مكانة المراة فى العراق القديممكانة المراة فى العراق القديم
الشيخ حسن حسين جواد الحميري
القانون ظل الحضارة ولاوجود له الا بوجودها كما لا وجود لحضارة بدون قانون ومن هنا جاءت التشريعات العراقية التي واكبت الحضارات العراقية الاولى منظمة جوانب المجتمع انذاك ومن ضمنها الاسرة وعندنا نعود للتاريخ السومري يمكن ان نرى مؤشرا واضحا لمكانة المرأة العراقية اذ كانت تحظى فيه بكثير من الحقوق التي تجعلها التي تجعلها على قدم المساواة مع الرجل ومن ذلك مسؤوليتها عن اولادها القاصرين عند وفاة زوجها وغير ذلك من الحقوق التي تميزت بها عن باقي نساء في مجتمعات اخرى في ذلك الزمن فالمجتمع العراقي القديم لم يكن مجتمع طبقي مقفلا ولم يكن اساسه الانحدار الطبقي بل اساس التميز هو حالة الفرد الاقتصادية وامكاناته المادية ويؤيد ذلك ان القوانين لم تقترن بوجود طبقات خاصة متميزة للكهنة والمحاربين واصحاب المهن واصحاب السلطة بل الاقوام السامية كانت من اكثر المجتمعات تحمسا للقضاء على التمايز الطبقي والحد من نظام الرق وكان العرب المسلمين اشد السامين للقضاء على على هذا النظام وكما يتبين ذلك ذلك من الايات القرانية الكريمة الكثيرة اما مكانة المراة في العراق البابلي فلم يكن اقل حالا من العهد السومري فقد كانت حقوقها ومساواتها بالرجل على درجة كبيرة من التقارب فقد كانت لها استقلالية وسيادة ومارست القضاء والكتابة والكهنوت وكانت لها حرية شخصية واسعة اقرها العرف ونص عليها القانون وقد انسحبت تاثير هذه المكانة الى بقية العصور اللاحقة بالرغم من بعض الاختلافات النسبية نتيجة تاثير الظروف المحلية وقد عمد الملك العظيم حمورابي (1728-1686 ق.م )الى اشاعة العدل بين مواطنيه محاولا تنظيم الحياة بكافة اوجهها السائدة انذاك ومنها الاسره التي تعتبر المرأة احد اهم دعاماتها وقد منحها عدد لا يستهان به من الحقوق والتي في بعض منها مازالت الكثير من الشرائع تؤخذ بها بدرجات متفاوته .. ومن عدل هذا التشريع انه حاول ضمان عيش المطلقه بعد طلاقها من خلال عدة اجراءات منها ان يعطي لها مبلغا من المال يعادل مهرها و اذا لم يحدد لها مهر فيتحدد هذا المبلغ في ضوء المكانة الاجتماعية للزوج .اما اذا كانت المطلقه انجبت له اولادا فعلى الزوج ان يتنازل لها عن نصف ثروته ومنع الزوج من طلاق زوجته المريضه بل اوجب عليه ان ينفق عليها ما دامت على قيد الحياة المادة (148)وكان من العرف الاجتماعي في ذلك العهد ان يوصي الزوج لزوجته ببعض من امواله فإذا لم تحصل الوصية فلها حظ في التركه .. وللارمله الحق في ان تسترد بموجب هذه الشريعه الاموال التي تملكتها عن طريق عائلتها ولها ان تبقى ساكنة في دار زوجها المتوفي وليس لاولاده حق اخراجها من الدار التي كانت تسكنها م (172).. اما اذا كانت امه وانجيت لسيدها فتصبح هي واولادها احرارا بعد وفاة زوجها... ورغم ان شريعة حمورابي قد عرفت نظام الرق وسمحت للسيد التصرف بعبيده الا انها وضعت الشرط المذكور اعلاه لصالح الامّه المنجبه واضفت عليها صفة الحريه وحرمت بيعيها يعد وفاة الزوج .. وليس هذا فحسب فقد وضعت هذه الشريعة شروطا لتعدد الزوجات ومن هذه الشروط خروج الزوجة دون اذن زوجها ولا يمكن للزوج استعمال هذا الحق الاخير الابعد استحصال موافقة القضاء.. والشرط الثاني للحصول على الاذن للزواج من ثانيه ان تكون عاقرا وان سلمت جاريتها الى زوجها وانجبت منه فلا يحق له الزواج ..والشرط الثالث الذي يبيح الزواج من ثانيه هو مرض الزوجة وابتلاؤها بمرض لا شفاء منه . والى موضوع اخر واله ولي التوفيق
الشيخ
حسن حسين جواد الحميري