جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الأحد 27 أبريل - 18:46:03 | المشاركة رقم: | |||||||
نائب المدير العام
| موضوع: التقنين المدني السابق:- المشروع التمهيدي:- نصت المادة 970 التقنين المدني السابق:- المشروع التمهيدي:- نصت المادة 970 التقنين المدني السابق:- المشروع التمهيدي:- نصت المادة 970 علي الآتي:- 1- تسقط بالتقادم أي الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تسري من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في أرقام الأعمال فإن الأجل فيها لا يسري إلا ابتداء من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلي العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد. 2- ولا يسري هذا التقادم الخاص علي الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ عقد العمل التي ترمي إلي ضمان احترام هذه الأسرار. المشروع في لجنة المراجعة:- ورأت اللجنة استبدال الفقرة الأولي بالصيغة الآتية:- 1- تسقط بالتقادم الدعوي الناشئة عن عقد عمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة المشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلي العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد. وإضافة واو العطف في أول الفقرة الثانية. وأصبح رقم المادة 730 في المشروع النهائي. التقادم الحولي:- لم ينظم قانون العمل قواعد تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل وإنما ترك حكمها للقواعد المنصوص عنها في القانون المدني وقد أورد القانون المدني تقادما حوليا لأجور العمال المستحقة أثناء سريان العقد يتأسس علي قرينة الوفاء بالأجر وهو ما يجب أن يتوثق بيمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلي من تمسك بالتقادم بأنه أدي الدين الذي يوجد في خدمته إلي الدائن فعلا كما تتوجه هذه اليمين إلي ورثة المدين أو أوصيائهم إذا كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء وبالتالي ليس لصاحب العمل أن يتمسك بالتقادم الحولي مع إقراره بعدم الوفاء به علما بأن علاقة العمل لا تعد مانعا أدبيا يحول بين العامل وبين مطالبة العامل صاحب العمل بحقوقه ولا تعتبر بالتالي علاقة العمل سببا من أسباب وقف التقاضي. وقد نصت المادة 378 من القانون المدني علي أن : " تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:- أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ب- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. ويجب علي من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين علي أنه أداه فعلا. وهذا اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلي ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء. وبناء علي ذلك فإن الأصل في خصوص الأجر هو التماسك بالتقادم الحولي ما لم يوجد ما ينفي قرينة الوفاء التي يستند إليها هذا التقادم فإذا قام ما ينفي هذه القرينة بسبب نكول صاحب العمل عن الحلف اليمين أو إقراره بعدم الوفاء بالأجر. فليس أمامه إلا أن يتمسك بالتقادم الخمسي كما يجوز لصاحب العمل ان يتمسك بالتقادم الخمسي إذا كان لم يتمسك بالتقادم الحولي في حينه خلال سنة من تاريخ استحقاق الأجر. ويجوز للمدين (صاحب العمل) النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ويتم هذا النزول صراحة أو ضمنا ويستخلص النزول الضمني عن التمسك بالتقادم من كافة الظروف والملابسات التي تفيد أن إرادة المدين قد اتجهت إلي التنازل عن التمسك بالتقادم. الموضوعالأصلي : التقنين المدني السابق:- المشروع التمهيدي:- نصت المادة 970 // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: العم بربار
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |