جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: الركن الأسلامي العام :: القسم الاسلامي العام |
الجمعة 15 أغسطس - 16:45:32 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: حكم الماء المستعمل: حكم الماء المستعمل: حكم الماء المستعمل: الماء المستعمل في طهارة: هو الماء الذي استخدمه العبد في رفع الحدث الأصغر، وهو ما يرفع بالوضوء والأكبر وهو ما يرفع بالغسل، فهل هذا الماء الذي تم الوضوء به، أو الغسل به يعد صالحاً لرفع الحدث أو إزالة النجاسة؟!. اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال ذكر الشوكاني منها في النيل وغيره قولين فقال: القول الأول: أن ذلك غير مطهر ولا رافع للحدث، وهو مذهب أحمد بن حنبل، والليث والأوزاعي والشافعي في رواية عنه، ومالك في رواية عنه، وأبي حنيفة في رواية عنه، واستدلوا بأدلة منها: النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة... والقول الثاني: أنه طاهر مطهر: وعزاه الشوكاني فيما نقله عن ابن حزم إلى عطاء والثوري وأبو ثور وجميع أهل الظاهر. ونقله غير ابن حزم عن الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين. القول الثالث: شذ أبو يوسف – صاحب الإمام أبي حنيفة- فقال: إنه نجس6. والذي يقتضيه النظر ومن خلال الأحاديث الكثيرة أن حكمه حكم الماء المتغير بشيء من الطاهرات فهو طاهر مطهر كما مر، والدليل: ما روى أبو داوود والترمذي عن الربيع بنت معوذ: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح برأسه من فضل ماء كان بيده) 7، فإن فضل الماء الذي بيده الشريفة يعد ماءً مستعملاً. وورد أن الصحابة كانوا يأخذون من زيادة وضوئه -صلى الله عليه وسلم- الذي يتساقط، وكادوا يقتتلون عليه للتمسح به. كما روى ذلك البخاري في صحيحه. وهذا القول رجحه الشوكاني-رحمه الله- وهو مذهب من تقدم ذكرهم من العلماء. وذهب إليه ابن عثيمين -رحمه الله-فقال: والصواب أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل...).( رابعاً الماء المشمس: وهو الماء الذي وضع في الشمس ليسخن ثم يتوضأ به؛ نتيجة لشدة البرد.. فهذا الماء كره الشافعية الطهارة به.. ورجح النووي أنه لا يكره مطلقاً حيث قال: والراجح من حيث الدليل أنه لا يكره مطلقاً، وهو مذهب أكثر العلماء، وليس للكراهة دليل يعتمد، وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة...).(9) وغير الشافعية كالحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى عدم الكراهية؛ لعدم ورود الدليل. أسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه الدروس كاتبها وقارئها ومعلمها للناس إنه سميع مجيب.. الموضوعالأصلي : حكم الماء المستعمل: // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: الجزائرية
| |||||||
السبت 16 أغسطس - 12:54:48 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: رد: حكم الماء المستعمل:
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |