جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الأحد 27 أبريل - 14:44:18 | المشاركة رقم: | |||||||
نائب المدير العام
| موضوع: :تعريف الأخذ أو الإختلاس: :تعريف الأخذ أو الإختلاس: :تعريف الأخذ أو الإختلاس: إن إختلاس المال في حالة السرقة هو العنصر الأساس الذي يقوم عليه البنيان القانوني لهذه الجريمة،فالإختلاس هو النشاط الغير مشروع الذي يؤدي إلى سيطرة الجاني على الشيء المسروق والظهور عليه بمظهر المالك.ولتحديد مفهوم الإختلاس وبيان ماهي اللحظة التي يتم فيها هذا العنصر الجوهري ،فإن الفقه قد بذل مجهودات كبيرة لتحديد مفهومه وقد ظهرت نظريتان:الأولى تضيق من نطاق الإختلاس وتعرف بالنظرية التقليدية،والثانية توسع من نطاقه ليشمل كافة الصور التي يسعى فيها الجاني إلى تملك مال الغير بطريق غير مشروع وتعرف بالنظرية الحديثة .وسوف نتناول هاتين النظريتين بإختصار في فرضين متتاليين: الفرض الأول :النظرية التقليدية: عرف الفقه التقليدي الإختلاس بأنه"نزع الشيء أو نقله أو أخذه دون رضاء مالكه بقصد تملكه"وهذا التحديد لمعنى الإختلاس يميز بين السرقة وكلا من جريمتي إساءة الأمانة والإحتيال،فإذا كان الجاني في جريمة الإحتيال يحتال على المجني عليه فيسلمه الأخير المال برضاه.كما أن الجاني في جريمة إساءة الأمانة يكون قد تسلم المال من المجني عليه بموجب عقد من عقود الأمانة،فإن الجاني في جريمة السرقة لا يتسلم المال المسروق من المجني عليه وإنما ينتزعه ويأخذه أو ينقله من حيازة المجني عليه إلى حيازته دون رضاء الأخير . وبالرغم مما سبق فإن تحديد معنى الإختلاس وفقا لمفهوم هذه النظرية قد أظهر قصورا وأدى إلى نتائج خطيرة،وعلى سبيل المثال إذا كان الجاني قد تسلم المال من المجني عليه لمجرد رؤيته فاستولى عليه،فإنه لا يسأل عن السرقة،لأن الجاني وفقا للنظرية التقليدية لم ينتزع المال من صاحبه ولم يأخذه،كما هو الحال حين يقوم البائع بتسليم المشتري المال لمن يرغب بشرائه كي يطلع عليه قبل الشراء،فيغتنم الفرصة ويهرب بالمال.فإن فعله لا يعد سرقة .وإزاء هذه الثغرة إلتجأ أصحاب هذه النظرية إلى القول بفكرة التسليم الإضطراري والتي تقول بأن تسليم الشيء الذي تقتضيه ضرورة التعامل بين الناس لا يمنع قيام الإختلاس،فإذا سلم البائع المشتري شيئا ليعاينه ويقرر شراءه من عدمه وهرب به دون أن يدفع الثمن،فإن هذا النوع من التسليم تفرضه ضرورة التعامل بين الناس ولذلك يعتبر تسليما إضطراريا فلا يمنع من قيام فعل الإختلاس . وقد أخذ على فكرة التسليم الإضطراري إنها لا تقوم على أساس قانوني سليم.فليس هناك في الواقع ظروف قهرية أو ضرورية بالمعنى القانوني الدقيق تكره الإنسان أو تضطره إلى تسليم ماله رغم إرادته .وفضلا عن ذلك فإن فكرة ضرورة التعامل فكرة واسعة وغير محددة فهي تشمل حالات من المسلم به أنها لا تعتبر سرقة،مثال ذلك حالة تقديم طعام أو شراب إلى شخص في مطعم ،فيتناوله ثم يفر دون دفع الثمن،وقد عاقب المشرع العماني على هذه الحالة بالمادة (289/2)جزاء. الفرض الثاني:النظرية الحديثة: يرى جارسون أن تعريف الإختلاس على أنه أخذ المال أو نزعه من صاحبه دون رضاه أو نقله من مكانه،لا يكفي لبيان حقيقة الإختلاس وأقترح حتى يكون معيار الإختلاس محددا،أن يتم الربط بين فعل أخذ المال وبين الحيازة القانونية وفق القانون المدني .وينطلق جارسون لشرح نظريته من عرض نوعي الحيازة القانونية،الحيازة الكاملة والحيازة الناقصة ثم يلحق بهما صورة اليد العارضة على الشيء:- 1. الحيازة الكاملة: تفترض الحيازة الكاملة أن يكون الشيء في حوزة الشخص بإعتباره مالكا له أو مدعيا ملكيته،ويتوافر فيها عنصران:عنصر مادي"وهو مجموعة الأفعال التي تُكون الحيازة،كحبس الشيء واستعماله ونقله".وعنصر معنوي"وهو إرادة الظهور على الشيء بمظهر المالك والتصرف فيه لحسابه الخاص . 2. الحيازة الناقصة: تكون لمن يحوز الشيء بمقتضى سند من القانون يخوله الجانب المادي في الحيازة فقط،دون أن يكون لديه قصد إمتلاكه، كالمستأجر والمستعير فهولاء يكون لهم سيطرة فعلية على الشيء بمقتضى العقد ولكن دون الإعتراف لهم بحق الملكية . 3. اليد العارضة: تفترض اليد العارضة أن الشيء موجود بين يدي الشخص دون أن يكون له أن يباشر عليه أي حق لا لحسابه ولا لحساب غيره،فلا يتوافر للحيازة أي من عنصريها المادي أو المعنوي. وانتهى جارسون بعد عرض هذه الحالات إلى تعريف الإختلاس بأنه"الإستيلاء على حيازة الشيء بعنصريها المادي والمعنوي في وقت واحد دون رضاء المالك أو الحائز السابق.فإذا استولى شخص على شيء في حيازة غيره عد سارقا،أما إذا استولى شخص على شيء في حيازته فإنه لا يعد كذلك.فالضابط في وجود الإختلاس يتمثل في تحقق الإستيلاء على الحيازة القانونية للشيء دون رضاء المالك أو الحائز،سواء كان الشيء في حيازة المجني عليه أم كانت تحت اليد العارضة للجاني . الفرع الثاني:عناصر الإختلاس: من التعريف السابق للإختلاس،نجد أن له عنصران،الأول هو الإستيلاء على الحيازة والثاني هو عدم رضاء المجني عليه وهو إما المالك أو الحائز له.وسوف نخصص لهذين العنصرين فرضين متتالين:- الفرض الأول:الإستيلاء على الحيازة: 1- معنى الإستيلاء على الحيازة: يعني الإستيلاء على الحيازة إخراج الشيء من حيازة المالك أو ال الموضوعالأصلي : :تعريف الأخذ أو الإختلاس: // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: العم بربار
| |||||||
الخميس 4 سبتمبر - 19:03:24 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: رد: :تعريف الأخذ أو الإختلاس: :تعريف الأخذ أو الإختلاس: شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الموضوعالأصلي : :تعريف الأخذ أو الإختلاس: // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: عاشقة الورود
| |||||||
الجمعة 5 سبتمبر - 12:34:23 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف
| موضوع: رد: :تعريف الأخذ أو الإختلاس: :تعريف الأخذ أو الإختلاس: كلامك موزون يستحق ان يسمعه كل رجل متزوج او خاطب حتى للصهر او النسيب قيمة وقدر عند اهل زوجته عليه ان يخفف اذا زار الا اذا دعوه وهذا يعتمد على ذكاء الزوجة الزوجة الذكية لا تترك زوجها يقلل من قيمته عند اهلها وانما تتدخل عند الضرورة فاذا رات ان الوقت غير مناسب لبقاءه فالتخبره دون احراج وعلى انفراد وخصوصا انه الان لا توجد زيارات فجائية مع وجود الهاتف فمثلا اذا ذهبت لتخدم امها المريضة يكون من غير اللائق بقاءه معها اعرف امراءة توقفت عن زيارة اهلها بسبب ان زوجها يبقى معها ولا يخرج من البيت ولو بقيت اياما ياكل وينام ويسيطر على التلفاز وتبقى زوجته في خدمته واكرامه والاب الشيخ طالع نازل لاحضار مايجب حتى مل منه الجميع والزوجة لا تتكلم خوفا ان يقول لها اهلك بخلاء
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |