جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: منتدى التعليم الثانوي :: منتدى السنة الثانية ثانوي 2AS |
الأحد 5 أكتوبر - 19:13:39 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin
| موضوع: بحث عن الطلاق في الجزائر - السنة الثانية ثانوي شعبة آداب وفلسفة - بحث عن الطلاق في الجزائر - السنة الثانية ثانوي شعبة آداب وفلسفة - بحث عن الطلاق في الجزائر - السنة الثانية ثانوي شعبة آداب وفلسفة - في الموضووع : _ تعريف الطلاق _ الطلاق في قانون الأسرة الجزائري _أسباب الطلاق _ الحلول المقترحة لتفادي ظاهرة الطلاق ..والحد منها ...وأبرزت رأي الدين في ذلك بإضافة بعض الأدلة والتي هي عبارة عن أحاديث نبوية ... فأردت أن أطرح الموضووووع في المنتدى رغبة في إفادة الباحثين عن الموضووع... الطلاق : هو انفصال الزوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم. لغة هو : التخلية والإرسال. واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه. والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه. فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: 229]. ومن السنة: (فقد طلق رسول الله حفصة ثم راجعها) رواه بن ماجه، وصححه الإلباني. وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير. يختلف حكمه من شخص لآخر: 1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق. 2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها. 3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها. 4. ويجب للإيلاء. 5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم. الطلاق في قانون الأسرة الجزائري - ساير قانون الأسرة الأحكام الشرعية وأباح الطلاق مع النظر إليه على أنه ضرورة لابد منها في بعض الحالات، لكنه لم يغفل عما يترتب عليه من الأضرار التي تصيب الأسرة، خصوصاً الأولاد، لكن الضرر يكون أكبر إذا أبقى على الحياة الزوجية على كره من الزوجين . - وقد تم تعريف الطلاق في قانون الأسرة في المادة 48 وهي المعدلة على أنه : (يحل عقدالزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة) . - وقد نصت المادة 49 المعدلة التي تليها، والتي لاتثبت الطلاق إلا بصدور حكم من القاضي إذ جاء فيها : ( لايثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداءاً من تاريخ رفع الدعوى، ويتعين على القاضي تحرير محضر بين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين، تسجل أحكام الطلاق وجوباً في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة) . - المادة 50 تفيد أن : (من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لايحتاج إلى عقد جديد. ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد ) . - ومقتضى هذا النص القانوني أن هذا الطلاق هو طلاق بائن بينونة صغرى كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية . - المادة 51 وقد نصت على أنه : ( لايمكن أن يراجع الرجل منطلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره. وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء) . - وقد أكد هذا النص على ماهو منصوص عليه شرعياً وهو: أن منطلق زوجته ثلاثاً فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا يجوز أن تعود إليه مرة أخرى لاستئناف الحياة الزوجية، إلا إذا تزوجت زواجاً جديداً آخر صحيح شرعاً يكون القصد منه الدوام والاستمرار ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه وحينئذ تكون حلالاً لزوجها الأول فله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين . - المادة 52 : أجازت للقاضي أن يحمي الزوجة من تعسف الزوج وظلمه لها في أمر الطلاق : ( إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها ) . - وحذف من هذه المادة قبل التعديل : ( وإذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها يضمن حقها في السكن مع محضونها، حسب الزوج ويستثنى من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا. تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زوجها أو ثبوت إنحرافها ). - المادة 53 : تبطل ادعاء البعض بأن المرأة رهينة الرجل يفعل فيها مايريد لهذا فلا صعوبة تواجه المرأة في أن تطلب التطليق عندما تتضررمادياً ومعنوياً . ( يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية : 1. عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة م78.79.80 2. العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج . 3. الهجر في المضجع فوق 4 أشهر. 4. الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة الحياة الزوجية 5. الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولانفقة . 6. مخالفة الأحكام الواردة في المادة 08 أعلاه 7. ارتكاب فاحشة مبينة . 8. الشقاق المستمر . 9. مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج 10. كل ضرر معتبر شرعاً ) . - ونصت المادة53 نفسها على أنه : ( يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر وهذا قصداً لتحقيق غرض مشروع وهو حماية الزوجة من الضياع بعد الطلاق ) . - ومقارنة بقانون 1988 قبل تعديله نجد أن القانون الجديد 2005 أضاف أسباباً تعطي للزوجة الحق في طلب التطليق وأن القانون الجديد يكاد يتفق مع ماقررته الشريعة من أحكام تحمي المرأة مما يحدق بها من أخطار تهدد نفسها أو شرفها، كما أنه يضمن تحقيق الهدف من تشريع الزواج وهو : الدوام والمودة والإنجاب . - والمقرر في الشريعة الإسلامية أن الخلع جائز . فقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن جميلة بنت عبد الله ابن أبي سلول وكانت متزوجة بثابت بن قيس أتت رسول الله (ص) فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاً فقال النبي (ص) : << أتريدين عليه حديقته ؟>> قالت : نعم : قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجها : << إقبل الحديقة وطلقها تطليقا >> . - والواضح أن تصرف الزوجة هذا يوحي بأن ضررها النفسي قد بلغ درجة كبيرة وأنها خافت معه أن لاتخلص لزوجها . - المادة 55 : تنص على أنه: ( إذا بلغ سوء التفاهم بين الزوجين مبلغاً يصعب إصلاحه فلا يجوز استعمال وسيلة من وسائل الإكراه كالسب والشتم والضرب والتعذيب أو التهديد بإيقاع الأذى في النفس والبدن بل الحل يتمثل في أنه : عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف الآخر المتضرر) . - المادة 56 : تنص على أنه قبل الإقدام على حل الرابطة الزوجية بسبب اشتداد الخلاف والخصام بين الزوجين يجب العمل على إصلاح ذات البين والتوفيق بينهما. كما هو مقرر في الشريعة بنصها : ( إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما، يعين القاضي حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريراً عن مهمتها في أجل شهرين ). - المادة 57 فقرة 1 : تشير إلى أن الطلاق وسيلة مؤلمة اجتماعياً وجسدياً ونفسياً وأكثر وقعاً على النفس لهذا ( تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للإستئناف فيما عدا جوانبها المادية ). - لكن الأمور المتعلقة بحضانة الأولاد يمكن أن تتغير . - المادة 57 فقرة 2 : ( تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للإستئناف الموضوعالأصلي : بحث عن الطلاق في الجزائر - السنة الثانية ثانوي شعبة آداب وفلسفة - // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: ساندي
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |