الخالد، الصالح لكل زمان ومكان، بما فيه سعادة الفرد والأسرة والقبيلة والأمة، جاء بتشريع يصلح لجميع الأجيال على مر الزمان، وتعاقب القرون، جاء بتشريع سام جليل قضى على هذه الفوضى التي كانت قد مدت أطنابها؛ وألقت بجرانها على العالم، فأقر من ألوان الزواج ما يوائم الفطر السليمة، وحرم كل ما فيه فساد، وكل ما ينكره العقلاء، وينفر منه الأحرار، ويأباه النبلاء، وعدل أنواعًا أخرى كان فيها الخير والشر، والمعروف والمنكر، فمحا شرها ونكرها، وأبقى على خيرها ومعروفها. ماذا أقر الإسلام؟ أقر الإسلام من أنكحة الجاهلية المعروف الذي تسبقه المروءة، ويقره العقل، وترضاه الفضيلة، ذلك هو الزواج المعروف بين الناس إلى اليوم: يتقدم الرجل إلى أولياء المرأة فإن رضوه استؤذنت المرأة، فإن أذنت اتفقوا على المهر، وحصل الإيجاب والقبول بحضرة الشهداء، وحدد يوم للزفاف والبناء. وماذا حرم الإسلام؟ حرم كل منكر قبيح، وكل سمج مرذول. حرم نكاح المقت بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 22]. وحرم نكاح الشغار إذ فرض المهر للمرأة على الرجل إذا تزوج بها. قال تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء: 24]. وقال تعالى: ﴿ وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]. ويرى الإمام أبو حنيفة وأصحابه أن العقد في هذا النكاح صحيح، ويجب لكل من المرأتين مهر مثلها؛ لأن العقد خلا من تسمية المهر الصحيحة واقترن بشرط فاسد، وهو جعل بضع كل من المرأتين مهرًا للأخرى، وشيء من ذلك لا يبطل العقد. ولكن أكثر العلماء ذهبوا إلى عدم صحته. وحرم نكاح المتعة إذ هو أشبه الأشياء بالزنا. ودليل تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم: «إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا»[2]. وحرمت ألوان النكاح الأخرى بتحريم الزنا لأنها منه، وليست بنكاح صحيح يسكن فيه الرجل إلى المرأة؛ وتنشأ بسببه المودة والرحمة، وتدوم المعاشرة الصالحة، وينتظم شأن الأسرة، ويتم التعاطف والتآلف بين أعضائها. قالت البريئة المبرأة الطاهرة المطهرة السيدة عائشة أم المؤمنين وزوج خاتم النبيين تصف أثر الإسلام في تنظيم الرابطة الزوجية: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم؛ يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو موليته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبونها، فإذا حملت ووضعت، ومرت ليالي بعد أن تضع، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم قد ولدت فهو ابنك يا فلان. تلحقه بمن أحبت، فلا يستطيع أن يمتنع. ونكاح آخر رابع: يجتمع كثير من الناس. فيدخلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها. وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن الرايات؛ فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها، ودعوا القافة؛ فألحقوا ولده بالذي يرون فالتاط به، ودعي ابنه لا يمتنع منه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم[3]. وكان العرب يحرمون أنواعًا من أولات القربى فأقرهم الإسلام على تحريمهن، وأضاف إليهن أنواعًا أخرى رأى أن المصلحة الوجدانية والصحية تقضي بتحريمهن. وقد جمع كل أولئك في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 23 - 24]. وحرم على المسلم أن يتزوج من مشركة كما حرم على المسلمة أن تتزوج من مشرك، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: 221]. ماذا عدّل الإسلام؟ كان تعدد الزوجات مألوفًا لدى جميع الطبقات لا يكاد يترفع عنه أحد بل كان مباحًا إباحة مطلقة؛ فكان الرجل يتزوج من النساء ما يشاء بغير أن يقف عند حد، فعدل الإسلام بسامي حكمته ذلك تعديلًا يوائم المصلحة. لم يقض عليه تمام القضاء لأن الضرورة قد تدعو إليه. وقصره على أربع في نهايتها القصوى حتى يستطيع الزوج معاشرة أزواجه بالمعروف، ويقوم بالإنفاق عليهن، ويعدل في القسم بينهن فلا يقرب بعضًا ويقصي بعضًا فيذرهن كالمعلقات لا هن متزوجات ولا هن مطلقات. وقد قيد الإسلام هذه الإباحة بقيود ثقال، حتى لا يأتيه الرجل إلا عند الحاجة الملحة، والضرورة الملجئة، فشرط العدل بينهن، وحتم على من يخشى الجور أن يقتصر على واحدة، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3]. ثم بيَّن تعالى أن العدل التام المطلق غير مستطاع وليس في مكنة امرئ أن يقيمه بينهن فقال تعالى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 129]. ولا جرم أن في ذلك حضًا للرجال على الاقتصار على واحدة إلا إذا أهابت بهم الضرورة التي لا مناص من الخضوع لأحكامها. وذلك أن تكون المرأة مريضة مرضًا عضالًا يتعذر معه حسن العشرة، وطيب المتاع، وهي مع ذلك لا عائل لها، ولا هي قادرة على الكسب، وليس لها مال تقتات منه، فإن طلقها وهي على هذه الحال ضاعت وذاقت العذاب الأليم، فأباح الشارع له أن يتزوج غيرها مع إبقائها في عصمته لرعايتها والإنفاق عليها. أو تكون عقيمًا يقضي الاقتصار عليها على نسل الرجل، فأباح الله تعالى له الزواج عليها إبقاء على نسله. أو يكون عدد النساء في جهة من الجهات يربو كثيرًا على عدد الرجال، فأباح الله تعالى له الزواج عليها أكثر من واحدة رحمة بالنساء ورعاية لمصلحتهن حتى لا يتأذين بالتأيم أو التعنس وفي ذلك من صيانة العفاف والشرف والفضيلة ما يشهد بسمو حكمة الإسلام وعدالة تشريعه. وإن هؤلاء الذين ينقمون من الإسلام إباحته لتعدد الزوجات أصبحوا يخرجون على تقاليدهم استجابة لدعاء الضرورات الملحة، ويعترفون بفضل الإسلام في سمو تشريعه. بيد أن بعض المسلمين غفلوا عن حكمة الشارع الحكيم في هذا اليسر الذي أراده بهم فجعلوا يقبلون على الجمع بين اثنين أو أكثر من اثنين بغير أن يرعوا جانب العدل الذي أمر الله به فجنوا على أنفسهم وعلى أزواجهم وعلى أولادهم شر جناية. وبعد فهل ترى في الزواج نظامًا أجمل من نظام الإسلام؟ وهل تجد حكمًا أعدل من أحكامه؟ هذه الإباحة المقيدة بهذه القيود قد حلت من المشاكل الاجتماعية والعمرانية ما لم يكن سبيل إلى حله إلا هذه الإباحة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فتبارك الله أحكم الحاكمين. [1] وعلى الرغم مما كان سائدًا في الأمة العربية مما يلوث أنسابها، ويدنس أحسابها، قد صان الله السلالة الطاهرة التي أثمرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصبها من هذا كله شيء. مصداق ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:«خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء». الحديث أخرجه البيهقي (7/ 190)، وهو مرسل جيد. [2] مسلم (1406). [3] البخاري (4834). الموضوعالأصلي : تنظيم الزواج // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: ابو كامل
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |