جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتدى تحضير بكالوريا 2020 :: منتدى تحضير بكالوريا 2020 |
الأربعاء 23 أبريل - 13:50:17 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك صورة الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم----لأصحاب الثانية باك -نظام القطبية الثنائية: هي حالة الانقسام الذي ساد العالم، بعد الحرب العالمية الثانية ،بظهور معسكرين متنافسين : الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة ، والشيوعي بزاعمة الاتحاد السوفياتي.حيث حاولا تشكل أحلاف باستقطاب دول أخرى. -نظام القطبية الأحادية: هي الوضعية التي أصبح عليها العالم منذ 1991،بعد انهيار المعسكر الشيوعي ، وانتهاء الحرب الباردة حيث أضحى المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة يهيمن على السياسة الدولية. -النظام العالمي الجديد: مفهوم جديد ظهر منذ بداية التسعينات (1991) بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وانتهاء الحرب الباردة. ويتسم بعدة مظاهر كالنزوع نحو الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان ، وتشجيع الليبرالية الاقتصادية ،وتشكل التجمعات الاقتصادية الكبرى ،وسيطرة الرأسمالية على العالم سياسيا واقتصادية وإعلاميا وثقافيا (العولمة) … -مؤتمر بروتون وودز:مؤتمر دولي انعقد بمدينة breton woods الأمريكية،وضعت فيه قواعد جديدة للنظام النقدي العالمي يعتمد على معياري الذهب وسعر الدولار الأمريكية .وتقرر فيه تأسيس كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. -صندوق النقد الدولي: مؤسسة مالية دولية، تتخلص مهامها في: تثبيت الأوضاع النقدية العالمية ، وبناء اقتصاد منفتح عالميا ، ثم إعطاء القروض للبلدان الأعضاء التي تعاني عجزا في ميزان الأداءات. -البنك العالمي: يضم كلا من البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية (bird) والجمعية الدولية للتنمية (aid). وهو مؤسسة مالية دولية تتولى تمويل المشاريع عبر العالم ، من خلال منح القروض للدول مقابل الالتزام بشروط محددة. -اتفاقية ّالكاتّ gatt: يسمى بالاتفاقية العامة حول التعريفة الجمركية والتجارة ، انطلقت منذ سنة 1947. تهدف إلى تنشيط التجارة الدولية بتخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا وادارة المبادلات العالمية .عقدت عدة جولات من المفاوضات أولها جولة جنيف سنة 1947 ، وأخرها جولة الأورغواي (1986-1994) منظمة التجارة العالميةOMC: مؤسسة دولية انبثقت عن اتفاق مراكش(1994)، ودخلت حيز التطبيق سنة1995.وقد حلت محل منظمة ّالكاتّ .تتلخص مهما في : ضبط التجارية ، وحل النزعات التجارية، ثم تحرير القطاعات الاقتصادية. -مجموعة الدول السبع الكبرى(G7): تجمع اقتصادي وسياسي تأسس منذ سنة 1975، يجمع الدول الغنية الأكثر تصنيعها في العالم الولايات المتحدة الأمريكية+اليابان+انجلترا+فرنسا+ألمانيا+ايطاليا+كن دا وأصبح يضم منذ 1997روسيامكونة مجموعة الثمانية الكبار(G8). -منتدى دافوس: هو تجمع اقتصادي عالمي ، يعقد سنويا في مدينة دافوس السويسرية،تأسس منذ سنة1971.تلتقي فيه نخب من ممثلي الشركات متعددة الجنسيات والقادة السياسيين لمناقشة المشكلات الاقتصادية العالمية. -الشركات متعددة الجنسيات: شركات رأسمالية ضخمة ، لها عدة فروع في بلدان العالم ، وتقوم بتحريك أموالها بفعل قوانين الاستثمار والتجارة العالمية. المنتدى الاجتماعي العالمي: تجمع عالمي تأسس في يناير 2001، يعمل على التنسيق بين هيئات المجتمع المدني المعارضة لتيار الليبرالية الجديدة. -حركة ٌأطاكٌ Attac: حركة دولية تأسست سنة 1998 في باريس تسعى لتحقيق مراقبة أسواق المال ، وتعتبر من الحركات المناهضة للعولمة الليبرالية. الجيو اقتصاد: مصطلح جديد ظهرفي1990 مع تحليلات الاقتصادي الأمريكي .يعني ارتكاز النظام العالمي الجديد على السلاح العسكري ،كأداة فعالة تستخدمها الدول والشركات الكبرى لفرض قوتها ومكانتها في العالم. -التبادل الحر: عملية تجارية تتم بين بلدين أو أكثر، وتقوم على عدم إخضاع المعاملات التجارية لقيود محددة كحقوق الجمارك أو تحديد سقف السلع المتبادلة. -الحمائية: مجموعة من التدابير الاقتصادية يتخذها بلد معين، على مستوى المبادلات الخارجية ، تهدف إلى الحد من الدخول السلع الأجنبية بفرض قيود عليها، من أجل حماية الانتاج الوطني من المنافسة. -الناتج الداخلي الخام: مجموع قيمة السلع والخدمات التي ينتجها بلد معين خلال سنة معينة. -الناتج الوطني الخام:مجموع قيمة السلع والخدمات التي ينتجها بلد معين خلال سنة معينة+ مجموع قيمة السلع والخدمات التي ينتجها في الخارج في نفس السنة. -منطقة التبادل الحر: منطقة شاسعة تتكون من دولتين أو مجموعة من الدول تتفق على تحرير المبادلات التجارية فيما بينها بتخفض أو إلغاء جزئي أو كلي للرسوم الجمركية. -منطقة حرة : منطقة تقع في الغالب داخل ميناء ، تكون مخصصة لاستقبال المقاولات الأجنبية المستفيدة من امتيازات ضريبية ،حيث تقوم باستيراد وتصدير بعض المنتجات داخل هذا المنطقة ، لكن شريطة إعادة تصديرها نحو الخارج ، وتشغيل اليد العاملة المحلية. -ماكرو – اقتصادية: الجوانب المكونة لاقتصاد بلد معين، وتشمل الناتج الداخلي الخام والكتلة النقدية ، والاستهلاك والمبادلات التجارية. -البحث من اجل التنمية : مجال اصبح يحطى باهتمام الدول لما له من أهمية في تحديد الميادين الأساسية للتنمية ، والبحث من اجل تطويرها ، وتهتم به كل الاطراف المعنية من دولة ومقاولات ومؤسسات مالية وغيرها . -الأبحاث الجينية: مجال متطور في الأبحاث الفلاحية ، يعمل على ت تحسين نسل الحيوانات وإنتاج البذور الزراعية بهدف رفع المردود. -الدورات الاقتصادية: دورات مرت بها البرازيل عبر فتراتها التاريخية . حيث طغى محصول من المحاصيل على الصادرات الفلاحية تبعا لحاجيات السوق الأوربية ، كالبن ، وقصب السكر، والصوجا. -الاستثمارات الخارجية : هي الرساميل التي تستقبلها دولة معينة (الاستثمارات الداخلية) ، أو التي تصدرها نحو الخارج (الاستثمارات الخارجية)في إطار عملية الاستثمار الاقتصادي. -الثروة التكنولوجية الثالثة: مرحلة من التطور التقني تبتدئ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،وتتميز بالتطور الهائل في المجالات:الإعلاميات ووسائل الاتصال و الطاقة النووية و الصناعات الالكترونية الدقيقة… -التنافسية: تعني قدرة مؤسسة اقتصادية معينة على تزويد السوق بمنتجات وخدمات بشكل أكثر فعالية من المنافسين الآخرين ،دون تدخل من الدولة ذلك برفع القدرة الإنتاجية والتخفيض من كلفتها. -البلدان الأقل نموا: مجموعة من البلدان الفقيرة حددتها الأمم المتحدة منذ 1971، اعتمادا على معايير: ضعف الدخل الفردي،ضعف الإنتاج الصناعي، ثم ارتفاع نسبة الأمية.تضم حاليا 49 دولة. -الترابطات: هي التدخل أو الارتباط الذي أصبح يميز اقتصاديات العالم ومناطقه بفعل العولمة . ويتخذ ذلك عدة أشكال : بشرية (هجرات السكان والعمال) ، اقتصادية كتيارات التجارة والأموال، ثم ثقافية، وغيرها. -مؤشر التنمية البشرية: مؤشر إحصائي مركب يقوم على ثلاثة مؤشرات : الدخل الفردي ، ومستوى التعليم وأمد الحياة .يستعمل لتصنيف بلدان العالم حسب مستواها الاقتصادي والاجتماعي.اعتمد مؤشر التنمية البشرية منذ سنة 1991 من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية. -اتحاد البنلكس: اتحاد اقتصادي وجمركي بين 3دول أوربية : بلجيكا وهولندا ولكسمبورغ،تأسس سنة 1948. -المجموعة الأوربية للفحم والفولاذ: مؤسسة أوربية مشتركة بين 6 دول- فرنسا+ألمانيا+ايطاليا+هولندا+بلجيكا+اللكسمبورغ من غرب أوربا ، لمراقبة صناعات الفحم والصلب ،تأسست المجموعة الأوربية للطاقة النووية: تأسست بين الدول الست المكونة للمجموعة الاقتصادية الأوربية ، في مارس 1957 من أجل التعاون والتنسيق في مجال الطاقة النووية. -الاندماج المجالي: نظام يتم داخله تعاون وتكامل مجموعة من المناطق ، من أجل ضمان مستوى اقتصادي وسياسي واجتماعي موحد. -معاهدة شنغن: تمت بين 5دول )فرنسا+ألمانيا+هولندا+بلجيكا+اللكسمبورغ (من المجموعة الأوربية في يونيو1985، وتنص على إقامة فضاء تلغى داخله الحدود ويتنقل الأفراد والسلع والرساميل بكل حرية. -معاهدة ماستريخت: بموجبها تم تعديل اسم المجموعة الاقتصادية الأوربية لتصبح الاتحاد الأوربي ، وذلك في فبراير1992. -الفرنكفونية: تجمع مكونمن51 دولة ناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية، مع العلم أن بعض الدول ، كالجزائر ،تتكلم بها لكنهاغير منخرطة في هذه المنظمة . تأسست سنة 1986، تسعى لتدعيم الروابط والثقافية بين الدول الأعضاء . يعتبرها البعض أداة لاستمرار هيمنة فرنسا في العالم. -إعلان برشلونة: هو البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الأورومتوسطي الأول في برشلونة سنة1995،ويحدد مجالات الحوار والتعاون بين الطرفين . ويشكل هذا الإعلان اطار مرجعيا للحوار والتعاون الأورومتوسطيين. الموضوعالأصلي : الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الأربعاء 23 أبريل - 13:53:50 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: رد: الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك *عصر الضعف: ظهر فيه الشعر والنثر 1- الشعر: تدهور حال الامة وألمت بها النكبات وانتشر الفساد والذي تجسد في شعر الاباحية فظهرت المدائح النبوية وشعر الزهد كرد فعل يقاوم ويحارب المجون - أشهر أصحابه : البوصيري صحاب القصيدة المشهورة ( البردة ) وابن نباتة وابن الوردي - خصائص المدائح : - الاكثار من الزخرفة ( المحسنات ) - التقليد والاقتباس 2- النثر : شاع النثر العلمي في هذا العصر وظهر النثر المتأدب الذي يعالج قضايا علمية في قالب أدبي اي يستعين بالوان البيان والبديع. - اشهر رواده :ابن خلدون صاحب الكتاب المشهور ( المقدمة ) - خصائصه : - معالجة مواضيع علمية باسلوب ادبي - توضيف الصور والمحسنات دون اسراف - استعمال التضاد والترادف - تغليب العقل على العاطفة * العصر الحديث (المعاصر): هو اخصب فترات الشعر العربي كما ونوعا فمن الشعراء من سار على درب السابقين امثال : شوقي - البارودي - الرصافي - حافظ ابراهيم ويسومونهم المحافظون ( المقلدون - الكلاسيكيون ) ومنهم من سلك نهجا مغايرا يساير طبيعة العصر مثل ابو ماضي - مخائيل نعيمة - جبران خليل جبران - الشابي - نازك الملائكة - السياب - صلاح عبد الصبور - سعيد عقل - ادونيس - نزار قباني .... ويطلق عليهم المجددون اما الموضوعات فهناك القديمة المتوارثة كالفخر والهجاء وغيرهما الى جانب انواع الشعر الحديث مثل - الشعر السياسي:شاع بسبب الاحداث التي شهدتها الساحة العربية يحتوي على مختلف النزعات ( الوطنية - القومية - الانسانية ) وينقسم الى 1-سياسي تحرري:الدعوة الى التحرر من الاستعمار والظلم 2-سياسي وطني:الارتباط بالوطن والدفاع نه 3-سياسي قومي:التمسك بالامة العربية -الشعر الاجتماعي :يتناول القضايا الاجتماعية كالعمل والمراة ومحاربة الآفات .....من شعرائه ابو ماضي الرصافي -الشعر التاملي (الفلسفي) يدعو الى التفكير في النفس ومظاهر الكون وشؤون الحياة قصد اخد العبرة او البحث عن اسرار الوجود ابرز شعرائه ابو ماضي. - الشعر المهجري: هو جملة الاشعار التي انتجها شعراء عرب هاجرو الى امريكا في النصف الاول من القرن العشرين لاسباب سياسية ودينية واقتصادية خصائصه:التجديد في الموضوعات - الاهتمام بالمعنى - سهولة اللغة مع الايحاء - الميل الى الرمز - الايمان بالحرية والقومية العربية - النزعة الانسانية ونبذ التعصب والطائفية - توظيف ناصر الطبيعة.... أهم شعرائه:ايليا ابو ماضي - ميخائيل نعيمة - جبران خليل جبران -شعر المنفى:ظهر نتيجة ابعاد بعض الشعراء عن اوطانهم قهرا فذاقو مرارة الغربة وعصف بقلوبهم الحنين الى الوطن وابرزهم البارودي - احمد شوقي - الامير عبد القادر خصائصه: الشكوى والحنين الى الوطن - البكاء على فراق الاحبة - اللغة العذبة والمعاني الرقيقة - طابع الحزن والاسى - رثاء الاوطان التي كانت تحت ايدي المسلمين - وصف طبيعة الاوطان التي انفو اليها * فن المقال ( المقالة ) هو قطعة نثرية محدودة الطول تكتب لتنشر على صفحات الجرائد والمجالات تتناول جانبا من جوانب موضوع ما بطريقة تجمع بين الاقناع والامتناع اهم خصائصه: نثري لا شعري - الهيكل او المنهجية ( مقدمة - عرض - خاتمة ) - وحدة الموضوع - سهولة اللغة ... ابرز اعلامه: طه حسين - العقاد - احمد امين - الرافعي - الابراهيمي ... وللمقال انواع تتحدد حسب طبيعة الموضوع فقد يكون :سياسيا - اجتماعيا - ادبيا .... .................... .............................. ........................... ............................ ان شاء الله نكون فدتكم اخواني وأسأل الله واياكم النجاح والتوفيق يا رب. الموضوعالأصلي : الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الأربعاء 23 أبريل - 13:56:37 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: رد: الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك لتاريخ و الجغرافيا ,, خرائط , مصطلحات , شخصيات ,,,, السلام عليكم الحمد لله و بعد طول إنتظار أقدم لكم طلاب السنة الثالثة ثانوي كتابين هامين جدا ورائعين يحملان ملخص دروس التاريخ والجغرافيا , مصطلحات, تواريخ, خرائط لجميع الشعب, الكتابين سوف يساعدك في التحضير بشكل جيد جدا لبكالوريا 2014 دروة جوان, قوي معلوماتك الثقافية ومخلص لجميع الدروس وتواريخ مهمة جدا ومصطلحات. تحميل ملخص دروس التاريخ والجغرافيا من هنا تحميل مصطلحات, تواريخ, خرائط لجميع الشعب إضغط هنا الموضوعالأصلي : الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الأربعاء 23 أبريل - 14:02:48 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: رد: الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك الدولة إن قراءة سريعة في الاستعمالات المتداولة لمفهوم الدولة تبين أن هذا المفهوم يكتسي معان متغايرة، حيث يظهر تارة في صورة الحكومة وتارة أخرى يأتي بمعنى النظام، كما يشار به أحيلنا إلى المؤسسات العمومية..إلخ. في حين أن مفهوم الدولة يشير إلى كل كيان سياسي يبسط نفوذه وسيادته على رقعة جغرافية معينة، ويفترض في سكانه أن يشعروا تجاهه بالمواطنة والانتماء. إن الدولة كيان لا يمكن أن نتمثل أبعاده دون إثارة مفاهيم مثل السيادة، والسلطة، والحق، والقانون، والحرية. وذلك ما يبين أن إثارة مفهوم الدولة هو في الواقع محاولة لإثارة تساؤلات متداخلة من قبيل ما يلي: مم تستمد الدولة شرعيتها وفيم تتحدد غاياتها؟ ما هي طبيعة السلطة السياسية التي تمارسها الدولة؟ هل السلطة التي تمارسها الدولة مستمدة من القانون أم من القوة والعنف؟ 1. مشروعية الدولة وغاياتها يعتقد سبينوزا أن غاية الدولة تتمثل في ضمان الحماية للأفراد، وليس في ممارسة السلطة. بل إن على الدولة أن تضمن الشروط الموضوعية التي تمكنهم من استخدام عقولهم والعمل على تنميتها. ومن ثم يؤكد الفيلسوف أن الحرية هي الغاية الأساسية من وجود الدولة. إلا أن ذلك، لا يعني التصرف المطلق بطريقة فيها إيذاء للغير، خصوصا وأن من الناس من فطر على استعمال الشهوة، ومن المعلوم أيضا أن الجميع ميال إلى الاعتقاد أنه دائما على صواب. هكذا دعى سبينوزا إلى الاحتكام إلى العقل والابتعاد عن الحقد والغضب والخداع. ومن ثمة، كان لابد أن يدرك الأفراد أن تقنين الحرية الفردية ضرورة حتمية وحصرها في حرية التفكير والتعبير وإصدار الأحكام، دون أن يكون في نية الفرد تغيير الأشياء لأن الدولة وحدها تملك سلطة اتخاذ القرار. أما هيغل، فيحذر من الخلط بين الدولة والمجتمع المدني، لأنه يعتقد بأن هناك غايات تتجاوز الدولة نفسها، وتتمثل في تحقيق أبعاد كونية. هكذا يتصور الفيلسوف أن العلاقة بين الإرادة الفردية والإرادة الجماعية في تفاعل جدلي، لتصبحا إرادة مشتركة تترجم الدولة من خلالها تعاقدا بين الأفراد. وبما أن هيغل يؤمن بأن أصل الوجود هو الفكرة المطلقة، فإنه يعتقد بأن وجود الإنسان يتحدد أساسا في العمل على أن يرجع الوجود إلى أصله. هكذا يكون مصير الإنسانية مرتبطا ومتلاحما في تحقيق ما هو كوني، لأنه لا يوجد إلا روح واحد ومبدأ واحد يعبر عن نفسه في جميع منجزات الإنسان. إن التقابل الموجود بين تمثل كل من هيغل وسبينوزا حول شرعية الدولة وغاياتها يدفع إلى طرح السؤال التالي: ما هي نوعية السلطة السياسية التي تمارسها الدولة 2. طبيعة السلطة السياسية يرى ماكيافيلي Machiavel أن التجارب اليومية تؤكد أنه على الرغم من مدح الناس للأمير العادل، فإن عظمة الحكام ترجع إلى استعمالهم لأساليب المكر والخداع. ومن ثم ينصح هذا المفكر كل أمير بضرورة الجمع بين القانون واستعمال القوة والعنف، فلا حكم إلا لمن يستطيع الجمع بين القوة، والمكر، والخداع. فعلى الحاكم بالتالي أن يكون قادرا على خيانة الأمانة ونقض العهود، خاصة عندما لا يخدم الوفاء مصلحته أو عندما تنتهي أسباب ودواعي إقامة تلك العهود. فرعاية الأمانة أمر لا يستقيم إلا مع رعية مكونة من الأخيار، وبما أن ذلك ليس هو حال الناس فلا مناص من لجوء الحاكم إلى ما سبق ذكره. بل إن ماكيافيلي، ينصح الحاكم (الأمير) بأن يجيد أساليب التمويه والخداع حتى لا يفتضح أمره، خصوصا وأن سذاجة الرعية تجعلهم ينقادون بسهولة نحو الانخداع... وفي مقابل ذلك، يرى ابن خلدون أن السلطة السياسية يجب أن تتأسس على الاعتدال، والرفق بالرعية. فهذه الأخيرة لا يهمها من الحاكم لا صفاته الجسمية ولا قدراته العقلية. إن الرعية تهتم فقط بما يمكن أن يلمسوه من تأثير الحكم على حياتهم: فإذا تأسس الحكم على الاستبداد والتربص بالرعية، فعلى الحاكم أن يتوقع خذلان رعيته عند حاجته إليها. وفي المقابل، إذا كان حليما، وعطوفا، تناسوا سيئاته وأحبوه. أما ألان تورين A. Touraine فيعتقد أن السلطة السياسية ترتبط عضويا بقوة النظام الديمقراطي. هكذا يؤمن بأن قوة الديمقراطية رهينة باحترام الحقوق المدنية والاجتماعية. فالديمقراطية هي النظام السياسي الوحيد الذي يسمح بتشكل الفاعلين الاجتماعيين، ويتيح لهم فرص المشاركة الحرة. ذلك ليبين أن هدف الديمقراطية لم يعد يتمثل في مواجهة نمط جديد من الممارسات التي تتبنى الحداثة، وتحتمي بالشعب، لكنها لا تتيح للناس أي فرص للمبادرة الحرة. لذا أصبحت الديمقراطية مضطرة لمحاربة الأنظمة العسكرية الاستبدادية، علاوة على محاربة الأحزاب الكليانية. خصوصا وأن هناك من يستغل مفاهيم الديمقراطية، إما لخلق أنظمة استبدادية أو للعمل على استنبات ممارسات اقتصادية فردانية تقوم على اقتصاد السوق وتدفع نحو تعفن الدولة... ليستنتج ألان تورين، أن أساسيات النظام الديمقراطي تتمثل في الاعتراف بالحقوق الاجتماعية، وشرعية القيادات، والشعور بالمواطنة.. إن المقارنة بين التمثلات السابقة نبين أن بعضها يدعو إلى المحافظة على كرامة الإنسان بينما يدعو البعض الآخر إلى غياب الأخلاق في الممارسة السياسية. وكيفما كان الحال فلا يمكن لأي أحد أن ينكر أن جميع الدول تضطر إلى اللجوء إلى أشكال من الزجر والإكراهات المادية والبدنية، وذلك ما يسمح لنا بالتساؤل حول علاقة الدولة بالعنف. ومن ثم التساؤل: إلى أي حد نستطيع أن نسمي تلك الإكراهات عنفا؟ 3. الدولة بين الحق والعنف يعتقد السيولوجي الألماني ماكس فيبر M . Weber أن الدولة باعتبارها تجمعا سياسيا غير قابلة للتعريف إلا من خلال العنف. فالعنف المادي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تسمح للدولة بممارسة سيادتها، وبدون العنف ستعم الفوضى. كما يؤكد المفكر بأن الدولة تملك الحق في استعمال العنف، فهو إذن عنف مشروع لا يمكن أن يمارسه أي فرد دون موافقة الدولة. أما بول ريكور P. Ricoeur فيرى أن حقيقة الدولة تتجلى في قدرتها على الجمع بين ما هو عقلاني واقتصادي. فالعقلانية تجعل الدولة تعتمد على نوعين من المؤسسات : مؤسسات تكوينية وأخرى زجرية. ذلك ما يعني أن الدولة تلعب دور المربي من خلال المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، إلا أنها تعتمد كذلك على القوة وتضطر اللجوء إلى إكراهات زجرية. ولعل ذلك هو ما دفع بماكس فيبر إلى إدماج العنف المشروع كمكون أساسي للدولة الأمر الذي يرفضه بول ريكور لأنه يعتقد أن الدولة لا تقبل التعريف إلا من خلال ممارسة السلطة والسيادة.. فمن واجب الدولة أن تتوفر على بيروقراطية منسجمة وقضاء مستقل، ومراقبة أمنية، وتربية الأفراد على المناقشة الحرة. إن هذه المبادئ، تشكل بعض معايير دولة الحق التي تلعب فيها الحكومة دور الرقيب. وفي نفس السياق الفكري تؤكد جاكلين روس J. Russ بأن دولة الحق أصبحت واقعا معيشا، ولم تعد كيانا مجردا. فدولة الحق تتجلى في الممارسة المعقلنة للسلطة، وتسعى إلى توفير الحريات الفردية وبلورة الحريات العامة. لأن الدولة توجد لخدمة الفرد (وليس العكس)، لأنها تعتبره قيمة مؤسسة. فالدولة إذن "تحتل مرتبة بعد الإنسان لما أصبح يمثله من معيار أسمى" و"سلطة دولة الحق تتخذ ملامح ثلاثة : القانون، الحق، وفصل السلط". فلا يمكن أن يوجد حق دون قانون عادل وصريح. كما أن إحقاق الحق مستحيل دون فصل السلط (السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية). الخلاصة كتخريج عام، يتبين أن مفهوم الدولة من المفاهيم الأساسية التي لا بد من إثارتها فلسفيا. وأهمية هذا المفهوم تتجلى في اهتمام فلاسفة اليونان به. كما أن الرجوع إلى التاريخ الإسلامي يثير الصراعات التي خاضها المسلمون أجل ترسيخ هذا المفهوم. وفي الوقت الراهن، فإن طرح مفهوم الدولة يستدعي بالضرورة إثارة مفاهيم كثيرة مثل الديمقراطية، والمواطنة، وحقوق الإنسان. ويلاحظ أن كثيرا من الناس يتشدقون بهذه المفاهيم لفرط سماعها واستعمالها، إلا أن السلوكيات تدل عن بعدهم عنها، ومن ثمة لابد أن ندرك أن بناء الدولة فعل جماعي يتأسس على الوعي وتمثل الذات والآخرين في حدود الحق والواجب، وأن الدولة وحدها تستطيع أن تمنح الناس الشعور بالانتماء. الموضوعالأصلي : الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الأربعاء 23 أبريل - 14:05:49 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: رد: الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك للغة و الفكر مفهوم اللغة كل الحيوانات تتواصل باستخدام اشارات و رموز لكنها خالية من الذكاء فلغة الحيوانات مجرد استجابات انفعالية لمؤثرات داخلية او خارجية و هي خالية من التصورات فاالتعبير لدئ الحيوان فطري وراثي مرتبط باالغريزة غير قابل للتعديل او الاثراء للانها ضاهرة انفعالية بيولوجية فاللغة الحيوانية مجرد نماذج نمطية للتواصل بطريقة لا ارادية و خالية من القصد و الانسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع ان يطور لغته اذ يبداء باستعمال اشارات طبيعية مثل " الابتسامة البكاء الانين " ثم يطورها باكتسابه للرموز الاصطلاحية عن طريق التعلم اذ يستخدم اللغة و فقا االانسان المتعارف عليه قصد تحقيق التواصل و من هنا نستنتج ان الحبيوان لا يملك لغة باالمعنئ الدقيق للكلمة و اللغة عند الانسان ليست مجرد تعبيرات انفعالية فطرية بل تتجاوز ذلك الئ اصطناع الاشارات المتفق عليها . خصائص لغة الانسان اللغة الانسانية مكتسبة عن طريق التعلم فهي موروث اجتماعي يرتبط وجودها بالعقل و الارادة و الوعي فالانسان يفكر و يعبر و يستعمل الالفاض وفقا لرغباته . اللغة الانسانية قابلة للتطور فهي ضاهرة عقلية ابداعية و من هنا يضهر الفرق الواضح بين لغة الحيوان الغريزية المحدودة و لغة الانسان المتطورة باستمرار . وضائف اللغة 1 تحقيق التواصل و التبليغ مفهوم التواصل هو تبادل الافكار بين الاشخاص و يتم بواسطة الكلام فلا بد من وجود المرسل و المتلقي للرسالة وروابط الاتصال تختلف حسب الموضوع فمثلا في الرياضيات يستخدم النضام الرمزي و قد اقرت المدرسة الاجتماعية ان التواصل و التبليغ هما الوضيفتان الاساسيتان و لكن هنا لا ينفي وجود وضائف اخرئ لها يمكن حصرها فيما يلي 1 الوضيفة البيولوجية فبواسطة اللغة نعبر عن احتياجتنا اليومية من اجل اشباعها 2 الوضيفة النفسية فاللغة وسيلة للتعبير مما يحتاج في ذواتنا من افكار و مشاعر . 3 الوضيفة الاستكشافية فبواسطة اللغة نستكشف العالم الخارجي و نتعرف علئ مختلف ضواهره . 4 الوضيفة الفكرية فاللغة هي الوسيلة الاساسية لكل عملياتنا الفكرية اذ يستحيل ان نفكر بمعزل عن اللغة فهي التي تنضم السلوك و استجابات الفرد باعتبارها اشارات اصطلاحية تجرد الاشياء من مادتها بما انها الحصن المنيع لحفض ثقافة الامة و نقله عبر الاجيال . جدلية اللغة و الفكر ا " الاتجاه الاحادي من ممثليه " ارسطو كوندياك " يقرون باستحالة الفصل بين اللغة و الفكر فحسب هذه الفئة الالفاض توضح المعاني فبدون لغة لا معنئ لاافكارنا فقد اتبت علم النفس ان الثروة اللغوية عند الطفل تزيد قدرته علئ التفكير فاباللغة ننقل افكارنا من طابعها المادي الئ طابعها الاجتماعي فنحن نفكر بلغتنا و نعبر عن افكارنا بالقول بوجود فكر دون لغة عبارة عن وهم فحتئ عندما نصمت فاننا نتحدث بصوت خافت لذا يقال " عندما نفكر فنحن نتحدث بصوت خافت وعندما نتكلم بصوت مرتفع فاننا نفكر بصوت مرتفع " . و عليه فاللغة متصلة بالفكر و لا اسبقية للاحدهما عن الاخر . ب" الاتجاه الثنائي من ممثليه " برغسون فاليري " يقرون باسبقية الفكر عن اللغة ويجعلها مجرد اداة للتعبير و دليلهم في ذلك ان اللغة محدودة فهي منتوج فكري تكون في الكثير من الاحيان عاجزة عن نقل جميع افكارنا فالافكار اوسع و اغنئ من الالفاض و قد تؤدي الالفاض الئ قتل المعاني و تجميد حيويتها فهذا الموقف يمجد الفكر و يقلل من شان اللغة اذ يقول برغسون " ان الفكر متقدم عن اللغة فاالكثير من الافكار لا نستطيع التعبير عنها " و في هذا الصدد يقول فاليري " ان اجمل الافكار هي تلك التي لا نستطيع التعبير عنها " . الموضوعالأصلي : الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الأربعاء 23 أبريل - 14:09:30 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: رد: الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك خصائص عقد البيع يتميز عقد البيع بخاصيتين هما: -اتجاه الارادتين الى انشاء التزام بنقل الملكية -مقابل ثمن نقدي وهناك خصائص أخرى ثانوية لعقد البيع وهي: -عقد رضائي -ملزم لجانبين -عقد معاوضة -قد يرد على الحقوق الشخصية والعينية أو أي حق مالي عرفت المادة 351 ق.م عقد البيع، والأصل أنه ينشئ التزاما بنقل الملكية، لكن في بعض الحالات عقد البيع ينقل الملكية مباشرة دون أن يستغرق مدة. -بالنسبة للمنقولات المعينة بالذات(القيميات) يتم نقل الملكية وقت انعقاد العقد(بمجرد العقد). -أما في العقارات فينشأ الالتزام لكن لا ينفذ الا بعد الشهر في المحافظة العقارية. -والمنقولات المعينة بالنوع(المثليات) لا تنتقل فيها الملكية الا بعد عملية الافراز(الكيل-العدد-القياس..) والملاحظ ان المشرع الجزائري لم يشترط شكلية معينة وانما طبيعة العقد هي التي تفرض ذلك. -هذا ويتأجل انتقال الملكية أيضا اذا اتفق المتعاقدان على ذلك. الاثار المترتبة عن انتقال الملكية(أهمية تحديد وقت انتقال الملكية): -يصبح للمشتير حق التصرف في المبيع بعد انتقال الملكية له حتى لو لم يتم تسلمه. -الأصل أن البائع لا يتعرض للمشتري بتصرفه في المبيع مرة ثانية لمشتري اخر لأنه يعد بيعا لملك الغير فعليه ضمان عدم التعرض.فاذا تصرف البائع وكان المشتري الثاني حسن النية نأخذ بقاعدة " الحيازة سند الملكية" التراضي في عقد البيع: الصور الخاصة للتراضي: -مجرد الرغبة: فعل مادي عن طريق اعلانات في الجرائد وغيرها وليس له أثر قانوني(لا يرتب التزام). -الايجاب: الاعلان عن الرغبة، ويقترن بمدة محددة يبقى فيها الموجب(البائع) على ايجابه. -مشروع البيع: قبول الايجاب من قبل المشتري وبالتالي الاتفاق على العقد التمهيدي. 1)الوعد بالتعاقد: 1) الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد: المادة 71. وشروطه هي: -تعيين المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه(طبيعة العقد، المبيع، الثمن). -تحديد مدة ابداء الرغبة للموعود له(مدة ابرام العقد). -افراغ الوعد بالبيع في ذات الشكلية التي يتطلبها عقد البيع المراد ابرامه(العقد النهائي). فاذا لم نستوفي أحد هذه الشروط يكون العقد باطلا(عديم الأثر). اثاره: - الوعد بالبيع ملزم لجانب واحد هو الواعد(البائع)، لذا يشترط فيه الأهلية الكاملة 19سنة(تصرف دائر بين النفع والضرر)، أما الموعود له فيكفي له أهلية التمييز13 سنة وقت الوعد ، لأن التصرف نافع نفعا محضا لكن يشترط فيه الأهلية الكاملة وقت البيع. -الواعد ملتزم فهو مدين بالتسليم لذا يخول للموعود له حقا شخصيا(التزامات شخصية في ذمة الواعد)، فيبقى هو المالك للشيئ الموعود ببيعه (التزام بالقيام بعمل) وبالتالي له حق التصرف في الشيئ ، وليس للموعود له أن يرجع على الواعد الا بالتعويض لأن الغير الذي بيع له العقار أصبح له حقا عينيا أما الموعود له فليس له سوى حق شخصي، والحق العيني أقوى من الشخصي. -اذا هلك المبيع تقع تبعته على الواعد فاذا كان الهلاك بفعل الواعد يكون ملزما بالتعويض، أما اذا كان بسبب قوة قاهرة فلا يلتزم بالتعويض. وبما أن الوعد بالبيع يرتب التزامات شخصية فان ذلك يترتب عنه اثار: - بالنظر الى المدة: أ) قبل اعلان الموعود له رغبته في الشراء: يبقى الواعد مالكا ويتحمل تبعة الهلاك اذا كانت بقة قاهرة. ب) بعد ظهور الرغبة في الشراء خلال المدة المتفق عليها: يلتزم الوعد بابرام عقد البيع النهائي دون ظهور رضاء ثاني منه، وليس لابداء الرغبة أثر رجعي. -اذا نكل الواعد قاضاه المتعاقد الاخر مطالبا اياه بالتنفيذ العيني (اتمام العقد النهائي)، وهنا يقوم الحكم مقام العقد (حكم حائز لقوة الشيئ المقضي فيه)، فاذا كان المبيع عقارا لابد من شهر الحكم حتى ينتقل العقار. ج) انقضاء المدة دون ابداء الرغبة في الشراء: يسقط الوعد بالبيع ويتحلل الواعد من التزامه، ونفس الحكم اذا أبدى الموعود له رغبته بعد المدة، وكذا اذا أبدى الموعود له رفضه خلال المدة المتفق عليها يسقط الوعد بالبيع. 2)الوعد بالشراء: الملتزم في الوعد بالشراء هو الواعد: المشتري. -من مصلحة المشتري أن يحصل على وعد بالتفضيل من البائع (الموعود له) لأن الوعد بالشراء ليس له قوة قانونية ولا يرتب التزاما. -الوعد بالتفضيل: يسمى بعقد الشفعة وهو يتم بالاتفاق (وليس بالقانون مثل الشفعة). الغرض من الشفعة هو لم الملكية في يد شخص واحد(توحيد الملكية، والشفعة هي الأولوية في البيع للشركاء أو الورثة). ونفس المفهوم يعود على الوعد بالتفضيل، فاذا رغب الموعود له في البيع يفضل الواعد على الغير. 3)الوعد الملزم لجانبين(الوعد بالبيع والشراء): وشروطه هي: تحديد المسائل الجوهرية -المدة -الشكلية. -كلا الطرفين واعد وموعود له، فيكفي أن يبدي أحدهما رغبته وارادته في التعاقد لينعقد العقد، واذا نكل أحدهما نطبق المادة72(التنفيذ العيني). -نفس الاثار مثل الوعد الملزم لجانب واحد، لكن الفرق بينهما هو: أن الوعد الملزم لجانبين هو بيع معلق على شرط واقف(ابداء الرغبة)، فاذا لم يبديا الرغبة يسقط الوعد بالتعاقد من تلقاء نفسه. 2)البيوع الموصوفة: 1) البيع بشرط التجربة: المادة355ق.م. م.ج أورد هذا النوع من البيوع بغرض أن يرى مدى ملاءمة الشيئ المبيع ملاءمة شخصية(معيار ذاتي). هذا النوع من البيوع معلق على شرط واقف. -الشرط الواقف: حدث مستقبلي اذا تحقق يبرم العقد واذا لم يتحقق فلا يوجد عقد ولا يرتب التزامات. -اذا هلك الشيئ خلال مدة التجربة وقبل ابداء القبول: *بقوة قاهرة، يتحمل البائع تبعة الهلاك(لأنه صاحب الشيئ) على أساس: الغرم بالغرم. -المشرع ربط تبعة الهلاك بالتسليم وليس بنقل الملكية( على أساس أن التسليم لاحق لنقل الملكية)، لذا تصرف المشتري في الشيئ قبل نهاية مدة التجربة يعد قبولا بالمبيع، لأن القبول هو تعبير عن الارادة قد يكون صريحا أو ضمنيا، وبالتالي هو تصرف لمالك ويرتب اثاره( دفع الثمن). -المادة 355/2 نصت على جواز الاتفاق على تكييف العقد على أنه معلق على شرط فاسخ. -الشرط الفاسخ: حدث مستقبلي يضع حدا للعقد، وتبعة الهلاك يتحملها المشتري. لذا من مصلحة البائع أن يكون العقد مكيفا على أنه معلق على شرط فاسخ حتى لا يتحمل هو تبعة الهلاك. -كل من الشرط الواقف والفاسخ يكونان بأثر رجعي. 2) البيع بالمذاق: -قبول الشيئ بعد التجربة. -لا يكون له أثر رجعي، فالعقد لا ينعقد الا بعد الاعلان عن قبول الشيئ. 3) البيع بالعينة: مجاله: الأشياء المثلية. نفس الشيئ مثل البيع بالنموذج، البائع مطالب باحضار بضاعة من نفس العينة، فاذا تخلف عن ذلك يكون الجزاء هو: التنفيذ العيني أو المطالبة بالفسخ (+التعويض اذا سبب ضرر). أو اذا كان الاخلال غير مضر يمكن للمشتري قبول البضاعة مع انقاص الثمن اذا كانت أقل جودة، أو الزيادة في الثمن اذا كانت أكثر جودة. -المشتري يكتشف أن المبيع غير مطابق للعينة وقت التسليم. 4) البيع بالعربون: نص عليه م.ج في التعديل الأخير واعتبره: مقابل عن الحق في العدول. المحل في عقد البيع: -المبيع: وهو الحق الماي الذي يرد على الشيئ وقد يكون عينيا أو شخصيا. شروطه: 1- أن يكون موجودا أو قابلا للوجود: فعدم وجود المبيع ينتج عنه أن العقد باطل بطلانا مطلقا. -وقد يرد البيع على أشياء مستقبلة بشرط أن يكون محقق الوجود ما عدا بيع تركة انسان على قيد الحياة فقد حرمه م.ج (م92/2). 2- أن يكون معينا أو قابلا للتعيين : لا يتم العقد في بيع الجزاف الا بعد افرازه (تحديد مقداره). - الزيادة في بيع الجزاف تكون من حق المشتري. -بيع الجزاف: بيع عدة أشياء دفعة واحدة وبثمن واحد وليتم تعيينه يعتبر شيئا معينا بذاته وتطبق عليه أحكامه. -الأشياء المعينة بالذات: يتم تعيينها تعيينا ذاتيا بذكر الصفة المميزة لها عن غيرها. - الأشياء المعينة بالنوع: تعين بذكر الجنس والمقدار. اذا لم تحدد الجودة لا يتخلف شرط التعيين عن المبيع وانما تكون الجودة طبقا للأحكام العامة من صنف متوسط (م94/2). -واشترط م.ج في التعيين أيضا أن يكون علم المشتري بالمبيع علما كافيا بتحديد الأوصاف الأساسية التي تمكن من معرفته أو برؤيته. وللمشتري الحق في طلب الابطال اذا لم يكن عالما بالمبيع علما كافيا أو اذا ثبت أن اقرار المشتري بعلمه كان بسبب الغش ويسقط الحق في الابطال بالتقادم (أقصر الأجلين 5سنوات و 10سنوات) أو اذا ثبت أن الاقرار كان لعلم به وليس لغش. 3- أن يكون مشروعا وقابلا للتعامل فيه: الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل: -بحكم طبيعتها: كالهواء.... -بحكم القانون: الأشخاص الاعتبارية العامة، فلا يجوز تملكها بالتقادم، لكن يجوز أن تكون محلا للتعامل وانما ليست محلا للبيع أو الحقوق الشخصية كالاسم الشخصي وحقوق المؤلف. *الشيئ محتمل الوجود: عقود الغرر، كعقد التامين والرهان الرياضي، ويكون خارج عن ارادة الشخص فيتدخل في وجود الشيئ ظروف خارجية كالقوة القاهرة. *محقق الوجود: يدخل في وجوده ارادة المتعاقد. -م.ج لم يسمح بالتعامل في الشيئ المحتمل الوجود منعا للمضاربة أما المشرع الفرنسيي فأجازه. -والفرق بين المحتمل والمحقق هو أن في المحقق المحل هو المبييع لكن في المحتمل المحل هو حظ الربح، فان قام به يكون قد دخل في مغامرة قد يربح وقد يخسر. */ عقد البيع ناقل للملكية لذا أورد م.ج اضافة للشروط العامة: -أن يكون البائع مالكا للمبيع. بيع ملك الغير: م. 397. وشروطه هي: -أن يكون الشيئ معينا بالذات( لأن الملكية تنتقل بمجرد العقد). -أن لا يملكه البائع. ويكون هذا البيع: اذا كان البائع حائزا للمبيع كأن يكون مستأجرا، لكن الملكية لا تنتقل للمشتري رغم تسليم المبيع، لان الغير هو المالك وحق الملكية هذا هو حق عيني يخوله حق التتبع وحق الاسترداد. واثاره هي: 1) في العلاقة بين البائع والمشتري: أ// للمشتري الحق في طلب ابطال البيع ولو كان سيئ النية أو كان البائع حسن النية( ليس طبقا للأحكام العامة وانما طبقا لحكم خاص وهو المادة397). -المادة 397 لا تتماش مع نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري. ولكن هناك حالات يسقط فيها حق الابطال هي: * اجازة العقد من طرف المشتري. * اذا تملك البائع المبيع بعد البيع. * النقادم المسقط ( أقصر الأجلين). * اقرار المالك بالبيع. -الاجازة تصحح العقد وتصدر من المشتري الذي هو طرف في العقد، أما الاقرار فيصدر من المالك (الغير) وهو يصدر في العقد الصحيح بغية ترتيب اثار، فالمالك ليس ملزما بنقل الملكية الا بعد اقراره. ب// طلب التعويض على أساس المسؤولية العقدية: اذا كان المشتري حسن النية يجوز له طلب التعويض (حتى ولو كان البائع حسن النية). 2) في العلاقة بين المشتري والمالك: حق الملكية هو حق عيني ( سلطة مباشرة على الشيئ) يخول صاحبه حق التتبع والتقدم، اذن: أ// المالك له حق استرداد المبيع من يد المشتري عن طريق ممارسة حق التتبع، لكن قد يصطدم المالك بعراقيل حيث يتملك المشتري المبيع عن طريق: * الحيازة: ويجب أن تكون هادئة ( لا ينازعه فيها أحد) وعلنية ومستمرة لمدة معينة (مدة التقادم المكسب) + السند الصحيح. - وفي التقادم المكسب نميز بين حالتين: ** اذا كان المشتري سيئ النية: يعاقبه القاضي بالتقادم الطويل (حتى يكتسب الملكية)م.827. ويرد العقارات والمنقولات. ** واذا كان حسن النية: فمدة التقادم هي التقادم القصير م.828. وهذا يرد على العقارات. ** م.835. حيازة المنقول بحسن نية من وقت الحيازة( بتطبيق قاعدة: حيازة المنقول بحسن نية سند الملكية). * والسند الصحيح: يتوافر عندما يجيز المشتري العقد الا أن اثاره تتوقف على اقرار الغير (المالك). ب// الاقرار: اقرار المالك بالبيع، ويترتب عنه نقل الملكية من المالك الى المشتري. - اذا أقر المالك البيع ينتقل المبيع مثقلا بالرهن حماية لمصلحته، لكن المشتري أيضا سيتضرر من انتقال الرهن اليه لذا يرجع على البائع (لأنه لم يتفق في العقد مع البائع على الرهن) فيرجع عليه برفع دعوى الاستحقاق (استحقاق جزئي) أو بالفسخ فيعود المتعاقدان الى الحالة الأولى قبل العقد. 3) في العلاقة بين المالك والبائع: أ// البائع حسن النية: يرجع عليه على أساس الاثراء بلا سبب لأن البائع أثري على حساب المالك دون سبب فيلزم بالتعويض ( وهو رد الثمن من البائع للمالك). ب// البائع سيئ النية: يطالب المالك بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية (وهو هنا قائم على أساس ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة) أي أن التعويض يكون أكبر. التزام البائع بنقل الملكية 1) المنقول المعين بالذات: ينقل الملكية بمجرد انعقاده(م. 165ق.م). -الاثار المترتبة عن انتقال الملكية بمجرد العقد: - بمجرد العقد يصبح المشتري مالكا حتى لو لم يتم التسليم، ويمكن له أن يتصرف في المبيع الذي هو في يد البائع، وبالمقابل لا يمكن للبائع أن يتصرف في المبيع اذا لم يتم التسليم والا كنا امام بيع ملك الغير. - باتقال الملكية يكون للمشتري الحق في ثمار المبيع وتكون عليه تكاليفه على أساس " الغرم بالغرم". - اذا افلس البائع وكان المبيع مازال في يده فللمشتري أن يسترده ويستأثر به أي يتقدم على سائر الدائنين. - اذا توفي المشتري وكان المبيع في يد البائع يكون لورثة المشتري الحق في المطالبة بالمبيع باعتبارهم خلفا عاما. ملاحظة: يجب ان لا يكون نقل الحق معاقا بنص من القانون (كالعقار)، أو بالتفاق (كالبيع بشرط واقف). 2) المنقول المعين بالنوع: م.361، 166 ق.م. -لا تنتقل الملكية الا بعد الافراز وغالبا يتم افراز المبيع وقت التسليم( لكن الافراز هو الذي ينقل الملكية وليس التسليم). -واذا امتنع البائع عن الفرز يمكن للمشتري أن يشتري بضاعة مماثلة على نفقة المشتري. 3) العقارات: م.793،165ق.م. - الحق الشخصي على عقار هو منقول (كالثمن، الايجار...). - تنتقل الملكية في العقارات عن طريق الشهر العقاري. - البيع العقاري هو عقد شكلي (م.324مكرر) أي يجب أن يكتب في ورقة رسمية ( الورقة الرسمية تكتب من طرف الموثق، رئيس البلدية، مدير أملاك الدولة، الوالي). - الشكلية ركن يدخل في الانعقاد فلا ينعقد الا به. ** صدر قانون التوثيق في 15/12/1970 وبدأ العمل به في 01/01/1971. اذن فقبل تاريخ 1971 كانت الورقة عرفية وهي صحيحة وفق مبدأ عدم رجعية القوانين أما بعده فالورقة العرفية باطلة بطلانا مطلقا الموضوعالأصلي : الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الأربعاء 23 أبريل - 14:12:52 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: رد: الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك تكلم عن الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة ؟ (1) التراضي : الأصل أن الرضاء هو أساس عقد الشركة ، شأنه فى ذلك شأن غيره من العقود فعقد الشركة يدور وجودا وعدما مع الرضاء . فيجب أن تتجه إرادة الأطراف فى صورة إيجاب وقبول إلى تقديم حصة في رأس المال والمشاركة فى الأرباح والخسائر ، أى يجب أن تتجه إرادة الأطراف إلى تكوين شركة . وعقد الشركة يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للروابط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام . وكقاعدة عامة ، يجب أن تكون إرادة الأطراف جادة نحو تكوين شركة وليست إرادة صورية أو غير حقيقية . وطبقا للقواعد العامة ، فإنه يلزم أن يتم الاتفاق بالتراضى على كافة العناصر الأساسية للشركة ، مثل الاتفاق على نوع الشركة وطبيعة النشاط ومقدار حصص الشركاء واسم الشركة وطريقة إدارة الشركة . و يجب أن يكون هذا الرضاء خاليا من عيوب الإرادة وإلا كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من تعيبت إرادته . وتشمل عيوب الإرادة ، طبقا للتقنين المدنى، الغلط والتدليس والإكراه . (2) المحل : محل عقد الشركة هو النشاط الاقتصادى الذى تقوم به الشركة ، والذى من أجله إشترك الأطراف وخصصوا له الحصص . وطبقا للقواعد العامة يلزم أن يكون هذا المحل مشروعا غير مخالف للنظام العام كما يلزم أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين وأخيراً ، فإنه يجب أن يكون المحل ممكناً وغير مستحيل ماديا أو قانونياً . لذلك يبطل عقد الشركة إذا كان الغرض هو ممارسة نشاط ما يحظر القانون ممارسته على شكل معين للشركات (3) سبب عقد الشركة : السبب فى عقد الشركة هو الغرض من إبرامه . ويتضح لنا من ذلك أن مفهوم السبب فى عقد الشركة يختلط بالمحل من الناحية العملية . ويجب أن يكون هذا الغرض ، طبقاً للقواعد العامة ، غرض حقيقى ومشروع ، أى يجب أن يكون السبب غير مخالف للنظام العام أو الآداب . فإذا كان غرض الشركة هو تعطيل وإعاقة حرية التصويت فى شركة أخرى ، فإن الشركة تكون باطلة . أما سبب التزام كل شريك فهو تحقيق الربح واقتسامه ، وهذا السبب يكون مشروعا فى جميع الأحوال . (4) الأهلية : والأصل أن الأهلية اللازمة للدخول فى عقد الشركة هى أهلية التصرف فلا تكفى أهلية الإدارة ، فيجب أن يكون الشريك أو المساهم بالغا رشيدا لم يصبه عارض من عوارض الأهلية . فلا يجوز للقاصر أو للمحجور عليه أن يكون شريكا أو مساهما فى شركة ويجوز لمن بلغ سن الثامنة عشر أن يدخل الشركة كشريك متضامن بشرط أن يكون متمتعاً بأهلية الاتجار. س2 : تكلم عن الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة ؟ جاء تعريف المادة 505 من التقنين المدنى المصرى جامعا للأركان الخاصة بالشركة بوصفها بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة . ومن هذا التعريف يتبين جليا أن الأركان الخاصة والخصائص المميزة لعقد الشركة هى كالآتى : (1) المساهمة فى رأس المال وتقديم الحصص : وتتمثل هذه المساهمة فى نصيب الشريك فى الشركة ، وتعكس المساهمة فى رأس المال نية المشاركة . ويختلف شكل مساهمة الشريك بحسب شكل الشركة. فتقديم الحصة إذن ، هو شرط جوهرى لقيام الشركة ، وبدونه ينعدم وجودها ، فرأس مال الشركة وهو القيمة الأصلية لمجموع الحصص النقدية والعينية ، هو أول مقوماتها ، ولذا فإن عدم توافره فى العقد يدل على أنه فى حقيقته ليس عقد شركة . وقد تكون الحصة عبارة عن مبلغ من النقود يلتزم الشريك بسداده ، وهذا هو الوضع الغالب . ويجب على الشريك القيام بسداد حصته فى الموعد المتفق عليه ، ويعد التزامه بسداد حصته دينا يشغل ذمته المالية ، ويكون دائنه فى هذه الحالة هو الشركة ذاتها . وقد تكون حصة الشريك فى الشركة مالا غير النقود ، وقد يكون هذا المال عقارا أو منقولاً ، وقد يكون هذا العقار مبنى يملكه الشريك أو أرضا أو مصنعا . والمنقول قد يكون منقولا ماديا كالآلات أو المعدات الإلكترونية أو سيارات نقل أو سيارات ركوب ، وقد تكون المنقولات منقولات معنوية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وكذلك المحال التجارية . والشريك قد يقدم الحصة العينية للشركة لكى تتملكها أو لكى تنتفع بها . والحصة العينية على سبيل التمليك : يقصد بذلك قيام الشريك بالتنازل عن ملكية المنقول أو العقار المملوك له إلى الشركة . ويمثل المنقول أو العقار حصة الشريك فى الشركة . ولا يعد التنازل عن الملكية فى هذه الحالة بيعا للشركة بالرغم من تشابه البيع وتقديم الحصة العينية على سبيل التمليك فى العديد من الأحكام والحصة العينية على سبيل الانتفاع : إذا كان الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشئ الذى يقدمه فى الشركة ، إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصى يتعلق بالشئ الذى يتقدم به كمجرد الانتفاع به واستعماله لمدة محددة تكون عادة مدة بقاء وقيام الشركة . ويترتب على ذلك حق الشريك فى استرداد ماله الذى قدمه على سبيل الانتفاع فى نهاية مدة الشركة إذ أن ملكيته لم تنتقل إلى الشركة ولم تكن عنصرا فى رأس مالها أو مقوماتها . ويجوز أن تكون حصة الشريك مجرد التزام بعمل . ويلتزم هذا الشريك بأن يؤدى الخدمات التى تعهد بأدائها ، ويجب أن يكون العمل عملا فنيا ، كعمل المهندس ، وكالخبرة التجارية . أما العمل البسيط غير الفنى فلا يصلح أن يكون حصة ، وإنما يكون مقدمه مجرد عامل يشترك فى الأرباح .ويجب على الشريك بالعمل أن يكرس للشركة كل نشاطه ، ولا يجوز له – بحسب الأصل – أن ينافس الشركة بأن يقوم بنفس الأعمال التى تعهد بتقديمها لحسابه أو لحساب الغير دون إذن باقى الشركاء . ومع ذلك لا يلتزم الشريك بالعمل بأن يقدم للشركة براءات الاختراع التى حصل عليها ما لم يكن ثمة اتفاق يخالف ذلك . وخلاصة ما تقدم أن حصة العمل لا تدخل ضمن رأس مال الشركة ، ولا أصولها ، ولا تعد من بين عناصر الضمان العام لدائنى الشركة . (2) اقتسام الربح والخسارة : ويقصد بالربح كل كسب ، سواء أكان نقديا أو ماديا ، يضاف إلى ثروة الشركاء ، ولذلك فلا يعد مجرد تخفيض النفقات نتيجة القيام بعمل مشترك تحقيقا للربح ، ولا يؤدى إلى وجود شركة . وقصد الربح أمر لازم بالنسبة للشركات التجارية والمدنية على حد سواء . ولا يكفى لوجود الشركة أن تكون هادفة إلى تحقيق الربح ، وإنما يجب أن تتجه إرادة الشركاء كذلك إلى تقسيم الأرباح والخسائر التى تنجم عن استثمار رأس المال ونشاط الشركة . وكقاعدة عامة ، يملك الشركاء الحرية الكاملة لتحديد أنصبتهم فى الأرباح والخسائر فى عقد الشركة ، فيجوز الاتفاق على أن تكون هذه الأنصبة متساوية أو بقدر الحصص التى يملكونها فى رأس مال الشركة . ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة (شرط الأسد). ويقصد بذلك الشرط الذى بمقتضاه يستأثر أحد الشركاء أو بعضهم بكل الأرباح ، أو حرمان أحد الشركاء أو بعضهم من الربح ، أو إعفاء أحد الشركاء أو بعضهم من الخسارة ، ويدخل ضمن شرط الأسد الحالة التى يكون فيها الربح أو الخسارة صورياً أو تافهاً . ووجود هذا الشرط فى عقد الشركة يؤدى إلى بطلان عقد الشركة ذاته. (3) نية المشاركة Affectio Societatis يذهب جانب من الفقه إلى أن هذا العنصر هو عنصر نفسى ، حيث يلزم لوجود الشركة وجود نية تكوين شركة وإرادة كل شريك فى أن يتعاون مع الشركاء الآخرين فى نشاط ينطوى على قدر من المخاطرة .وطبقا لهذا الاتجاه فإن ركن المشاركة ، وهو عنصر معنوى ، يجب توافره فى كافة أنواع الشركات ، وإن اختلف مضمونه أو درجته فى شركات الأشخاص عنها فى شركات الأموال ، إذ أن نية المشاركة فى شركات الأشخاص يجب أن يكون لها مضمون ايجابى بحيث تشمل إرادة الاتحاد المخاطر المشتركة ، وتفسر نية المشاركة فى شركات المساهمة والمسئولية المحدودة ، على أنها تعنى إرادة التنظيم الجماعى والمنافع والفوائد المتوازية . الموضوعالأصلي : الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الأربعاء 23 أبريل - 14:14:19 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: تكلم عن المفهوم القانونى لشركة التضامن وخصائصها ؟ الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك تكلم عن المفهوم القانونى لشركة التضامن وخصائصها ؟ Ûتعريف شركة التضامن : يمكن تعريف شركة التضامن بأنها شركة تتكون من شخصين أو أكثر تحت اسم معين ، ويلتزم كافة الشركاء بديون الشركة فى جميع أموالهم بالتضامن دون أن يكون لأى منهم أن يدفع بالتجريد أو بالتقسيم فى مواجهة دائنى الشركة . Ûخصائص شركة التضامن ، والتزامات الشركاء فيها : تتميز شركة التضامن عن غيرها من أنواع الشركات بالأحكام التالية : 1. المسئولية التضامنية لجميع الشركاء فيها عن كافة ديون الشركة ، فيكون لدائنى الشركة الرجوع على أى من الشركاء لمطالبته بديون الشركة . 2. لا يجوز لأى شريك فى شركة التضامن أن يتنازل عن حصته إلى الغير دون الحصول على الموافقة المسبقة من باقى الشركاء . ولكن يجوز للشريك التنازل عن أرباحه إلى الغير مع بقائه مسئولا قبل الشركة وباقى الشركاء والغير مسئولية تضامنية. 3. لا يجوز فى شركات التضامن إصدار صكوك قابلة للتداول بحصص الشركاء ، واذا لزم الامر ، لإتمام التنازل عن الحصص ، اتباع قواعد حوالة الحقوق لأن حصة الشريك لا تظهر فى صورة صك قابل للتداول كما هو الحال فى شركات المساهمة 4. إن لكل شركة تضامن عنوان واسم تتميز به عن غيرها وتتعامل مع الغير بهذا الاسم كشخص معنوى متميز عن الشركاء . ويتمتع هذا الشخص المعنوى بذمة مالية مستقلة .ويجب أن يتكون اسم شركة التضامن من أسماء الشركاء فيها ، ولكن ليس من الضرورى أن يتضمن اسم الشركة كافة أسماء الشركاء ولكن يكفى أن يكون الاسم مشتملا على بعض من أسماء الشركاء ، ويجب أن تتم تصرفات الشركة بعنوان الشركة . 5. الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله الشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل . والعلة فى ذلك أن الشريك المتضامن يعتبر جزءا من هذا الشخص المعنوى ويكون مسئولا مسئولية شخصية وتضامنية عن كافة ديون الشركة . ويستتبع اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر النتائج التالية : فمن ناحية أولى ، يلتزم الشريك المتضامن بكافة الالتزامات الواقعة على عاتق التجار ، فعليه يقع الالتزام بمسك الدفاتر التجارية التى تقيد فيها أرباحه ومسحوباته الشخصية .ومن ناحية ثانية : فإنه متى حكم بشهر إفلاس الشركة ، فإن ذلك يستتبع بالضرورة إفلاس الشريك المتضامن لأن أمواله ضامنة لديون الشركة ، فتوقف الشركة عن سداد ديونها يعنى توقفه أيضا عن دفع هذه الديون . 6. يجوز رهن حصة الشريك فى شركة التضامن . وتتبع فى شأن هذا الرهن القواعد المقررة فى رهن الحقوق بصفة عامة ، فلا تسرى قواعد رهن الأوراق المالية على رهن الحصص فى شركات الأشخاص . 7. باستثناء الشركات المؤسسة فى ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فإنه لا يجوز أن تقل حصة الشركاء المصريين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة عن 51% على الأقل من رأس مال الشركة ويمكن أن يكون الشريك شخص طبيعى أو معنوى على حد سواء . 8. يمتنع على الشريك فى مواجهة باقى الشركاء والشركة ، القيام بأى نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت من أجله. ويقع على الشريك – بصفة عامة – التزام بعدم المنافسة ما لم يكن مصرحاً له بذلك من قبل جميع الشركاء . كما يقع على الشريك التزام بالإفصاح عن أية معلومات يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة سلباً أو إيجاباً . وفى جميع الأحوال ، على الشريك أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدباً بالإدارة بأجر ، فلا يجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد . الموضوعالأصلي : الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الثلاثاء 29 أبريل - 20:20:46 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: رد: الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك لبرناسية (مذهب الفن للفن) التعريف : البرناسية مذهب(*) أدبي فلسفي لا ديني قام على معارضة الرومانسية من حيث أنها مذهب الذاتية في الشعر، وعرض عواطف الفرد الخاصة على الناس شعراً واتخاذه وسيلة للتعبير عن الذات، بينما تقوم البرناسية على اعتبار الفن غاية في ذاته لا وسيلة للتعبير عن الذات، وهي تهدف إلى جعل الشعر فناً موضوعيًّا همه استخراج الجمال من مظاهر الطبيعة أو إضفائه على تلك المظاهر، وترفض البرناسية التقيد سلفاً بأي عقيدة أو فكر أو أخلاق(*) سابقة. وهي تتخذ شعار "الفن للفن". التأسيس وأبرز الشخصيات: = أطلق أحد الناشرين الفرنسيين على مجموعة من القصائد لبعض الشعراء الناشئين اسم "البرناس المعاصر" إشارة إلى جبل البرناس الشهير باليونان التي تقطنه "آلهة الشعر" كما كان يعتقد قدماء اليونان إلا أن الاسم ذاع وانتشر للتعبير عن اتجاه أدبي جديد. وإن كان دعاة هذا المذهب قد انتسبوا إلى مذاهب أدبية أخرى تشكلت فيما بعد ومنهم: - شارل بودلير 1821 – 1867م وهو شاعر فرنسي، نادى بالفوضى الجنسية، ووصف بـ "السادية" أي التلذذ بتعذيب الآخرين. - ومنهم تيوفيل جوتييه 1811 – 1872م وهو من أكبر طلائع البرناسية. - ومنهم لو كنت دي ليل ويعد رئيس هذا المذهب، وقد تبلورت مبادئه بعد منتصف القرن التاسع عشر وانتهى به الأمر إلى أن ترك النصرانية إلى البوذية. - ومالا راميه 1842 – 1898م وهو شاعر فرنسي، ويعد من أشد المدافعين عن هذا المذهب. ومن أعمدة المذهب الرمزي أيضاً. الأفكار والمعتقدات: = اعتبار الأدب والفن غاية في ذاتيهما وأن مهمتهما الإمتاع فقط لا المنفعة، وإثارة المشاعر وإلهاب الإحساس ليتذوق الإنسان الفن الجيد. = تحطيم القديم وتدميره لبناء العالم الجديد الخالي من الضياع، حسب زعمهم، والقديم في رأيهم، هو كل ما ينطوي على العقائد والأخلاق والقيم. = يحقق الإنسان سعادته عن طريق الفن لا عن طريق العلم. = استبعاد التعليم والتوجيه التربوي عن الشعر والفن عامة. والاهتمام بالشكل والتعبير الأدبي أكثر من اهتمامهم بالمضامين الفنية والأدبية. = إن الحياة تقليد للفن وليس العكس. الجذور الفكرية والعقائدية: = كان أرسطو الفيلسوف اليوناني 383 – 322 ق.م أول من هاجم الاتجاه التعليمي والأخلاقي في الشعر، وكان يرد بذلك على أفلاطون الذي قرر أن الشعر خادم الفلسفة(*) الأخلاقية وفكرة الإرشاد التعليمي. = وبعد سقوط الإمبراطورية الإغريقية، وسيطرة الإمبراطورية الرومانية بكل اتجاهاتها العملية والنفعية، سيطر الاتجاه التعليمي على الأدب. = سيطرت الكنيسة (*) على الفلسفة والأدب وبقي الاتجاه التعليمي في الشعر هو السائد. ومع ذل وجد من يتذوق الشعر من أجل القيم الجمالية، كالقديس أوغسطيوس في كتابه النظرية المسيحية(*) حيث يؤكد على المتعة الفنية التي تذوقها هو في الأسلوب الأدبي الذي كتبت به الأناجيل(*). = ورغم تطور النقد الأدبي في القرن السادس عشر إلا أنه لم يتغلب على الاتجاه التعليمي في الأدب. = وفي القرن السابع عشر يؤكد بيركورني أن الهدف الأساسي في الشعر المسرحي هو المتعة الفنية. = وبمرور الزمن ازداد الهجوم على الجانب التعليمي للفن من قبل ورد زورث 1770- 1850م والشاعر شيللي 1792 – 1822م ورواد المدرسة الرمزية أمثال بودلير ومالا راميه. = وفي مطلع القرن العشرين اعتبر النقاد نظرية الفن للفن.. دفاعاً مستميتاً عن الفن حتى لا تستخدم في الأغراض النفعية المؤقتة. = والواقع أن المضمون الفكري والعقائدي لهذا المذهب(*) - غير الصورة الخارجية المتعلقة بالمتعة الفنية – هو رفض كل فكرة وعقيدة وأخلاق سابقة وخاصة ما يتعلق بالدين(*) وإن كان هذا الأمر لم يكن واضحاً في آثار أصحاب المذاهب. = لذلك كان الهجوم على مدرسة الفن للفن، بعد انحرافها الكبير عن الحياة الواعية العاقلة من قبل بعض النقاد أمثال ت.س. اليوت الذي اتهم أصحابها بالخطأ وقصر النظر، وقرر أنه لابد من الالتزام للأديب أو الشاعر. وأن غاية الشعر والنقد تُلزم كل شاعر وناقد أن تكون الكتابة ذات نفع اجتماعي ما للقارىء. الانتشار ومناطق النفوذ: = مذهب(*) الفن للفن مثل بقية المذاهب الأدبية نشأ في أوروبا، وأشد المتحمسين له كانوا في فرنسا، أم المذاهب تقريباً، ولكن كان له أنصار في ألمانيا وإيطاليا، ووصل المذهب إلى أمريكا وغيرها من الدول. إلا أنه تقلص بعد ذلك وتقوقع على نفسه بعد أن وجه له النقد الشديد لانحرافه عن كثير من الأصول التي بني عليها، والقيم التي كان يلزمه التقيد بها. = ملاحظـة: - يلاحظ أن البرناسية تعزل الأدب عن قضايا الحياة الاجتماعية والسياسية وتجعله غاية في حد ذاته، والإسلام يحدد غايات الإنسان في الحياة، ولا يقبل أن يكون الأدب غاية في ذاته، كما يرفض الإسلام الأدب المكشوف الذي يستخدم كأداة للانحراف ويقيس قيمته بموازين الخير والشر، وإذا صدر الأدب عن تصور يرفض القيم الدينية فهو مرفوض شكلاً وموضوعاً مهما سمت قيمته الأدبية وفقاً لمقاييس الصياغة أو حسن التعبير. ويتضح مما سبق: أن البرناسية مذهب أدبي فلسفي لا ديني، يعارض الرومانسية من حيث أنها مذهب الذاتية في الشعر، وهو يعتبر الأدب والفن غاية في حد ذاتيهما، لا وسيلة للتعبير عن الذات، ويرنو إلى تحطيم كل ما هو قديم وتدميره من أجل بناء العالم الجديد الخالي من الضياع حسب زعم أنصار المذهب. ولما كان القديم في هذا المذهب يعني كل ما ينطوي على العقائد والأخلاق(*) والقيم، فإن تحطيم القديم يعني في هذا المذهب(*) وجوب تحطيم الدين(*) والقيم الأخلاقية الأمر الذي يجب أن يتنبه له الشباب المسلم وهو يدرس هذا المذهب ويتعامل مع حصاده الفكري. الرد الإسلامي على نظرية الفن للفن: - الأدب في الإسلام والفن يجب أن يكون ملتزماً بالقيم الإسلامية وبمراعاة مبدأ التوحيد الخالص وبمراعاة نهي الإسلام عن التصوير والتجسيد، أما الفن للفن فإتباع للهوى وقد يؤدي بالفنان إلى تصوير ما يثير الشهوات ويفسد الأخلاق، وذلك مناقض لما تجب مراعاته من ضرورة الالتزام بأصول الفقه وأهم قواعده (لا ضرر ولا ضرار) والفن للفن يؤدي إلى إضرار أو إلى عدم منفعة وكلاهما موقف غير إسلامي. موضوعي اليوم عن امر عانيت منه انا عن امر اتعبني انا قبل ان اتخلص منه الموضوع باختصار الترف الفكري وكما احب ان استميها موضة الثقافة الا نلاحظ يوميا انسان يحفظ اسماء المؤلفين ويحفظ اسماء كتبهم وويحفظ فقرة من هذه الكتب يبقى يعيدها ولكن سلوكه لا يعكس اي مستوى ثقافي الا تلاحظ انه دوما حريص على فتح موضوع قراءته وموضوع حفظه لاسماء كتب وموضوع بصمه سطرا او اثنين الا تلاحظ ان من كانوا هم الاعلى ثقافة اضحوا مثلهم فنحن نواجه الان في كل التيارات سيطرة المترفين فكريا الذين فقط همهم متابعة الموضة في التيار الاسلامي واليساري والليبرالي دون استثناء والاخطر ان الموضوع مسيطر على نسبة عالية في الشباب فقراءة الكتب لا معنى لها ولا هدف منها ما لم تغير السلوك فكل عمل لنتكلم به لا نعمل به هباء منثورا وكل قراءة للحفظ لا التطبيق لا نريده سطر نطبقه خير من كتاب نحفظه دون اي فعل الترف الفكري :هو الخوض في قضايا تتعلق بالفكر ليس لها تعلق بحياة الناس خاصهم وعامهم ولاتأثير لها في مجريات .. . أولاً الترف الفكري : المقصود بالترف الفكري هو الخوض في قضايا تتعلق بالفكر ليس لها تعلق بحياة الناس خاصهم وعامهم ولاتأثير لها في مجريات الأمور وصور على هذه القضايا : - تقويم الناس والمفاضلة بينهم : وهذا ليس للعموم والتعلق به مشغلة وإضاعة وقت ولعله يجر إلى وزر والعياذ بالله ويسوق إلى همَّ -الانشغال بالرد على الشبهات : فالشبهات على الإسلام ودعوته من قبل أعدائه والمتربصين به كثيرة والتعلق بالرد عليها وتفنيدها كلها تضيع للزمان واستجابة وتنزل لأولئك الجاهلين والعاقل هو الذي يعرف ما يتلقف كل شبهة ممها ضعفت وتهاتفت: الموضوعالأصلي : الجغرافيا مصطلحات ومفاهيم--لأصحاب الثانية باك // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: berber
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |