جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الأحد 27 أبريل - 17:06:16 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: ثانيا: سلطة رب العمل التنظيمية ثانيا: سلطة رب العمل التنظيمية ثانيا: سلطة رب العمل التنظيمية في تعديل شروط وظروف أداء العمل نطاق وضوابط سلطة رب العمل في إجراء التغييرات غير الجوهرية في ظل الظروف العادية:- التعديل غير الجوهري وظروف أداء العمل فيما لا يعتبر عنصرا جوهريا للتعاقد في عقد العمل الخاضع لقانون العمل:- أن محل عقد العمل مزدوج فهو بالنسبة إلى العامل يتمثل في قيامه بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل وتنفيذ كافة الشروط الواردة في عقد العمل. وبالنسبة إلى رب العمل يتمثل في قيامه بدفع الأجر المتفق عليه في عقد العمل إلى العامل وبتنفيذ كافة الشروط الواردة في عقد العمل. يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة. هذه هي القاعدة العامة في هذا الشأن غير أن المشرع قد قدر أن إسباغ الجمود المطلق على شروط وظروف أداء العمل يتعارض مع روح القوة الملزمة للعقد كما يتعارض أيضا مع مقتضيات تنظيم إدارة المشروع خلال السير المعتاد له. بما توجيه الإدارة الحسنة من إجراء التعديلات اللازمة غير الجوهرية التي تدعو إليها مصلحة العمل في شروط وظروف أدائه. وقد أصبح من المستقر عليه أن صاحب العمل إذا أجرى أو أحدث تعديلات غير جوهرية فيجب على العامل أن ينصاع لهذه التعديلات ويعمل بها وفقا لنص المادة 56 من قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 م . أولا: التعديل غير الجوهري لشروط وظروف العمل في إطار عقد العمل الخاضع لقانون العمل:- وقد استقر الرأي وفقا للمادة 76 من قانون العمل على أن التعديل المشروع لشروط وظروف أداء العمل من جانب صاحب العمل استجابة لمقتضيات حسن إدارة العمل في المشروع منوط باجتماع ثلاثة شروط هي:- ونعرض لهذه الشروط بشيء من التفصيل:- الشرط الأول : يجب ألا يكون التعديل جوهريا: نص المادة 76 من قانون العمل خص بالذكر عدم جواز التعديل في نوع العمل كشرط من شروط تطبيق هذا النص إلا أن هذا النص قد أورد استثناء وقد نصت هذه المادة على الآتي: "لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل. ويتولى القضاء بموجب سلطته التقديرية تحديد طبيعة التعديل والفصل فيما إذا كان التعديل الذي أجراه صاحب العمل جوهريا أو غير جوهري والمحك في هذا المقام الإطلاع على المعايير القضائية للتعديل غير الجوهري لأهم شروط وظروف أداء العمل مثل: نوع العمل – ومكان العمل – وزمن العمل – والأجر الذي يتقاضاه العامل. الشرط الثاني: أن تكون مصلحة العمل هي الدافع إلى هذا التعديل:- ولما كان تقرير صاحب العمل في إجراء التعديلات غير الجوهرية في شروط وظروف أداء العمل تأتى تبعا لمقتضيات حسن إدارة العمل في المشروع وتنظيمه فإن إباحتها بالنسبة لصاحب العمل بصرف النظر عن صورها ودواعيها تكون رهنا بأن تتم مباشرتها وفقا لمقتضيات مصلحة العمل ويجب على صاحب العمل أن يكون حسن النية وأن لا يكون متعسفا في استعمال حقه . وإذا ادعى العامل سؤ نية صاحب العمل أي أدعى أن صاحب العمل كان متعسفا في استعمال حقه هذا فإنه يقع على عاتقه عبء إثبات صحة ما يدعيه . الشرط الثالث: عدم المساس بحقول العامل:- وقد عنى المشرع في المادة 76 من قانون العمل بالنص على أن مكنة اتخاذ التعديلات رهن (بعد المساس بحقوق العامل) وذلك حتى لا تتخذ الإجراءات التنظيمية بما تستدعيه من تعديلات غير جوهرية في شروط وظروف أداء العمل وسيلة للإضرار بالعامل أو وسيلة لكي يهرب صاحب العمل من الالتزام بعدم المساس بما تقرر للعامل من حقوق مكتسبة. وبالنسبة لعدم المساس بالحقوق المادية للعامل فإن المستقر عليه أن تغيير نوع العمل تغييرا جوهري لا يجوز أن يتخذ ذريعة للانتقاص من أجر العامل وملحقاته الدائمة التي تعتبر جزء لا يتجزأ منه وقد ثار الجدل حول إمكانية وصف ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستمرار بوصف الحقوق المكتسبة ومدى الالتزام بعد المساس بها عند إجراء التعديلات غير الجوهرية في شروط وظروف أداء العمل مثل العمولة وحوافز الإنتاج والبدلات التي تصرف لقاء طاقة يبذلها العامل أو في مخاطر يتعرض لها في أداء العمل. ويرى البعض من الفقه أن اشتراط عدم المساس بالحقوق المادية للعامل كقيد على حرية رب العمل فيما يجريه من تعديلات غير جوهرية لكي يباشر سلطته التنظيمية يقتصر على عناصر أجر العامل الثابتة. والمستقر عليه أن ما صرف للعامل خطأ ليس من شأنه أن يكسبه وصف الحقوق المكتسبة بحيث يجوز لصاحب العمل أن يسترد ما أداه له. جواز التعديل غير الجوهري لشروط وظروف العمل في عقود العمل التي تخضع للقانون المدني:- يجب على العامل: (ا) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. (ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه الذي يدخل في وظيفة العمل. (ج) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليها لتأدية عمله. (د) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد. ويتجه الفقيه إلى الاعتراف لصاحب العمل بسلطة إجراء التعديل غير الجوهري لشروط وظروف أداء العمل في إطار عقود العمل التي تخضع للقانون المدني بذات شروطها. مضمون الالتزام بعدم المنافسة:- يلتزم العامل بأداء عمله في المواعيد المتفق عليها أو المواعيد المحددة في القانون وبعد انتهاء وقت العمل يسترد العامل حريته الكاملة من أن يستفيد من وقت فراغه. ويجوز للعامل أن يقوم بأي عمل مربح في أوقات فراغه ولكن هذا الحق يتقيد بعدم مخالفة القواعد القانونية الآمرة أو الإخلال بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ومن ثم يقع على كاهل العامل التزام بعدم منافسة رب العمل وكذلك يتقيد حق العامل في ممارسة عمل مربح في أوقات فراغه بعد الإخلال بوضع قدراته وإمكانياته تحت تصرف صاحب العمل وبناء على ذلك إذا كان العمل الذي يقوم به العامل في أوقات فراغه يؤدى إلى إرهاقه الشديد وإلى إجهاده ويؤثر على قدرته على القيام بالعمل لدى صاحب العمل في اليوم التالي فإنه يمتنع عليه القيام بمثل هذا العمل. وإذا كان العامل يلتزم وفقا لنصوص القانون بعدم منافسة صاحب العمل فإن هذا الالتزام القانونى ينقضى بمجرد انتهاء عقد العمل ويسترد العامل حريته الكاملة بعد انقضاء عقد العمل ومن ثم يكون للعامل اختيار المهنة التى تناسبه ويمارسها حتى ولو كان فى هذا الاختيار للمهنة منافسة لصاحب العمل السابق الذى كان يعمل لديه طالما أنه لم يرتكب خطأ محدد يسأل عنه قانونا. شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة:- ونعرض لهذه الشروط على النحو التالى:- الشرط الأول: أن توجد مصلحة جدية لصاحب العمل فى عدم منافسة العامل له:- ويجب أن يكون لصاحب العمل مصلحة جدية فى اشتراط عدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل ومعنى المصلحة الجدية وفقا لما نصت الفقرة الأولى من المادة 686 من القانون المدنى أن يكون (العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالإطلاع علي سر أعماله) وهنا يخشي صاحب العمل من إقدام العامل علي اجتذاب عملاء صاحب العمل بعد انقضاء عقد العمل إلي المشروع الجديد الذي يعمل به أو يخشي رب العمل من أن يستفيد العامل من أسراره خاصة وأن التزام العامل بحفظ أسرار العمل لا يمنعه من الاستفادة من هذه الأسرار لحسابه الخاص. الشرط الثاني: يجب أن يكون المنع من المنافسة نسبيا:- ويقصد بذلك وفقا للفقرة (ب) من المادة 686 من الاقنون المدني أن يكون المنع (مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل علي القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة). وهذا يعني أنه يجب أن يكون المنع من المنافسة نسبيا وليس مطلقا أي أن يكون المنع من المنافسة نسبيا من حيث الزمان أو المدة وذلك بأن يقتصر علي مدة معقولة وهي المدة الضرورية لحماية مصالح رب العمل المشروعة ومن ثم لا يجوز أن يكون المنع مؤبدا بحيث يشترط صاحب العمل علي العامل عدم المنافسة طوال مدة حياة العامل أو طوال مدة حياة صاحب العمل والسبب في ذلك أن عملاء صاحب العمل يتغيرون بعد فترة معينة. يجب أن يكون المنع نسبيا من حيث المكان بأن يقتصر علي القدر الضروري من الأمكنة الذي يحمي مصالح رب العمل المشروعة فلا يجوز مثلا أن يحظر علي العامل منافسة رب العمل في كل أقاليم الدولة أو في قطاع كبير منها بل يجب أن يقتصر المنع علي المكان الذي يمتد إليه نشاط صاحب العمل فقط. ويجب أن يكون المنع محددا من حيث الموضوع بالقدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة. وهذا يعني أنه لا يجوز الحظر علي العامل بعدم المنافسة سوي الأعمال التي تدخل في صميم نشاط صاحب العمل أو الأعمال التي ترتبط بهذا النشاط أما الأعمال التي لا تدخل في هذا النشاط فلا يجوز حرمان العامل من القيام بها بعد انقضاء عقد العمل. الشرط الثالث: يجب أن يكون العامل كامل الأهلية:- وقد نصت المادة 686/2 من القانون المدني علي الآتي:- "إذا كان العمل الموكول إلي العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل بالإطلاع علي سر أعماله كان للطرفين أن يتفقا علي ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسة. غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوفر فيه ما يأتي:- أ- أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد. والحكمة من اشتراط كمال أهلية العامل لأجل صحة شرط عدم المنافسة هي حماية العامل لأنه يدرك جيدا إذا بلغ سن الرشد النتائج التي تترتب علي هذا الشرط من حيث تقييد حريته في العمل لعد انقضاء عقد العمل ومعني هذا النص أنه إذا كان العامل ناقص الأهلية في وقت إبرام العمل وتضمن هذا العقد شرطا بعدم المنافسة فإن العقد يكون صحيحا ويقع شرط عدم المنافسة باطلا. الشرط الرابع: يجب ألا يقترن الإنفاق علي عدم المنافسة بشرط جزائي مبالغ فيه:- وقد تضمنت هذا الشرط المادة 687 من القانون المدني بقولها: "إذا يتفق علي شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة مبالغة تجعله وسيلة لا جبار العامل علي البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا ألي شرط عدم المنافسة في جملته ومن هنا فإذا اقترن شرط عدم المنافسة بشرط جزائي ويتعمد رب العمل المبالغة فيه لربط العامل بصناعته فلم يكتف المشرع بتطبيق القواعد العامة في القانون المدني والتي تقض بتخفيض الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فيه (المادة 224 من القانون المدني) بل جعل من هذه المبالغة سببا الشرطين معا وبذلك يستطيع العامل أن يسترد في العمل والمنافسة وإمعانا في حماية العامل لم يكتف المشرع ببطلان الشرط الجزائي فقط بل قرر بطلان شرط عدم المنافسة ذاته علي الرغم من أن الالتزام بعدم المنافسة هو التزام الأصلي وأن الشرط الجزائي هو الالتزام التبعي ومن ثم يكون المشرع قد خرج عن القواعد العامة في القانون المدني مرة ثانية والتي تقضي بأنه إذا أبطل الالتزام الأصلي ترتب علي ذلك بطلان الالتزام التبعي أما بطلان الالتزام الأصلي. والسبب الذي حدا بالمشرع إلي أن يخرج عن القواعد العامة في القانون المدني هو خشية أن ينص الاتفاق علي التزام العامل بدفع تعويض كبير في حالة الإخلال بشرط عدم المنافسة فيكون ذلك وسيلة لإجبار العامل علي أن يبقي في خدمة صاحب العمل أطول مدة ممكنة أو طوال حياته. الموضوعالأصلي : ثانيا: سلطة رب العمل التنظيمية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الثلاثاء 14 أكتوبر - 9:25:24 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري
| موضوع: رد: ثانيا: سلطة رب العمل التنظيمية ثانيا: سلطة رب العمل التنظيمية الله يرحم الوالدين الموضوعالأصلي : ثانيا: سلطة رب العمل التنظيمية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: الرياضي
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |