جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الأحد 27 أبريل - 16:59:59 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: المطلب الثاني: صعوبات ذات طبيعة واقعية المطلب الثاني: صعوبات ذات طبيعة واقعية المطلب الثاني: صعوبات ذات طبيعة واقعية هناك مجموعة من الصعوبات الواقعية التي تعترض تنفيذ الأحكام الإدارية، هذه الصعوبات قد يكون مصدرها هو الإدارة ( أولا)، كما قد تواجه بها الإدارة، بحيث لا يكون لها أي يد في عرقلة هذا التنفيذ( ثانيا). أولا: صعوبات التنفيذ التي ترجع للإدارة الملاحظ أنه غالبا ما يكون عدم التنفيذ ناتجا عن موقف سلبي من قبل الإدارة، بحيث تقوم الإدارة بالمناورة من أجل تفادي آثار الشيء المقضي به ضدها، وذلك من خلال خلق صعوبات قانونية أو مادية للتخلص من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. ويعتبر التنفيذ السيئ أو الناقص مظهرا من مظاهر هذه المناورة، وكمثال على ذلك إرجاع الموظف المفصول الذي ألغى القضاء قرار عزله، بعد مرور ثلاث سنوات من صدور الحكم، وعندما أرجعته إلى عمله امتنعت عن أداء مرتبه. كما أن المحكمة الإدارية بالرباط في قضية سامية البقالي اعتبرت قبول رئيس المجلس البلدي لتطوان الأزهر تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء سحب رخصة بناء صيدلية تعتبر مناورة في تنفيذ الحكم لأن عون التنفيذ عند مباشرته لإجراءات التنفيذ تبين له أن المجلس البلدي يتذرع بكون الأرض المرخص ببناء الصيدلية فوقها ليس هي الأرض موضوع الرخصة المسحوبة، رغم حضور المهندس الذي وضع تصميم الصيدلية الموافق عليه من طرف نفس البلدية. كما أن الإدارة، قد ترفض تنفيذ الحكم بشكل صريح، وذلك عندما تمل التباطؤ أو تعجز عن المناورة، وهذا النوع من الامتناع ناذر الوقوع، لأن الإدارة تحاول في الغالب اللجوء إلى المناورات. كما أن الإدارة قد تمتنع عن تنفيذ الحكم حتى قبل صدوره كما حصل في قضية مطبعة طنجة ضد بلدية القصر الكبير، « بحيث تقدم المدعي بطلب يرمي إلى الحكم له بأداء دين ناتج عن عقد توريد أبرمه مع البلدية، ولما أمرت المحكمة بإجراء معاينة صحبة خبير، استمع المستشار المقرر إلى رئيس المجلس البلدي الذي صرح له بصفة واضحة بأن ما تم توريده إلى الجماعة كان بأمر من الرئيس السابق، وأن هذا الأخير هو الذي يجب مطالبته بالتعويض، وبأنه حتى في حالة الحكم على البلدية فإنه لن ينفذ ما قد يحكم به عليها، وذلك لأنه لم يكن هو رئيس البلدية وقت توريد السلعة المذكورة، مع أن هذا الرئيس لم ينازع في تسلم البلدية للسلعة موضوع الدين المتنازع بشأنه". وهكذا فإن امتناع الإدارة عن التنفيذ يتخذ أشكالا مختلفة:( التراخي، التنفيذ المعيب أو الناقص، الامتناع الصريح عن التنفيذ...). ويمكن تفسير هذا الامتناع، بكون المسؤولين في الإدارة يعتقدون، أن لجوء الطاعن إلى المحاكم يعتبر تحديا لقرارهم، وطعنا في شخصهم، وبذلك يمتنعون عن تنفيذ الأحكام الصادر ضد تصرفاتهم، لإثبات مدى السلطة التي يتمتعون بها. ثانيا: صعوبات تواجه الإدارة هذا النوع من الصعوبات، قد يكونه مرتبطا بالنظام العام، كما قد يتمثل في إكراه قانوني يجسد صعوبة واقعية، كما أن هذا النوع من الصعوبات قد تتسبب فيه الأحكام نفسها. 1- فقد تتذرع الإدارة أحيانا بكون تنفيذ الحكم سيخلق اضطرابا في النظام العام بمفهومه الواسع، بحيث لا يبقى أمام المحكوم له سوى اللجوء إلى طلب التعويض دون إمكانية إرغام الإدارة أو إكراهها على التنفيذ. 2- من أهم الأسباب التي تعرقل تنفيذ الأحكام الإدارية، نجد عدم إدراج بند يتعلق بتنفيذ الأحكام في ميزانية أشخاص القانون العام، ففي حالة إصدار قرار بعزل موظف عمومي مثلا، فإن هذا القرار سيؤدي إلى فقدان منصب مالي، وعند إلغاء قرار العزل فإن الإدارة سوف تتذرع بفقدان ذلك المنصب، وبضرورة انتظار حصولها على مناصب مالية جديدة. وفي هذه الحالة وأمثالها( حالة رغبة الإدارة في التنفيذ لكن ليس لها مواد مالية تسمح لها بهذا التنفيذ)، لا يمكن اعتبار الإدارة ممتنعة عن التنفيذ ولا البحث عن وسائل لإجبارها على التنفيذ. وهذا ما يفسر استجابة المحكمة الإدارية بفاس لطلب الإدارة المحكوم عليها، بحيث تم نحها مهلة استرحامية من أجل تنفيذ ما حكم به عليها، لأن هذا التنفيذ يتطلب مجموعة من الإجراءات المحددة قانونا، تتمثل في برمجة الدين في إطار دورة عادية للمجلس ومصادقة السلطة الوصية على أعمال تلك الدورة علاوة على المراقبة المالية في ظل نظام المحاسبة العمومية، مما يستغرق وقتا طويلا قد يناهز السنة. ونشير إلى، الجزائر، تعتمد حلا مناسبا لهذه المشكلة، يتمثل في الأمر رقم 75-48 الصادر بتاريخ 17 يونيو 1975 المتعلق بإحداث مسطرة تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها على المؤسسات العمومية، بحيث يتم اقتطاع مبلغ العقوبة من حساب للخزينة مرصد لأمور خاصة، يحمل عنوان:" تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الخواص ضد الدولة وبعض المؤسسات"، وتسترجع المبالغ المدفوعة في هذا الصدد من ميزانية الشخص العمومي المعسر. ونظرا لإحساس الحكومة بهذه المشكلة، قام وزير الداخلية بإرسال دورية للجماعات المحلية بتاريخ 24 أكتوبر 2003، يطلب فيها من الجماعات المحلية إدراج بند في ميزانيتها يخصص لتنفذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الجماعة. ومع ذلك فإننا لا ننتظر الكثير من هذه الدورية، بالنظر لطابعها غير الإلزامي، الشيء الذي يبرز ضرورة تدخل المشرع المغربي من أجل إيجاد حل فعال لهذه المشكلة. 3-كما أن الحكم نفسه قد يكون مصدرا لعدد من مهم من الصعوبات في التنفيذ، بحيث( أن بعض الأحكام تتضمن مناطيقها لبسا قد يتعذر معه تنفيذها بصورة واضحة، كما هو الحال في استعمال عبارة: الحكم على" المدعى عليهم" أو " المطلوبين في الطعن"، بحيث لم يتم تحديد المنفذ عليه بشكل واضح، وكمثال على ذلك حالة التي تكون الإدارة المعنية والمطالبة بالتعويض هي جماعة محلية أو مؤسسة عمومية، أو إحدى الوزارات أو إحدى مصالحها الخارجية، بينما يصدر الحكم في مواجهة الفريق المدعى عليه). ويمكن تفسير هذا المشكل بالنظر إلى كون دفاع المتنازعين مع الإدارة، يكون مضطرا إلى تضمين مقاله الافتتاحي، قائمة بأسماء المرافق والسلطات الإدارية التي يوجه ضدها دعواه، سعيا منه لاحتواء تداخل النصوص القانونية المتعلقة بالصفة القانونية لمرفق الدولة في التقاضي وتحسبا لعدم القبول أو الرفض الذي قد يطال دعواه بسبب ذلك، مع أن الأمر يقتضي الاقتصار على بيان جهة واحدة تكون مؤهلة قانونا لتمثيل الدولة أمام القضاء. اتضح لنا من خلال هذا المبحث، أن هناك مجموعة من الصعوبات القانونية والواقعية تتسبب في عرقلة تنفيذ الأحكام الإدارية، وقد رأينا كيف أن القضاء تصدى لبعضها- مشكل الصيغة التنفيذية، مشكل الإنابة-، في حين تجنبنا الحديث عن موقف القضاء من الحالة التي يكون عدم التنفيذ راجعا إلى تعنت الإدارة، على اعتبار أن هذه المسألة تدخل في إطار المبحث الثاني. الموضوعالأصلي : المطلب الثاني: صعوبات ذات طبيعة واقعية // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |