جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الأحد 27 أبريل - 14:32:08 | المشاركة رقم: | |||||||
نائب المدير العام
| موضوع: الفرض الثاني:المال المملوك للغير: الفرض الثاني:المال المملوك للغير: الفرض الثاني:المال المملوك للغير: القاعدة أنه إذا كان المال المدعى بسرقته مملوكا لشخص غير المتهم بالسرقة تحقق بذلك الإعتداء على الملكية الذي تفترضه جريمة السرقة.ولا يشترط أن يكون إسم المالك معلوما ولا تفرقة بين شخصا طبيعيا أو معنويا كذلك لا فرق أن يكون المال مملوكا لشخص أو لأشخاص عديدين ويثير هذا الشرط عدت تطبيقات وهي: أولاً حالة المال المملوك على الشيوع: تقع جريمة السرقة إذا وقع الإختلاس من المالك على مال لا يملكه وحده ملكية خالصة وإنما يشاركه في ملكيته على الشيوع شخص آخر.وتفسير ذلك أن الملكية على الشيوع تعني"أن يكون كل شريك مالكا بنسبة نصيبه في كل ذرة من ذرات المال المشترك"ولذلك فإن إختلاس أي جزء من هذا المال يعتبر إعتداء على ملكية الشريك .مثال ذلك إذا قام المتهم بإختلاس جزء من مال الورثة كونه وريث أيضا فإنه يعتبر سارقا ولا يصلح دفاعا له قوله أن فعله إستعمال لحقه.ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكية شركاؤه،ولا عبرة بقوله أن ما استولى عليه من الشيء معادل لنصيبه أو أقل منه،ذلك أنه في حالة الشيوع لا يملك كل شريك جزءاً محددا من الشيء وإنما الملكية للشركاء جميعا بالنسبة لجميع ذرات الشيء . ثانيا الأموال المفقودة أو الضائعة: الشيء الضائع هو الذي فقد صاحبه السيطرة عليه دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنه وعن ملكيته له.وهو في هذا يختلف عن الأشياء المباحة أو المتروكة التي لا مالك لها.كما أن لصاحبه الحق في إسترداده ممن يوجد لديه ولو كان قد إشتراه من الغير بحسن نية .وإذا كان المال المفقود لا يزال مملوكا لمالكه،فإن استيلاء ملتقطه عليه يعتبر إعتداء على ملكيته.ويحقق من هذا الجانب جريمة السرقة،والمشرع العماني عالج هذه الحالة في المادة (297)جزاء وعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة لإساءة الأمانة. ثالثا المال المكنوز: وهو الذي يعثر عليه مخبوءا أو مدفونا في عقار دون أن تثبت ملكيته لأحد،ويحدد القانون المدني من تؤول إليه ملكية المال المكنوز،وقد قضى القانون المدني المصري بأن "الكنز المدفون أو المخبؤ الذي لا يستطيع أحداً أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفه يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته".وعلى ذلك فمتى عثر أحد هؤلاء الأشخاص على كنز في عقاره كان مالكا له ولا يعتبر إستيلاؤه عليه سرقة،أما إذا عثر عليه شخص آخر فأستولى عليه عد سارقا إذ يكون قد إختلس مالا مملوكا لغيره،وإذا عثر شخص على كنز في أرض لا مالك لها فإنه يصبح مالكا له ولا يعد سارقا . رابعا جثث الموتى والأموال المودعة معها: لا يتصور القول بأن الجثث تعتبر شيئا مملوكا للغير،ولذلك لا يعد الإستيلاء عليها جريمة سرقة.وإنما يمكن أن يكون الفعل جريمة إنتهاك حرمة المدافن أو الجنازات والتي عاقب عليها المشرع العماني بالمادة (210) جزاء.مع ملاحظة أنه إذا كانت الجثة أو بعض أجزائها قد سلمت ممن يملك ذلك إلى معهد علمي لتكون موضوعا للبحث والدراسة فإنها بذلك تصبح شيئا مملوكا للمعهد فتقوم بإختلاسها جريمة السرقة . أما أكفان الموتى والحلي والأعضاء الصناعية وغيرها من الأشياء التي تدفن معهم،فقد ذهب رأي في الفقه إلى إعتبارها أشياء متروكة تخلى عنها أهل المتوفي ولا يعتبر سارقا بالتالي من يستولي عليها بنية تملكها وإن كان يمكن مجازاته على جريمة نبش القبور.ولكن الراجح في الفقه هو إعتبار الإستيلاء على هذه الأموال مكونا لفعل الأخذ وتقوم به السرقة لأن أهل المتوفي لم يتخلوا عن هذه الأموال ولم يدر في ذهنهم عند إيداعها القبر مع المتوفي التخلي عنها،وبالتالي لا تأخذ حكم الأموال المتروكة لعدم توافر قصد تخلي مالكها عنها،وهم-هنا- أهل المتوفي وذويه الموضوعالأصلي : الفرض الثاني:المال المملوك للغير: // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: العم بربار
| |||||||
الخميس 4 سبتمبر - 19:01:21 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: رد: الفرض الثاني:المال المملوك للغير: الفرض الثاني:المال المملوك للغير: شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الموضوعالأصلي : الفرض الثاني:المال المملوك للغير: // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: عاشقة الورود
| |||||||
الجمعة 5 سبتمبر - 12:37:20 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف
| موضوع: رد: الفرض الثاني:المال المملوك للغير: الفرض الثاني:المال المملوك للغير: كلامك موزون يستحق ان يسمعه كل رجل متزوج او خاطب حتى للصهر او النسيب قيمة وقدر عند اهل زوجته عليه ان يخفف اذا زار الا اذا دعوه وهذا يعتمد على ذكاء الزوجة الزوجة الذكية لا تترك زوجها يقلل من قيمته عند اهلها وانما تتدخل عند الضرورة فاذا رات ان الوقت غير مناسب لبقاءه فالتخبره دون احراج وعلى انفراد وخصوصا انه الان لا توجد زيارات فجائية مع وجود الهاتف فمثلا اذا ذهبت لتخدم امها المريضة يكون من غير اللائق بقاءه معها اعرف امراءة توقفت عن زيارة اهلها بسبب ان زوجها يبقى معها ولا يخرج من البيت ولو بقيت اياما ياكل وينام ويسيطر على التلفاز وتبقى زوجته في خدمته واكرامه والاب الشيخ طالع نازل لاحضار مايجب حتى مل منه الجميع والزوجة لا تتكلم خوفا ان يقول لها اهلك بخلاء الموضوعالأصلي : الفرض الثاني:المال المملوك للغير: // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: مستر
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |