جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية |
الأحد 27 أبريل - 13:10:42 | المشاركة رقم: | |||||||
نائب المدير العام
| موضوع: س . أغراض التدابير الاحترازية وأحكامها ؟ س . أغراض التدابير الاحترازية وأحكامها ؟ س . أغراض التدابير الاحترازية وأحكامها ؟ الهدف الأساسي للتدبير الاحترازي هدف وقائي ، إذ يهدف إلي مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنه في شخصية المجرم بغية القضاء عليها . ويؤدي التدبير الاحترازي من هذه الوجهة ، جانبا من الدور الذي تؤديه العقوبة في المحكوم عليه بها . ويعني ذلك أن الردع الخاص غرض مشترك بين التدبير الاحترازي والعقوبة ، فكلاهما يهدف إلي مكافحة الإجرام عن طريق الردع الخاص ، وله – كما تعلم – طابع فردي ، لكونه يتجه إلي شخص بذاته لاستئصال الخطورة الإجرامية الكامنه فيه 000 وفيما يتعلق بالتدابير الاحترازية ، نجد أن وسائل تحقيق الردع الخاص بالقضاء علي الخطورة الإجرامية متعددة . 1- فمن ناحية ، يمكن القضاء علي مصادر الخطورة الإجرامية في الشخص ، عن طريق مجموعة من الأساليب العلاجية والتهذيبية ، تهدف إلي تأهيل المجرم ، حتى يسلك بعد انقضاء التدبير سلوكا مطابقا للقانون. والتأهيل في التدبير الاحترازي عن طريق أساليب العلاج والتهذيب ، يتحقق بالإيداع في إحدى المصحات بغرض العلاج ، كما هو الحال بالنسبة للمجرم المجنون أو مدمن الخمور أو المخدرات ، أو في إحدى دور الرعاية الاجتماعية ، كما هو الحال بالنسبة للمجرم الحدث ، أو في مؤسسة من مؤسسات العمل لتعليم حرفة وهذا ما يمكن اتباعه بالنسبة للمجرم المتشرد أو محترف التسول . 2- ومن ناحية ثانية ، قد تكون الوسيلة الوحيدة للقضاء علي مصادر الخطورة الإجرامية هي وضع المجرم في ظروف تحول بينه وبين الاضرار بالمجتمع . وهذه الوسيلة لا ينبغي الالتجاء إليها إلا عندما يثبت أن التدبير العلاجي أو التهذيبي لا يجدي في استئضال الخطورة الإجرامية الكامنة في بعض الاشخاص ، ويعد من قبيل التدابير الاستبعادية ، طرد الأجنبي من إقليم الدولة ، واعتقال معتاد الإجرام . 3- وأخيرا ، قد تتطلب مواجهة الخطورة الإجرامية ، تجريد المجرم من الوسائل المادية ، التي تمكنه من ارتكاب جرائم جديدة والإضرار بالمجتمع . ويتخذ التدبير في هذه الحالة صورة المصادرة للأدوات التي من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة ، أو للأشياء الخطرة في ذاتها. وإذا كان غرض التدبير الاحترازي ينحصر في تحقيق الردع الخاص ، فمعني ذلك إنه لا يهدف إلي تحقيق الأغراض الأخري التي تستهدفها العقوبة . وفي هذا يختلف التدبير الاحترازي عن العقوبة ، التي رأينا أن لها أغراضا ثلاثة هي : تحقيق العدالة والردع العام والردع الخاص . المطلب الثاني س. احكام التدابير الاحترازية (سؤال إمتحان 2) هـام جدا جدا س-أكتب في أحكام التدابير الاحترازية مشيرا إلي الأحكام المشتركة بينها وبين العقوبة؟(سؤال امتحان 4 ) هــام جدا جدا تنبع هذه الأحكام من الطبيعة الخاصة للتدابير والغرض الذي تستهدفه . ولما كانت التدابير الاحترازية صورة للجزاء الجنائي تستهدف مواجهة الخطورة الإجرامية بالوسائل التي ذكرناها ، فمعني ذلك أن هناك أحكاما مشتركة بينها وبين العقوبة ، كما أن هناك قواعد خاصة بالتدابير تميزها عن العقوبات . أولا : الأحكام الموضوعية :- 1- تخضع التدابير لمبدأ الشرعية . ويعني ذلك إنه لا تدبير إلا بقانون ينص عليه ويحدد الجريمة أو الحالة الخطرة التي تبرر توقيعه . ولا تختلف التدابير في هذا الشأن عن العقوبات ولا مبرر لوجود هذا الاختلاف بينهما ، باعتبار كل منهما صورة للجزاء الجنائي ، الذي يحكمه مبدأ الشرعية. 2- التدبير الاحترازي غير محدد المدة ، ويتفق هذا مع طبيعته وهدفه فهو يواجه خطورة إجرامية ، لا يمكن للمشرع أو للقاضي التنبؤ وقت النطق بالحكم بيوم زوالها . ومن ثم يرتبط التدبير بوجود الخطورة ، ويمكن تعديله بما يناسب تطورها ، وينتهي بزاولها . ويختلف التدبير في هذا عن العقوبة ، التي ينص عليها المشرع بين حدين أقصي وأدني ن ويحدد القاضي في حكم الإدانة نوعها ومقدارها ، حتي يمكن تنفيذها في المحكوم عليه . 3- لا تخضع التدابير الاحترازية للظروف المخففة . فإذا اقتضت الخطورة الإجرامية تطبيق تدبير معين ، وجب إنزال هذه التدابير دون غيره. ويخلف التدبير في كل هذا عن العقوبة ، التي تسري بالنسبة لها نظرية الظروف المخففة ، ويمكن في بعض الأحوال النطق بها مع إيقاف تنفيذها خلال مدة يحددها القانون. 4- لا يعد التدبير الاحترازي سابقة في العود . ولا يسجل في صحيفة سوابق المتهم . ويترتب علي ذلك إنه لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عقوبة الجريمة التي ارتكبت بعد إنتهاء تنفيذ التدبير . ثانيا : الأحكام الاجرائية :- 1- قضائية التدبير الاحترازي . ويعني ذلك أن القضاء هو الذي ينطق بالتدبير ، حماية لحريات الأفراد من تعسف السلطات العامة. ولا يختلف التدبير في هذا عن العقوبة. ومع ذلك نجد أن بعض القوانين يخرج علي هذه القاعدة الأساسية ، ففي فرنسا يكون إيداع المجرم المجنون في المحل المعد لعلاجه من اختصاص السلطة الإدارية . 2- ضرورة العناية بتفريد التدبير . وتحقيق ذلك بمقتضي دراسة الجوانب المختلفة في شخصية المتهم ، ووضع نتائج هذه الدراسة تحت نظر القاضي حتي يتمكن من اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الإجرامية . ولا يختلف التدبير في هذا عن العقوبة ، والتي يحكمها كذلك مبدأ التفريد القضائي . 3- ينبغي تقييد علانية المحاكمة التي تسبق توقيع التدبير . عندما يتعلق الأمر ببحث أوجه الخلل في شخصية المتهم ، حتى لا يكون إظهار هذه الأمور أمام جمهور الناس في عرقلة اندماجه في المجتمع بعد ذلك . وتطبيقا لهذه القاعدة:- قررت المادة 126 فقرة ثانية من قانون الطفل في مصر حق المحكمة في أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله ، وحقها في إعفاء الطفل من حضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا . 4- ينبغي تنفيذ الأحكام الصادرة بإنزال تدبير احترازي تنفيذا فوريا . ويعني ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بالتدبير لا يجوز أن يكون سببا في وقف تنفيذه ، لأنه إذا كانت الخطورة الإجرامية هي مناط فرض التدبير ، وقد أثبت الحكم وجودها ، فإن مقتضي ذلك أن ينفذ الحكم الصادر به بمجرد صدوره ، حماية لمصلحة المجتمع . 5- لما كان التدبير الاحترازي يرتبط بالخطورة الإجرامية ، فإن ذلك يقتضي إمكان تعديل التدبير تبعا لما يرد علي الخطورة الإجرامية من تطور . وهذا الحكم قررته المادة 137 من قانون الطفل ما مؤداه أن صدور الحكم بإنزال تدبير معين ، ليس سببا في عدم إمكان إعادة النظر في التدبير من جديد ، إذا طرأ ما يستوجب ذلك . لكن الذي لا يقبل إعادة النظر هو الشق من الحكم الذي أثبت ارتكاب الفعل ونسبته إلي المتهم ، بمعني أن الحكم يكتسب الحجية بالنسبة لهذا الشق فقط . وفي هذا الخصوص يختلف التدبير عن العقوبة ، التي يكتسب الحكم الصادر بها حجية تمنع من إعادة النظر فيها بمجرد صيرورته نهائيا . 6- أنواع التدابير الاحترازية الفصل الثاني الموضوعالأصلي : س . أغراض التدابير الاحترازية وأحكامها ؟ // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: العم بربار
| |||||||
الخميس 4 سبتمبر - 18:42:43 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: رد: س . أغراض التدابير الاحترازية وأحكامها ؟ س . أغراض التدابير الاحترازية وأحكامها ؟ شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الموضوعالأصلي : س . أغراض التدابير الاحترازية وأحكامها ؟ // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: عاشقة الورود
| |||||||
الجمعة 5 سبتمبر - 12:47:45 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف
| موضوع: رد: س . أغراض التدابير الاحترازية وأحكامها ؟ س . أغراض التدابير الاحترازية وأحكامها ؟ كلامك موزون يستحق ان يسمعه كل رجل متزوج او خاطب حتى للصهر او النسيب قيمة وقدر عند اهل زوجته عليه ان يخفف اذا زار الا اذا دعوه وهذا يعتمد على ذكاء الزوجة الزوجة الذكية لا تترك زوجها يقلل من قيمته عند اهلها وانما تتدخل عند الضرورة فاذا رات ان الوقت غير مناسب لبقاءه فالتخبره دون احراج وعلى انفراد وخصوصا انه الان لا توجد زيارات فجائية مع وجود الهاتف فمثلا اذا ذهبت لتخدم امها المريضة يكون من غير اللائق بقاءه معها اعرف امراءة توقفت عن زيارة اهلها بسبب ان زوجها يبقى معها ولا يخرج من البيت ولو بقيت اياما ياكل وينام ويسيطر على التلفاز وتبقى زوجته في خدمته واكرامه والاب الشيخ طالع نازل لاحضار مايجب حتى مل منه الجميع والزوجة لا تتكلم خوفا ان يقول لها اهلك بخلاء الموضوعالأصلي : س . أغراض التدابير الاحترازية وأحكامها ؟ // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: مستر
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |