جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتدى تحضير بكالوريا 2020 :: منتدى تحضير بكالوريا 2020 |
الأربعاء 23 أبريل - 14:17:28 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: تكلم عن المفهوم القانونى لشركة التضامن وخصائصها ؟ تكلم عن المفهوم القانونى لشركة التضامن وخصائصها ؟ تكلم عن المفهوم القانونى لشركة التضامن وخصائصها ؟ تكلم عن إدارة شركة التضامن ؟ Ûالمبادئ العامة: يعين الشركاء مديرا للشركة يتولى تسيير شئونها الداخلية وتمثيلها قبل الغير . وهذا المدير قد يكون معينا فى عقد تأسيس الشركة أو باتفاق لاحق . كما يمكن أن يكون المدير شريكا أو غير شريك ، ويختلف المركز القانونى للمدير باختلاف ما إذا كان غير شريك أو شريك ، وبحسب ما إذا كان معيناً فى العقد أم لا . Ûتعيين المدير وعزله: لا يخرج الأمر هنا عن فروض ثلاثة : أما الفرض الأول : إذا كان المدير شريكا وحصل تعيينه فى عقد الشركة أطلق عليه (المدير الاتفاقى) ، ويلزم لتعيينه وعزله اتفاق جميع الشركاء بما فيهم المدير الاتفاقى نفسه . ويأخذ حكم المدير الاتفاقى المدير الشريك الذى يثبت تعيينه فى اتفاق تعديل عقد الشركة متى تم ذلك التعديل طبقا لإجراءات الشهر القانونى . والأصل ، طبقا لما هو مستقر عليه فى الفقه ، أنه لا يجوز عزل المدير الاتفاقى إلا بموافقة جميع الشركاء بما فى ذلك الشريك المدير ، وهذا الأصل يرد عليه استثناءين أساسيين : • الاستثناء الأول : يجوز عزل المدير الاتفاقى بأغلبية الشركاء إذا أجاز العقد ذلك . • الاستثناء الثانى : يجوز عزل المدير الاتفاقى حتى فى حالة عدم وجود اتفاق يجيز ذلك بحكم قضائى متى وجد مسوغ لذلك العزل ، كنتيجة ارتكاب غش أو خطأ جسيم من قبل المدير الاتفاقى . ويقع العزل فى هذه الأحوال بموجب حكم قضائى ، ويكون لأى من الشركاء طلب عزل المدير الاتفاقى متى وجد مسوغ لذلك ، ويتحقق العزل بقوة القانون فى حالة الحكم على هذا الشريك المدير بالإفلاس أو إصابته بعارض من عوارض الأهلية . أما الفرض الثانى : إذا كان المدير غير شريك ، ولكنه مسمى أو وارد فى العقد ، ففى هذه الحالة يجوز عزل هذا المدير فى أى وقت لأنه وكيل . ولكن يلزم إتباع الطريقة المنصوص عليها فى العقد ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك وجب الحصول على موافقة كافة الشركاء إذ أن هذا العزل يعد تعديلا لعقد الشركة . وفى حالة إخفاق الشركاء فى الوصول إلى قرار يكون لأى من الشركاء طلب عزل المدير بواسطة المحكمة متى وجد مسوغ لذلك . أما الفرض الثالث : إذا كان المدير المعين شريكاً معيناً بعقد مستقل ، فإن الراجح أن العزل حق جماعى لكافة الشركاء، ولكنه يثبت دائما لأغلبية الشركاء ولو كان تعيين المدير بالإجماع . ويسرى ذات الحكم على الشريك غير الاتفاقى والمعين بمقتضى عقد مستقل ويكون للمدير غير الاتفاقى ، شريكا كان أو أجنبيا أن يستقيل من الإدارة متى وقع ذلك منه فى وقت لائق ولا يستتبع عزله أو استقالته حل الشركة أو انقضاؤها . Ûسلطات المدير : الأصل أن يعين العقد الذى يتم تعيين المدير بمقتضاه – سواء أكان عقد الشركة أو عقد مستقل – سلطات المدير وحدود هذه السلطات . ولا يحتج بهذه القيود فى حالة وجودها قبل الغير ما لم تكن مشهرة طبقا لصحيح القانون . وفى حالة عدم وجود اتفاق يكون للمدير القيام بكافة أعمال الإدارة والتصرف اللازمة لتنفيذ غرض الشركة ، وبما يتفق مع طبيعة نشاطها وخلاصة ما تقدم ، أن للمدير أن يبرم كافة التصرفات القانونية والقيام بالأعمال المادية المرتبطة بنشاط الشركة ، على أن يقوم بهذه التصرفات والأعمال باسم الشركة أو لحسابها وفى حدود القيود المفروضة على اختصاصاته . فإذا كان المدير يمارس سلطاته فى حدود اختصاصاته ، يثور التساؤل عما إذا كان لأى من الشركاء الاعتراض على القيام بأى عمل من الأعمال التى يقوم بها المدير ومنعه من إتمامه . وللإجابة على هذا التساؤل يتعين علينا – مرة أخرى – التفرقة بين المدير الاتفاقى طبقا للمادة 516 مدنى من ناحية ، والشريك غير الاتفاقى أو المدير غير الشريك من ناحية ثانية . فإذا كان المدير شريكاً أختير للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أو تعديله ، فيكون له أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التى تدخل ضمن نشاط الشركة وفى أغراضها متى كانت أعماله خالية من الغش أو الخطأ الجسيم أو كان من شأنها تعريض الشركة ومصالح الشركاء لمخاطر جمة . أما فى غير ذلك من الحالات فيكون لأى من الشركاء الاعتراض على قيام المدير بالعمل محل الاعتراض ، ومنعه من إتمامه . Ûتعدد المديرين : إذا عينت الشركة أكثر من مدير ، فإن تنظيم العلاقة بينهم يخضع للمبادئ التالية طبقا للمادة 517 من التقنين المدنى ، وذلك بطبيعة الحال ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك : (1) إذا اتفق على أن تكون قرارات المديرين بالإجماع أو الأغلبية ، تعين إتباع ذلك الإجراء وإلا كان التصرف غير نافذ فى حق الشركة دون المساس بحقوق الغير حسنى النية . (2) إذا اتفق على تحديد اختصاصات وسلطات كل واحد من المديرين تعين عليه الالتزام بحدود هذه الاختصاصات والسلطات ، وإلا كان تصرفه غير نافذ فى حق الشركة دون المساس بحقوق الغير حسنى النية . (3) إذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم – منفردا – بأى عمل من أعمال الإدارة على أن يكون لكل من باقى المديرين أن يعترض على العمل قبل. Ûالتزامات المدير ومسئوليته : المدير وكيل عن الشركة فيلتزم قبلها بما يلتزم به الوكيل قبل موكله ، سواء أكانت التزامات إيجابية مؤداها القيام بأعمال معينة ، أو التزامات سلبية مقتضاها الامتناع عن إتيان أعمال معينة . ولذلك يمتنع على مدير الشركة الإتيان بأى عمل يؤدى إلى تعريض مصالح الشركة للخطر . كما يلتزم بعدم الخروج عن حدود اختصاصاته وسلطاته ، ويجب عليه تكريس جهوده لمصالح الشركة والامتناع عن العمل فى شركة منافسة أو العمل لحسابه فى نشاط مماثل لذلك النشاط الذى تمارسه الشركة . ولا يجوز للمدير أن يتعاقد مع نفسه ، وعليه الامتناع عن الدخول فى أى تصرف أو عمل يكون فيه تعارض للمصالح . كما لا يجوز للمدير استغلال أموال الشركة أو أصولها لحسابه الخاص . وإذا كان المدير يتقاضى أجرا على عمله وجب عليه أن يبذل ما يبذله الرجل المعتاد ، كما يلتزم المدير أن يقدم حسابا للشركة عن أعمال الشركة ، كما يلتزم بالرد على استفسارات الشركاء . وعلى المدير أن يتولى إدارة الشركة بنفسه إلا أن يرخص له فى عقد تعيينه بالحق فى أن ينيب عنه غيره الموضوعالأصلي : تكلم عن المفهوم القانونى لشركة التضامن وخصائصها ؟ // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الأربعاء 29 أكتوبر - 21:15:29 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: رد: تكلم عن المفهوم القانونى لشركة التضامن وخصائصها ؟ تكلم عن المفهوم القانونى لشركة التضامن وخصائصها ؟ الموضوعالأصلي : تكلم عن المفهوم القانونى لشركة التضامن وخصائصها ؟ // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |